ج.ر عدد 50 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 44 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 121 دينارا 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر ) مسنة سنة تليفون : 49-66081 : 80096-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر دينار - ثمن النشر على أساس 3,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية جستون مرسوم رقم 67-86 مؤرخ فى 8 ربيع الأول عام أمر رقم 67-76 مؤرخ في 1 صفر عام 1387 الموافق

- 11 مايو سنة 1967 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية التركية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 25 ذي الحجة عام 1386 الموافق 6 ابريل سنة 1967 .. 690 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية

  • قرارات مؤرخة في 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 تتضمن حركة في سلك الموظفين 691 وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي مرسوم رقم 67-85 مؤرخ في 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 يتعلق بالرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب خلال موسم سنة 1967 1968 ها 692 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 يتضمن تعيين الحد الاعلى للضمانات الاحتياطية التي يقدمها المكتب الجزائري المهني للحبوب خلال موسم سنة 1967-1968 693 •
  • مرسوم رقم 67-87 مؤرخ فى 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 يتضمن تحديد أسعار القمح والشعير والخرطال وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها لاصحابها عن موسم سنة 1967-1968 693
  • مرسوم رقم 88 67-88 67 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 يتضمن تحديد أسعار الخضر اليابسة الجزائرية لموسم سنة 1967-1968 وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها . 701 وزارة العدل قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1387 الموافق 24 مايو / سنة 1967 تضمن عزل كاتيب لدى نهاية الدولة . 704

690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1387 ه وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1387 الموافق 9 مايو

- اتفاقات سنة 1967 يتعلق بأسعار المشروبات المقدمة في المؤسسات السياحية ( استدراك ) 10 704 دولية أمر رقم 67-76 مؤرخ في 1 صفر عام 1387 الموافق 11 | مندوبيهما المفوضين اللذين اتفقا على مايلي : مايو سنة 1967 يتضمن المصادقة على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية التركية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 25 ذي الحجة عام 1386 الموافق 6 ابريل سنة 1967. ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على اتفاق التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية التركية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 25 ذى الحجة عام 1386 الموافق 6 ابريل سنة 1967 يأمر بما يلي : المادة الاولى : يصادق على اتفاق التعاون الثقافى المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية التركية والموقع عليه بمدينة الجزائر في 25 ذي الحجة عام 1386 الموافق 6 أبريل سنة 1967 ، وينشر في

الشعبية المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 هواري بومدين اتفاقية التعاون الثقافي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التركية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من جهة وحكومة الجمهورية التركية من جهة أخرى ، رغبة منهما في تنمية العلاقات الثقافية بين بلديهما وقصد مضاعفة أواصر الصداقة التي تربط بين الشعبين الجزائرى والتركي | وتدعيمها ، قد قررتا عقد هذه الاتفاقية وعينتا لهذه الغاية | المادة الأولى. يتعهد الطرفان المتعاقدان ، قدر المستطاع ، بتدعيم التعاون وتنميته فى الميادين الجامعية والمدرسية والعلمية والتقنية والفنية والرياضية بغية تعريف أحسن بثقافتيهما ونشاطهما فى هذه المجالات ، على أن يتم هذا التعاون على أساس احترام سيادة كل من البلدين والمساواة في الحقوق وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية للطرف الآخر . المادة الثانية يسعى الطرفان المتعاقدان فى تيسير تبادل المعلمين من مختلف المراحل بين بلديهما وفى تبادل الباحثين والتقنيين والاخصائيين .. المادة الثالثة يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بأن يشجع مواطني الطرف الآخر على القيام فى بلده بدراسات أو دورات تدريبية أو لمواصلتها باعطائهم منحا وعلاوات دراسية ومساعدات ، وذلك لدراسة المواد التي تحدد باتفاق مشترك بين البلدين المادة الرابعة يعين المستفيدون من المنح والعلاوات الدراسية المذكورة في المادة الثالثة من قبل المصالح المختصة في حكومتي البلدين ويتعين عليهم احترام القوانين السارية في البلد المضيف المادة الخامسة يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بأن يسهل المواطني الطرف الآخر ولفنييه الدخول ، في أحسن الظروف ، الى الاماكن الاثرية والمؤسسات العلمية ومراكز البحوث والمكتبات العامة الخاضعة لرقابة الدولة المادة السادسة يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بأن يساعد على قيام تعاون وثيق بين المجموعات الثقافية والرياضية وبين المنظمات العاملة في الميدان التربوي . المادة السابعة يدرس الطرفان المتعاقدان جميع امكانيات معادلة الشهادات والوثائق الدراسية المعطاة من قبل المؤسسات التعليمية في البلدين ، وذلك قصد ابرام اتفاق خاص في هذا الموضوع .

الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1378 ه الجريدة الرسمية المادة الثامنة يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل الافلام الوطنية ذات الاهمية الثقافية والتربوية ( أشرطة طويلة وأفلام علمية واخبارية وكذا أشرطة الانباء ) . المادة التاسعة يسهل الطرفان المتعاقدان ، في حدود تشريعاتهما تبادل وتوزيع الكتب والمنشورات الدورية ذات الطابع الادبي والفني والعلمي والتقني والموسيقى المسجلة . المادة العاشرة يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بتسهيل تنظيم المعارض الفنية والعلمية والمحاضرات والحفلات الموسيقية والمسرحية والفلكلورية التي يقوم بها الطرف الآخر على ترابه وكذلك عرض الافلام السينمائية ذات الطابع التربوى واقامة مسابقات | رياضية . المادة الحادية عشرة يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المجموعات الرياضية بين الطرفين كما يسهلان قدر المستطاع الاقامة لهذه المجموعات وتنقلاتها على ترابهما . المادة الثانية عشرة يسهر كل من الطرفين المتعاقدين على أن تكون برامج التاريخ والجغرافية المقررة فى المؤسسات المدرسية والجامعية ببلديهما محتوية بقدر الامكان على معارف ومعلومات تعطى صورة موضوعية ودقيقة عن حضارة بلد الطرف الآخر المادة الثالثة عشرة يسهر كل من الطرفين المتعاقدين على حفظ حقوق التأليف لمواطنى الطرف الآخر وحمايتها المادة الرابعة عشرة تحقق النشاطات المنصوص عليها فى المواد السابقة بعد اتفاق بين المصالح المختصة فى حكومتي البلدين ، ويضع كل من الطرفين المتعاقدين تحت تصرف الطرف الآخر ، في حدود امكانياته ومراعيا للقوانين السارية فى بلاده ، الوسائل الكفيلة بضمان النجاح الكامل لهذه التبادلات الثقافية للجمهورية الجزائرية 691 المادة الخامسة عشرة بغية تطبيق هذا الاتفاق يعد الطرفان دوريا ، باتفاق مشترك ، برنامجا للتبادل يعهد بتنفيذه الى المصالح المختصة في كل من بلدي الطرفين المتعاقدين . المادة السادسة عشرة يعقد هذا الاتفاق لمدة ثلاث سنوات ويجدد تلقائيا ما لم يبلغ أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا ، ثلاثة اشهر قبل نفاده ، بعزمه على حل الاتفاق او اعادة النظر فيه . وفى حال الحل فان الوضع الذي يتمتع به مختلف المستفيدين يمتد الى نهاية السنة الجارية ، كما يستمر وضع الممنوحين الى نهاية السنة الدراسية الموافقة لتاريخ حل الاتفاق المادة السابعة عشرة يسوى كل خلاف بشأن تفسير هذا الاتفاق بالطرق الديبلوماسية . المادة الثامنة عشرة يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ يوم تبادل وثائق التصديق الذي يتم بأنقرة . وبناء عليه فوقع المندوبان المفوضان هذا الاتفاق ووضعا عليه خاتميهما وذلك بعد أن تبادلا وثائق تفويضهما التي وجدت مستوفاة الشكل والموضوع . حرر بالجزائر فى 6 أبريل 1967 من نسختين باللغات العربية والتركية والفرنسية ويعتمد سويا على النصوص الثلاثة عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية التركية الجزائرية الديمقراطية الشعبية سفير تركيا بالجزائر الوزير المفوض مدير الشؤون اسماعيل صويصال الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية العياش ياكر مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قرارات مؤرخة فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 تتضمن حركة في سلك الموظفين بموجب قرار مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 شطب ابتداء من 30 يناير سنة 1965 على السيد مجيد أوس ، الكاتب الادارى العمالي ( دار عمالة الجزائر ( من اطار الكتاب الاداريين العماليين وذلك لتركه وظيفته • بموجب قرار مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2

692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1387 ه يونيو سنة 1967 شطب ابتداء من 25 اكتوبر سنة 1965 على السيد عمار خليف الكاتب الادارى العمالي ) دار عمالة عنابة ) من اطار الكتاب الاداريين العماليين وذلك لتركه وظيفته بموجب قرار مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 شطب ابتداء من 20 يونيو سنة 1966 على السيد محمد الكبير سوامي ، الكاتب الادارى العمالي ( دار عمالة عنابة ) من اطار الكتاب الاداريين العماليين وذلك لتركه وظيفته .. وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 67-85 مؤرخ في 29 صفر عام 1387 الموافق يونيو سنة 1967 يتعلق بالرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب خلال موسم سنة 1967-1968 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر المؤرخ فى 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق | بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب الجزائري المهنى للحبوب ولا سيما المادة 11 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمتعلق باسعار الحبوب وبكيفية ادائها وخزنها واعادة بيعها لاصحابها ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-199 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم السوق الجزائرية للخرطال ، . وبمقتضى القرار المؤرخ فى 5 يناير سنة 1960 والمتضمن الحديد كيفيات التطبيق على العمالات الجزائرية والصحراوية المقتضيات المرسوم رقم 59 909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه اعلاه ، والمتعلق باسعار الحبوب وبكيفيات ادائها وخزنها واعادة بيعها لاصحابها ، وبناء على مداولات اللجنة الادارية للمكتب الجزائرى

- المهني للحبوب بتاريخ 6 و 7 صفر عام 1387 الموافق 16 و 17 مايو سنة 1967 ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يؤذن للمكتب الجزائرى المهني للحبوب بان | يستخلص خلال موسم سنة 1967-1968 ، الرسوم التالية : 1 ) رسم الأحصاء البالغ 30 ر . دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة والارز والخضر اليابسة يقدم الى السوق المنظمة يقتطع رسم الاحصاء لفائدة ميزانية المكتب الجزائري المهني للحبوب ، من طرف الهيئات الخازنة من السعر المدفوع للمنتجين ، ومن طرف المستوردين عن كل قنطار يعاد بيعه للمستفيدين .. 2 ) رسم الطحن ، المستخلص لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب والبالغ 7. ر . دج عن كل قنطار من الدقيق والسميذ يقدم الى السوق الجزائرية .. 3 ) رسم الخزن ، المخصص لتغطية المصاريف المترتبة عن تمويل نفقات صيانة المخزونات ولا سيما المخزونات المتعلقة بنقل الحاصل والبالغ 30 را دج عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة . يستخلص رسم الخزن ، لفائدة المكتب الجزائري المهنى للحبوب ويتحمله المنتجون الى غاية 90 ر . دج والمستفيدون الى غاية 40 ر . دج .. ينطبق الجزء الذي يتحمله المنتجون على الحبوب المستلمة من طرف الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وينطبق الجزء الذي يتحمله المستفيدون على الحبوب المعاد بيعها من طرف الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وعلى الحبوب المستوردة. ان الحبوب من النوع العادى وحبوب البذر التي يتم تبادلهما ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 19 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمشار اليه اعلاه ، تعفى الاولى من الجزء الذي يتحمله المنتجون ، والثانية من الجزء الذى يتحمله المستفيدون ) الرسم البالغ 20ر دج المستخلص عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال والذرة والارز والخضر اليابسة المقدمة الى السوق المنظمة والتي تتسلمها الهيئات الخازنة ويخصص مبلغ هذا الرسم للمصاريف المعدة لتشجيع تحسين انتاج البذور المنتخبة ، ولنشر استعمالها ولتحمل مصاريف نقل الحبوب المنتخبة ، والحبوب المفروزة وجزء من حد الربح المتعلق بسعر الحبوب من هذا النوع . ه ) رسم التوزيع بالتساوي ، المخصص لمساواة تكاليف الهيئات الخازنة والبالغ 10 ر . دج عن كل قنطار من القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال تتسلمه الهيئات الخازنة • المادة 2 : تفرض الرسوم المنصوص عليها أعلاه وتستخلص ضمن الكيفيات المنصوص عليها فى المادة 5 من القرار المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 والمشار اليه اعلاه ..

الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير | المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 هواري بومدين مرسوم رقم 67-86 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 يتضمن تعيين الحد الاعلى للضمانات الاحتياطية التي يقدمها المكتب الجزائري المهني للحبوب خلال موسم سنة 1967-1968 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير

- المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر المؤرخ فى 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر والمكتب المهني للحبوب ،

  • وبناء على رأي اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهنى للحبوب ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدد المبلغ الاجمالى الذي يمكن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب ان يمنح بشأنه الضمان الاحتياطي لسندات الخزينة ولسندات الحبوب او الخضر اليابسة ولرهن غلة سنة 1967 بمبلغ قدره 400 مليون دينار . ويجب ان لا يجاوز مبلغ سندات الخزينة عشرين مليون دينار كما يجب تسديده عن طريق انشاء سندات الحبوب أو الخضر اليابسة وذلك عند تاريخ 30 سبتمبر سنة 1967 وهو آخر أجل المادة 2 : يجوز أن تؤخر الى 31 ديسمبر سنة 1967 الضمانات الاحتياطية الممنوحة لحساب المكتب الجزائري المهني للحبوب لسندات الحبوب الخاصة بموسم 1966 1967 وان المبلغ الاقصى للسندات المنقولة لا يمكن أن يجاوز ثمانين مليون دينار . اما السندات الموجودة في هذا التاريخ فتحول الى سندات عن موسم 1967 في حدود الكميات الموجودة في المخازن المادة 3 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 .. هواري بومدين للجمهورية الجزائرية 693 مرسوم رقم 67-87 مؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 يتضمن تحديد اسعار القمح والشعير والخرطال وكيفيات اداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها لاصحابها عن موسم سنة 1967-1968. ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
  • وبقتضى الامر المؤرخ فى 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب فى القطر الجزائري والمكتب الجزائري المهني للحبوب ، ولا سيما المادة 11 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الوطني المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-199 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتضمن تنظيم السوق الجزائرية للخرطال ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-85 المؤرخ 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 والمتعلق بالرسوم شبه الجبائية المطبقة على موسم الحبوب لسنة 1967 – 1968 ،
  • وبناء على مداولات اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب بتاريخ 6 و 7 صفر عام 1387 الموافق 16 و 17 مايو سنة 1967 ، يرسم ما يلي : الباب الاول أسعار الحبوب الفسح الطرى المادة الاولى : يحدد السعر الاساسي عند الانتاج القنطان القمح الطرى والنقي والسليم والتجارى من انتاج سنة 1967 بأربعين دينار وخمسة وستين سنتيما (40,65 دج) . ويتعلق هذا السعر بوزن نوعي يتراوح بين 7405 كغ و هر 75 كغ . الزيادات والتخفيضات يجرى حساب الزيادات والتخفيضات على أساس الجدول المبين بعده ، وتبلغ قيمة الوحدة المستعملة الجزء الالف من السعر الاساسي للقمح الطرى أي 4 . ر . دج .. أ ) الزيادات : 1 ) من أجل الوزن النوعي المرتفع : كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ :

694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الأول عام 1387 ه من 755501 الى 78 كغ ، زيادة 25 وحدة ، من 0001 78 الى 80 كغ ، زيادة 1,25 وحدة ، من 800001 الى 81 كغ ، زيادة هر. وحدة :. :

  1. من أجل الجفاف : عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ ابتداء من 13,49 من الرطوبة أو أقل من ذلك : زيادة خمس وحدات .. لا يطبق هذا الجدول المتعلق بالزيادة من أجل الجفاف الا في حالة اعادة بيع القمح الطري من طرف الهيئات القائمة بالخزن في المطاحن . ب ) التخفيضات : 1 ) من أجل الوزن النوعي الضعيف :
  • عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ ومن 49 74 كغ الى 67 كغ : تخفيض 25 وحدة 2 ) من أجل الرطوبة : عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ وابتداء | من 150.1 ٪ من الرطوبة والى غاية 18 % تخفيض خمس وحدات ) من أجل الشوائب المختلفة : ( المواد الهامدة والفضلات النباتية والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب المتسوسة ) السماح : 1 % . عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ ابتداء من 1001 % تخفيض ثلاث وحدات 4 ) من أجل الشوائب الاخرى : ( الحبوب الكسيرة والحبوب النحيفة والحبوب الرائعة والحبوب المنتشة والحبوب الدخيلة المستعملة لتغذية البهائم والحبوب الشعثاء والحبوب المرؤوسة والحبوب المنخوبة والحبوب الملسوعة ) السماح هو ه % ويكون على الشكل التالي : % الحد الاقصى من الحبوب الكسيرة ، الحد الاقصى من الحبوب المنتشة ، 1 % الحد الاقصى من الحبوب المنخوبة وعن كل جزء أو كسر عن الجزء البالغ 250 غ :
  1. ره % الى 10 % تخفيض 25 را وحدة ، ولأكثر من 10 % تخفيض وحدتين . غير أن الغرامة التي تنجر من وجود شوائب أخرى دون اعتبار الحبوب المرؤوسة لا يمكن ان يزاد فيها بسبب وجود حبوب مرؤوسة - أكثر من دينار واحد ان كانت نسبة هذه الحبوب ضعيفة ودينارين ان كانت النسبة مرتفعة . ه ) من أجل النسبة الكبيرة من الحبوب الكسيرة : فيما يتعلق بالحبوب المستوردة والجزائرية ، يستعمل الغربال المكون من شباك من عيار رقم 5 ( البالغة فتحة حلقاته | 20 مم على 21 مم ) وذلك بهز هذا الغربال على سطح أفقي لا غير . ويرتب ما يخرج من الغربال على ثلاثة أقسام : الحبوب الصغيرة ولكنها عادية التي يجب ردها الى الكومة بدون تخفيض ،
  • الحبوب الكسيرة ،
  • الحبوب النحيفة التي يتم تقديرها بالاستناد الى المعايير التي وضعتها المحطة المركزية لاختبار البذور بالحراش والمدرجة في الشوائب الاخرى ( أنظر الفقرة 4 أعلاه ) . تدخل الحبوب الكسيرة في حساب النسبة المئوية للشوائب الاخرى وذلك الى غاية 2 ٪ . واذا احتوى احد الاقسام على نسبة كبيرة من الحبوب الكسيرة تفوق 2 ٪ فيجرى حسابها على حدة وتفتح الباب لتخفيض يحسب كما يلي : عن كل قسم او كبير من القسم البالغ 250 غ . من 2001 الى 5 ٪ تخفيض 1 وحدة ، ولأكثر من 5 ٪ تخفيض 15 وحدة . 6 ) من أجل نسبة كبيرة من الحبوب المنتشة : تعتبر كل حبة منشة كل حبة يرى عليها ، بدون استعمال العدسة المكبرة ، تصدع في أغشيتها مع ازدياد ظاهر أكثر أو أقل للبها . وتدخل الحبوب المنتشة فى حساب النسبة المئوية للشوائب الاخرى اذا بلغت نسبتها 2 ٪ وعندما يحتوى قسم منها على نسبة من الحبوب المنتشة تفوق 2 % فيجرى حسابها على حدة وتفتح الباب لتخفيض يبلغ 1,25 وحدة عن كل قسم او كسر من القسم البالغ 250 غ ومن 2001 ٪ الى 7 % . ) من أجل نسبة كبيرة من الحبوب المنخوبة : تدخل الحبوب المنخوبة فى حساب النسبة المئوية للشوائب الاخرى اذا بلغت نسبتها 1 ٪ . واذا تضمن أحد الاقسام نسبة من الحبوب المنخوبة تفوق 1 ٪ فيجرى حسابها على حدة وتفتح الباب لتخفيض يبلغ وحدتين عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ ومن 10001 % الى 20 ٪ .
  1. من أجل وجود حبوب مضرة : ( الثوم والحلبة والزوان والحندقوق والحبة السوداء وغيرها ) . السماح : غرام واحد من مائة كيلو غرام .. من 1 الى 10 غ ، تخفيض خمس وحدات ، من 11 الى 50 غ ، تخفيض 10 وحدات ، وهكذا على التوالي يزاد تخفيض 5 وحدات عن كل جزء. أو كسر من جزء يبلغ 50 غ والى غاية 250 غ . ان الجدول اعلاه يستعمل أيضا فى حالة وجود مرض الدابرة وذلك الى حد أقصى يبلغ 100 غ عن 100 كغ .

الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية تعريف القمح غير السليم وغير النقي وغير التجارى : لا يعتبر القمح الطرى سليما ونقيا وتجاريا اذا كان ينطوى على صفة واحدة أو أكثر من الصفات التالية :

  • اذا كان وزنه النوعي يقل عن 67 كغ ، اذا كان معدل رطوبته يفوق 18 ٪ ، 6 اذا كان يحتوى على أكثر من 7 % من الحبوب المنتشة والرائعة ، اذا كان يحتوى على أكثر من 25. ٪ من الحبوب المضرة ، اذا كان يحتوى على واحد في الالف من مرض الدابرة ، اذا كان يحتوى على أكثر من 20 ٪ من الحبوب المنخوبة .- القمح الصلب المادة 2 : يحدد السعر الاساسي ، عند الانتاج ، لقنطار القمح الصلب والسليم والنقي والتجارى ، من غلة سنة 1967 ، بخمسين دينارا جزائريا (50 دج) . ويشمل هذا السعر القمح الذي يتراوح وزنه النوعي من 77 كغ الى 78 كغ . الزيادات والتخفيضات يجرى حساب الزيادات والتخفيضات على أساس الجدول المبين بعده وتبلغ الوحدة المستعملة الجزء الألف المكمل على السنتيم من السعر الاساسي للقمح الصلب أي 5. ر. دج . ا - الزيادات : من أجل الوزن النوعي المرتفع : عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ : من 2001 78 الى 82 كغ : زيادة 3 وحدات ، من 820001 الى 83 كغ : زيادة وحدتين (2) ، من 830001 الى 84 كغ : زيادة وحدة (1) • من أجل النسبة الضعيفة من الحبوب المشموطة : ان القمح الذي رقمه القياسي المدعو رقم (نوتان) ( وهو الذي يتضمن القمح الطرى المعدود مشموطا مائة في المائة مادام لا يتجاوز النسبة القصوى البالغة 25 فى المائة ) يحدد موقعه فيما يلي : بين 12 و 1 0 110 : زيادة 3 را وحدة ، بين 11 و 1 0 0 10 : زيادة 26 وحدة ، بين 10 و 9001 : زيادة 39 وحدة ، بين 9 وصفر : زيادة 2 ره وحدة من أجل النسبة المئوية الضعيفة من الشوائب المختلفة : ( المواد الهامدة والفضلات النباتية والحبوب المايدة والحبوب التي لا قيمة لها والحبوب المتسوسة ) عن كل قسم أو كسر من القسم البالغ 250 غ : تحت 1 % زيادة ثلاث وحدات (3) . للجمهورية الجزائرية 695 ب - التخفيضات : 1 ) من أجل ضعف الوزن النوعي : عن كل قسم أو كسر من القسم البالغ 250 غ : من 760999 الى 76 كغ ، تخفيض خمس وحدات (5) ، من 750999 الى 75 كغ ، تخفيض سبع وحدات (7) ، من 999 0 74 الى 74 كغ ، تخفيض عشر وحدات (10) . تحت 74 كغ يسوى التخفيض بين المشتري والبائع . 2 ) من أجل وجود القمح الطرى ونسبة كبيرة من الحبوب المشموطة : يدخل القمح الطرى فى حساب الرقم القياسي المدعو رقم نوتان» اذا كان مماثلا لقمح مشموط مائة في المائة وذلك الى غاية 205 في المائة واذا تضمن أحد الاقسام نسبة من القمح الطرى تفوق 2/5 في المائة فيحسب هذا القمح على حدة ويفتح الباب لتخفيض يبلغ هر. وحدة عن كل قسم او كسر من القسم البالغ 250 غ وذلك الى غاية 5 في المائة واذا تضمن احد الاقسام نسبة من القمح الطرى تفوق ه في المائة فيسوى التخفيض بين المشترى والبائع وعلاوة على ذلك اذا كان المشترى صاحب مصنع سميذ فان له الحق في رفض القسم . التخفيضات المطبقة بسبب تجاوز الرقم القياسي «نوتان» الرقم 13 المحسوب بما فيه عند الاقتضاء الفمح الطرى في الحدود المبينة ادناه : الرقم من 135.1 الى 14 : تخفيض 3 را وحدة ، الرقم من 145.1 الى 15 : تخفيض 2٫8 ٫ 2٫8 وحدة ، الرقم القياسي من 150.1 الى 16 : تخفيض 45 وحدة 7 الرقم القياسي من 16501 الى 17 : تخفيض 6,4 وحدة ، الرقم القياسي من 1. 17 الى 18 : تخفيض 8,5 وحدة ، الرقم القياسي من 101 18 الى 19 : تخفيض 11 وحدة ، الرقم القياسي من 1901 الى 20 : تخفيض 135 وحدة ، الرقم القياسي من 2001 الى 21 : تخفيض 16,5 وحدة ، الرقم القياسي من 21001 الى 22 : تخفيض 19/5 وحدة ، الرقم القياسي من 22001 الى 23 : تخفيض 23 وحدة ، الرقم القياسي من 101 23 الى 24 : تخفيض 265 وحدة ، الرقم القياسي من 01 ر 24 الى 25 : تخفيض هر 30 وحدة ، الرقم القياسي من 25001 الى 26 : تخفيض 34 وحدة ، الرقم القياسي من 26001 الى 27 : تخفيض : 38 وحدة ، الرقم القياسي من 201 27 الى 28 : تخفيض 42 وحدة ، الرقم القياسي من 101 28 الى 29 : تخفيض 46 وحدة ، الرقم القياسي من 29001 الى 30 : تخفيض 50 وحدة ، الرقم القياسي من 3001 الى 31 : تخفيض 55 وحدة ، الرقم القياسي من 31001 الى 32 : تخفيض 60 وحدة ، الرقم القياسي من 32001 الى 33 : تخفيض 65 وحدة ، الرقم القياسي من 001 33 الى 34 : تخفيض 70 وحدة ، الرقم القياسي من 34001 الى 35 : تخفيض 75 وحدة ،

696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1387 ه أما القمح الذى يفوق رقمه القياسي 35 فيجرى عليه تخفيض يبلغ 80 وحدة . واذا ترتب عن مجموع التخفيضات المطبقة بسبب وجود نسبة كبيرة من الحبوب المشموطة ومن القمح الطرى ، تخفيض سعر القمح الصلب الى سعر القمح الطرى أو أدنى من ذلك فيدفع سعر القمح الصلب حسب سعر القمح الطرى مع تطبيق جدول القمح الطرى . 3 ) من أجل شوائب مختلفة : - ( المواد الهامدة والفضلات النباتية والحبوب المايدة والحبوب التي لاقيمة لها والحبوب الملسوعة ) . السماح : 1 % . عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ : تخفيض ثلاث وحدات وذلك ابتداء من 1001 % . 4 ) من أجل شوائب أخرى : - ( الحبوب الكسيرة والحبوب النحيفة والحبوب الرائعة والحبوب الدخيلة المستعملة لتغذية البهائم وحبوب القمح الاشقر والحبوب الشعثاء والحبوب المرؤوسة والحبوب المنخوبة والحبوب الملسوعة ) . السماح : 12 ( منها 3 % لأقصى حد من الحبوب الكسيرة و 4 % لأقصى حد من الحبوب المرؤوسة ) . من كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ : م من 12001 % الى 15 ٪ تخفيض هرا وحدة .

  • ولأكثر من 15 % : تخفيض وحدتين (2) ه ) من أجل النسبة الكبيرة من الحبوب الكسيرة : يستعمل الغربال المكون من صفيحة حديدية ذات ثقوب مستطيلة من العيار 120/2 مم وذلك بهز هذا الغربال على صطح أفقي لاغير .. ويرتب ما يخرج من الغربال على ثلاثة أقسام :
  • الحبوب الصغيرة ولكنها عادية التي يجب ردها الى الكومة دون اجراء تخفيض بسببها ، الحبوب الكسيرة ، الحبوب النحيفة التي يتم تقديرها بالاستناد الى المعايير التي وضعتها المحطة المركزية لاختبار البذور بالحراش ، والمدرجة في الشوائب الاخرى (أنظر الفقرة 4 أعلاه ) . تدخل الحبوب الكسيرة في حساب النسبة المئوية للشوائب الى غاية 3 % . واذا تضمن أحد الاقسام نسبة من الحبوب الكسيرة تفوق % ، فيجرى حساب هذه الحبوب على حدة وتفتح الباب التخفيض يحسب كما يلى : من كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ : من 3.1 الى 5 ٪ : تخفيض 1 وحدة ، ولأكثر من 5 % تخفيض 5ر1 وحدة ، 6 ) من أجل نسبة كبيرة من الحبوب المرؤوسة : تدخل الحبوب المرؤوسة في حساب النسبة المئوية والشوائب الاخرى الى غاية 4 ٪ . واذا تضمن أحد الاقسام نسبة من الحبوب المرؤوسة تفوق 4 ٪ فيجرى حساب هذه الحبوب على حدة وتفتح الباب للتخفيض التالي : عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 1 كغ :
  • من 4.1 الى 5 ٪ : تخفيض 1 وحدة ،
  • ولأكثر من 5 ٪ : تخفيض وحدتين (2) ، ويحدد المبلغ الاقصى من التخفيض الاجمالي المطبق بدينار واحد 7 (7) من اجل وجود الحبوب المضرة : ( الثوم والحلبة والزوان والحندقوق والحبة السوداء وغيرها ) . السماح : 5 . ر . % . ويجرى تخفيض 1 وحدة عن كل جزء أو كسر من جز يبلغ 50 غ ويفوق السماح . تعريف القمح غير السليم وغير النقي وغير التجاري : لا يعتبر القمح سليما ونقيا وتجاريا اذا كان ينطوي على صفة واحدة أو أكثر من الصفات التالية : اذا كان معدل رطوبته يفوق 18 ٪ ، اذا كان يحتوى على أكثر من 25 . % من الحبوب المضرة ، اذا كان يحتوى على واحد فى الالف من مرض الدايرة أو من الثوم .. الشعير المادة 3 : يحدد السعر الاساسي ، عند الانتاج ، لقنطار الشعير العادي أو المبكر السليم والنقي والتجارى من غلمة سنة 1967 ، بثلاثين دينارا وعشرين سنتيما ( 20 300 دج) ولا يقام تمييز بين هذين النوعين من الحبوب المشار اليهما . بدون فرق ، في وصف الشعير . ويشمل السعر أعلاه وزنا نوعيا يتراوح بين 62 كغ و 62,499 كغ . الزيادات والتخفيضات : تحدد الزيادات والتخفيضات المطبقة على السعر الاساسي المشار اليه أعلاه ، حسب الجدول التالي : 1 ) من أجل الوزن النوعي : فيما يتجاوز 499 0 62 كغ : زيادة 12ر. دج عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ ..

الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1387 ه الجريدة الرسمية وفيما يقل عن 62 كغ : تخفيض 12ر دينار جزائري

- عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ .. 2 ) من أجل الرطوبة :

  • فيما يتجاوز 16 % الى 18 % : تخفيض 35 . دج عن كل نصف نقطة من الرطوبة . وفيما يتجاوز 18٪ من الرطوبة يسوى التخفيض بين |- المشترى والبائع . ) من أجل وجود الشوائب : أ ) هي نفس الشوائب المذكورة ( الحبوب التي لا قيمة لها والمواد الهامدة ) السماح : 1 % . من 1. 1 الى 2 ٪ ، تخفيض 35 ر . تج . من 2001 الى 3 ٪ ، تخفيض 70ر دج .
  • من 0.1 ٪ الى 4 ٪ ، تخفيض 5. را دج …. من 4.1 الى 5 % ، تخفيض 40 را دج .. من 1.ره الى 6 ٪ ، تخفيض 75 را دج . من 6001 الى 7 % ، تخفيض 2010 دج . وفيما يتجاوز 7 % يتساوم المشترى بحرية في التخفيض . ب ) الحبوب الدخيلة المستعملة لتغذية البهائم بما فيها القمح - السماح : 2 ٪ .
  • من 20.1 الى 3 ٪ : تخفيض 20 ر. دج ، من 3.1 الى 4 ٪ تخفيض 40ر. دج ، من 4.1 الى 5 % : تخفيض 60 ر . دج ، من 1. ره الى 6 ٪ : تخفيض 80ر . دج ، من 6001 الى 7 % تخفيض 1 دج . الخرطال المادة ) : يحدد السعر الاساسي عند الانتاج القنطار الخرطال السليم والنقي والتجارى ، من غلة 1967 بثلاثين دينارا وعشرين سنتيما (20ر 30 دج ) . ويشمل هذا السعر وزنا نوعيا يتراوح بين 47,500 و 499 48 كيلو غراما . الزيادات والتخفيضات يجرى حساب الزيادات والتخفيضات المطبقة على السعر الاساسي المشار اليه أعلاه ، حسب الجدول التالي : 1 ) من أجل الوزن النوعي : فوق 48,499 كغ : زيادة … ر . دج عن كل جزء أو كسر الجزء البالغ 500 غ .
  • تحت 47,500 كغ : تخفيض 9. ر . دج عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ . 2 ) من أجل وجود شوائب .. السماح : 2 ٪ . للجمهورية الجزائرية 697 عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 1 كغ : من 2001 إلى 7 % : تخفيض 30 ر . دج ، ولأكثر من 7 % يساوم التخفيض بحرية بين المشترى والبائع .. الباب الثاني الرسوم واقساط الاشتراك والمكافآت والأداء والخزن ونظام اعادة البيع المادة . : تسدد تسليمات الحبوب من غلة سنة 1967 ، للمنتجين ، على أساس الاسعار المحددة في المواد 1 و 2 و 3 و 4 من هذا المرسوم وهي :
  • المعدلة مع مراعاة جداول الزيادات والتخفيضات المنصوص عليها فى الباب الاول من هذا المرسوم ، المزاد عليها عند الاقتضاء المكافآت عن حفظ الحبوب المزروعة ، المنقص منها الجزء من رسم الخزن ومبلغ الرسوم التي يتحملها المنتجون .. المادة 6 : خلافا لمقتضيات المادة 5 من هذا المرسوم تسدد الحبوب التي يحتفظ بها ، الطحانون والخبازون على وجه الاجرة النوعية والمسلمة الى هيئة الخزن على أساس السعر المدفوع فى المزرعة وذلك بعد خصم الجزء من رسم التخزين ومبلغ الرسوم التي يتحملها المنتجون • المادة 7 : تستخلص عن كل قنطار من الحبوب تستلمه الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور ، الرسوم التالية : 1 ) عن القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال يستخلص عن جميع الكميات المسلمة رسم اجمالي قدره 60ر . دج يتضمن : 1 ) الرسوم التى يتحملها المنتجون وهي : رسم الاحصاء البالغ 30 ر . دج المحصل لفائدة المكتب الجزائرى المهني للحبوب . ورسم قدره 20 ر. د ج مخصص لتحسين انتاج البذور ونشر استعمالها .. ب ) رسم التوزيع بالتساوى وهو الذي تتحمله الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور والبالغ 10ر دج عن كل قنطار والمخصص لتسديد التعويضات الرامية الى مساواة تكاليف الهيئات الخازنة ، المنصوص عليها في المادة 14 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 . ويستخلص علاوة على ذلك جزء من رسم التخزين الذي يتحمله المنتجون والبالغ 90 .. دج . المادة 8 : تدفع الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور ، مباشرة الى المكتب المهني للحبوب وضمن الكيفيات المحددة في

698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1387 ه المادة 5 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 ما يلي : 1 ) عن جميع الحبوب التي تستلمها : الرسوم المشار اليها في المادة 7 من هذا المرسوم . الاتاوات المفروضة على المدخولات والمنصوص عليها في المادة من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 2 ) عن جميع كميات الحبوب المعاد بيعها أو المقدمة للاستعمال : الجزء من رسم التخزين الذي يتحمله المستعملون والمحدد مبلغه ب 40 ر. دج ، بموجب المرسوم رقم 67 85 المؤرخ في 29 صفر عام 1387 الموافق 8 يونيو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه المادة 9 : يدفع المزارعون القائمون بأعمال البذر ، في نهاية الموسم ، الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب وضمن الكيفيات المحددة في المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 5 يناير سنة 1960 عن جميع مبيعات الحبوب ، الرسوم التي يتحملها المنتجون والمنصوص عليها فى المادة 8 من هذا المرسوم وكذا الجزء من رسم التخزين الذي يتحمله المستفيدون .. المادة 10 : ان معدل حد الربح الناتج من اعادة البيع والمنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم رقم 90959 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 يحدد ب 30 را دج فيما يخص القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال المادة 11 : ان معدل الزيادات الجارية مرتين في كل شهر على الاسعار والمخصصة لتغطية نفقات التمويل والتخزين المتصلة بحفظ الحبوب تحدد ، عن القنطار وعن كل خمسة | عشر يوما ، كما يلي :

  • 20ر. دج فيما يخص القمح الصلب ،
  • 18 ر . دج فيما يخص القمح الطرى ،
  • 18ر. دج فيما يخص الشعير والخرطال • المادة 12 : أن أسعار الحبوب ، عند الانتاج ، المحددة في المواد 1 و 2 و3 و 4 من هذا المرسوم يزاد عليها كل خمسة عشر يوما وضمن الكيفيات المنصوص عليها فى المادة 13 بعده ، الفترات من 1 الى 15 غشت سنة 1967 من 16 الى 31 غشت سنة 1967 من 1 الى 15 سبتمبر سنة 1967 من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1967 من 1 الى 15 أكتوبر سنة 1967 من 16 الى 31 أكتوبر سنة 1967 من 1 الى 15 نوفمبر سنة 1967 من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1967 المكافآت عن حفظ الحبوب المزروعة ، التي تساوى معدلاتها الزيادات الجارية مرتين فى الشهر على الاسعار المحددة في المادة 11 السابقة . المادة 13 : ان الزيادات فى السعر والمكافآت عن حفظ الحبوب المخصصة للزراعة تطبق ، فيما يخص القمح والشعير والخرطال ، ابتداء من 16 غشت سنة 1967 . غير أنه ، خلال النصف الثانى من شهر غشت والنصفين الاول والثاني من شهر سبتمبر سنة 1967 ، لا تدفع أية مكافأة تتعلق بحفظ الحبوب المخصصة للزراعة ، عن كميات القمح والشعير المسلمة من طرف المنتجين وبالنسبة لتسليمات القمح المتممة ابتداء من أول أكتوبر سنة 1967 ، يحدد معدل المكافآت عن حفظ الحبوب المخصصة للزراعة ، باتخاذ تاريخ 16 غشت سنة 1967. كنقطة بداية المكافآت . ان المكافآت عن حفظ الحبوب المخصصة للزراعة المتعلقة بتسليمات الشعير والخرطال التي تتم ابتداء من أول أكتوبر سنة 1967 ، يجرى حسابها على أساس المعدل المحدد وذلك باتخاذ تاريخ 16 غشت سنة 1967 كنقطة بداية المكافآت وذلك بعد خصم القيمة المتعلقة بنصفي الشهر ينتهى منح المكافآت عن حفظ الحبوب المخصصة للزراعة ، والمتعلقة بالشعير والخرطال ، فيما يخص التسليمات المتممة ابتداء من أول مارس سنة 1968 . المادة 14 : ان الزيادات الجارية مرتين في الشهر ، في سعر اعادة البيع والمنصوص عليها ، فيما يخص القمح الطرى ، في المادة 11 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد أسعار الدقيق تبقى مطبقة طيلة مدة موسم سنة 1967 – 1968 ، بقيمة تبلغ 2007 دج عن كل قنطار من القمح . يقوم المكتب الجزائرى المهني للحبوب بالتحصيل أو بالدفع ضمن الكيفيات القانونية ، للاتاوات أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه ، وذلك عن كل قنطار يقدمه الطحانون وبعد الاخذ بعين الاعتبار للمقطع السابق ولضمان التحصيل العادي للطحانين المتعلق بنفقات الخزن وبتمويل مخزوناتهم من القمح : الاتاوات التعويضات 2007 1089 1071 1,53

17 را 99ر.

الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1378 ه الجريدة الرسمية الفترات من 1 الى 15 ديسمبر سنة 1967 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1967، من 1 الى 15 يناير سنة 1968. من 16 الى 31 يناير سنة 1968 من 1 الى 15 فبراير سنة 1968 من 16 الى 29 فبراير سنة 1968 من 1 الى 15 مارس سنة 1968 من 16 الى 31 مارس سنة 1968 من 1 الى 15 ابريل سنة 1968 من 16 الى 30 ابريل سنة 1968 من 1 الى 15 مايو سنة 1968. من 16 الى 31 مايو سنة 1968 من 1 الى 15 يونيو سنة 1968 من 16 الى 30 يونيو سنة 1968. من 1 الى 15 يوليو سنة 1968. من 16 الى 31 يوليو سنة 1968 المادة 15 : ان الزيادات الجارية مرتين في الشهر في سعر اعادة البيع والمنصوص عليها ، فيما يخص القمح الصلب ، في المادة 11 من هذا المرسوم والتي تدخل في تحديد سعر السميذ ، تبقى مطبقة طيلة مدة موسم سنة 1967-1968 ، بنسبة 2030 دج عن كل قنطار من القمح .. الفترات من 1 الى 15 غشت سنة 1967 من 16 الى 31 غشت سنة 1967 من 1 الى 15 سبتمبر سنة 1967. من 16 الى 30 سبتمبر سنة 1967 من 1 الى 15 أكتوبر سنة 1967. من 16 الى 31 أكتوبر سنة 1967 من 1 الى 15 نوفمبر سنة 1967 من 16 الى 30 نوفمبر سنة 1967 من 1 الى 15 ديسمبر سنة 1967 من 16 الى 31 ديسمبر سنة 1967 من 1 الى 15 يناير سنة 1968. من 16 الى 31 يناير سنة 1968 من 1 الى 15 فبراير سنة 1968 من 16 الى 29 فبراير سنة 1968 من 1 الى 15 مارس سنة 1968 من 16 الى 31 مارس سنة 1968، من 1 الى 15 ابريل سنة 1968. من 16 الى 30 ابريل سنة 1968 من 1 الى 15 مايو سنة 1968. من 16 الى 31 مايو سنة 1968، للجمهورية الجزائرية 699 الاتاوات التعويضات 63ر..

27 ر ..

  1. ر. 27 ر 45ر. 63ر.

99 10 17 را

1053

2007 يقوم المكتب الجزائري المهني للحبوب بالتحصيل أو بالدفع ضمن الكيفيات القانونية ، للاتاوات أو التعويضات المبينة في الجدول أدناه ، وذلك عن كل قنطار يقدمه أصحاب مطاحن السميد وبعد الاخذ بعين الاعتبار للمقطع السابق ولضمان | التحصيل العادي للطحانين المتعلق بنفقات الخزن وبتمويل مخزوناتهم من القمح : الاتاوات التعويضات

2010 90 را

30 را 10 را 90 100 1070 ه در . 30 10 هار. اره 301 ره . در ه) 70 ره 90 100 10 را 30 ر1

700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1378 ه الفترات من 1 الى 15 يونيو سنة 1968 من 16 الى 30 يونيو سنة 1968. من 1 الى 15 يوليو سنة 1968 من 16 الى 31 يوليو سنة 1968 المادة 16 : أن معدل المكافآت الاضافية المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم رقم 59-909 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمعدل ، تحدد ، بالنسبة الموسم سنة 1967-1968، كما يلى :

  1. ا - المكافآت الاضافية المدفوعة الى الهيئات الخازنة ، عن الحبوب المحفوظة فى الاكياس ضمن الكيفيات المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، تؤدى كل خمسة عشر يوما وعن كل قنطار . فيما يخص القمح : 2 . ر . دج عن الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1967 الى 29 فبراير سنة 1968 ،
  1. ر . دج عن الفترة المتراوحة من أول مارس سنة 1968 الى 31 يوليو سنة 1968 ،
    1. ر. دج عن الكميات المنقولة الى ما بعد أول غشت سنة 1968 وفيما يخص الشعير والخرطال :
    1. ر. دج عن الفترة المتراوحة من أول غشت سنة 1967 الى 31 يوليو سنة 1968 ،
  1. ر. دج عن جميع الكميات المنقولة الى ما بعد أول

    غشت سنة 1968 ب أن معدل التعويض الاجمالي عن الدخول والخروج الممنوح فيما يخص القمح والشعير والخرطال يحدد ب .هر . دينار جزائري عن القنطار . يخفض هذا التعويض الى 25 ر . دج فى حالة شراء الحبوب. من طرف الخازن ، ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 15 من المرسوم المؤرخ فى 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه 2 ) ان معدل المكافآت التي تمنح للطحانين وصناع السميذ، تطبيقا للفقرة 3 من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، يحدد كما يلى : للطحانين : 25 . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الطحن المتوسط لخمسة عشر يوما ، الاتاوات التعويضات 70 را 90 را 10 ر2

55 . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الطحن المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما .. ولصناع السميذ :

  • . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الطحن المتوسط لخمسة عشر يوما ،
  • 6 . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الطحن المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما . ) أن معدل المكافآت الممنوحة لمستعملي الشعير تطبيقا للفقرة 4 من المادة 15 من المرسوم المؤرخ في 31 يوليو سنة 1959 والمشار اليه أعلاه ، يحدد عن كل قنطار ب : 25 . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال المتوسط لخمسة عشر يوما ، 55 . ر . دج ، اذا كانت المخزونات تتجاوز الاستعمال المتوسط لفترتين من خمسة عشر يوما . المادة 17 : يمنح المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، من حصيلة رسوم الخزن المنصوص عليها في المادة 12 من المرسوم رقم 53-975 53 المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1953 والمادة 8 من المرسوم رقم 58-186 المؤرخ في 22 فبراير سنة 1958 :
  1. المخازن التصفية والنقل ( اتحاد التعاونيات الفلاحية) عن حبوب الانتاج المحلي ، المكافآت الاضافية عن الخزن وكذا التعويضات الجزافية عن الدخول والخروج وذلك على أساس المعدلات المحددة في الفقرة 1 من المادة 16 أعلاه ويجوز أن تمنح ايضا هذه المكافة والتعويضات للهيئات الخازنة الموجود بجهة فيها ميناء والمكلفة عند الاقتضاء بتجفيف وفرز وتغليف الحبوب المعدة للتصدير وذلك في حالة عدم وجود اتحاد تعاوني للتصفية والنقل في الميناء المعني 2 ) والمخازن التصفية والنقل والهيئات الخازنة ، من حبوب الاستيراد التي منحها لها المكتب الجزائرى المهني للحبوب : مكافأة اضافية للخزن بمعدل 2. ر. دج عن القنطار ، مكافأة جزافية للدخول والخروج يحدد معدلها ب 30ر. دج عن القنطار المادة 18 : ان الجزء من حد الربح الناتج من اعادة البيع والمدفوع الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب من تسليمات الحبوب المتممة مباشرة وذلك تطبيقا للمادة 18 من قانون

الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1378 ه الجريدة الرسمية القمح والمادة 14 مكرر من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 ، يحدد ب 65ر. دج فيما يخص القمح والشعير والخرطال .. المادة 19 : يؤذن لمنتجي الحبوب باجراء مبادلة الحبوب العادية بحبوب البذر مع الهيئات الخازنة ومؤسسات البذور وذلك خلال موسم سنة 1967-1968 . تطبق الاعفاءات من التكاليف ومن الرسوم المحدثة بموجب المادة 19 من المرسوم رقم 53-975 المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1953 ، في حدود كمية 150 كغ من الحبوب العادية تسلم مقابل 100 كغ من حبوب البذر . المادة 20 : ان الرسوم المنصوص عليها فيما يخص القمح المذكور فى المادتين 1 و 2 من هذا المرسوم تطبق على القمح غير النقي والتجارى . المادة 21 : تطبق مقتضيات هذا المرسوم ابتداء من أول غشت سنة 1967 على القمح الطرى والقمح الصلب والشعير والخرطال المادة 22 : تدفع مكافأة قدرها 4 دج للمنتجين الجزائريين عن كل قنطار من القمح الطرى من غلة سنة 1967 يسلمونه الى الهيئات الخازنة قبل اول اكتوبر سنة 1967 • تدفع كذلك مكافأة قدرها دينار واحد للمنتجين الجزائريين عن كل قنطار من القمح الصلب من غلة 1967 يسلمونها الى الهيئات الخازنة قبل اول اكتوبر سنة 1967 • يقتطع مبلغ هذه المكافأة من الموارد المدرجة في حساب الاستهلاك للمكتب الجزائرى المهني للحبوب . ويقوم مدير المكتب الجزائرى المهني للحبوب بتحديد كيفيات دفع هذه المكافأة لذوى الحقوق . المادة 23 : ان الهيئات الخازنة ومخازن التصفية والنقل والمستوردين الذين تكون لديهم مخزونات من القمح الصلب | او القمح الطرى أو من الشعير أو من الخرطال عند تاريخ 1 يوليو سنة 1967 ، يتقاضون تعويضا يحدد مبلغه كما يلي : عن كل قنطار من القمح الصلب : 480 دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى : 32 4 دج ، عن كل قنطار من الشعير : 32 4 دج ، 6 عن كل قنطار من الخرطال : 32 4 دج . خلافا لمقتضيات المقطع السابق ان منتوجات الحبوب الناتجة من غلة سنة 1967 والصادرة من الشراءات التي تمت عند المنتجين لا تعطى الحق فى التعويضات المبينة اعلاه ، لفائدة الهيئات الحائزة .. المادة 24 : تتقاضى وحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية SEMPAC) عن مخزونات الحبوب عند تاريخ 31 يوليو سنة 1967 مكافأة تعويضية يحدد مبلغها كما يلي : للجمهورية الجزائرية 701 عن كل قنطار من القمح الصلب : 460 دج ، عن كل قنطار من القمح الطرى : 14 40 دج ، عن كل قنطار من الشعير : 14 40 دج .. المادة 25 : تدفع الهيئات الخازنة عن جميع كميات القمح الطرى او القمح الصلب او الشعير من غلة 1967 ، المعاد بيعها قبل اول غشت سنة 1967 ، اتاوة تعويضية يساوى معدلها ، عن القنطار ، الزيادة الجارية مرتين في الشهر على الاسعار والمطبقة في زمن اعادة البيع . تعتبر التسليمات المدفوعة الى مخازن التصفية والنقل زائدة على الكميات الخاضعة للاتاوات التعويضية المذكورة اعلاه .. المادة 26 : تتقاضى الهيئات الخازنة ) باستثناء الاتحادات التعاونية الفلاحية للتصفية والنقل ) عن مخزونات الحبوب من غلة سنة 1967 الموجودة تحت اليد في اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من الشهر ، على الساعة 24 ، المكافآت التعويضية التالية وذلك الى غاية 31 يوليو سنة 1967 : 200 ر . دج عن كل قنطار من القمح الصلب ، 18ر. دج عن كل قنطار من القمح الطرى والشعير والخرطال . المادة 27 : تحدد عند الاقتضاء بموجب قرار مشترك من وزير المالية والتخطيط ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، تدابير التنظيم الواجب ادخالها . المادة 28 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 .. هواري بومدين مرسوم رقم 67-88 مؤرخ فى 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 يتضمن تحديد اسعار الخضر اليابسة الجزائرية لموسم سنة 1967-1968 وكيفيات أداء قيمتها وخزنها واعادة بيعها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر المؤرخ فى 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق

702 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1378 ه. بتنظيم سوق الحبوب فى الجزائر والمكتب الجزائرى المهني للحبوب ، ولا سيما المادة 2 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 53-975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 والمعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب | الوطني المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-312 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1964 والمتعلق بتنظيم سوق الخضر اليابسة ،

  • وبناء على مداولات اللجنة الادارية للمكتب الجزائري المهني للحبوب بتاريخ 6 و 7 صفر عام 1387 الموافق 16 و 17 مايو سنة 1967 ، يرسم ما يلي : الباب الاول اسعار الخضر اليابسة العدس المادة الاولى : ان السعر الاساسي ، عند الانتاج ، لقنطار من العدس العريض والابيض من أصل جزائري والسليم والنقي والتجارى من غلة سنة 1967 ، يحدد كما يلي : 88 دج للعدس من عيار 5 مم ،
  • 98 دج للعدس من عيار 6 مم ، 108 دج للعدس من عيار 7 مم . تطبق هذه الاسعار على البضاعة التي لا يوجد فيها أكثر من 75 % بالوزن من الحبوب من العيار الادنى مباشرة • التخفيضات 1 - عن تجاوز السماح لوجود حبوب من العيار الادنى مباشرة : ابتداء من 7,51 % ، يخفض 25 ر . % من السعر الأصلي من كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 500 غ ، 2 عن وجود شوائب : السماح 0.50 %
  • ابتداء من 51ر. % ، يخفض 25ر. % من السعر الاصلي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ ،
  • عن وجود حبوب مفسدة ( الحبوب المشطوفة والحبوب المكسرة والحبوب المصابة بالجليد وحبوب من انواع اخرى وحبوب قرضتها الطفيليات ) : السماح : 8,50 ٪ ( منها 1 ٪ لاقصى حد من الحبوب المقروضة بسبب الطفيليات ) ، ابتداء من 8,51 ٪ ، يخفض 25 ر . % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر أو من الجزء البالغ 500 غ . 4 عن وجود حبوب مصابة بنسبة مرتفعة بالطفيليات | من 1001 % الى 5 % يخفض 20 ر . % من السعر الاساسي او جزء من 250 غ . فوق ه % لا تعتبر البضاعة سليمة وتجارية ويمكن اجراء المساومة فيها بين المشتري والبائع . المادة 2 : يحدد السعر الاصلي ، عند الانتاج لقنطار من العدس الابيض من أصل جزائرى ، السليم والنقي والتجارى من غلة 1967 ، كما يلي : 50 تج للعدس من عيار 4 مم ، 60 دج للعدس من عيار 5 مم ، 70 دج للعدس من عيار 6 مم . تطبق هذه الاسعار على البضاعة التي لا يوجد فيها أكثر من 75 % بالوزن من الحبوب ذات العيار الادنى مباشرة • التخفيضات يطبق على العدس الاخضر من أصل جزائري نفس السماح والجدول المتعلقين بالتخفيض والمطبقين على العدس العريض الابيض من أصل جزائري . المادة 3 : يحدده السعر الاساسي عند الانتاج لقنطار من العدس الاخضر الجزائرى السليم والنقي والتجارى من غلة سنة 1967 ب :
  • 213 دج للعدس من عيار 3 مم ، 123 دج للعدس من عيار 4 مم ، 133 دج للعدس من عيار 5 مم . تطبق هذه الاسعار على البضاعة التي لا يوجد فيها أكثر. من 75 % من وزن البضاعة التي هي أقل منها مباشرة التخفيضات ان السماح والجدول الخاصين بالتخفيضات المطبقة على العدس الاخضر الجزائرى هما نفس الجدول والتخفيضات المطبقة على العدس الابيض الجزائري . اللوبياء البيضاء اليابسة المادة 4 : يحدد السعر الاساسي عند الانتاج ، لقنطار من اللوبياء البيضاء اليابسة والسليمة والنقية والتجارية من غلة سنة 1967 ب 140 دج ويخفض هذا السعر الى 125 دج فيما يخص النوع المدعو «كو كو » ، التخفيضات 1 - عن وجود شوائب : السماح : 1 % ،
  • ابتداء من 1001 % يخفض 25 ر . % من السعر الاصلي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ .

الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1378 ه. الجريدة الرسمية 2 - عن وجود حبوب ملونة او مفسدة ( حبوب غير ناضجة وحبوب مشطوفة وحبوب مقشرة وحبوب مكسرة وحبوب ملسوعة وحبوب متلفة ) : السماح : 5 ٪ ( منها 1 ٪ على الاكثر من الحبوب المقروضة بسبب الطفيليات و 2 ٪ على الاكثر من الحبوب الملونة ) ..

  • ابتداء من 1. ره ٪ ، يخفض 25 ر. % من السعر الاساسي عن كل جزء او كسر من الجزء البالغ 250 غ .
  • عن النسبة الكبيرة من الحبوب المقروضة بسبب الطفيليات : ابتداء من 1. را % والى غاية 5 % يخفض 20 ر. % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 250 غ . وفوق 5 % تعتبر الحبوب غير سليمة ولا تجارية ويسوى السعر بحرية بين المشترى والبائع . عن النسبة الكبيرة من الحبوب الملونة :
  • ابتداء من 2001 % ، يخفض 25ر0 % من السعر الاساسي عن كل جزء أو كسر من الجزء البالغ 1 كغ . ان الحبوب البنفسجية اللون أو الوردية تحسب بنصف | وزنها . المادة ه : ان الحمص والجلبان والفول والباقلاة الصغيرة من غلة سنة 1967 تتسلمها الهيئات الخازنة الجزائرية التي تدفع تسبيقا للمنتجين الموردين وتدفع الى هؤلاء عند الاقتضاء تكملة وذلك تبعا لاسعار البيع التي تحصل عليها الهيئات الخازنة . وفيما يخص دفع التسبيقات للمنتجين ، يجوز للهيئات. المذكورة ان ترهن مخزوناتها لدى الصناديق الجهوية أو لدى الصندوق الجزائري للقرض الفلاحي التعاوني ولا يمنح الضمان الاحتياطي للمركز الجزائرى المهني للحبوب عن هذه المخزونات المرهونة المادة 6 : ان الاسعار الاساسية العادية الخاصة باعادة بيع الخضر اليابسة لاصحابها والمشار اليها في المادتين 1 و 4 من هذا المرسوم ، تتضمن ما يلي : 1 (1) السعر الاصلي عند الانتاج لكل نوع من الخضر اليابسة، ب ) رسم التوزيع بالتساوى لمكافآت التمويل والخزن ، المنصوص عليه فى المادة 8 من هذا المرسوم ، ج ) رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية المنصوص عليه في المادة 7 من هذا المرسوم ، د ) حد الربح الخاص باعادة البيع ، البالغ 30 را دج وتأتي هذه الاسعار كما يلي : 1 - العدس الاشقر العريض من أصل جزائري : من عيار 5 مم = 103,74 دج ، للجمهورية الجزائرية 703 من عيار 6. مم = 11374 دج ، من عيار 7 مم = 123,74 دج : 2 - العدس الابيض من أصل جزائري . من عيار 4 مم = 65074 دج ، من عيار 5 مم = 75074 دج ، من عيار 6 مم = 8574 دج .
  • العدس الاخضر من أصل جزائري . من عيار 3 مم = 128,74 دج ، من عيار 4 مم = 138,74 دج ، من عيار 5 مم = 148,74 تج . 4 - اللوبياء البيضاء اليابسة = 16170 دج . تعدل عند الاقتضاء الأسعار الأساسية الخاصة باعادة البيع والمشار اليها اعلاه وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لجداول التخفيض المنصوص عليها في المواد 1 و 2 و 3 و 4 . الباب الثاني الرسوم والمكافآت وكيفيات الاداء والخزن ونظام اعادة البيع المادة 7 : تقبض عن كل قنطار من العدس او اللوبياء البيضاء اليابسة الذي تتسلمه الهيئات الخازنة ، الرسوم التالية التي يتحملها المنتجون : رسم اجمالي يبلغ 50ر دج ويتضمن مايلي : رسم الاحصاء البالغ 30 ر . ذج المستخلص لفائدة المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، الرسم البالغ 20 ر . دج المخصص لتحسين انتاج البذور ونشر استعمالها المادة 8 : تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائرى المهني للحبوب عن : العدس واللوبياء اللذين تتسلمهما : الرسوم المشار اليها في المادة 7 من هذا المرسوم ، 2 عن جميع الكميات من العدس واللوبياء ، عند اعادة بيعها : أ رسم التوزيع بالتساوى المخصص لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها في المادة 9 من هذا المرسوم .. ويحدد مبلغ هذا الرسم كما يلي : عن قنطار العدس : 44 4 دج ، عن قنطار اللوبيا : 40 ره دج . ب رسم التوزيع بالتساوى للأسعار الداخلية ، ويحدد مبلغ هذا الرسم كما يلى : عن قنطار العدس : 10 دج ، عن قنطار اللوبياء : 15 دج ..

704 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 12 ربيع الاول عام 1378 ه المادة 9 : تتسلم الهيئات الخازنة عن كل قنطار من العدس ومن اللوبياء البيضاء اليابسة التي تم شراؤها مباشرة من المنتجين والموجودة تحت اليد فى نهاية اليوم الخامس عشر واليوم الاخير من كل شهر ، مكافأة من التمويل والخزن يحدد مبلغها ، المدفوع مرتين في الشهر ، كما يلي : عن قنطار العدس : 37 ر . دج : عن قنطار اللوبياء البيضاء : 45 . دج .. المادة 10 : يأخذ المكتب الجزائرى المهني للحبوب ، زيادة على رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية و في شكل مداخيل ، عند الاقتضاء ، الفارق الموجود بين السعر الداخلي وسعر الخضر اليابسة المستوردة وذلك اذا كان هذا السعر الاخير ناقصا عن السعر الداخلي لاعادة البيع .. وفى مقابل تلك المداخيل يتحمل عند الاقتضاء المكتب ما فضل من ثمن التكليف للخضر اليابسة المستوردة بالنسبة للاسعار الداخلية لاعادة البيع وما فضل من الاسعار الداخلية بالنسبة لسعر السوق الداخلية فى حالة التصدير . المادة 11 : يكلف المكتب الجزائري المهني للحبوب باستخلاص الرسوم المنصوص عليها فى هذا المرسوم وبتصفية المكافآت المنصوص عليها في المادة 9 وبالامر بصرافها وذلك بعد الاطلاع على البيانات التي يؤشر عليها رؤساء المراقبة للحبوب المعنيين بالامر .. المادة 12 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 23 ربيع الأول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 .. هواري بومدين وزارة العدل قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1387 الموافق 24 مايو سنة 1967 يتضمن عزل كاتب لدى نيابة الدولة بموجب قرار مؤرخ فى 14 صفر عام 1387 الموافق 24 مايو سنة 1967 عزل ابتداء من 15 مايو سنة 1967 السيد بلعباس كمام الكاتب المتمرن لدى نيابة كتابة الدولة بوهران وذلك لتركه وظيفته .. وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1387 الموافق 9 مايو سنة 1967 يتعلق بأسعار المشروبات المقدمة في المؤسسات السياحية ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 43 الصادر بتاريخ 16 صفر عام 1387 الموافق 26 - مايو سنة 1967 الصفحة 588 - الجدول - السطر الثامن .. بدلا من : قنينة فردية عادية : 1,45 26 سنتيلتر 2,60

-

  • 26 سنتيلتر » يقرأ ما يلي : قنينة فردية عادية : 1,45-26 سنتيلتر
  • 65 را
  • 26 سنتيلتر » ) والباقي بدون تغير ) .. المطبعة الرسمية ، 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر