مرسوم رقم 68-73 مؤرخ فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968 يتضمن تحديد سعر الارز بادى » وكيفية تأدية ثمنه وخزنه واعادة بيعه عن موسم 1967-1968 . 380
الباب الاول — الاحكام المتعلقة بالسعر
المادة الأولى
فتح المادةان الاسعار الاساسية المنتوج الارز ( بادي » السالم والخالص والتجارى المنتوج من عام 1967 والذي تبلغ رطوبته 14 % وكسره 2 % وأوساخه 1٫5 ٫ 1٫5 % تحدد كما يلي :
1 ) الارز ذو حبوب مستديرة مسجلة في « قائمة أنواع الارز المزروع فى الجزائر ( : 62 دج عن كل قنطار .. ) الارز ذو حبوب طويلة مسجلة في « قائمة أنواع الارز المزروع فى الجزائر » : 82 دج عن كل قنطار ...
الثلاثاء 4 محرم عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 381 بغية التوصل الى ضبط أسعار الارز بادي» المسلم للهيئة الخازنة ، يجب تخفيض وزن الكسارات والاوساخ التي تشوبه والتي تتجاوز كمياتها مقدار السماحات المذكورة في المقطع الاول من هذه المادة وأن أقصى سعر للكسارات التي تتجاوز سماح ال 2 ٪ المذكورة قد حدد ب 35 ٪ من قيمة الارز ( بادي ) . 1 يطرح من وزن الارز المعين على الشكل المذكور وزن الماء الذي يتجاوز ال 14 % .
ان سعر قنطار الارز ( بادى ( المطبق على القواعد التجارية يخفض اذا لزم الامر فى الحالات التالية :
ا - الحبوب الخضراء : تخفيض يساوى 75 % من سعر الكيلو غرام من الارز ( بادي ) بمعدل 1 ٪ من الحبوب الخضراء ويجب أن يتم حساب تلك الحبوب الخضراء على أساس الارز الكارغو . وبالنسبة للشوائب البالغة من 10 الى 15 ٪ فيتم تخفيض السعر بشأنها بين المزارع والهيئة الخازنة أما اذا تجاوزت الشوائب نسبة ال 15 % فان الارز لا يعتبر نظيفا ولا سالما ولا تجاريا .
ب الحبوب الحمراء : السماح 5% وفوق ه % الى غاية 10 ٪ يكون التخفيض مساويا ل 25 ٪ من سعر الكيلو غرام من الارز ) مبادى » بمعدل 1 ٪ من الحبوب الحمراء ولا يعتبر الارز نظيفا ولا سالما ولا تجاريا اذا تجاوزت أجرامه ال 10 ٪ .
ج الحبوب الصفراء : السماح 50. ٪ زيادة عن ال 50. ولغاية 3 % يتم التخفيض بين المزارع والهيئة الخازنة وفقا للأصول التي يعمل بها فيما بعد بشأن الحبوب الصفراء ..
د - عدم كفاية الانتاج بالصنع : تخفيض يساوى 55 ر . دج عن كل نقطة محصول من الارز المفبر المحتوى على 5 % من الكسارات الحاصلة من منتوج اجمالي قدره 67 % عن كل قنطار من الارز بادي ذى الحبوب المستديرة و 56 % عن كل قنطار من الارز ( بادي » ذى الحبوب المستطيلة تخصم من السعر عند الانتاج الوارد ذكره آنفا التخفيضات التالية : .
نصف رسم الخزن يحدد ب 60. دج عن كل قنطار من الارز ( بادى ( الموسم 1967-1968 .
رسم الاحصاء المقرر لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب والمحدد مقداره ب 30 ر. دج عن القنطار رسم قدره 20 د . دج عن كل قنطار لتنشيط وتحسين انتاج البذار المختارة ولتعميم استعمالها
المادة 2
فتح المادةتحدد أسعار اعادة البيع لكل قنطار من الارز ( بادي ) الذي تقوم به الهيئات الخازنة كما يلي :
- 80ر 70 دج عن الارز ذى الحبوب المستديرة ،
- 35ر 91 دج عن الارز ذى الحبوب المستطيلة وتشمل هذه الاسعار :
1 ) الاسعار عند الانتاج المحددة فى المادة 1 من هذا المرسوم .
2 ) حد الاستلام والخزن واعادة البيع بنسبة : 35 ره دج للأرز المستدير ، ه ره دج للأرز المستطيل بما في ذلك رسم التوزيع لمكافآت الخزن المنصوص عليها في المادة 3 من هذا المرسوم ..
3 ) حد التجفيف والتهوئة وهو : 2,45 دج عن الارز المستدير ، 2,75 دج عن الارز المستطيل ..
4 ) نقصان الوزن من جراء التنظيف وقدره : 70 ر . دج عن الارز المستدير ، 80 ر . دج عن الارز المستطيل ..
ه ) نصف ضريبة الخزن البالغة 30ر. دج تطبق الاسعار الواردة فى هذه المادة على أنواع الارز الذي يحتوى على 14 ٪ من الرطوبة و 2 ٪ من الكسر و .در. من الاوساخ .
ويجوز تعديلها مع مراعاة جدول التخفيض المنصوص عليه في المادة الأولى .
الباب الثاني — الرسوم والمكافآت وكيفيات التسديد والخزن ونظام اعادة البيع
المادة 3
فتح المادةتدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهني للحبوب :
1 ) عن جميع كميات الارز ( بادي » المستلمة منها :
أ رسما اجماليا قدره در . دج عن كل قنطار يشتمل على رسم الاحصاء البالغ 30 ر . دج ورسم 20ر0 الخاص بتحسين منتوج البذور وتعميم استعمالها ب نصف رسم الخزن ومقداره 60 ر. ذج عن القنطار والمنصوص عليه في المادة الأولى من هذا المرسوم ومقداره 30 دج على عاتق المنتجين
2) عن جميع كميات الارز ( بادى » التي يعاد بيعها أو التي هي قيد الصنع :
أ نصف رسم الخزن البالغ 60 ر . عن القنطار المنصوص عليه في المادة الاولى من هذا المرسوم ومقداره 30ر دج على عاتق المستعملين .. 382 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 4 محرم عام 1388 ه
ب ) رسم على التوزيع وقدره 75ر 2 دج يقتطع من حد اعادة البيع والمخصص لتغطية مكافآت التمويل والخزن المنصوص عليها فى المقطع أ من المادة 4 من هذا المرسوم المادة ؟ تتلقى الهيئات الخازنة :
أ عن مخزوناتها من الارز بادي» و « الكارغو »
المنتوجة في موسم سنة 1967 والمحتفظ بها في 15 وآخر يوم من كل شهر مكافأة التمويل والخزن والتي نسق معدلها وحدد ب 15 ر . دج عن كل قنطار .
وفيما يخص تطبيق المكافأة المنصوص عليها في هذه المادة فان كميات الارز (كارغو » تحول الى أرز بادي» على حسب العامل 79ر ...
ب عن مخزونات الارز بادي والارز ( كارغو »
المنتوجة في موسم سنة 1966 والمحتفظ بها في 15 وآخر يوم من كل شهر مكافأة الخزن المحددة اجماليا ب 20ر.
دج عن كل قنطار ان تغطية المصاريف التي تعرض لدفع هذه المكافأة يسدد من حصيلة رسم التخزين وفى حالة عدم كفاية حصيلة هذا الرسم فان العجز يكمل بالاقتطاع من حصيلة رسم التوزيع المنصوص عليه في الفقرة 2 من المادة 3 المادة .
يكلف المكتب الجزائرى المهني للحبوب بقبض الرسوم المنصوص عليها في هذا المرسوم وكذلك بتصفية وصرف المكافآت المنصوص عليها في المادة 4 بالاستناد الى الجداول التي يؤشر عليها رؤساء مراقبة الحبوب المعنيون 10
المادة 6
فتح المادةتحسب الرسوم والمكافآت المقررة في هذا المرسوم على وزن الارز المحمول الى القواعد التجارية وفقا للكيفيات المحددة في المادتين الاولى والثانية أعلاه
المادة 7
فتح المادةيجرى عند اللزوم تحديد مبلغ التعويضات والاتاوات التعويضية الناتجة من تحديد أسعار الارز الموسم 1967 1968 وذلك بموجب - قرارات يصدرها وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بالاتفاق مع وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ...
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 22 ذى الحجة عام 1387 الموافق 21 مارس سنة 1968....
هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- قانون رقم 62-157
- أمر
- مرسوم رقم 53-975
- مرسوم رقم 66-124
- مرسوم رقم 67-85
- مرسوم رقم 67-178
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 68-637
مرسوم رقم 68-637 مؤرخ فى 13 رمضان عام 1388 الموافق 3 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد سعر الارز بادى « وكيفية تأدية ثمنه وخزنه واعادة بيعه عن موسمي 1968-1969 1954
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.