مرسوم رقم 67-175 مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 67-56 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن تعيين آمر رئيسي بالصرف 27 مارس سنة 1967 والمتضمن تحديد نظام التعويضات برئاسة مجلس الوزراء ( الكتابة العامة ) . 1150 الخصوصية للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 2 من المرسوم رقم 67-56 المؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلي :
المادة 2 : باستثناء تعويض الشمس فان التعويض الخصوصي البالغ قدره 20 % يمنح وحده دون أي تعويض آخر من نفس النوع ..
الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1153
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من 1 يناير سنة 1967 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 • هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 67-56
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.