قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر الاشتراكات القوانين والمراسيم ؟ المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية 3 أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية [12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-660 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 67-43 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد شروط تطبيق الباب الثالث من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعويض حوادث العمل والامراض المهنية - 309
- مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية | مرسوم رقم 43 67-43 67 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد شروط تطبيق الباب الثالث من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعاق بتعويض حوادث العمل والامراض المهنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو الحجة عام 1386 ه وبمقتضى الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية ولا سيما الباب الثالث منه ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتحمل التعويضات المنصوص عليها فى الأمر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه هيئة الضمان الاجتماعي التي ينتمي اليها المصاب ، أو كان من واجبه ان ينتمي اليها ، مع الاحتفاظ باحكام المادة 6 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 ، والمحددة بموجبه شروط تطبيق البابين الاول والثاني .. من نفس المرسوم .. المادة 2 : لا تطبق على حوادث العمل احكام المادة 36 مكرر من المقرر رقم 49-45. الصادر من المجلس الجزائري ، والمعدل ، والذي صار نافذا بالقرار المؤرخ في 10 يونيو سنة 1949 ، واحكام المادة 12 من القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1959 ، والمحدد لكيفيات تطبيق التأمين من المرض .. الباب الاول التعويضات عن العجز الموقت الفصل الاول التعويضات العينية المادة 3 : يجوز دائما للمصاب بحادث عمل أن يختار بنسفه الطبيب والصيدلى والمعاون الطبى والمختبر ومؤسسة العلاج أو مؤسسة الطب الجماعي وذلك حسب الكيفيات المحددة بالمواد 15 و 39 و 40 من القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1959 والمحدد لشروط تطبيق التأمين من المرض القسم الاول الحق في المنح العينية المادة 4 : ان العمال والاشخاص المشار اليهم في المادة 8 من الامر رقم 66 – 183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه الذين يصابون بحادث عمل ضمن الشروط المحددة في المادتين 2 و 7 من نفس الامر لهم الحق سواء كان حصل لهم انقطاع عن العمل ام لا - في العلاج الذى تستلزمه حالتهم دون لزوم التسجيل المسبق باحدى هيئات الضمان الاجتماعي، او قضاء حد ادنى من الزمن فى العمل ومهما كانت مدة العلاج . المادة ه : يمكن مع ذلك ان تحدد فيما يتعلق بالحق في العلاج - بموجب القرارات المنصوص عليها في المقطعين الثاني والاخير من المادة 8 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه شروط خاصة تتعلق ببعض اصناف المستفيدين المشار اليهم في نفس المادة القسم الثاني مدة تأدية التعويضات العينية المادة 6 : تستحق تعويضات العلاج حتى شفاء المصاب دون اللجوء الى اجراء الفحص الخاص المشترك المنصوص عليه فى المادتين 21 مكرر من المقرر رقم 49-045 و 50 من القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1959 والمشار اليها اعلاه وذلك مهما كانت مدة العلاج . وتستحق عند الاقتضاء حتى بعد تاريخ الاستقرار منذ ذلك الوقت وطالما كانت حالة الجريح تبرر مواصلة العلاج . المادة 7 : يتولى الصندوق الاجتماعي الذي يتكفل بالانتكاس اداء تعويضات العلاج ، سواء حصل عجز موقت او لا ، ضمن الشروط المحددة فى المادة 78 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه . القسم الثالث مبلغ التعويضات العينية المادة 8 : تشتمل التعويضات العينية الممنوحة المصابين بحوادث العمل التغطية الكلية أو الجزئية للمصاريف المعددة في المادة 2 الفقرة أ من القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1959 والمحدد لكيفيات تطبيق التأمين من المرض المادة 9 : تدفع الى المصاب الحصة التي يضمنها الصندوق الاجتماعي ، غير انه يمكن دفعها مباشرة الى المؤسسة التي عولج فيها ، وتتقادم في هذه الحالة دعوى المؤسسة بمضي سنتين ابتداء من التاريخ الذى يغادر فيه المصاب المؤسسة . ولا يمكن ان تتجاوز على اية حال الحصة المشار اليها في المقطع الاول من هذه المادة مبلغ المصاريف المقدمة المادة 10 : ان التعويضات المتخدة أساسا لتسديد المصاريف المشار اليها فى المادة 8 من هذا المرسوم هي التعريفات المطبقة فى موضوع التأمين من المرض ، مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة التي يمكن تحديدها بقرارات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية غير انه فيما يتعلق بالاستشارات والعيادات الطبية يمكن اجراء تخفيض على هذه التعريفات حسب معدل وضمن شروط يحددها قرار مشترك من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية . تحدد بقرار مشترك من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة العمومية شروط تسديد تعويضات - عند الاقتضاء تتعلق بتحرير الشهادات الطبية التي يكون تقديمها لزوما ، ولا سيما الشهادات المنصوص عليها في المادة 27 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه المادة 11 : تطبق - بالنسبة لحوادث العمل - مختلف
الثلاثاء 3 ذو الحجة عام 1386 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 311 البيانات والقوائم الجارى بها العمل فى موضوع التأمين من المرض والمتعلقة بالعقود المهنية وبالتوريدات الصيدلية وبتوابعها وبالتضميدات مع الاحتفاظ بالاحكام الخاصة التي يمكن تحديدها بقرارات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية المادة 12 : 1 ) تحدد بالنسب المطبقة فى التأمين من المرض مساهمة المصابين بحوادث العمل فى التعريفات المنصوص عليها في المادة 10 من هذا المرسوم . 2 ) تخفض هذه المساهمة او تلفى فى الحالات وبالكيفيات التي يحددها وزير العمل والشؤون الاجتماعية وتلغى خاصة في الحالات التالية : أ )أ - عندما تكون المصروفات التي يقوم بها المصاب منفقة بمناسبة كل عمل أو مجموعة اعمال معينة في البيان العام للاعمال المهنية بنسبة تساوى أو تزيد على 50 . ب ) ابتداء من اليوم الحادى والثلاثين من الدخول الى المستشفى ، عندما يستلزم العلاج مدة تزيد على 30 يوما في احدى المؤسسات التي تحدد قائمتها بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ج ) ابتداء من أول يوم من الشهر الرابع بعد الانقطاع عن العمل عندما تستلزم المعالجة توقفا عن العمل خلال مدة متواصلة تزيد على ثلاثة شهور . د ) عندما تتعلق المصاريف المنفقة : بالتجهيز الكبير ، بتقويم الفك الامامي ، بالعلاج الخاص من اجل اعادة التأهيل المهني ، باعادة التربية المهنية . ه ) عندما يتعلق المصروف المنفق بتقديم الدم البشرى والسائل الدموى ( بلاسما ) ومشتقاته و ) عندما يكون المصاب حائزا لايراد ما من حوادث عمل عن عجز عن العمل يساوى على الاقل ل 66,66 % . 3 ) يعفى المصاب فى جميع الاحوال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من هذه المادة - كليا أو جزئيا من المساهمة في المصاريف متى كانت الشروط المطلوبة متوفرة ، ودون لزوم صدور قرار من مجلس الادارة او لجنة تسيير صندوق الضمان الاجتماعى ، او لزوم اجراء الاختبار الخاص المشترك المنصوص عليه فى المادتين 21 مكرر من المقرر رقم 49-45 . و 50 من القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1959 والمشار اليهما اعلاه • القسم الرابع تأدية التعويضات العينية المادة 13 : تؤدى التعويضات العينية عن حوادث العمل ضمن نفس الشروط التي تؤدى فيها التعويضات العينية بالنسبة للتأمين من المرض • الفصل الثاني التعويضات النقدية القسم الاول الحق في التعويضات اليومية المادة 14 : أن العمال والاشخاص المشار اليهم في المادة 8 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه والذين يصابون بحادث عمل ضمن الشروط المحددة في المواد من 2 الى 7 من نفس الامر لهم الحق - شريطة ان يتوقفوا عن كل نشاط مهني في التعويضات اليومية عن العجز الموقت دون ان يكونوا ملزمين بالانتماء المسبق الى احدى هيئات الضمان الاجتماعي ، او بقضاء مدة ادنى في العمل ، ومهما كانت مدة العجز الموقت . غير انه يمكن بقرارات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يحرم من الاستفادة من التعويضات اليومية الاشخاص المشار اليهم فى المقطع الثانى من المادة 8 وفى المادة 10 من الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه المادة 15 : عندما يتسلم المصاب من رب عمله خلال مدة العجز الموقت كل مرتبه او جزءا منه او منافع عينية ، فليس هناك ما يدعو الصندوق الاجتماعي لا يقاف تقديم التعويضات اليومية . وفي هذه الحالة تطبق احكام المقطعين الاول والثاني من المادة 44 من القرار المؤرخ فى 19 اكتوبر سنة 1959 والمحدد لكيفيات تطبيق التأمين من المرض . القسم الثاني مدة تأدية التعويضات اليومية المادة 16 : يستحق التعويض اليومي منذ اليوم الاول الموالي لوقف العمل طيلة مدة العجز الموقت التي تسبق الشفاء او استقرار الجرح أو الوفاة وذلك عن كل يوم عمل او يوم عطلة بما في ذلك أيام العطل التي تلي الحادث مباشرة • يستحق التعويض اليومى حتى اليوم المحددة للشفاء أو لاستقرار الجرح او للوفاة المادة 17 : لا يمكن باي حال - تأدية التعويض اليومي الى ما بعد تاريخ الشفاء أو الاستقرار حتى ولو تأخر ايداع تقرير الخبرة او الاعلام به . المادة 18 : عندما يستأنف المصاب عملا خفيفا باذن من الطبيب المعالج ضمن شروط المقطع الثانى من المادة 45 من الامر رقم 66-13 المؤرخ فى 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وقبل الشفاء او استقرار الجرح فيتعين عليه في الحين ان يعلم الصندوق الاجتماعي بذلك وان يوجه اليه الورقتين التاليتين :
- ا شهادة الاذن بالعمل من الطبيب المعالج ،
2 شهادة رب العمل تبين نوع العمل بتدقيق والمرتب المناسب له ويجب ان يوجه المصاب الى الصندوق الاجتماعي شهادة جديدة عن كل تغير يحصل في نوع العمل الذى يشتغله او المرتب الذي يقبضه . re يلتجأ - عند عدم حصول اتفاق بين الطبيب المعالج والطبيب المستشار الى الخبرة المنصوص عليها فى المادة 91 من الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه + اذا اقر الطبيب المستشار أو الطبيب الخبير بان من شأن هذا العمل ان يسهل الشفاء أو استقرار الجرح فيستمر في | المحددة في المقطعين الثالث والرابع من المادة 23 من القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1959 • المادة 23 : في حالة انتكاس أو تفاقم المرض الذي ينجم عنه عجز جديد موقت عن العمل يحسب التعويض اليومي كما هو مقرر في المادة 43 من القرار المؤرخ فى 19 أكتوبر سنة 1959 . : اذا كان المصاب المستقر جرحه في الظاهر يستفيد بعد بايراد اثناء الانتكاس أو التفاقم ، فيؤدى له جزء التعويض اليومي الذى يزيد عن المبلغ المناسب للايراد . المادة 24 : في حال الزيادة العامة فى الاجور بعد الحادث ، وعندما يمتد التوقف عن العمل بما يزيد عن ثلاثة اشهر ، يمكن أن يعاد النظر في مبلغ التعويض اليومي حسب الكيفيات دفع كامل التعويض اليومي او جزء منه بالاستناد الى شهادة | المنصوص عليها فى المقطعين الخامس والسادس من المادة 24 من رب العمل المنصوص عليها فى المقطع الاول من هذه المادة القسم الثالث حساب التعويض اليومي المادة 19 : ان معدل التعويض اليومي هو المعدل المحدد في المقطع الثاني من المادة 42 من القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1959 والمشار اليه اعلاه المادة 20 : يحدد المرتب اليومي المتخذ أساسا لحساب التعويض اليومي كما هو مقرر في المقطع الثالث من المادة 42 من القرار المؤرخ فى 19 اكتوبر سنة 1959 والمشار اليه اعلاه دون التمييز بين يوم عمل أو يوم عطلة المادة 21 : يحدد المرتب اليومي الاساسي كما هو مقرر في المقطع الاخير من المادة 42 من القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1959 عندما يكون المصاب - أثناء وقف العمل الموالي للحادث يعمل بالمعنى الوارد في الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه منذ أقل من شهر أو ثمانية وعشرين يوما او ثلاثة اشهر او اثنى عشر شهرا فى وقت وقف العمل او عندما يكون المصاب قد اضطر لوقف العمل خلال المدة المتخذة كأساس للاسباب التالية : المرض ، الولادة ، الحادث ، الاغلاق الموقت مؤسسة رب العمل ، بطالة جزئية او كلية مثبتة بتفتيش خاص بالعمل ، لا علاقة لها بارادة المصاب ، وتخول الحق في تسديد تعويض البطالة ،
- بطالة معوض عنها بعنوان تغيرات الطقس ، : الواجبات العسكرية . المادة 22 : ان المنافع المؤجلة الدفع ، ومؤجل الاجور تؤخذ في الاعتبار لتحديد المرتب اليومي ضمن الشروط القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1959 . وعند ما تكون مصاريف الالتجاء الى المستشفى على عاتق الصندوق ، يخفض عند الاقتضاء من التعويض اليومي كما هو مقرر في المادة 46 من القرار المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1959 المادة 25 : يمكن أن تحدد بقرارات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية القواعد الخاصة بحساب التعويضات اليومية المستحقة لبعض الاصناف من العمال .. القسم الرابع تأدية التعويضات اليومية المادة 26 : تؤدى التعويضات اليومية ضمن الشروط المحددة في المقطع الاول من المادة 47 من القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1959 يدفع التعويض اليومي - في حال العجز الموقت عندما يزيد على خمسة عشر يوما - مرتين في كل شهر دون ان تتجاوز المدة الفاصلة بين دفعتين ستة عشر يوما . الفصل الثالث احكام مشتركة بين التعويضات العينية والتعويضات النقدية القسم الاول A تحديد تاريخ الشفاء أو الاستقرار المادة 27 : يحدد الصندوق الاجتماعي بعد استطلاع رأي الطبيب المستشار تاريخ الشفاء او استقرار الجرح بمجرد استلام الشهادة الطبية للشفاء أو الاستقرار المنصوص عليهما فى المادة 27 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه • اذا لم تقدم الشهادة الطبية او اذا عارض مضمونها | الصندوق الاجتماعي ، فيتعين أن تجرى على المصاب الخبرة | الطبية المنصوص عليها فى المادة 91 من الامر رقم 66-183
الثلاثاء 3 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه المادة 28 : يجب ان يبلغ الى المصاب في ظرف مضمون الوصول مع طلب الاشعار بالاستلاء القرر الذي تخذه | السندوق الاجتماعي تطبيقا للمقطع الاول من المادة 27 من هذا المرسوم . ويجب ان يتضمن التبليغ بيان كل العناصر التي استند | اليها في اتخاذ المقرر ، والاشارة الى طرق الطعن المنصوص | عليها في المادتين 91 و 99 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وكذلك المهل التي يصح فيها استلام الاعتراض المادة 29 : ان تاريخ استقرار الجرح هو التاريخ الذى تكون فيه حالة المصاب المتخذة طابعا مستمرا ونهائيا غير قابلة لاي تغير محسوس باستثناء حالتي الانتكاس أو المراجعة اذا حصل للمصاب عجز جزئي او كلي شير قابل للتحسن ، فلا يمكن ان يبت في مسألة الاستقرار مادام تطور حالة الجريح مستمرا . ويحدد تاريخ الاستقرار تبعا للمقاييس الطبية المحضة ويجب خاصة ان لا تعتبر امكانيات اعادة ترتيب المصاب • القسم الثاني مراقبة المصاب المادة 30 : ان المراقبة الطبية والادارية المصابين حوادث | العمل خلال مدة العجز الموقت تمارس ضمن الشروط وتحت | طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادتين 53 و 56 من القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1959 والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق التأمين من الرض . القسم الثالث الاجراءات المادة 31 : يجب على رب العمل ان يسلم النصاب او ممثليه (ورقة الحادث تتضمن تعيين هيئة الضمان الاجتماعي المكلة باداء التعويضات ► وتمنع الاشارة في ورقة الحادث الى اسم أو عنوان طبيب او صيدلي او معاون طبي او مخر أو مؤسسة استشفاء و مركز طبي جماعي ويمكن للصندوق الاجتماعى نفسه ان يسلم ورقة الحادث. ان تسليم ورقة الحادث من قبل رب العمل أو الصندوق لا يستتبع بحكم القانون التكفل بالتعويض بموجب الامر رقم | 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه تقدم ورقة الحادث من قبل المصاب او ممثليه الى الطبيب للجمهورية الجزائرية 312 او الصيدلي او المعاون الطبي أو المورد او المخبر أو مؤسسة الاستشفاء أو المركز الطبي الجماعي . تطبق على ورقة حادث العمل احكام المادتين 8 و 10 من القرار المؤرخ فى 19 اكتوبر سنة 1959 والمشار اليه اعلاه والمتعلفة ( بورقة المرض ) . المادة 32 : لا تطبق على المصابين بحوادث العمل احكام المادة 6 من القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1959 والمشار اليه أعلاه والمتعلق بارسال اعلام التوقف عن العمل .. غير أنه يجب على المصاب عندما يحصل الحادث خارج دائرة الصندوق الذى ينتمي اليه ان يعلم خاصة وبصورة مستقلة عن تصريحه الى رب العمل - الصندوق الذي يوجد في دائرته عن الصندوق الذى ينتمى اليه وعن رب العمل الذى حصل الحادث اثناء خدمته ، وذلك خلال الثمان والاربعين ساعة التي تلي تاريخ الحادث او التاريخ الذي يصبح فيه العلاج ضروريا .. المادة 33 : يوجه المصاب الى الصندوق الاجتماعي وصفة أو وصفات العلاج ، مشتملة على البيانات المنصوص عليها في المادة 37 من القرار المؤرخ فى 19 اكتوبر سنة 1959 والمشار اليه اعلاه ، وعند الاقتضاء على الطوابع المنصوص عليها في المرسوم رقم 52-951 المؤرخ في 7 غشت سنة 1952 والمتعلق بمراقبة استعمال الادوية الخصوصية . المادة 34 : لا تطبق على حوادث العمل احكام المادتين 51 و 52 من القرار المؤرخ فى 19 أكتوبر سنة 1959 والمشار اليه اعلاه والمتعلقة بالاجراءات الواجب القيام بها للاستفادة من التعويضات المادة 35 : تحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية نماذج :
- تصريح حادث العمل المنصوص عليه في المادة 12 من الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، الشهادات الطبية المنصوص عليها فى المادة 27 من نفس الأمر ، شهادة الاجر المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم رقم 66-365 المؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1666 والمحددة بموجبه شروط تطبيق البابين الاول والثانى من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2. ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 ورقة حادث العمل المنصوص عليها فى المادة 31 من هذا المرسوم ، كل الاوراق الاخرى المطلوب استعمالها تطبيقا للامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار إليه اعلاه ..
314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو الحجة عام 1386 ه القسم الرابع الانتكاس المادة 36 : يحصل الانتكاس اما بتفاقم الضرر الذي يلحق المصاب ، واما بظهور ضرر ناتج عن الحادث لدى المصاب المعتبر في حالة شفاء ، او الذى لم يصب حتى ذلك الوقت بأي ضرر باد . المادة 37 : يجب ان يوجه المصاب فى الحال تصريح الانتكاس الى الصندوق الاجتماعي الذي ينتمي اليه المادة 38 : يجب ان يعلم المصاب ضمن الاشكال المنصوص عليها فى المادة 28 من هذا المرسوم بقرار الصندوق الاجتماعي المتعلق بالانتكاس او بتاريخ الشفاء أو الاستقرار بعد الانتكاس. المادة 39 : تطبق احكام المادتين 27 و 29 من هذا المرسوم على تحديد تاريخ الشفاء أو الاستقرار بعد الانتكاس الباب الثاني عويضات العجز الدائم الفصل الاول الحق في الايراد المادة 40 : ان العمال والاشخاص المشار اليهم في المادة 8 من الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه الذين يصابون اثر حادث عمل او مرض مهني - بعجز دائم عن العمل لهم الحق في ايراد دون أن يشترط مضي مدة عن تسجيلهم كحد ادنى ، او قضاء مدة فى العمل كحد ادنى ايضا المادة 41 : يكفي لتخويل الحق في ايراد وجود عجز عن العمل تكون نسبته على الاقل مساوية للعجز المحدد في المادة 55 من الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه حتى ولو لم يكن لهذا العجز تأثير محسوس على الاجر • المادة 42 : يستحق الايراد ابتداء من اليوم الموالي لتاريخ الاستقرار المشار اليه فى المواد من 27 الى 29 من هذا المرسوم . ولا يمكن بأية حال دفع الايراد عن مدة سابقة لتاريخ الاستقرار او لاحقة لتاريخ الوفاة . المادة 43 : يحتفظ بالايراد كله خلال مدة العجز الجديد الموقت الذى ينجز عن الانتكاس او التفاقم . المادة 44 : لا يجوز وقف الايراد الا في الحالة المنصوص عليها في المادة 60 من هذا المرسوم . المادة 45 : لا يجوز التخفيض من الايراد او اسقاطه بسبب ممارسة المصاب لنشاط مهني مأجور او غير مأجور أو بسبب وجود موارد مهنية او غير مهنية للمصاب • الفصل الثاني مبلغ الايراد المادة 46 : يتقيد الطبيب المستشار من أجل تحديد نسبة العجز الطبية بالنسب المشار اليها فى الجدول المذكور في المادة 53 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه المادة 47 : اذا كان المصاب - فى وقت وقف العمل الموالي للحادت - يعمل حسب المعنى الوارد فى الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اعلاه منذ أقل من اثني عشر شهرا او اذا كان خلال مدة اثنى عشر شهرا قد غير مهنته ، او اذا كان ايضا خلال نفس المدة قد الزم بوقف عمله لاحد الاسباب المعددة في المادة 21 من هذا المرسوم فيحسب الايراد على اساس الاجر الذي يكون قد قبضه لوكان قد اشتغل خلال كل المدة المتخذة أساسا لحساب آخر رب العمل • المادة 48 : اذا كانت حالة العجز الدائم قد ظهرت لاول مرة بعد انتكاس او تفاقم ، فان مدة الاثنى عشر شهرا المعتبرة لحساب الايراد هي المدة السابقة حسب طريقة الحساب الانسب للمصاب : سواء تاريخ وقف العمل الموالي للحادث ،
- سواء تاريخ وقف العمل الموالي للانتكاس او التفاقم ، سواء تاريخ الاستقرار المادة 49 : يمكن بقرارات من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يحدد القواعد الخاصة بالنسبة لبعض الاصناف المهنية وذلك من أجل تحديد الاجر الاساسى لحساب الايراد. المادة 50 : ان الاجر المتخذ أساسا لحساب الايرادات المستحقة للعمال غير المتعلمين المهنة والذين تبلغ اعمارهم أقل من ثمانية عشر عاما أو لذوى حقوقهم لا يمكن أن يقل عن الاجر الادنى الذى حددت على أساسه - عن طريق التخفيض - المبالغ الدنيا لاجر صغار العمال الذين تبلغ اعمارهم أقل من ثمانية عشر عاما ( مع اعتبار المدة القانونية للعمل ، والصنف والدرجة أو العمل او المهنة ) . وعندما تكون هذه المبالغ غير معروفة فان الاجر المتخذ أساسا لحساب الايراد لا يمكن ان يقل عن الاجر الادنى للعمال الكبار من نفس الصنف في المؤسسة ، وعند عدم وجوده ففي مؤسسة مماثلة المادة اه : ان الاجر المتخذ أساسا لحساب الايرادات المستحقة المتعلمين لمهنة أو لذوى حقوقهم لا يمكن ان يقل عن الاجر الادنى للصنف او الدرجة او العمل المتخصص الذي قد يصنف فيه المتعلم فى نهاية مدة التعليم مع اعتبار المدة القانونية للعمل . المادة 52 : يحصل على مبلغ الايراد بضرب الاجر السنوى الاساسى فى نسبة العجز مع اعتبار الحدود التي يجب
الثلاثاء 3 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية اقتطاعها تطبيقا للمادتين 52 و 56 من الامر رقم 66-183 | المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه . المادة 53 : تتألف اللجنة التي يمكن ان يفوض اليها مجلس ادارة الصندوق الاجتماعى سلطاته ، من اجل البت في الايراد المستحق للمصاب ، أو لذوى حقوقه ، من أربعة اعضاء من نفس المجلس ، يختار من بينهم اثنان من ممثلي أرباب العمل ، وواحد من الاشخاص المتخصصين ، ويختار أربعة أعضاء اضافيون حسب نفس الضوابط تجتمع اللجنة أو المجلس عند عدمها مرتين على الاقل في الشهر المادة 54 : يجب ان يشتمل التبليغ المشار اليه في المقطع الثاني من المادة 58 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه أعلاه على البيانات التالية : النسبة الطبية والنسبة الاجتماعية المكونة لنسبة العجز المجددة من طرف الطبيب المستشار ،
- مبلغ الايراد المحدد من طرف مجلس الادارة أو اللجنة المنتدبة منه ، طرق ومهل الطعن . يحدد نموذج التبليغ بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية .. الفصل الثالث المراجعة المادة 55 : ان لنسبة العجز الدائم المتخذ أساسا لحساب أي ايراد صفة موقتة ◆ المادة 56 : لا تجوز الزيادة فى الايراد او التخفيض منه او اسقاطه الا لاسباب طبية محضة لها علاقة بتفاقم أو نقصان العجز • ولا يجوز التخفيض من الايراد او اسقاطه لمجرد تعود المصاب على حالته الجديدة . المادة 57 : يقدم طلب المصاب الرامي الى زيادة في الايراد استنادا الى تفاقم حالته اما بواسطة تصريح لدى الصندوق الاجتماعي او بواسطة رسالة مضمونة الوصول موجهة الى نفس الصندوق ويجب ان يكون الطلب مصحوبا بالوثائق التي تبرر هذا الطلب وتؤخذ المصاريف الخاصة بهذه الوثائق على عاتق الصندوق الاجتماعى مثل المصاريف التي هي من هذا النوع والمترتبة عن أي حادث او انتكاس . المادة 58 : يجوز للصندوق الاجتماعي ان يجرى بعد تاريخ الشفاء الظاهر او الاستقرار ، - وبصورة مستقلة عن طلب للجمهورية الجزائرية 315 المراجعة المنصوص عليه في المادة 57 من هذا المرسوم اختبارات لمراقبة حالة المصاب بواسطة احد - اطبائه المستشارين • تجرى هذه الفحوص بعد كل ثلاثة اشهر خلال السنتين الأوليتين ، واثر كل سنة بعد انتهاء هذه المدة المادة 59 : يعلم المصاب قبل عشيرة ايام على الاقل بواسطة رسالة مضمونة بيوم وساعة ومكان فحص المراقبة المنصوص عليه في المادة 58 من هذا المرسوم . واذا تعذر على المصاب بسبب حالته الصحية الذهاب الى المكان المعين لهذا الفخص فيجب عليه ان يخبر في الحين الصندوق الاجتماعي .. المادة 60 : يجوز للصندوق الاجتماعي أن يقرر وقف تأدية الايراد المستحق للمصاب الذي يرفض أن يجرى عليه فحص المراقبة المنصوص عليه في المادة 58 من هذا المرسوم . المادة 61 : ان اعادة النظر فى الايراد في حال تفاقم او تحسن حالة المصاب لا تكون الا بقرار يبلغ ضمن نفس الشروط المقررة للتحديد الاولى للايراد . المادة 62 : يجوز للصندوق الاجتماعي اثر تقديم الطلب المتعلق بالتفاقم والمقدم من المصاب تطبيقا للمادة 57 من هذا المرسوم ان يقرر التخفيض من الايراد او الزيادة فيه بعد اجراء فحص طبي يكشف عن تحسن في حالة المعني . المادة 63 : اذا خولت المراجعة الحق في زيادة الايراد ، فيبدأ في حساب المبلغ الجديد من التاريخ الذي يحدده الصندوق الاجتماعي استنادا الى رأي الطبيب المعالج والطبيب المستشار وعند الاقتضاء الطبيب الخبير . المادة 64 : اذا نتج عن المراجعة تخفيض الايراد فيبدا في حساب المبلغ من تاريخ اول استحقاق يلي تاريخ قرار الصندوق الاجتماعي واذا نتج عن اعادة النظر اسقاط الايراد فيوقف دفعه ابتداء من تاريخ الاستحقاق الموالي لتاريخ قرار الصندوق الاجتماعي ◆ المادة 65 : اذا نتج عن المراجعة الزيادة في الايراد بعد انتكاس ترتب عنه اداء تعويض العجز الموقت من جديد ، فيحسب الايراد الجديد ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ الاستقرار التالي للانتكاس . ويحدد تاريخ الاستقرار بالتاريخ الذى يكون فيه المعني قادرا على استئناف عمله لا بالتاريخ الذي استأنفه فيه بصورة فعلية بعد التوقف الأولى . الفصل الرابع تأدية الايرادات الى المصاب المادة 66 : يحدد تاريز استحقاق الايرادات عن الاشهر
316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو الحجة عام 1386 ه الثلاثة بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية استنادا الى شهر ولادة المستفيد المادة 67 : يجوز لحائز ايراد عن عجز دائم كلي ان يطلب من الصندوق الاجتماعي تسليمه الاقساط شهريا اذا اجبرت حالة العجز المصاب بها المعني على الاستعانة بالغير لقضاء شؤونه اليومية فلا يجوز رفض التسديد الشهري له وفي الحالات الاخرى يرجع الى مجلس ادارة الصندوق الاجتماعي أو اللجنة المنصوص عليها فى المادة 58 من الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه امر تقدير ما اذا كانت حالة المصاب تبرر تعديلا فى دورية التسديدات • يحدد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية تاريخ استحقاق الاقساط التي تدفع شهريا تطبيقا لهذه المادة • المادة 68 : اذا كان المصاب قاصرا فيدفع الايراد اما الى المصاب مباشرة واما الى ممثله القانوني حسب الاتفاق الذي يحصل بين الصندوق الاجتماعى والمصاب واقاربه ووليه المادة 69 : يمكن بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية تحديد الكيفيات الخصوصية لتسديد الايرادات المتعلقة ببعض اصناف المستفيدين . المادة 70 : ان يوم الوفاة يخول الحق في تسديد الاقساط بعنوان الايراد الممنوح للمصاب . الفصل الخامس عبء الايرادات المستحقة للمصابين عن الحوادث المتتالية المادة 71 : عند حصول حوادث متتالية لشخص واحد ، يتحمل الصندوق الاجتماعي المختص عن آخر حادث عبء الايرادات الخاصة بكل حوادث العمل السابقة . ولهذا الصندوق ان يضمن ادارة مجموع هذه الايرادات وله خاصة ان يتسلم جميع الوثائق ، وان يقوم بجميع انواع المراقبة ، وان يتخذ كل قرار ، يمارس كل عمل يتعلق بها ويجب عليه ان يخبر المصاب برسالة مضمونة الوصول مع الطلب الاشعار بالاستلام بتكفله منذ ذلك الحين بتسديد مجموع الايرادات . المادة 72 : على الصندوق الاجماتي المختص أن يطلب عن آخر حادث تحويل الملف بمجرد الاطلاع على الوثائق التي يحصل عليها ولا سيما التقرير المتعلق بالتحقيق ، وعليه أن يتثبت من ان المصاب كان محصلا على ايراد او عدة ايرادات يجب على الصندوق الاجتماعي بعد تسلمه طلب التحويل ان يوجه الملف في اجل اقصاه الشهر التالي لاستحقاق آخر قسط بعد أن يقوم بتسديد الاقساط الحالة ويجب ان يشمل التحويل مجموع الملف الطبي والادارى المادة 73 : يجب تأجيل تحويل الملف عندما لا يتم تصفية احدى الايرادات السابقة ، أو عندما لا يتم تحديد نسبة العجز بعد ، أو عندما يحصل اعتراض منظور فيه ، أو عندما يمارس طعن ضد الغير المسؤول عن الحادث وعندما يصبح قرار الصندوق أو الجهة القضائية المختصة نهائيا فيسرى مفعول التحويل ابتداء من الاستحقاق الثاني الذي يلي تاريخ هذا القرار . وان الاقساط المتعلقة بهذا الاستحقاق الثاني يتكفل بها الصندوق المختص عن آخر حادث المادة 74 : يجرى تسديد مجموع الايرادات من قبل الصندوق الاجتماعي المختص عن آخر حادث بواسطة حوالة واحدة تحتوى قسيمتها البيان المفصل لمبلغ كل ايراد وعند الاقتضاء الزيادات المتعلقة بها . . المادة 75 : تطبق ايضا احكام هذا الفصل عند حصول حوادث متتالية على عبء هيئة خاصة بالضمان الاجتماعي وصندوق اجتماعي المادة 76 : يلزم الصندوق المدين بالايراد بان يحول الى الصندوق المختص عن آخر حادث المبالغ المقبوضة تطبيقا للمواد 114 و 121 و 124 من الامر رقم 66 – 183 المؤرخ فى 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه المادة 77 : استثناء للحالات المنصوص عليها في المادة السابقة لا يترتب عن تحويل عبء او ادارة الايراد تحويل للاموال الباب الثالث التعويضات عند الوفاة الفصل الاول الايراد للزوج الباقي على قيد الحياة المادة 78 : تطلق كلمة الزوج على الزوج والزوجة دون تمييز بينهما القسم الاول ايراد الزوج الباقي على قيد الحياة العاجز او الذي يزيد عمره على 60 سنة المادة 79 : تطبيقا للمقطع الأخير من المادة 67 من الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه يعتبر كمصاب بعجز عام عن العمل لاقل من 50% الزوج الباقي على قيد الحياة والذي لا تسمح له حالته الصحية بان يجني من اية حرفة فة كانت مبلغا يزيد على نصف الاجر الادنى المهني والمضمون المادة 80 : يعتبر كمعاش عن العجز والشيخوخة المشار اليه في آخر مقطع من المادة 67 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة
الثلاثاء 3 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية 1966 والمشار اليه اعلاه كل معاش او تقاعد او ايراد او منحة يحصل عليها الزوج الباقي على قيد الحياة بسبب عمله الخاص ، أو بسبب الدفعات الخاصة به بموجب احد الانظمة التالية :
- النظام العام للضمان الاجتماعي غير الفلاحي ،
- الانظمة الخصوصية للضمان الاجتماعى غير الفلاحي ، نظام الضمان الاجتماعي الفلاحي ،
- نظام التأمين او نظام المنح عن الشيخوخة لغير ذوى الاجور ويعتبر أيضا كمعاش للعجز الايراد الممنوح للمعني بموجب أحد التشريعات المتعلقة بحوادث العمل بنسبة حادث العمل الذي اصيب به او المرض المهني الذي أصيب به . ان ممارسة الزوج الباقي على قيد الحياة لعمل مأجور بعد بلوغه سن الستين لا تمنع من منح الايراد بنسبة 50٪ شريطة ان لا يكون المعني بالامر محصلا على معاش عن الشيخوخة أو عن العجز . المادة 81 : عندما يقل مبلغ المعاشات المحددة في المادة 80 من هذا المرسوم عن الفرق بين ايرادات الزوج المنصوص عليها في كل من المقطعين الاول والاخير من المادة 67 من الامر رقم | 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه فتمنح الزوج الباقي على قيد الحياة تكملة الفرق مضافة الى الايراد المادة 82 : على الصندوق الاجتماعي الذي يقدم اليه طلب الايراد بنسبة 50٪ أن يطلب رأي المراقبة الطبية ويبت مجلس الادارة او اللجنة المنتدبة لهذا الغرض في منح الايراد بنسبة 50% وتاريخ سريان مفعوله يبلغ القرار في الحين الى الزوج الباقي على قيد الحياة بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع طلب الاشعار بالاستلام والاشارة الى طرق ومهل الطعن . المادة 83 : لا يجوز ان يسبق سريان مفعول الايراد بنسبة 50٪ التاريخ المعروف بكل تأكيد لاول اثبات طبي للعجز العام عن العمل أو التاريخ الذى يبلغ فيه عمر المصاب ستين سنة المادة 84 : يجوز للصندوق الاجتماعي أن يحرم الزوج الباقي على قيد الحياة من الاستفادة من الايراد بنسبة 50٪ عن كل مدة تتعذر فيها مراقبته . المادة 85 : عندما يمنح الايراد بنسبة 50% تطبيقا للمادة 79 من هذا المرسوم فيجوز للصندوق أن يأمر اجراء فحوص مراقبة على حالة الزوج الباقي على قيد الحياة بواسطة احد اطبائه المستشارين يلزم المستفيد من الايراد بنسبة 50٪ الممنوح تطبيقا للمادة 79 من هذا المرسوم بان يقبل اجراء هذه الفحوص ، وبان يخبر الصندوق الاجتماعى عما اذا كان الشرط المنصوص عليه في تلك المادة أصبح غير متوفر فيه .. للجمهورية الجزائرية 317 المادة 86 : عندما يمنح الايراد بنسبة 50٪ تطبيقا للمادة 80 من هذا المرسوم فيجوز للصندوق ان يأمر باجراء جميع التدقيقات الادارية اللازمة حول نوع مبلغ المعاشات التي تجنيها الزوج الباقي على قيد الحياة . يلزم المستفيد من الايراد بنسبة 50 الممنوح تطبيقا للمادة 80 من هذا المرسوم بان يعلم الصندوق الاجتماعي بالتعديلات الطارئة على نوع ومبلغ هذه المعاشات المادة 87 : يلزم المستفيد من تكملة الفرق المنصوص عليها في المادة 81 من هذا المرسوم بان يعلم الصندوق الاجتماعي بالتعديلات الطارئة على نوع ومبلغ المعاشات التي يحصل عليها المادة 88 : اذا لم يتقيد الزوج الباقي على قيد الحياة بالواجبات المقررة فى المواد 85 و 86 و 87 من هذا المرسوم فللصندوق الاجتماعى اما ان يخفض الايراد من نسبة 50٪ الى نسبة 30 ، او ان يوقف تكملة الفرق وذلك حسب الحالات وعلاوة على ذلك فان كل تصريح غير صحيح او غير تام يعرض صاحبه الى العقوبات المنصوص عليها في المادة 104 من الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه دون الاخلال عند الاقتضاء بالعقوبات الاشد المنصوص عليها في القوانين الاخرى وبرد المبالغ التي يكون قد قبضها خلافا للقانون .. المادة 89 : سيصدر قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية فى تسوية وضعية الازواج الباقين على قيد الحياة الذين يمكنهم الاستفادة من الايراد بنسبة 50% والحائزين على معاشات او ايرادات بموجب تشريعات اجنبية القسم الثاني ايراد الزوج المطلق الباقي على قيد الحياة المادة 90 : لا حق للزوج المطلق الباقي على قيد الحياة عند عدم وجود النفقة - في أي أيراد بموجب الامر رقم 66 13 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه . المادة 91 : يفقد الزوج الباقي على قيد الحياة المتمتع بحق الايراد صفته هذه في التاريخ الذي يصبح فيه حكم الطلاق نهائيا حتى ولو لم يسجل بعد . المادة 92 : يجب ان لا يتجاوز الايراد المدفوع الى الزوج المطلق الباقي على قيد الحياة مبلغ النفقة حتى ولو كان للزوج الباقي على قيد الحياة المطلق ، الحق فى ايراد 50٪ المنصوص عليه في آخر المقطع من المادة 67 من الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 136 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه القسم الثالث ايراد الزوجات غير المطلقات المادة 93 : اذا خلف المصاب عدة أرامل فلا يجوز أن يتجاوز
318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو الحجة عام 1386 ه المبلغ الكلي للايراد الممنوح لمجموع الارامل مبلغ الايراد | الممنوح عندما يترك المصاب أرملة واحدة المادة 94 : ان وفاة احدى الارامل لا يكون سببا في أي حال - في توزيع جديد للايراد بين الارامل الاخريات القسم الرابع ايراد الزوج الباقي على قيد الحياة المتزوج من جديد المادة 95 : يحسب الرأسمال المنصوص عليه في المقطع قبل الاخير من المادة 67 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه حسب الوضعية قبل اعادة الزواج على اساس الايراد بنسبة 30 او على على اساس الايراد بنسبة 50٪ أو على اساس الايراد بنسبة 30 مضافا اليه تكملة الفرق المشار اليها فى المادة 81 من هذا المرسوم . ويحسب ايضا الرأسمال عند الاقتضاء على اساس الاضافات الى الايراد . المادة 96 : اذا كان للزوج الباقي على قيد الحياة والمتزوج من جديد اولاد فان الايراد الذى يحتفظ به هو الممنوح قبل تاريخ اعادة الزواج . يسقط الايراد المحتفظ به بمجرد ان يبلغ عمر الولد الاصغر سنا ستة عشر عاما حتى لو كان هذا الولد يتلقى ضمن الشروط المحددة فى المقطع قبل الاخير من المادة 68 من الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ايراد اليتم حتى سن الثامنة عشر أو الواحد والعشرين . المادة 97 : للزوج المطلق والباقي على قيد الحياة والذى أسقط ايراده ببلوغ ولده الاخير من السادسة عشر الحق في الرأسمال المنصوص عليه في المقطع قبل الاخير من المادة 67 من الامر رقم 66 183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه المادة 98 : ان الزوج الباقي على قيد الحياة المتزوج من جديد والمحتفظ له بالايراد له الحق فى ايراد ثان مضاف الى الاول عند ما ينتهى زواجه الثانى بسبب وفاة نتيجة لحادث عمل ، وذلك في حدود الثلثين من المبلغ الكلي للايرادين ، ودون ان يقل هذا المبلغ بعد التخفيض عن مبلغ الايراد الاكبر القسم الخامس ايراد الزوج المحروم المحول الى الاولاد والاحفاد المادة 99 : ان ايراد الزوج المحروم منه والمحول الى الاولاد والاحفاد تطبيقا للمقطع الخامس من المادة 67 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه يستحق ما دامت المطالبة به ممكنة للزوج نفسه لو لم يكن محروما . المادة 100 : ان بلوغ الاولاد والاحفاد السن الذي يحرمون فيه من ايراد اليتم تطبيقا للمقطع قبل الاخير من المادة 68 من الامر رقم 66 – - 183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه لا يشكل سببا في حرمانهم من الاستفادة من ايراد الزوج المحروم .. المادة 101 : اذا تغذر على الاولاد والاحفاد اثبات بقاء الزوج المحروم حيا فللصندوق الاجتماعي أن يوقف دف الايراد . الفصل الثاني ايراد الولد او الحفيد المادة 102 : لكل ولد شرعي للمصاب اذا كان قد ولد له قبل ثلاثمائة يوم بعد الوفاة بسبب حادث العمل الحق بعد تو فره على شرط السن المطلوب فى ايراد اليتم المنصوص عليه فى المادة 68 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه سواء كان قد ولد قبل الحادث او بعده ، وسواء كان نتيجة الزواج عقد قبل الحادث أو بعده . المادة 103 : ان حرمان المصاب من سلطته الابوية لا يترتب عند وقف منح ايراد الابن أو الحفيد المادة 104 : يستحق ايراد الابن او الحفيد ابتداء من التاريخ الذى يلي يوم الوفاة بسبب الحادث غير ان ايراد الولد المولود بعد الوفاة خلال الثلاثمائة يوم المحددة فى المادة 68 الفقرة (أ (أ) من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه يستحق فقط ابتداء من يوم الميلاد المادة 105 : يعتبر من اجل تطبيق المقطع قبل الاخير من المادة 68 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه متعلما للحرفة الولد الذى يتعلم حرفة ضمن الشروط المحددة في الباب الاول من الكتاب الاول من قانون العمل عندما لا يتجاوز الاجر السنوى الذي يتقاضاه المبلغ المحدد في المقطع الثالث من المادة 23 من القرار المؤرخ في 15 يونيو سنة 1941 والمتعلق بكيفيات تأسيس نظام المنح العائلية المادة 106 : للاولاد المولودين من زواج أول والمحصلين على ايراد اليتم الحق فى ايراد ثان لليتم اذا كانوا بسبب زواج ثان للزوج الباقى على قيد الحياة فى كفالة الزوج الجديد الذي حصلت له الوفاة ايضا سبب حادث العمل يجمع الايرادان المشار اليهما فى المقطع السابق في حدود ثلثي مجموع المبلغ لهذين الايرادين ودون أن يقل هذا المبلغ بعد التخفيض عن الايراد الاكبر . الفصل الثالث ايراد الاصول المادة 107 : يجب من اجل تطبيق المقطع الأول من المادة 69 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه تقدير حاجيات الاصول وامكانية مساهمة الفروع عند وقوع حادث العمل الذي سبب الوفاة •
الثلاثاء 3 ذو الحجة عام 1386 ه الجريدة الرسمية المادة 108 : عندما يخفض ايراد الاصول تطبيقا للمقطع الثالث من المادة 69 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه فيعاد اجراء التوزيع فى حال وفاة احد الفروع . الفصل الرابع أحكام مشتركة لايراد ذوى الحقوق القسم الاول حساب ايرادات ذوى الحقوق المادة 109 : ان حق المستفيد الباقي على قيد الحياة في الايراد لا يتوقف على أي شرط يتعلق بالمورد او بممارسة نشاط مهني او عدم ممارسته وهذا باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في الامر رقم 66 183 المؤرخ فى ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو - سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وفي هذا المرسوم . المادة 110 : ان الاجر الاساسي المعتبر لحساب ايرادات ذوى الحقوق هو الاجر المعتبر لحساب الايراد المستحق للمصاب تطبيقا للمادة 49 من الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو - سنة 1966 والمشار اليه اعلاه غير انه فى حالة ما اذا كان المصاب بحادث عمل تسبب عنه الموت متمتعا بايراد او عدة ايرادات بسبب حوادث عمل سابقة ومتلقيا لاجر يقل عن الاجر الذي كان يمكن قبضه لو لم تقع له هذه الحوادث يعوض في هذه الحالة من اجل حساب الايرادات المستحقة لذوى الحقوق عن الاجر الاخير بالاجر المقبوض فعلا . المادة 111 : وفي جميع الحالات التي تحدد فيها احكام هذا الباب - بالاستناد الى الاجر السنوى - اجرا فرديا او جماعيا او الحد المعين لمجموع الايرادات المستحقة لذوى حقوق المصاب ، فان الاجر السنوى هو الاجر المخفض عند الاقتضاء تطبيقا للمقطع الاول من المادة 52 من الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه المادة 112 : عندما تكون الايرادات التي يتجاوز مجموعها 85٪ من الاجر السنوى موضوع تخفيض نسبي بالنسبة لكل صنف من ذوى الحقوق تطبيقا للمادة 7 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه وعندما تتبع بتعديلات من شأنها أن تتسبب فى تغيير مجموع النسبة السنوية فيتعين اجراء تقدير جديد للايرادات الممنوحة لاصناف ذوى الحقوق . وعندما تكون مجموع الايرادات دون 85٪ من الاجر السنوى ولم يجر التخفيض المنصوص عليه في المادة 70 المشار اليها اعلاه ، فلا داعى لتقدير جديد اجمالي عند وفاة احد المستفيدين بل يكتفى فى هذه الحال باجراء تقدير جديد للايراد او | للجمهورية الجزائرية 319 الايرادات الممنوحة الى الصنف المعني . المادة 113 : تعتبر في حساب ايرادات ذوى الحقوق التعديلات المحتملة بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية على الاجر الادنى المشار اليه فى المادتين 51 و 71 من الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه المادة 114 : يبت في منح الايراد ويحدد مبلغه مجلس ادارة الصندوق الاجتماعي او اللجنة المنتدبة من قبله تطبيقا للمادة 58 من الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه . يبلغ القرار في الحين بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع طلب اشعار بالاستلام وبيان طرق ومهل الطعن • القسم الثاني تأدية ايرادات ذوى الحقوق المادة 115 : يسرى مفعول الاقساط ابتداء من اليوم الذي يلي الوفاة الناتج عند الحادث ولا تجوز حوالة ايرادات ذوى الحقوق ولا حجزها ، وتدفع الى محل اقامة المستفيد كل ثلاثة اشهر وفي موعد الاستحقاق يحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية تاريخ استحقاق ايرادات ذوى الحقوق عن الثلاثة الاشهر بالاستناد الى الشهر الذي توفي فيه المصاب • المادة 116 : يلزم ذوو الحقوق بان يقدموا الى الصندوق الاجتماعي جميع الوثائق الثبوتية اللازمة والمتعلقة بصفة خاصة بوضعيتهم العائلية وسنهم . المادة 117 : يبت مجلس ادارة الصندوق الاجتماعي او اللجنة المنتدبة في طلب التعويض الوقتي المنصوص عليه في المقطع الثانى من المادة 71 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ويحدد عند الاقتضاء مبلغ التعويض وكيفيات تسديده . ولا يجوز أن يزيد مبلغ التعويض الوقتى على المبلغ المحتمل للاقساط المطابقة للثلاثة الاشهر عن كل صنف من ذوى الحقوق لا يدفع التعويض الوقتي للمستفيد من رأسمال الوفاة المنصوص عليه في المادة 65 من الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه عندما يعادل الرأسمال هذا او يزيد على مبلغ أقساط الثلاثة الاشهر الاولى . اذا كان مبلغ رأسمال الوفاة يقل عن مبلغ قسط الثلاثة الاشهر الاولى فيجوز للمعنى ان يتقاضى تعويضا وقتيا يعادل الفرق بين مبلغ هذه الاقساط والرأسمال يجرى تسديد التعويضات باجزاء متساوية على أساس الاقساط عن الثلاثة الاشهر الاربعة الاولى ..
3200 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 ذو الحجة عام 1386 ه الفصل الخامس مراجعة التعويضات الممنوحة للمصاب في حال الوفاة الناتج عن الحادث المادة 118 : ان طلب ذوى الحقوق المعلل بوفاة المصاب نتيجة للحادث والرامي الى تحديد جديد للتعويضات الممنوحة تطبيقا للمادة 75 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه يجب تقديمه عن طريق تصريح لدى الصندوق الاجتماعي أو عن طريق رسالة مضمونة الوصول . يجب تقديم الوثائق اللازمة المدعمة للطلب يتكفل الصندوق الاجتماعي بالمصاريف المتعلقة بالوثائق بنفس الكيفية الخاصة بالمصاريف المماثلة المترتبة عن حادث او انتكاس . المادة 119 : يجب ان يبت فى الطلب المشار اليه في المادة السابقة بقرار يتخذ ويبلغ ضمن الشروط المقررة للتحديد الأولى للايراد المادة 120 : اذا خول الحادث الحق فى اداء تعويضات العجز الموقت او الدائم فيجوز لذوى الحقوق ان يطلبوا مراجعة التعويضات الممنوحة بهذه الصفة لصالحهم مهما كان تاريخ الوفاة .. واذا لم يخول الحادث الحق فى اداء التعويضات فلا حق لذوى الحقوق بان يقدموا طلبا فى المراجعة ، غير أنه يمكن لهم ان يقيموا دعوى أولية فى التعويض خلال مدة سنتين ابتداء من يوم الحادث أو من انتهاء التحقيق طبقا للمادة 35 من الامر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه • الفصل السادس رأسمال الوفاة المادة 121 : ان الحق فى رأسمال الوفاة من التأمينات الاجتماعية لا يتوقف - في حال الوفاة بسبب حادث عمل على التسجيل المسبق لدى هيئة للضمان الاجتماعي ، ولا على قضاء وقت ادني في العمل • المادة 122 : يستفيد من رأسمال الوفاة الممنوح عن الوفاة الناتج عن حادث العمل الاشخاص المشار اليهم في المادة الثالثة من القرار المؤرخ فى 26 اكتوبر سنة 1959 والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق التأمين عن الوفاة • يوزع رأسمال الوفاة طبقا للمادة 5 من هذا القرار عندما يخلف المصاب عدة ارامل او اولاد ان الاجراءات التي يجب على المستفيدين من رأسمال الوفاة القيام بها هي نفس الاجراءات المنصوص عليها في القسم الرابع من نفس القرار مع الاحتفاظ باحكام المادة 121 من هذا المرسوم . المادة 123 : ان الرأسمال الممنوح برسم الوفاة بسبب حادث عمل يحسب كما هو مقرر فى المادة 9 من هذا القرار المؤرخ في 26 اكتوبر سنة 1959 والمحددة بموجبه كيفيات | التأمين عن الوفاة • المادة 124 : ستحدد عند الزوم بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية شروط تطبيق هذا المرسوم المادة 125 : تلفى جميع احكام النصوص المخالفة لهذا المرسوم وخاصة النصوص التالية :
- القرار المؤرخ في 26 مارس سنة 1920 والمعدل والقاضي باحداث لجنة لتحديد تعريفة المصاريف الطبية والصيدلية في موضوع حوادث العمل القرار المؤرخ في 10 غشت سنة 1946 المحدد لتعريفة المصاريف الصيدلية في موضوع حوادث العمل
- القرار المؤرخ في 16 ابريل سنة 1952 المحدد للحد الاقصى المصاريف تجهيزات الدفن في موضوع حوادث العمل
- الفقرة 2 من المادة 13 من القانون رقم 52-898 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1952 والقاضي بالزيادة في التعويضات المستحقة بموجب التشريعات المتعلقة بحوادث العمل المرسوم رقم 58-1049 المؤرخ في 31 اكتوبر سنة | 1958 والقاضى بتسديد الايرادات الممنوحة الى يتامى المصابين بالحوادث المؤدية الى القتل ممن يزيد عمرهم على 16 سنة . القرار المؤرخ في 29 ابريل سنة 1959 والمتضمن تعديل- التعريفة المتعلقة بتسديد المصاريف الطبية في موضوع حوادث العمل . القرار المؤرخ في 20 اكتوبر سنة 1960 والمتضمن رفع مبلغ الايرادات التي يكون استردادها الزاميا . المرسوم رقم 60-787 المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1960 والمتعلق بتسديد الايرادات الممنوحة ليتامى المصاب بحوادث عمل مؤدية للوفاة ممن يزيد عمرهم على ستة عشر عاما المادة 126 : يكلف وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 • هواري بومدين المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر