قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 يتضمن الغاء مساهمة المصابين بحوادث العمل في النفقات الطبية والصيدلية . 866
المادة الأولى
فتح المادةتلغى مساهمة المصابين بحوادث العمل في التعريفات المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 27 ذى القعدة عام 1387 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمشار اليه أعلاه فيما يخص النفقات الطبية والصيدلية .
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول احكام هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1969
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 ربيع الأول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 محمد سعيد معزوزي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 67-43
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.