مرسوم رقم 68-191 مؤرخ فى 30 صفر عام 1388 الموافق 28 مايو سنة 1968 تتضمن تعديل ميزانية الدولة 1164
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره اربعمائة وعشرة الاف دينار ( ... ر 410 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة الباب 37-91 « المصاريف المحتملة »
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره اربعمائة وعشرة الاف دينار ( ...ر410 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وفى الابواب المبينة في الجدول (أ) الملحق بهذا المرسوم ..
الثلاثاء 22 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1165
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط وحرر بالجزائر في 30 صفر عام 1388 الموافق 28 مايو ووزير الشبيبة والرياضة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا سنة 1968 المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
الجدول (( (( أ )) الابواب العناوين وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-12 المفتشيات العمالية - الادوات والاثاث 34-13 المفتشيات العمالية - اللوازم 34-23 التربية البدنية والرياضية - اللوازم 34-91 حظيرة السيارات (المادة الاولى) هواري بومدين الاعتمادات المفتوحة (دج) 100000 100000 800000 200000 مجموع القسم الرابع 1200000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35-11 صيانة بنايات المصالح الخارجية 300000 مجموع العنوان الثالث العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 9142 الملتقيات الدولية للشبيبة القسم الثالث النشاط التربوى والثقافي 43-04 تسيير المخيمات الصيفية 1000000 1600000 مجموع العنوان الرابع 2600000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 4100.00
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.