قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ربيع الاول عام 1403 الموافق 2 يناير سنة 1983 يتضمن الزام محلات بيع التبغ ببيع الطوابع البريدية وتنظيم ذلك . 2383
المادة الأولى
فتح المادةيجب على جميع مستغلى محلات بيع التبغ أن يشاركوا في بيع الطوابع البريدية ذات الاستعمال الجاري.
المادة 2
فتح المادةيمنح لهؤلاء المستغلين ربحا قدره خمسة بالمائة (5) من مبلغ بيع الطوابع البريدية.
المادة 3
فتح المادةتعد طلبات الاسهام في بيع الطوابع البريدية من طرف بائعى التبغ، على الورق العادي وتوجه إلى مدير البريد والمواصلات للولاية الذي يسلم لهم بطاقة خاصة.
تشمل هذه البطاقة على اسم المؤسسة البريدية التي يتمون منها البائع بالطوابع البريدية. 2384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو الحجة عام 1403 ه
المادة 4
فتح المادةتسلم الطوابع البريدية الى بائعي التبغ على اثر تقديم قسيمة طلب تسلمها لهم الادارة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يستجيب التموين الحاجيات الجمهور.
يجب أن تكون قيمة هذا التموين مساوية على الاقل لمائة (100) مرة رسم تخليص رسالة عادية من النظام الداخلي.
المادة 6
فتح المادةيكون مستغلو محلات بيع التبغ ملتزمين بالاعلان من بيع الطوابع البريدية ذات الاستعمال الجاري بواسطة لصيقة تسلمها لهم الادارة.
المادة 7
فتح المادةيملع على بائعي التبغ اعادة شراء من أي شخص، الطوابع البريدية الموجهة لتخليص البريد.
المادة 8
فتح المادةأن بيع الطوابع البريدية اجباري بالنسبة لمستغلى محلات بيع التبغ، وعليه فان كل رفض منهم لبيع الطوابع البريدية أو انعدام التموين بها يعرضهم الى غلق محلاتهم مدة 15 يوما.
وفي حالة تكرار المخالفة يمكن أن تمتد هذه الفترة الى 3 أشهر.
المادة و : يخضع بائعو التبغ إلى مراقبة موظفين مختصين تابعين للبريد والمواصلات فيما يخص التموين وبيع الطوابع البريدية.
المادة 10
فتح المادةيلغى هذا القرار أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 ذي القعدة عام الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 ربيع الأول عام 1403 وافق 2 يناير سنة 1983.
ر البريد والمواصلات وزير التجارة البشير رويس عبد العزيز خلاف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 67-169
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.