قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 يناير سنة 1971 يتضمن الزام جميع مستغلى محلات بيع التبغ بالمشاركة فى بيع الطوابع البريدية والاوراق ذات القيم البريدية . 156
المادة الأولى
فتح المادةيلزم على جميع مستغلى محلات بيع التبغ أن يشاركوا في بيع الطوابع البريدية والاوراق ذات القيم البريدية
المادة 2
فتح المادةيجب على هؤلاء المستغلين أن يتزودوا فقط لدى المؤسسة البريدية القريبة من محل اقامتهم ..
المادة 3
فتح المادةتمنح إدارة البريد والمواصلات لهؤلاء المستغلين ربحا قدره واحد في المائة ( 1 ٪ ) من مبلغ شراء الطوابع البريدية والاوراق ذات القيم البريدية .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير البريد والمصالح المالية بوزارة البريد والمواصلات والمدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة بوزارة الداخلية ومدير الادارة العامة بوزارة قدماء المجاهدين ومدير الادارة العامة بوزارة الصناعة والطاقة ومدير التسويق بوزارة التجارة ومدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1390 الموافق 15 يناير سنة 1971 • وزير البريد والمواصلات وزير التجارة محمد قاضي عياشي ياكر وزير الداخلية وزير المالية أحمد مدغري اسماعيل محروق وزير الصناعة والطاقة وزير قدماء المجاهدين بلعيد عبد السلام محمود فنز المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.