قوانين الدية اهلية الثلاثان ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية و سجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 250 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام من تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر مؤرخ فى 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والموقع عليه بالكويت فى 20 مايو سنة 1967 1126 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 اموافق 22 يوليو سنة 1967 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيد بن من رخص سيارات الاجرة الموضوعة من طرف اللجنة العمالية بالمدية . - 1126 وزارة الشؤون الخارجية
- قرارات مؤرخة فى 7 جمادى الأزال و 30 رجب و 22 و 23 رمضان و 27 و 28 شوال و 27 و 29 و 30 ذي القعدة و 4 و 5 و 6 و 16 و 25 ذى الحجة عام 1386 و 12 و 14 و 16 و 22 محرم و 6 و 23 صفر و 22 ربيع الاول عام 1387 الموافق 24 غشت و 14 نوفمبر سنة 1966 و 3 و 4 يناير و 7 و 8 فبراير و 8 و 10 و 11 و 15 و 16 و 17 و 27 | مارس و 5 و 22 و 24 و 26 ابريل و 2 و 16 مايو و 2 و 30 | يونيو سنة 1967 تتضمن حركة موظفين • 1130 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-168 مؤرخ فى 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن تعديل النظام الخاص باستيراد السيارات الى الجزائر والعائدة لبعض | الاعوان الاجانب . 1131 وزارة الصحة العمومية
- قرارات مؤرخة فى 6 و 11 و 19 و 18 و 19 و 20 . ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 و 22 و 27 و 29 و 30
1126 الجريدة الرسمية للجمهورية و 31 مارس سنة 1967 تتضمن حركة موظفين . 1132 | وزارة قدماء المجاهدين
- مرسوم رقم 67-169 مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني وفي المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني .. 1133 قرارات عمال العمالات
- قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1387 الموافق 28 الجزائرية الجمعة 26 جمادى الاولى عام 1387 ه يونيو سنة 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 14777 المتعلق بعقارات من نوع العرش ببلديتي بئر الشهداء وتجنانت .. 1134 قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 3- غشت سنة 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 2052 حول اراضي العرش الموجودة في دواري ابن داود وسيدي عيسى . 1134 بلاغات ، اعلانات-
- مناقصات 135 اتفاقات دولية امر مؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو | سنة 1967 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق | الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والموقع عليه بالكويت فى 20 | مايو سنة 1967 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض المتعلق بتمويل مشروع الانبوب الذي يربط حوض الحمراء بأرزيو ( الجزء 2 و 3 ) والمبرم بالكويت في 20 مايو سنة 1967 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، يأمر بما يلي : مادة وحيدة : يصادق على اتفاق القرض المتعلق بتمويل مشروع الانبوب الذي يربط حوض الحمراء بأرزيو ( الجزء 2 و 3 ) والمبرم بالكويت فى 20 مايو سنة 1967 بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية ، وحرر بالجزائر في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 هواري بومدين مراسيم ، قرارات . تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 22 يوليو سنة 1967 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص سيارات الاجرة الموضوعة من طرف اللجنة العمالية بالمدية بموجب مقرر مؤرخ فى 14 ربيع الثاني عام 1387 الموافق | 2 يوليو سنة 1967 صودق على قائمة المستفيدين من رخص سيارات الاجرة الموضوعة من طرف اللجنة العمالية بالمدية | تطبيقا للمرسوم رقم 65 251 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 اللجنة العمالية لمراجعة رخص سيارات الاجرة قائمة المستفيدين من رخص سيارات الاجرة اللقب والاسم الدائرة البلدية بلجوهر الضيف المدية المدية شاولي بوبكر » » منصوري رابح )) » تشيكو محمد )) » ضيف الله عبد القادر » » احمد يوسفي رابح )) D « بوخنة رمضان D
الجمعة 26 جمادى الاولى عام 1387 ه اللقب والاسم الدائرة بو الانوار عبد القادر المدية خنافيف محمد » دبيب رشيد ) ) رويس حسن يحياوي العيد » ارملة مناصر امحمد المولودة داخلي عواوش » ارملة بكية مصطفى المولودة سمانة صليحة ) ) ارملة باشن عبد الرحمن المولودة بوخلخال فطيمة )) ارملة كروش داود المولودة تراس فاطمة الزهراء )) ارملة بابا علي عبد العزيز المولودة طبال صليحة ) ) أرملة ولد التركي يمينة ) ) ارملة ابن التركي احمد المولودة عطشي فضيلة ) ) ابن شطاح علي ) ) شعلان الاخضر ) ) دهاش عبد القادر ) ) العماري حسين » بو الاصنام المالكي ) ) ابن زرقة محمد ) ) ورثة السو في بشير )) ارملة بن زكور يمينة ) ) ابن عيسى بن عالية ) ) بوليك داود ) ) حاجي بن حمديد ) ) بومدين جلول ) ) متيجي بن ناصر ) ) عبد السلام يحيى ) ) ابن عبد الهادي ابن يوسف ) ) حسناوي بلقاسم ) ارملة بو قاسمي الطيب المولودة بعطو نفلة ) ) حداش بوالانوار ) ) غوالي على )) معمري الطاهر ) ) هناوى العربي )) ارملة مخلو في رمضان المولودة شبلاوي فاطمة )) عبد الواحد بن عيسى ) ) ذباب بلقاسم ) )
البلدية | اللقب والاسم الدائرة البلدية المدية قويدر مسعود المدية وزرة » ارملة عقاب محمد المولودة ) ) بومدين خدوجة )) )) » ابن عيسى عبد القادر ) ) رباعية » » بوجمعة محمد صور الغزلان صور الغزلان بهداد يمينة )) )) » » بوخروبة رابح ) ) » بوعايشة خثير > » « العربي الشريف عبد العزيز )) ) يلية عمار )) » )) بداني السيد )) » جماح محمد ) » ) )) دحماني احمد )) )) مصطفاوي بكير )) « ) ) بن الاطرش بلحوت ) ) « ) ) واد عروسي قويدر )) قطاف منصور » )) ) ) ورثة طوبال احمد ) ) بلال عمر » α برواقية ورثة فكاني سليمان )) ) ) سالم بالاسم )) ) } بركاني السعيد )) ارملة بركاني خيرة ومحمد ) ) » بوثلجة عبد الله ) ) 《 ) ) ) ) رزيق محمد » ) ) تهامي محمد » عين بسام )) خرمية احمد )) ) ) ) ) قريشي محمد » ) ) ) بوطريق عمار ) ) » ) ) قلال علي ) ) ) ) ) ) مكي علي ) » عوامرية بودراجي نذير » )) ) ) شلابي قاسم » ) ) غازي عمار ) ) العمرية | شراب محمد )) ابن شتارة الاخضر ) ) » معايلي عبد القادر ) ) )) زوار صالح » )) أرملة مباركي احمد ) ) ) ) طلاي محمد ) ) )) زكر الي فطيمة » شكل بر كاهم )) α » كرمية احمد )) α » العايدي احمد ) ) « ) ) ابن الطيب محمد عين الحجل غويحي عبد القادر ) سيدي محجوب | خطوط مرزوق
1128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 جمادى الاولى عام 1387 ه اللقب والاسم الدائرة البلدية | اللقب والاسم الدائرة البلديسة رابحي بشير صور الغزلان عين الحجل عزوز بلقاسم » » الاشرف قدور ) بوعبد الرزاق بلقاسم ) ) » بالرقوبة مسعود )) 》 أول محمد الونيس » سيدي عيسى طيطان بلقاسم )) )) الوناس رابح » » بوطاهري نذير » » صوماطي نذير ) » جلولي محمد )) ) ) زهوي رابح » ابن سحساح سلامي » » ابن عربة الاخضر » » سلمان جلول » » ولد الزهاري الاخضر » » ادريسي احسن » ) ) ابن شهرة حواس )) ) ) الوناس سنودة ) ) )) عرابي قويدر )) ) ) ورثة جعفر الاخضر » ) ) نقاز رقيق ) ) الهاشمية | سفاح احمد » ) خبيزي العزازي » » ايسكر مسعود » )) عمروش محمد امزيان ) ) ) ) مقري محمد ) ) )) ميهوبي الطاهر )) بئر غبالو مداح السعيد جمال ) ) ) ) ولد عروسي محمد ) ) )) زياد عمار ) ) ) مجال احمد ) ) ) ) بوزائر بلقاسم . ) ) » مدحة عيسى ) ) جواب | مخلوف رابح )) ) ) عامر بلقاسم » ) ) مختاري ابراهيم ) ) » بعوش معمر ) ) برج اوخريس سحنون موسى )) ) ) معاش السعيدي ) ) ) مداوي عباس ) ) ديسرح الحاج جاب الله علي » ) ) پوركه احمد ) ) » رحموني احمد » مباركي جدول « براردي احمد صور الغزلان شلالات العذاورة قرين مسعود ) ) » بوعياد احمد )) العمراني موسى » » مذكور حمود )) » حمان سعد ) ) » شوانية عمارة » )) سعدى السعيد )) » مطمورة بن يوسف قصر البخاري قصر البخاري حباش محمد )) » ابن زرقة السعيد ) ) » غربي بن عالية ) ) ) ) قبال ربيعة )) كركوب محمد » » حجوط اعراب ) ) » بللي محمد )) )) شريط عبد القادر ) ) » كرال عبد الرحمن )) زبيري عبد القادر ) ) » تراري علي )) » سيقة عبد القادر )) )) بوستة الاخضر )) )) ابن دالي براهام حميدة )) » ضيف عبد القادر )) ) ) سعداوي عمار ) ) ) ) رحماني عبد القادر » ) ) مسهل محمد ) ) )) عمران القويني » » حسين العيد )) )) بوصالح ديسي ) ) » زبيري ميسوم ) ) » يحياوي ابراهيم ) ) عين بوسيف دحلب حسين » )) شرشاري محمد ) ) شهبونية رزيق جيلالي ) ) » بلعربي امحمد ) ) 》 بدة سليمان )) ) ) بو الاصنام الاخضر ثلاثة دواوير سكران محمد ) ) ) ) زمور عبد القادر ) ) )) معمري عبد القادر ) ) )) عرايبية الاخضر )) أولاد هلال طلحاوي امحمد )) ) ) نوارت بو ثلجة n » تافرت الطيب
الجمعة 26 جمادى الاولى عام 1387 ه اللقب والاسم الدائرة عياد احمد قصر البخاري
البلدية | اللقب والاسم الدائرة البلدية عزيز مثلة احمد بو سعادة بو سعادة فرق احمد ) ) اولاد معروف | سعدي رايس ) ) » عمران مسعودة )) )) بورابة جيلالي تابلاط جلوحة بوجمعة توام رمضان ) ) بورابية احمد )) مكيوي الطيب )) بوطريق الاخضر ) ) رملاوي اسماعين ) ) ابراهيمي بوسلمة ) ) بوسطة أم السعد كسوري على ) ) بو قادة عبد القادر عين وسارة بلجبل محمد الطاهر ) ) عمارة احمد )) بزيان حسين )) الاكحل بشير ) ) عجال محمد ) ) د حلب مختار ) ) بوربابة احمد ) ) موي خلوه احمد ) ) مريم محمد ) ) الحاج بن عمان محند او السعيد ) ) ارملة حجوط قاسي المولودة عتيق سعدية )) زايدي بوجمعة » ابن عبد الوهاب يحيي )) بلخسة بلقاسم ) ) قشيدة محمد ) ) بوخنيفر علي ) ) زنيكري عيسى ) ) )) شركة أولاد حطاب الاخضر » ) ) تابلاط | حطاب عمار » بوديسة احمد )) عيسوية ابراهيمي العمري )) « ) ) بكلي بابا ابراهيم ) ) ( ) ) خياط عبد القادر ) ) جبل مساعد ) شيخاوي عبد القادر » )) سواغي ابن راية علي )) « تشايف | ودان مصطفى « « ) ) بكاي سبخاوي )) )) العزيزية | بشيري سعد )) عين الملح عين وسارة خليلي بلقاسم )) ) ) ) ) خليلي السايح » ) ) )) خليلي الظاهر » ) » سقاى محمد )) ) ) رزيق قويدر ) ) ابن سرور ) ) الحميدي مسعود » ) ) قصر الشلالة لعمارة الطاهر . ) ) ) ) ) ) جاه الراعي محمد ) ) ) } علاوة بشير ) ) ) ) ) بوزكرى دراجي الجلفة الحلفة ) ) نايل مسعود المدعو القويني ) ) ) ) ابن عمر احمد بن السعيد ) ) « ) ) بور قرة عمار بن ابراهيم ) ) α ) ) قوجيل علي ) ) « ) ) بلكحلة محمد ) ) ) ) دلاعة علية )) α بيرين الابيض محمد ) ) » ) ) امحمدي مختار ) 1 » ) ) حساني السعيد ) 1 صعيبي بلخير ) زمالة الأمير عبد القادر طربوش عبد القادر ) ) سايحي سعود ) ) جنة محبوس » رحلولي محمد بوسعادة بوتشيشة احمد ) ) 4 الاعلى ساسي ) ) رباحي عمار عباس مدني ) ) خضراوي عيسى ) ) دويدي علي ) ورثة بازة بلقاسم بن معمر الممثلين من قبل ارملة بارة مباركة هبول محمد ) 1 سيدي العجل العون بوعائشة D زنزاش تابي احمد ) ) ) عمران المكي D ) ) بو سعادة بومقراس محمد D α ) ) ابن الحاج تواتي ת ) ) أرملة ابراهيمي مسعد المولودة ) ) هواري مسعودة مسعد ) } ابن سالم دحمان )) » ) ) منصور ابراهيم )) ) ) ) 1 طوابع خيرة ) ) هين الابل بغدادي خديجة )) D أرملة حاشي عبد الرحمن
1130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 جمادى الاولى عام 1387 ه اللقب والاسم الدائرة البلدية | المولودة فضول مسعودة الجلفة حاسي بحبح هزرشي عبد الحميد » عمران احمد « « زعطاط الطاهر 《 》 مخلو في مختار « خالدي فرحات » الادريسية طاهري عبد القادر « ابن مسعود . الطاهر « « أرملة مزاوة الاخضر المولودة يناير سنة 1967 انهي انتداب السيد عبد الرحمن شريط الهام رئيس قسم .. بموجب قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1386 الموافق ؟ يناير سنة 1967. انتدب السيد محمد مصطفى معيزة لمهام رئيس قسم بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1386 الموافق 7 فبراير سنة 1967 قبلت ابتداء من 13 نوفمبر سنة 1966 استقالة السيد محمد بن عيسي الكاتب القنصلي من الدرجة شعطان عائشة دار الشيوخ | 11 .. ورية عبد القادر » » قويبش خويضر » » عمراني دحمان « » بهناس احمد » « ابن ايدير عمار الشارف ) ) وزارة الشؤون الخارجية قرارات مؤرخة في 7 جمادى الاولى و 30 رجب و 22 و 23 رمضان و 27 و 28 شوال و 27 و 29 و 30 ذي القعدة و 4 وه و6 و 16 و25 ذي الحجة عام 1386 و 12 و 14 و 16 و 22 محرم و 6 و 22 صفر و 22 ربيع الاول عام 1387 الموافق 24 غشت | و 14 نوفمبر 1966 و 3 و 4 يناير و 7 و 8 فبراير و 8 و 10 و 11 و15 | و 16 و 17 و 27 مارس و ه و 22 و 24 و 26 ابريل و 2 و 16 مايو و 2 و 30 يونيو سنة 1967 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 7 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 2 غشت سنة 1966 عين السيد عبد الحميد سميشي كاتبا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى .
- بموجب قرار مؤرخ فى 30 رجب عام 1386 الموافق 14 نوفمبر سنة 1966 عين السيد محمد سكاكني كاتبا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى ..
- بموجب قرار مؤرخ فى 22 رمضان عام 1386 الموافق 3 يناير سنة 1967 وظفت الآنسة عائشة ابراهيمي بوصفها راقنة من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 23 رمضان عام 1386 الموافق 4 يناير سنة 1967 وظفت الآنسة فريدة ابراهيمي بوصفها راقنة سختزلة من الدرجة الأولى .
- بموجب قرار مؤرخ في 23 رمضان عام 1386 الموافق 4 | بموجب قرار مؤرخ فى 28 شوال عام 1386 الموافق 8 فبراير سنة 1967 أدمج السيد داوزلي محمد نور الدين بوصفه كاتبا قنصليا من الطبقة العادية الدرجة السادسة • بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1386 الموافق مارس سنة 1967 عين السيد مصطفى خطاب كاتبا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1386 الموافق 8 مارس سنة 1967 ، عين السيد بكير با عمارة ملحقا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 27 ذي القعدة عام 1386 الموافق مارس سنة 1967 عين السيد حسن الدين حناش كاتبا قنصليا من الطبقة الأولى العادية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1386 الموافق 8 مارس سنة 1967 شطب ابتداء من 9 يناير سنة 1967 على السيد لونيس نايت قاسي عون مكتب من الدرجة الاولى .
- - بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1386 الموافق 10 مارس سنة 1967 عين ابتداء من 24 فبراير سنة 1967 السيد محمود حاكم كاتبا من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى .. بموجب قرار مؤرخ فى 29 ذي القعدة عام 1386 الموافق 10 مارس سنة 1967 قبلت ابتداء من 15 فبراير سنة 1967 استقالة السيد عبد المجيد بوزيد الكاتب بالشؤون الخارجية .
الجمعة 26 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1131 بموجب قرار مؤرخ فى 30 ذي القعدة عام 1386 الموافق 11 مارس سنة 1967 قبلت ابتداء من 1 مارس سنة 1967 | استقالة السيد محمد جبار الكاتب القنصلي من الدرجة الثانية . بموجب قرار مؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1386 الموافق 15 مارس سنة 1967 شطب ابتداء من 18 نوفمبر سنة 1966 على السيد حسين الشريف من اطارات الملحقين بوزارة الشؤون الخارجية . بموجب قرار مؤرخ فى ه ذى الحجة عام 1386 الموافق 16 مارس سنة 1967 عين السيد زاهر الدين حناش كاتبا قنصليا من الطبقة العادية والدرجة الثالثة • بموجب قرار مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 قبلت ابتداء من 1 مارس سنة 1967 استقالة السيد مبارك محاندى سائق سيارة بموجب قرار مؤرخ فى 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 شطب من سلك الملحقين بالشؤون الخارجية على السيد محمود حاكم بعد تعيينه كاتبا بالشؤون الخارجية . بموجب قرار مؤرخ فى 25 ذى الحجة عام 1386 الموافق 5 ابريل سنة 1967 قبلت ابتداء من 1 غشت سنة 1966 استقالة السيدة زكية شرناطي المولودة علام الكاتبة القنصلية من الدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 12 محرم عام 1387 الموافق 22 ابريل سنة 1967 انتدب السيد امحمد بن مهل لمهام رئيس قسم . بموجب قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1387 الموافق 24 ابريل سنة 1967 شطب من الاطارات ابتداء من 1 مارس سنة 1967 على السيد محمد بن عمار الكاتب من الطبقة الثانية والدرجة الثانية . بموجب قرار مؤرخ في 16 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 عين السيد الزبيراكين مساني ملحقا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى .
- بموجب قرار مؤرخ فى 16 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 عين السيد بوجلال صور كاتبا قنصليا من الطبقة العادية والدرجة السابعة . بموجب قرار مؤرخ فى 16 محرم عام 1387 الموافق 26 ابريل سنة 1967 عدلت المادة الاولى من قرار التعيين المؤرخ فى 22 فبراير سنة 1964 كالآتي : يعين ابتداء من 26 أبريل سنة 1967 السيد عمر الرامول كاتبا قنصليا من الطبقة العادية والدرجة السابعة بموجب قرار مؤرخ فى 22 محرم عام 1387 الموافق 2 مايو سنة 1967 قبلت ابتداء من 1 فبراير سنة 1967 استقالة السيد علال سعدون المستشار من الطبقة الثانية والدرجة الثانية . بموجب قرار مؤرخ فى 22 محرم عام 1387 الموافق 2 مايو سنة 1967 قبلت ابتداء من 1 مايو سنة 1967 استقالة السيد مختار بختي الكاتب القنصلي من الدرجة الثانية بموجب قرار مؤرخ فى 6 صفر عام 1387 الموافق 16 مايو سنة 1967 عين السيد رابح خروة ملحقا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 شطب من الاطارات ابتداء من 1 مايو سنة 1967 على السيد جمال الدين بوجقجي الملحق من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 23 صفر عام 1387 الموافق 2 يونيو سنة 1967 شطب من الاطارات ابتداء من 6 مايو سنة 1967 على السيد شعبان العطوى الكاتب القنصلي من الدرجة الاولى بموجب قرار 1 مؤرخ فى 22 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30 يونيو سنة 1967 عين السيد يحي عزيزي كاتبا قنصليا من الطبقة العادية والدرجة الرابعة . وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-168 مؤرخ فى 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن تعديل النظام الخاص باستيراد السيارات السياحية الى الجزائر ، والعائدة لبعض الاعوان الاجانب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر
1132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 جمادي الاولى عام 1387 ه سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة | اللسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-119 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 والمتضمن تنظيم استيراد الامتعة الشخصية والاثاث والسيارات العائدة للاعوان الاجانب الى الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-1 المؤرخ في 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 والمتضمن استيراد السيارات السياحية العائدة لبعض الاجانب الى الجزائر يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوقف استيفاء الحقوق ورسوم الاستيراد المؤسسة بموجب المرسومين رقم 64-119 المؤرخ في 14 ابريل سنة 1964 ورقم 66-1 المؤرخ فى 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 بالنسبة للسيارات التابعة | للاعوان الاجانب العاملين بالجزائر ضمن اطارات اتفاقات التعاون التقني والثقافي . المادة 2 : يقرر وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية ميدان وكيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الداخلية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 • هواري بومدين وزارة الصحة العمومية قرارات مؤرخة في 6 و 11 و 16 و 18 و 19 و 20 ذي الحجة عام 1386 الموافق 17 و 22 و 27 و 29 و 30 و 31 مارس سنة 1967 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 انهيت ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1966 مهام السيد علي مالك المقتصد بالمستشفى الوقائي بيرو مح بموجب قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1386 الموافق 17 مارس سنة 1967 انتدب السيد عمر أبو عدو المدير المتمرن بالمركز الاستشفائي بتيزي وزو لمهام مدير من الطبقة السادسة المستشفيات الصنف السادس والحق بهذه الصفة بالمستشفى المدنى بدلس ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 370 . بموجب قرار مؤرخ فى 11 ذى الحجة عام 1386 الموافق 22 مارس سنة 1967 انتدب السيد محمد مصطفاي المستكتب بكتابة المركز الاستشفائي الجامعي بمدينة الجزائر لمهام مدير من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف الخامس والحق بهذه الصفة بالمستشفي المدني بحجوط ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 455 بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 أنهيت مهام السيد محمد بن اشنهو بصفته مديرا المستشفى مرض الاعصاب وتشريح الاعصاب آيت ايدير » بمدينة الجزائر والمدعو للقيام بمهام أخرى بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 انتدب السيد ابراهيم بركاني المدير من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف السادس والمشتغل حاليا بالادارة المركزية لمهام مدير من الطبقة السادسة المستشفيات الصنف الخامس والحق بهذه الصفة بالمستشفي المدنى بالبليدة ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 455 • بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 انتدب السيد محي الدين التومي المستكتب بكتابة مستشفى برج منايل لمهام مدير من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف السادس والحق بهذه الصفة بالمستشفى المدني بأربعاء نايت ايراثن ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 370 . بموجب قرار مؤرخ فى 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 نقل السيد محمد بن اشنهو المدير من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف الرابع لمستشفى الامراض العقلية بسيدى شامي . ويستمر في قبض مرتبه المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 545 . بموجب قرار مؤرخ فى 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 انتدب السيد محمد بختي المقتصد من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف الخامس والمشتغل حاليا بمستشفى البليدة لمهام مقتصد من الطبقة السادسة المستشفيات الصنف الرابع . ونقل بهذه الصفة للمستشفى المدني بمعسكر ويتقاضي مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 330 . بموجب قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1386 الموافق 29 مارس سنة 1967 نقل السيد نور الدين المداني المقتصد من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف الرابع والمشتغل حاليا بالمركز الاستشفائي الجامعي لمدينة الجزائر بنفس
الجمعة 26 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1133 الصفة للمستشفى المدني بالمدية ويستمر في قبض مرتبه المطابق للرقم الاستدلالى الاجمالي 330 . بموجب قرار مؤرخ في 18 ذى الحجة عام 1386 الموافق 29 مارس سنة 1967 انتدب السيد عراب ميتيش لمهام مقتصد من الطبقة السادسة المستشفيات الصنف الرابع والحق بهذه الصفة بالمستشفى المدني بالاخضرية ويتقاضى مرتبا مطابقا للرقم الاستدلالي الاجمالي 330 . بموجب قرار مؤرخ فى 19 ذي الحجة عام 1386 الموافق 30 مارس سنة 1967 أنهيت ابتداء من 31 يناير سنة 1967 مهام السيد قدور قطو المدير المساعد بالمركز الاستشفائي لمدينة الجزائر ، وأدمج فى اطاره الاصلي (مستكتب بالكتابة ) • بموجب قرار مؤرخ فى 19 ذى الحجة عام 1386 الموافق 30 مارس سنة 1967 ألغى القرار المؤرخ فى 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن نقل السيد الهلال شعبان مدير مستشفى الاستجمام عمارة الرشيد المستشفى بئر طرارية ، ويحتفظ بالسيد الهلال شعبان بمستشفى الاستجمام ( عمارة الرشيد ) بصفته مديرا من الطبقة | السادسة المستشفيات الصنف الرابع ورقمه الاستدلالي الاجمالي 545 • بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذى الحجة عام 1386 الموافق 31 مارس سنة 1967 نقل السيد السعيد شتوف المنتدب لمهام مدير من الطبقة السادسة لمستشفيات الصنف الرابع الامراض العقلية ( دريد حسين » ويستمر بهذه الصفة في قبض مرتبه المطابق للرقم الاستدلالي الاجمالي 545 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 67-169 مؤرخ فى فى 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة الاعضاء القدماء في جيش التحرير الوطني وفي المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ووزير قدماء المجاهدين ، وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ فى 2 أبريل سنة 1963 المعدل والمتعلق بانشاء معاش العجز وبحماية ضحايا حرب التحرير الوطني ، وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المعدل والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ،
-
- وبمقتضى القانون رقم 64-43 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 والمتضمن تحديد وضعية قدماء المجاهدين وقدماء المعتقلين والمساجين والمناضلين ،
- وبمقتضى الامر رقم 66-35 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 والمتضمن تعديل القانون رقم 63-99 المؤرخ فى 2 أبريل سنة 1963 والمتعلق بانشاء معاش العجز وبحماية ضحايا حرب التحرير الوطني ، وبمقتضى الامر رقم 66-36 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 والمتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المعدل والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-485 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن تطبيق القانون رقم 63 321 المؤرخ- في 31 غشت سنة 1963 المعدل والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-137 المؤرخ في 3 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 والمتعلق بانشاء رخص بيع التبغ لفائدة ذوى الحقوق المحددين في القوانين المتعلقة بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يتوقف من الآن فصاعدا استغلال كل محل لبيع التبغ على نيل رخصة ◆ المادة 2 : لا يطبق حكم المادة الاولى على محال بيع التبغ التي تنوى الادارة فتحها فى نقط بعيدة عن كل مركز حضري ، ولا على محال بيع التبغ التي ترخص السلطات البلدية فتحها بمناسبة الاسواق والمواسم او الاعياد العمومية والتي تكون تابعة المحل بيع عادى ، ولا على المستغلين للمتاجر التي يشكل بيع التبغ فيها نشاطا اضافيا • يجوز أن يرخص كذلك بيع التبغ فى محطات السكك الحديدية وعربات المطاعم وفى الملاهي وقاعات العرض و في بعض المؤسسات كالملاجىء والسجون . وفى هذه الحالة يكون البائعون مرخصا لهم بصفة خاصة من طرف الادارة • المادة 3 : تخصص هذه الرخص لأعضاء جيش التحرير الوطني واعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين لا يمارسون نشاطا يتقاضون عنه أجرا ، وتكون الاولوية في ذلك المعطوبي الحرب والمحكوم عليهم بالاعدام لأجل المشاركة فى كفاح التحرير الوطني . غير أن حقوق الذين يستغلون محالا لبيع التبغ عند تاريخ نشر هذا النص في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية تبقى محفوظة
1134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 جمادى الأولى عام 1387 ه المادة 4 : تنشأ في كل عمالة لجنة مكلفة بفحص ملفات المترشحين .. المادة ه : تتألف اللجنة العمالية التي يترأسها عامل العمالة من : المندوب الوطني للحزب ، النائب العمالي لجمعية قدماء المجاهدين ، المنسق العمالي لجمعية قدماء المجاهدين ، قابض الضرائب المختلفة ، ممثل الشركة الوطنية للتبغ والثقاب . تضع هذه اللجنة قائمة المستفيدين طبقا لاحكام المادة 4 أعلاه ، وتعرض هذه القائمة على وزير الصناعة والطاقة للموافقة عليها ثم تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . يسلم عامل العمالة الرخصة الى صاحبها بعد الاطلاع على القائمة المنشورة بالشكل المذكور . المادة 6 : يكون الحق في نيل الرخصة قابلا للتحويل الى ذوى الحقوق .. يجوز أن تكون الرخص لبيع التبغ موضوع عقد إجارة تسيير . ويجب على المستأجر أن يضم الى طلبه الرامي إلى نيل الرخصة بالاستغلال والذى يوجهه الى عامل العمالة التابع لها محل اقامته ، نسخة من عقد اجارة التسيير مقبول من طرف الشركة الوطنية للتبغ والثقاب ومدموع ومسجل بصفة رسمية .. المادة 7 : لا يمكن للأجانب أن يستغلوا على وجه التسيير الرخص المتعلقة بمحال بيع التبغ الا فى حالة وجود اتفاقات تنص على المعاملة بالمثل .. المادة 8 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .. المادة 9 : يكلف وزير الداخلية ووزير قدماء المجاهدين ووزير المالية والتخطيط ووزير الصناعة والطاقة ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 • هواري بومدين قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1387 الموافق 28 يونيو سنة 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 14777 المتعلق بعقارات من نوع العرش ببلديتي بئر الشهداء وتجنانت بموجب قرار مؤرخ فى 20 ربيع الاول عام 1387 الموافق 28 يونيو سنة 1967 صادر من عامل عمالة قسنطينة صودق على المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئي رقم 14777 الملحقة نسخة منه بأصل هذا القرار والمجرى بدوار أولاد حايف القديم الذي اعتمد في تكوين بلديتي بئر الشهداء وتجنانت اللتين تتبعان بالترتيب دائرتي عين مليلة وقسنطينة عمالة قسنطينة » مع تخصيصات الملكية المبينة أدناه باستثناء المرافق التابعة لأملاك الدولة : القطعة رقم 1 مساحتها هكتاران و 40 آرا أرض فلاحية ، منازل ، اكواخ ، آبار . خصصت للسيد : قلوط عمر بن الطيب المولود فى 5 مارس سنة 1911 بدوار أولاد الحايف بنسبة 233 48 للسيدة عزيزة شريفة بنت الفضالي المولودة حوالي سنة 1868 بداور أولاد الحايف بنسبة 13973 208 62 ومع الاحتفاظ بحقوق الملكية على المنازل والاكواخ والبئر التابع نصفه للمالكين المذكورين اعلاه بنفس النسبة بينهما والنصف الآخر الى السيد قلوط التهامي بن معمر المولود في مارس سنة 1904 بدوار أولاد الحايف • القطع رقم : مساحتها هكتار و 41 آرا أرض فلاحية مساحتها 5 هكتارات و 10 آرات أرض فلاحية 。 مساحتها هكتاران و 27 آرا أرض فلاحية مساحتها 9 هكتارات و 78 آرا و 50 سنتيارا أرض فلاحية قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 3 غشت سنة 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 2052 حول أراضي العرش الموجودة في دواري ابن داود وسيدي عيسى بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1387 الموافق غشت سنة 1967 صادر من عامل عمالة المدية صودق
الجمعة 26 جمادى الاولى عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1135 على المخطط الموضوع أثر التحقيق الجزئي رقم 2052 الملحقة نسخة منه بأصل هذا القرار مع تخصيصات الملكية المبينة ادناه باستثناء المرافق التابعة لأملاك الدولة
دوار ابن داود : القطعة رقم 1 مساحتها هكتاران و 92 آرا القطعة رقم 2 مساحتها 3 هكتارات و 58 آرا و 25 سنتيارا خصصت ل ! داودي بلقاسم بن الاخضر المولود في 1 مايو سنة 1919 بسيدى عيسي والساكن به بنسبة 1/2 داودي احمد بن الاخضر المولود في 24 غشت سنة 1916 بسيدي عيسى والساكن به بنسبة 1/2 داودى طه بن الاخضر المدعو ابن عيسى بن الاخضر المولود حوالي سنة 1908 بدوار ناقة - بلدية سيدي عيسى والساكن بدوار سيدي عيسى بنسبة 1/2 دوار سيدي عيسى : القطعة رقم 1 مساحتها 4 هكتارات و 66 آرا القطعة 2 مساحتها 3 هكتارات و 75 سنتيارا القطعة رقم 3 مساحتها 4 هكتارات و 11 آرا خصصت ل : داودى بلقاسم بن الاخضر المولود في 1 مايو سنة 1919 بلاغات ، وزارة الاشغال العمومية والبناء مصلحة الدراسات العامة وأشغال الرى الكبرى قسم الدراسات العامة تهيئة قناة في أسفل الحوض المجدد لسد الشفية ( عنابة ) مناقصة فتحت مناقصة قصد بناء قناة تتكون من خندق تكعيبي حجمه 400 م 3 في أرض صخرية فى أسفل سد الشفية تقديرات الاشغال : 000 . 40 دج يستطيع المترشحون سحب ملفات المناقصة لدى السيد مهندس قسم الدراسات العامة لمصلحة الدراسات العامة وأشغال الرى الكبرى 225 شارع العقيد بوقرة الابيار ( الجزائر ) ( | بسيدي عيسى والساكن بدوار سيدي عيسى بنسبة / داودي احمد بن الاخضر المولود في 24 غشت سنة 1916 بسيدي عيسى والساكن بدوار سيدى عيسى بنسبة 1/2 داودى طه بن الاخضر المدعو ابن عيسى بن الاخضر المولود حوالي سنة 1908 بدوار ناقة بلدية سيدي عيسى والسناكن بدوار سيدي عيسى بنسبة 1/2 . خصصت للسيدين : قلوط عاشور بن مسعود المولود سنة 1905 بأولاد خلوف بنسبة 1/2 قلوط بوقرة بن قلوط المولود في 28 يونيو سنة 1925 بداور أولاد الحايف بنسبة 1/2 القطعة رقم 4 مساحتها 6 هكتارات و 72 آرا ارض فلاحية .. خصصت للسيدين : قلوط عيسى بن حمو المولود سنة 1888 بدوار الحايف بنسبة 1/2 قلوط السعيد بن الاخضر المولود سنة 1884 بدوار أولاد الحايف بنسبة 1/2 القطعة رقم 6 : مساحتها 3 هكتارات و 4 آرات . خصصت للسيد : قلوط عيسى بن حمو المشار اليه أعلاه .. اعلانات ترسل العروض مرفقة بالأوراق النظامية الى : المهندس الرئيس لمصلحة الدراسات العامة وأشغال الرى الكبرى 225 شارع العقيد بوقرة بالابيار ( الجزائر ) قبل 29 سبتمبر سنة 1967 ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة 90 يوما .. دائرة الاشغال العمومية والبناء والرى المدينة الجزائر مناقصة فتحت مناقصة قصد انجاز الانارة العمومية على الطريق الوطني رقم 41 في القسم الموجود بين نهج فراندو ومفرق الابيار مع توريد المعدات الكهربائية وتشغيلها .. وتقدر قيمة الاشغال والتوريدات بحوالي…ر.17 دج . يستطيع المترشحون الاطلاع على الملف بمكاتب الجسور
الجريدة الرسمية للجمهورية والطرقات المصلحة التقنية للاشغال العمومية والبناء 225 شارع العقيد بوقرة الطابق الرابع الابيار … يجب ارسال العروض قبل 30 سبتمبر سنة 1967 على الساعة 12 الى السيد المهندس الرئيس الدائرة الجسور والطرقات ، 14 شارع العقيد عميروش ، الجزائر وزارة الداخلية عمالة مستغانم دائرة اغيل ايزان بلدية اغيل ايزان اشغال .D.E.R مناقصة
- التحت مناقصة قصد تهيئة شبكة الصرف المياه في اراضي بلدية اغيل ايران قرب المطمار «كلانشان سابقا» وتشتمل هذه المناقصة على حفر قنوات التصفية الوقائية | ضد المياه الضارة المتعفنة يستطيع المترشحون المعنيون بهذه الاشغال طلب ملف المناقصة من السيد مهندس الدائرة للهندسة القروية والرى | الفلاحي بمستغانم حي زغلول صندوق البريد 98 مستغانم . يحدد تاريخ استلام العروض فى 2 أكتوبر سنة 1967 على الساعة 10. الجزائرية الجمعة 26 جمادى الاولى عام 1387 ه المديرية العامة للوظيفة العمومية مناقصة فتحت مناقصة قصد بناء درج لدخول السيارات الثقيلة والسياحية مع حيطان الدعم بالاسمنت المسلح بمركز التكوين الاداري طريق قدوس بحيدرة (الجزائر) مجموع الطول 93 مترا . وتشمل هذه المناقصة على قطعة واحدة لبناء الحيطان ، تستطيع المؤسسات المعنية الاطلاع على الملفات أو الحصول عليها لتقديم عروضها من مكتب السيد خام فات المهندس المعماري .LG.. نهج داقير بمدينة الجزائر ( الهاتف : 64-88-97 ) . ويحدد تاريخ استلام العروض ب 25 سبتمبر سنة 1967 ويجب ارسال طلبات المشاركة في المناقصة عن طريق البريد ضمن ظرف مشمع طبقا للمادة (36) من الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع الاول 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات او ايداعها مقابل وصل بكتابة المديرية العامة للوظيفة العمومية - قصر الحكومة الجزائر - الطابق الأول على اليسار . وتجرى المناقصة يوم 25 سبتمبر سنة 1967 على الساعة العاشرة ، ويجب ان تحدد المؤسسات فى تعهداتها أجل التنفيذ الذي لا يمكن ان يتجاوز 90 يوما مع توضيح كل الاثباتات المتعلقة بتأهيلها طبقا للمادة (15) من قانون الصفقات .. المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر