قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض اعتمادات السيير لوزارة الاشغال العمومية والبناء. - 81 - 81 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض اعتمادات التسيير لوزارة الشبيبة والرياضة . 81 م وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة الأولى
فتح المادةان التصرف في الاعتمادات المخصصة للمصاريف المتعلقة بتسيير مصلحة الدراسات وأشغال المنشآت الاساسية ومصلحة الاشارات الملاحية والمستودع المركزي للادوات هو من اختصاص المصالح المركزية لوزارة الاشغال العمومية والبناء، وتبقى مجموع سلطات تسيير هذه الاعتمادات بين يدى وزير الاشغال العمومية والبناء وفقا للمراسيم المشار اليها اعلاه.
المادة 2
فتح المادةان الاعتمادات المخصصة لصيانة الطرق الوطنية لا توزع وفقا للمادة 4 من المرسوم رقم 73-138 المشار اليه اعلاه الا في حدود تسعة اعشار من مبلغها .
يعدل جدول التوزيع خلال السنة بمبادرة وزير الاشغال العمومية والبناء مع مراعاة الاعتمادات المتوفرة.
المادة 3
فتح المادةان الاعتمادات المخصصة لمكافحة المياه الضارة (1335) توزع بطلب من وزير الاشغال العمومية والبناء بناء على الاحتياجات المحددة والتي يتقدم بها الولاة خلال السنة المالية .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1393 الموافق 20 ديسمبر سنة 1973.
وزير الداخلية وزير المالية احمد مدغري اسماعيل محروق قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ذى الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر سنة 1973 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 فيما يتعلق بتسيير بعض اعتمادات التسيير الوزارة الشبيبة والرياضة ان وزير الداخلية ووزير المالية بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى المرسوم رقم 83 70-83 70 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتعلق بتنظيم المجلس التنفيذي للولاية ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة أول محرم عام 1394 ، هم.
وبمقتضى المرسوم رقم 73-138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 والمتضمن تحديد شروط تسيير اعتمادات السير المخصصة للمجالس التنفيذية للولاية وبه وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 جمادي الثانية عام 1391 الموافق 26 يوليو سنة 1971 والمتعلق بتنظيم وتسيير مصالح الشبيبة والرياضة في الولايات ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان التصرف في الاعتمادات المخصصة لشراء اللوازم والادوات الرياضية لفائدة مصالح الشبيبة والرياضة الموجودة في كل ولاية، تبقى من اختصاص المصالح المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة، تطبيقا لاحكام المادة 3 من المرسوم رقم 73 138 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه
المادة 2
فتح المادةينتهى بصفة استثنائية، التصرف من قبل المصالح المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة فى الاعتمادات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، يوم 31 ديسمبر سنة 1975
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 ذى الحجة عام 1393 الموافق 29 ديسمبر 1973 سنة • وزير الداخلية وزير المالية أحمد مدغري اسماعيل محروق وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.