قرار
قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 10 مايو سنة 1981 يتضمن اجراء امتحان مهني للادماج الاستثنائي في سلك الكتاب الاداريين . 787
المادة الأولى
فتح المادةيجرى امتحان مهنى للادماج الاستثنائي في سلك الاعوان الاداريين وفقا للقرار المؤرخ في 6 مايو سنة 1980 المشار اليه أعلاه .
المادة 2
فتح المادةعدد المناصب المعروضة ثمانون
(80) •
المادة 3
فتح المادةتجرى اختبارات هذا الامتحان بالجزائر العاصمة في شهر سبتمبر سنة 1981 .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تصل ملفات الترشح المرسلة في ظرف مضمون الوصول إلى وزارة الرى المديرية هذا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
حرر بالجزائر في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 .
ابراهيم براهيمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.