مرسوم رقم 66-26 ملغى

مرسوم رقم 66-26 مؤرخ فى 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة 90

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 66-26

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب قرار

    « تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما : المرسوم رقم 66-26 المؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة • القرار »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 9 - يوليو سنة 1968 يتضمن احداث مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف في وزارة السياحة 1517 - الجزائرية الثلاثاء قرارات عمال العمالات

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1388 الموافق 12 ابريل قوانين

  • قرار

    قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1387 الموافق 21

  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1387 الموافق 6 يوليو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 والمتضمن تحديد اختصاصات مديريات الادارة المركزية بوزارة السياحة 1004

  • قرار

    قرار مؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 تحدد بموجبه اختصاصات مديريات الادارة المركزية لوزارة السياحة 458

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق - 22 سبتمبر سنة 1966 يتضمن احداث مركزين للتكوين الفندقي الاساسي . 1278

  • قرار

    قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1386 الموافق 23 نوفمبر سنة 1966 يتضمن تصنيف الفنادق والمطاعم والمؤسسات السياحية 1739

  • قرار

    قرار مؤرخ فى 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 ، يتضمن تشكيل لجنة الترشيحات للتوظيف في بعض المناصب التقنية والتخصصية 110

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.