قرار مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق - 22 سبتمبر سنة 1966 يتضمن احداث مركزين للتكوين الفندقي الاساسي . 1278
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مركزان للتكوين الفندقي الاساسي يكونان مصالح خارجية لوزارة السياحة ويكون مقرهما في وهران وقسنطينة ويجرى تنظيمهما في عداد المؤسسات الفندقية المسيرة بصفة قانونية والتي تتألف منها الفنادق التطبيقية
المادة 2
فتح المادةيتولى هذان المركزان التكوين الفندقي الاساسي النظرى والتطبيقي ويمنح المتخرجون منه شهادات التمرين الخاص بالتكوين الفندقي .
المادة 3
فتح المادةيتولى ادارة كل مركز مدير يجرى تعيينه بقرار يصدره وزير السياحة فيتولى مدار المركز كذلك ممارسة الادارة الفعلية للفندق التطبيقي
المادة 4
فتح المادةان النفقات المتعلقة بتسيير هذين المركزين تحمل على ميزانية وزارة السياحة ، ويسوغ احداث ادارة للنفقات لدى كل مركز المادة ه : ستصدر فيما بعد القرارات المتعلقة بتحديد النظام الداخلي والبرامج الخاصة بمركزي التكوين الفندقي الاساسي :
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 عبد العزيز معاوي الجمعة 21 جمادى الثانية عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1279 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.