قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1390 الموافق 10 أبريل سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا لبلدية الأربعاء نايت ايراثن عن قطعة أرض مساحتها هكتاران وأربعة وعشرون آرا وخمسون سنتيارا ، تحمل الرقمين 10 «أ» و 11 «أ» من مخطط التجزئة ، لازمة لبناء حي يتكون من 100 مسكن تبعا لبرنامج البناء المصادق عليه . 731
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية التهيئة السياحية من :
- المديرية الفرعية للتكوين المهني ، المديرية الفرعية للدراسات والمشاريع •
المادة 5
فتح المادةتتكون مديرية التنظيم والمراقبة من :
المديرية الفرعية للمراقبة والتفتيش ، المديرية الفرعية للتنظيم والشؤون العامة .
المادة 6
فتح المادةيحدد عند الاقتضاء بموجب قرارات من وزير السياحة التنظيم الداخلى واختصاصات المصالح المشار اليها في المواد السابقة
المادة 7
فتح المادةتلغى كل الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما :
المرسوم رقم 66-26 المؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة • القرار المؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 أبريل سنة 1967 المعدل والمحددة بموجبه اختصاصات مديريات الادارة المركزية لوزارة السياحة
المادة 8
فتح المادةيكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 1 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 5 يونيو سنة 1970 .
هواري بومدين الولاة أبريل سنة 1970 صادر عن والى تيزي وزو تم التنازل لبلدية الأربعاء نايت ايراثن بعد مداولة مجلسها الشعبي البلدي رقم 63 بتاريخ 11 نوفمبر سنة 1969 ، عن قطعة أرض من أملاك الدولة تحمل الرقمين 10 «أ» و 11«أ» من مخطط التجزئة ، مساحتها هكتاران وأربعة وعشرون آرا وخمسون سنتيارا ، قصد بناء حي يتكون من 100 مسكن حسب البرنامج المصادق عليه
شجرة النص
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 66-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.