قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1387 الموافق 21
المادة الأولى
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 63-488 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 1933 والمتعلق بتنظيم المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات للمسافرين والسواح وتعوض بالاحكام بعده .
الباب الاول — مبادىء عامة
المادة 2
فتح المادةان المؤسسات التي تقوم بتقديم الخدمات للمسافرين والسواح ترتب في صنفين :
1 ) وكالات الاسفار ،
2 ) مندوبو وكالات الاسفار . 22 الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةتوضع هذه المؤسسات تحت مراقبة وزير السياحة وينظم استغلالها بمقتضى الاحكام التالية .
الباب الثاني — وكالات الاسفار
المادة 4
فتح المادةتعتبر وكالة أسفار كل مؤسسة يتخلص هدفها في أن تقدم بصفة دائمة للمسافرين خدمات لها علاقة بتنقلاتهم و باقامتهم وذلك مقابل ربح ، وتشمل على الخصوص ما يلي : 1 (1) بيع وتسليم تذاكر السفر وحجز المقاعد فى وسائل النقل العمومي وايجار السيارات العمومية ونقل الامتعة والمركبات
ب ) تقديم الخدمات الخاصة بالفنادق وحجز الغرف أو تسليم تذاكر الاقامة بالفنادق •
ج ) تنظيم أسفار واقامات فردية أو جماعية وبيع تذاكرهما وذلك أما جزافا وأما بالعمولة وتنظيم زيارات بارشاد دليل، وتنظيم جولات تنزهية وتقديم خدمات المرشدين والمترجمين والمرافقين وناقلي البريد .
د ) ايجار مقاعد في المسارح والقاعات السينمائية وبيع تذاكر الدخول الى الحفلات الرياضية والتجارية والفنية
ه ) تقديم خدمات الشركات التي تقوم بالتأمين من الاخطار التي قد تحدث بمناسبة أو أثناء الاسفار أو الاقامات التنزهية .
و ) تمثيل عدة وكالات أو هيئات الاسفار المقيمة في الخارج.
المادة ه : يجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يستغلون متجرا لوكالة أسفار أن يكونوا حائزين لترخيص اداري يدعى « رخصة وكالة أسفار )
المادة 6
فتح المادةتعفى من واجب الحصول على رخصة وكالة أسفار :
1) الجماعات العمومية ،
ب ) الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون الذين لا يقومون بالعمليات المبينة فى المقطعين أ ، ب من المادة 4 الا بمناسبة الخدمات التي يقدمونها بأنفسهم .
الباب الثالث — مندوبو وكالات الاسفار
المادة 7
فتح المادةيعتبر مندوبا لوكالات أسفار ، ويعفى من حيازة رخصة وكالة الاسفار المنصوص عليها فى المادة 5 من هذا المرسوم ، كل شخص طبيعي أو معنوي يقدم للعموم الخدمات المنصوص عليها فى المادة 4 من هذا المرسوم وذلك لحساب وكالة أسفار أو عدة وكالات أسفار •
المادة 8
فتح المادةيجب على كل مندوب لوكالة أسفار أن يكون حائزا لموافقة وزارة السياحة .
للجمهورية الجزائرية الجمعة . شوال عام 1387 ه
الباب الرابع — الجمعيات والجماعات التي تسعى وراء غرض لا يدر عليها ربها
المادة 9
فتح المادةيجب على الجمعيات أو الجماعات التي تسعى وراء غرض لا يدر عليها ربحا والتي تتعاطى العمليات المبينة في المادة 4 ، ان تحصل على موافقة وزير السياحة غير أنه يجوز لوزير السياحة ان يعفي موقنا هذه الجمعيات او الجماعات من الخضوع للموافقة .
المادة 10
فتح المادةان جميع الاسفار التي تنظمها الجمعيات او الجماعات الخاضعة للموافقة ، يجب ان تكون مبينة وان تخبر عنها وزارة السياحة قبل شهر من تاريخ انجازها ، ويترتب عن عدم مراعاة هذا الالتزام تطبيق عقوبات تمتد من الانذار الى ايقاف الموافقة
المادة 11
فتح المادةلا يجوز للجمعيات أو الجماعات المشار اليها في المادة 9 ، أن تقوم بالاشهار الا للمنضمين اليها بالنسبة للاسفار التي تنظمها لهم .
ويجب ان يبقى هذا الاشهار محصورا ضمن حدود الدعاية العادية التي تقوم بها هذه الهيئات وان ينشر بواسطة الوسائل الخاصة بها .
الباب الخامس — شروط تسليم الرخص والموافقات
المادة 12
فتح المادةتسلم الرخص والموافقات بموجب قرار من وزير السياحة يتخذ بناء على رأي موافق من لجنة تتألف من :
وزير السياحة أو ممثله ، رئيسا ، مدير السياحة ، مدير المراقبات ، ممثل للوزير المكلف بالنقل .
المادة 13
فتح المادةيجب على كل طلب الرخصة وكالة الاسفار او الموافقة المنصوص عليهما فى المادتين 5 و 8 ، ان يستوفي الشروط التالية :
أ ) اثبات التأهيل المهني المطلوب والتجهيز المادي المناسب وثبت فى هذين الشرطين اللجنة المنصوص عليها في المادة • 12 اعلاه ،
ب ) استخدام موظفين جزائريين بنسبة 80 % يتقاضون 70 ٪70 من الاجور كادني حد ،
ج ) توفر جميع ضمانات حسن الاخلاق والسيرة والقدرة على الوفاء وذلك فيما يخص الاشخاص الطبيعيين . وفي حالة وجود شخص معنوى ، يكون التأهيل وحسن الاخلاق والسيرة مطلوبين من المسيرين ،
د ) اختيار اسم للمؤسسة أو تسمية تجارية تتناسب مع هدفها ،
ه ) تقديم شهادة التقييد فى السجل التجاري ، يبين فيها ان المؤسسة لا توجد في حالة افلاس او تصفية .
الجمعة 5 شوال عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 23
المادة 14
فتح المادةتمنح الرخصة والموافقة بصفة شخصية ، وتكونان غير قابلتين للتنازل والتحويل والنقل من مكان الى آخر وأن كل تغيير يدخل على ادارة او تسيير المؤسسة وكل وفاة أو رحيل للاشخاص المبينين في القرار المتضمن منح الرخصة والموافقة ، يجب أن ينهى ، في ظرف شهر ، الى علم وزير السياحة الذي ينظر في تعديل القرار المتضمن منح الرخصة او الموافقة .
المادة 10
فتح المادةلا يجوز فتح الفروع الجديدة التابعة لوكالة أسفار ، الا بعد الحصول على ترخيص ادارى وتسجيله في القرار المتضمن منح الرخصة لوكالة أسفار ..
الباب السادس — شروط استغلال وكالات الاسفار
المادة 16
فتح المادةيكون تسليم الرخصة المتعلقة بوكالات الاسفار أو الموافقات ، موقوفا على ايداع كفالة يحدد مبلغها الجزافي الاولي بقرار من وزير السياحة • ان تحديد هذا المبلغ الاولي يعدل كل سنة حسب الكيفيات المحددة في القرار اعلاه يجب أن يتم دفع تكملة الكفالة من طرف الوكالات والمندوبين خلال الثلاثة اشهر الأولى من كل سنة • ويترتب عن كل تأخير في دفع هذه التكملة دفع اضافي يعادل 15 % من مبلغ الكفالة يحسب عن كل شهر اضافي من التأخير
المادة 17
فتح المادةيجب على كل وكالة أسفار ان تذكر رقم رخصتها في اوراق مراسلاتها وفى مطبوعاتها التجارية وبصفة عامة في كل مكتوب صادر منها • يكون كل انضمام لهيئات دولية للسياحة موقوفا على ترخيص من وزير السياحة ، ويجب ان يذكر هذا الانضمام في كل مكتوب ومطبوع تجاري للوكالة .
المادة 18
فتح المادةيجب على كل مندوب لوكالة اسفار أن يبين في مكاتيبه ومطبوعاته التجارية اسم وكالات الاسفار التي يمثلها وكذا رقم الموافقة الممنوحة له .
المادة 19
فتح المادةيجب على كل وكالة أن تنظم سنويا في الجزائر اسفارا واقامات يحدد عددها ومدتها بقرار من وزير السياحة .
وعلاوة على ذلك ، يجب ان تساهم هذه الوكالة في الاشهار السياحي المنظم بالجزائر حسب كيفيات تحدد في نفس القرار
المادة 20
فتح المادةلا يجوز لوكالات الأسفار أن تستخدم لمرافقة وارشاد السواح الجزائريين والاجانب ، بقصد القيام بزيارات مشروحة فى الطريق العمومي او المتاحف او الآثار التاريخية أو في سيارات النقل العمومي ، الا الاشخاص المؤهلين نظرا لاختصاصهم والمقبولين من طرف وزارة السياحة
المادة 21
فتح المادةيجب أن تكون الدفاتر والمستندات التجارية | لوكالات الاسفار ومندوبي وكالات الإسفار ، موضوعة رهن اشارة وزارة السياحة ويجب ان تقدم نسخة من الميزانية السنوية ومن حساب الاستغلال لوكالة الاسفار أو للمندوب ، الى الوزير في أجل أقصاه ثلاثة أشهر بعد ختم السنة المالية للوكالة •
المادة 22
فتح المادةيتحتم بصفة عامة على وكالات الاسفار والمندوبين ان يمتثلوا للتعليمات الصادرة من وزير السياحة ووزير المالية والتخطيط وذلك بالنسبة لكل عملية قد يتاح لهم القيام بها لحساب سواح غير مقيمين في البلاد ويكون لها انعكاس على نظام الصرف
الباب السابع — شروط وقف الترخيص وسحبه
المادة 23
فتح المادةيمكن سحب الرخص والموافقات أو وقفهما بقرار من وزير السياحة ، بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 ، وذلك فى الحالات التالية :
1 ) عند عدم توفر الشروط المنصوص عليها لتسليمهما واستغلالهما ،
ب ) بعد توجيه انذار ، فى حالة انتهاء المؤسسة من مزاولة نشاطها لاكثر من ستة أشهر ،
ج ) في حالة افلاس صاحب الرخصة والموافقة ،
د ) في حالة عدم تنفيذ التزام تجاه المسافرين ومقدمي الخدمات
المادة 24
فتح المادةيجوز وقف الرخص والموافقات فورا في حالة الاستعجال ، لمدة تحددها اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم .
المادة 25
فتح المادةيترتب عن كل وقف او سحب الرخصة وكالة اسفار ان يوقف او يسحب تلقائيا تمثيل الوكالة بواسطة مندوبيها لنفس المدة ، الا اذا صدر ما يخالف ذلك من وزير السياحة
المادة 26
فتح المادةيجب على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين سحبت منهم رخصهم المتعلقة بوكالة الاسفار او الموافقات، أن يتوقفوا عن مزاولة نشاطهم فى ظرف ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ اشعارهم بقرار السحب
المادة 27
فتح المادةان وكالات الاسفار التي لا تقوم بواجبات تنظيم الاسفار والاقامات او الاشهار المنصوص عليها في المادة 19 من هذا المرسوم ، تفقد كل او بعض حقوقها فى الكفالة التي دفعهتا عن نفس السنة وذلك باستثناء حالات القوة القاهرة .
ان مبلغ الكفالات الكلي المحتفظ به بهذا الشكل يبقى مكتسبا للخزينة العامة ويجب اعادته تحت طائلة سحب الرخصة ترد الى المؤسسات التي تنتهي عن مزاولة نشاطها الكفالات التي دفعتها وذلك بعد صدور مقرر من وزير السياحة ، 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة و شوال عام 1387 ه يتخذ بناء على رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 12 من هذا المرسوم .
غير أن المؤسسات التي لم تتخذ عند تاريخ توقفها عن مزاولة نشاطها أي تدبير يتعلق بواجبات تنظيم الاسفار او الاقامات أو الاشهار المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم ، يمكن سحب كفالتها كلها أو بعضها .
المادة 28
فتح المادةأن التدابير المتعلقة بوقف أو سحب الرخصة الخاصة بوكالات الاسفار وبوقف او سحب الموافقة الخاصة بمندوبي وكالات الاسفار وبسحب المبلغ الكلي أو الجزئي | للكفالة المنصوص عليه في هذا المرسوم ، يجوز اتخاذها دون الاخلال بالعقوبات الادارية او الدعاوى القضائية التي يمكن ان يؤمر بها ضد المعنيين بالامر ، بسبب مخالفتهم للتشريع الجاري به العمل ..
المادة 29
فتح المادةتحدد بموجب قرارات من وزير السياحة كيفيات تسليم الرخص والموافقات المنصوص عليها في هذا المرسوم وسحبها وايقافها .
الباب الثامن — احكام مختلفة
المادة 30
فتح المادةيجوز الترخيص لوكالات الاسفار الموجودة خارج الجزائر أن تبعث او للتمس في الجزائر ممثلا او عدة ممثلين | لتنظيم اسفار واقامات زبنائها .
ان تحصيل الاداءات المدفوعة بواسطة العملات الاجنبية او بكل وسيلة أخرى من الدفع الخارجي ، لا يمكن أن يتم على يد وكالات الاسفار والمندوبين المقبولين ، تهديدا للخدمات المقدمة من طرفهم ، في الجزائر لحساب زبنائهم غير المقيمين في الجزائر ، الا بناء على ترخيص سابق من البنك المركزى الجزائري وطبقا للتنظيم الجارى به العمل في هذا الموضوع .
المادة 31
فتح المادةان كل شخص طبيعي او معنوى يستغل ، عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكالة اسفار أو يعمل كمندوب لوكالة أسفار ، يجوز له ان يستمر فى نشاطه بصفة انتقالية .
غير انه يجب عليه أن يمتثل لاحكام هذا المرسوم في ظرف ثلاثة أشهر اعتبارا من نشره .
المادة 32
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
المادة 33
فتح المادةيكلف وزير السياحة ووزير المالية والتخطيط ووزير الداخلية ووزير الدولة المكلف بالنقل ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 .
هواري بومدين اخبارات تصريح بتأسيس جمعيات 16 شعبان عام 1386 الموافق 30 نوفمبر سنة 1966
- تصريح لدى دار عمالة تلمسان • العنوان : نادي الطيران بتلمسان .
المركز الرئيسي : 50 نهج ابن خميس تلمسان . 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 تصريح لدى دار عمالة الجزائر .
العنوان : الاتحادية الجزائرية للمبارزة ، المركز الرئيسي : 12 شارع احمد غرمول . 14 صفر عام 1387 الموافق 24 مايو سنة 1967 تصريح لدى نيابة العمالة باربعاء نايت ايرائن العنوان : ودادية صيادى اربعاء نايت ايرائن المركز الرئيسي : اربعاء نايت ايراثن ( عمارة حسين ) .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 63-488
- مرسوم رقم 66-26
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 63-488 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.