مرسوم رقم 66-21 مؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 يتضمن تطبيق التنظيم المتعلق رقم 66-24 مؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الدفاع الوطني 84
المادة الأولى
فتح المادةان مستودعات السيارات الخاصة بالمكاتب والمؤسسات العمومية الوطنية ذات الصبغة الادارية او التي يكون نشاطها الرئيسي مماثلا لنشاط مؤسسة من نفس النوع ذى الصبغة الادارية لا يجوز أن تتضمن سيارات أخرى من غير التي يحدد عددها بقرارات من وزير الوصاية تتخذ بعد رأى وزير المالية والتخطيط
المادة 2
فتح المادةيجب أن يخفض عدد السيارات التي تتضمنها مستودعات السيارات الخاصة بالمكاتب والمؤسسات العمومية المشار اليها أعلاه الى عدد يقل أو يساوى العدد المحدد بالمقررات المشار اليها في المادة أعلاه .
أما السيارات الزائدة على هذا العدد فيجب بيعها من قبل ادارة أملاك الدولة ولهذا الغرض يتعين على المكاتب والمؤسسات العمومية المعنية بالامر أن ترسل قائمة السيارات الزائدة المنوى بيعها بواسطة المديريات ومصالح الادارة المركزية التابعة اليها الى وزارة المالية والتخطيط ( مكتب املاك الدولة » في اقرب وقت ممكن وفى جميع الحالات فى غضون الشهر الذي يلى تاريخ صدور المقررات المشار اليها فى المادة الأولى والصادرة في تحديد مخصصات المكاتب والمستودعات المذكورة أعلاه وتبين في هذه القائمة العلامة والنوع والطاقة والرقم المعدنى ومكان الايداع للسيارات كما تضاف اليها الوصولات الحالية الخاصة بالتصريح عن السيارات ، ويأذن ببيع هذه السيارات وزير المالية والتخطيط . 84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 رمضان عام 1385 ه
المادة 3
فتح المادةان سيارات المستودعات الخاصة بالمكاتب | والمؤسسات العمومية المشار اليها فى المادة 1 أعلاه ستكون موضوع تسجيل خاص بطلب من وزير المالية والتخطيط ) مكتب أملاك الدولة ) .
وتسلم الوصولات الحالية الخاصة بالتصريح قصد الغائها من قبل السلطات التي سلمتها • وتبين الوصولات الخصوصية للتصريح المسلمة تطبيقا لهذه المادة الدائرة التي يرخص بها للسيارات للسير فيها .
أما كيفيات تطبيق هذه المادة فتحدد من قبل وزير المالية والتخطيط
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتم عمليات التسجيل يوم 31 مارس | سنة 1966 المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 .
هواري بومدين
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
- مقرر (1969)
- مقرر (1969)
- مقرر (1969)
- مقرر (1969)
- مقرر (1969)
- مقرر (1969)
- + 3 نصوص أخرى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر
- مرسوم
- قرار
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد عدد سيارات مركز التكوين الاداري لمدينة ورقلة 1075
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد عدد سيارات مركز التكوين الاداري لمدينة قسنطينة . 1075
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد عدد سيارات مركز التكوين الاداري بوهران • 1027
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد عدد سيارات مركز التكوين الاداري المدينة الجزائر 1027
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 22 ذى الحجة عام 1388 الموافق 11 مارس سنة 1969 يتضمن تحديد عدد السيارات المخصصة للمدرسة الوطنية للادارة . 310
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 يتضمن تحديد عدد السيارات الخاصة بالمركز الجهوى للتربية البدنية والرياضية بعين الترك (وهران) 3800
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 يتضمن تحديد عدد السيارات الخاصة بالمركز الجهوي للتربية البدنية بسرايدي (عنابة) . 379
-
مقرر
مقرر مؤرخ فى 24 رجب عام 1388 الموافق 16 اكتوبر سنة 1968 يتضمن تحديد تكوين مستودع السيارات الخاص بالمعهد الوطني للانتاج والتنمية الصناعية 1959
-
مقرر
مقرر مؤرخ في 9 شوال عام 1388 الموافق 28 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحديد عدد السيارات المخصصة للمكتب الوطني للملكية الصناعية 2045
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.