مقرر مؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد عدد سيارات مركز التكوين الاداري بوهران • 1027
المادة الأولى
فتح المادةيحدد عدد السيارات التابعة لمركز التكوين الادارى بوهران كما يلى :
عدد السيارات التخصيص سس س ن خ مركز التكوين الاداري بوهران سس 1 1
المادة 2
فتح المادةان السيارات المذكورة في المادة الاولى أعلاه والتي تؤلف مستودع سيارات مركز التكوين الاداري بوهران ستسجل بطلب من مصلحة املاك الدولة تنفيذا للضوابط القانونية السارية المفعول •
المادة 3
فتح المادةستلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المقرر الذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969.
عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية اسماعيل كرجوج وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 68-654
- مرسوم رقم 47-1959
- مرسوم رقم 66-21
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.