قوانين و مراسيم قرارات ، مقررات . مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية | 12 دينارا | 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم – يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 – 3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشرة على أساس 250 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية بمستودعات سيارات الادارات العمومية المدنية على مستودعات سيارات المكاتب والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية 83 مراسيم مؤرخة في 19 و 25 رمضان عام 1385 الموافق مرسوم 11 و 17 يناير سنة 1966 يتضمن حركة في سلك نواب عمال العمالات 82 قرار مؤرخ في 12 رمضان عام 1385 الموافق 4 يناير سنة 1966 يتضمن تفويض الامضاء للمدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية 82 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-20 مؤرخ فى 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 يعدل بموجبه المرسوم رقم 61-262 المؤرخ فى 22 مارس سنة 1961 المتضمن التدابير المالية الرامية الى تشجيع احداث مؤسسات صناعية بالجزائر وتنميتها 82 مرسوم رقم 66-21 مؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 يتضمن تطبيق التنظيم المتعلق رقم 66-24 مؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الدفاع الوطني 84 مرسوم رقم 66-25 مؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الشبية والرياضة 86 وزارة الانباء مراسيم مؤرخة فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 | ديسمبر سنة 1965 تتضمن تعيين مدير ونواب | مديرين . 88 مرسوم مؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الانباء . 88 مرسوم مؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17
82 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 رمضان عام 1385 ه يناير سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مدير . 89 | وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 يتضمن تعيين نائب مدير الملاحة التجارية وصيد الاسماك 89 قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 يتضمن تحديد العلامات المميزة لسفن الصيد والنزهة . 89 وزارة السياحة
- مرسوم رقم 66-26 مؤرخ فى 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة 90 قرارات عمال العمالات
- قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 يتضمن استرداد قطعة أرض موجودة بحنين الى أملاك الدولة . 90 بلاغات ، اعلانات انذارات لمقاولين 91 مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 19 و 25 رمضان عام 1385 الموافق 11 و 17 يناير سنة 1966 يتضمن حركة في سلك نواب عمال العمالات : بموجب مرسوم مؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 ، انتدب السيد قدور حريرش المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بتبسة ، لمهام نائب عامل عمالة بقالمة ابتداء من أول يناير سنة 1966 بموجب مرسوم مؤرخ فى 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 ، وضع حد ابتداء من أول يناير سنة 1966 لانتداب السيد على لحسن المهام نائب عامل عمالة بمليانة بموجب مرسوم مؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 ، انتدب السيد بلقاسم بن الصغير ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بسيدى عيش ، لمهام نائب عامل عمالة ببجاية قرار مؤرخ فى 12 رمضان عام 1385 الموافق 6 يناير سنة 1966 ، يتضمن تفويض الامضاء للمدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ان وزير الداخلية . بمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 29 شعبان عام 1385 الموافق 23 ديسمبر سنة 1965 المتضمن تعيين السيد اسماعيل كرجوج مديرا عاما للشؤون الادارية والجماعات المحلية ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة الداخلية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض للسيد اسماعيل كرجوج ، المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية ، امضاء جميع العقود والمقررات والقرارات باسم وزير الداخلية ، وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . و حرر بالجزائر في 12 رمضان عام 1385 الموافق 4 يناير سنة 1966 . احمد مدغري وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 66-20 مؤرخ فى 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 يعدل بموجبه المرسوم رقم 61-262 المؤرخ فى 22 مارس سنة 1961 المتضمن التدابير المالية الرامية الى تشجيع احداث مؤسسات صناعية بالجزائر وتنميتها ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، ووزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 58 المؤرخ في 31 يناير
الجمعة 29 رمضان عام 1385 ه. الجريدة الرسمية سنة 1958 المتعلق بالتدابير المالية الرامية الى تشجيع | احداث مؤسسات صناعية بالجزائر وتنميتها والمعدل بالمرسوم رقم 59 567 المؤرخ في 24 أبريل سنة 1959 وبالمرسوم رقم 61-262 المؤرخ فى 22 مارس سنة 1961 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 30 مارس سنة 1963 الناص على مقتضيات خصوصية تتعلق ببعض المكلفين بضريبة الانتاج المقبولين في نطاق تصنيع الجزائر ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تلغى المقاطع 5 ، 6 ، 7 من المادة 2 من المرسوم رقم 61-262 المؤرخ في 22 مارس سنة 1961 المادة 2 : أن المقطعين 5 ، 7 المشار اليهما في المادة السابقة يعوضان بالاحكام التالية : المقطع 5 - ( لا تطبق عمليات اعادة المبالغ هذه الا على أموال التجهيز كما هي محددة فى القرار المؤرخ في 2 أكتوبر سنة 1958 المعدل بالقرار المؤرخ فى 7 مايو سنة 1960 والتي أدمجت في ملك المؤسسة قبل تاريخ نشر قرار الموافقة أو أثناء فترة خمس السنوات الموالية لهذا التاريخ . وفيما يخص المؤسسات المقبولة قبل أول يوليو سنة 1962 فيمكن تمديد هذه الفترة بصفة استثنائية لفترة اقصاها سنة عن جميع الفوائد الجبائية الممنوحة أو الممنوح جزء منها ، وذلك بقرار من وزير المالية والتخطيط بناء على اقتراح الوزير المعنى بالامر » . ولا تستعمل الاموال الا كأدوات عمل صالحة لصنع وبيع المنتجات أو لتزويد المصالح الداخلة في نطاق الرخصة فيما يخص صناعة الفنادق » . المقطع 7 - ( كل بيع الأموال التجهيز ترتبت عليه اعادة مبلغ من المال أو جرى خلال العشر سنوات الموالية لاستثمار هذه الاموال يجب ان يكون موضوعا لاعادة استعمال توظيف أموال من نفس النوع ضمن الشروط المقررة في المادة 65 ( الفقرتان 1 ، 2 ) من القانون الجزائرى للضرائب المباشرة ما عدا اعادة دفع الرسوم المفروضة على الانتاج وعلى تقديم الخدمات المرجع مبلغها والمتعهد بالاموال المتنازل عنها . واذا جرت اعادة استعمال توظيف الاموال قبل انصرام المهلة المشار اليها في المقطع الخامس من هذه المادة فان الامول المكتسبة | على سبيل التعويض وكذا عمليات تقديم الخدمات الضرورية لاستثمارها ، يترتب عنها تطبيق ارجاع المبلغ على الفرق الحاصل بين قيمتها وقيمة الاموال المتنازل عنها أو الخدمات المؤداة التي تم على أساسها حساب المبالغ المرجعة المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الصناعة والطاقة . ووزير السياحة . كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 هواري بو مدين للجمهورية الجزائرية 83 مرسوم رقم 66-21 مؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 يتضمن تطبيق التنظيم المتعلق بمستودعات سيارات الادارات العمومية المدنية على مستودعات سيارات المكاتب والمؤسسسات العمومية ذات الصبغة الادارية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر المؤرخ في 13 ابريل سنة 1943 المعدل والمتمم بموجبه التشريع المطبق على الثروة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 195947 في 9 أكتوبر سنة 1947 والقرار المؤرخ في 15 مايو سنة 1949 المتعلقين بمستودعات سيارات الادارات العمومية المدنية ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 31 يناير سنة 1955 المتعلق بمستودعات سيارات المكاتب والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان مستودعات السيارات الخاصة بالمكاتب والمؤسسات العمومية الوطنية ذات الصبغة الادارية او التي يكون نشاطها الرئيسي مماثلا لنشاط مؤسسة من نفس النوع ذى الصبغة الادارية لا يجوز أن تتضمن سيارات أخرى من غير التي يحدد عددها بقرارات من وزير الوصاية تتخذ بعد رأى وزير المالية والتخطيط المادة 2 : يجب أن يخفض عدد السيارات التي تتضمنها مستودعات السيارات الخاصة بالمكاتب والمؤسسات العمومية المشار اليها أعلاه الى عدد يقل أو يساوى العدد المحدد بالمقررات المشار اليها في المادة أعلاه . أما السيارات الزائدة على هذا العدد فيجب بيعها من قبل ادارة أملاك الدولة ولهذا الغرض يتعين على المكاتب والمؤسسات العمومية المعنية بالامر أن ترسل قائمة السيارات الزائدة المنوى بيعها بواسطة المديريات ومصالح الادارة المركزية التابعة اليها الى وزارة المالية والتخطيط ( مكتب املاك الدولة » في اقرب وقت ممكن وفى جميع الحالات فى غضون الشهر الذي يلى تاريخ صدور المقررات المشار اليها فى المادة الأولى والصادرة في تحديد مخصصات المكاتب والمستودعات المذكورة أعلاه وتبين في هذه القائمة العلامة والنوع والطاقة والرقم المعدنى ومكان الايداع للسيارات كما تضاف اليها الوصولات الحالية الخاصة بالتصريح عن السيارات ، ويأذن ببيع هذه السيارات وزير المالية والتخطيط .
84 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 رمضان عام 1385 ه المادة 3 : ان سيارات المستودعات الخاصة بالمكاتب | والمؤسسات العمومية المشار اليها فى المادة 1 أعلاه ستكون موضوع تسجيل خاص بطلب من وزير المالية والتخطيط ) مكتب أملاك الدولة ) . وتسلم الوصولات الحالية الخاصة بالتصريح قصد الغائها من قبل السلطات التي سلمتها • وتبين الوصولات الخصوصية للتصريح المسلمة تطبيقا لهذه المادة الدائرة التي يرخص بها للسيارات للسير فيها . أما كيفيات تطبيق هذه المادة فتحدد من قبل وزير المالية والتخطيط المادة 4 : يجب أن تتم عمليات التسجيل يوم 31 مارس | سنة 1966 المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 . هواري بومدين مرسوم رقم 66-24 مؤرخ فى 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الدفاع الوطني ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 ، المتضمن قانون المالية لعام 1966 ولا سيما مادته الرابعة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الدفاع الوطني رئيس مجلس الوزراء بموجب الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المشار اليه أعلاه والمتضمن قانون مالية عام 1966 حسب ترتيبها في كل باب وفقا لجدول الحالة أ- الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط ، ووزير الدفاع الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 هواري بومدين جدول الحالة (( أ )) الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الدفاع الوطنى والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) العنوان الثالث وسائل الاسلحة والمهام القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 - .1 القيادة العليا العامة الادارة 31-02 اركان القيادة العليا - الادارة المختلفة 31-11 الموظفون العسكريون - الدرك المركزية - المرتبات الرئيسية 046 ر 254ره المركزية - التعويضات والمنح 615,000 المرتبات 0920 588 راه 31-12 الدرك - التعويضات والمنح المختلفة 462 ر 8,580 31-21 الموظفون العسكريون - المرتبات 860 0 642 ر 200 31-22 الموظفون العسكريون – التعويضات 710ر 512 110 31-31 المصالح الخارجية - الموظفون المدنيون - المرتبات والاجور 790 ر 30 . ر 24 31-41 المصالح المشتركة الموظفون - المرتبات 358ر 201 31-42 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 200000 القسم مجموع القسم الاول 151 ر 446 302 الثاني صيانة الموظفين .1-32 الادارة المركزية للسلاح – اعادة النفقات 32-11 | الدرك الوطني - النقل والانتقال 3000000
الجمعة 29 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 85 الابواب العناوين 32-12 لدرك الوطني - التدفئة والانارة 32-21 الجيش - التغذية 32-22 الالبسة المعسكرات - الفراش - التأثيث 32-23 الجيش - الماء - التدفئة - الانارة - الصيانة 32-24 أدوات المطبخ والتغذية 32-25 الموظفون العسكريون - النقل والانتقال 32-61 مصلحة الصحة - الصيانة والالبسة 32-84 المناصب الدائمة في البلاد الاجنبية الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 000ر 200 697,500 400 250 ر 22949 000 ر 8,760
- ر 30173 00ر 7,000 000ر…را 4800000 مجموع القسم الثاني 059849 ر 85 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 000,000ر 15 33-93 الضمان الاجتماعي - الحصص المترتبة على الدولة 800000000 مجموع القسم الثالث 000000ر 23 القسم الرابع الادوات وتسيير قسم الاسلحة والمصالح 34-1 . الادارة المركزية - الادوات والتسيير 34-2 . الادارة المركزية - حظيرة السيارات 34-4 . المصالح المالية 34-5 0 المحافظة السياسية 34-06 التدريب 34-07 الامن العسكري 34-11 الدرك الوطني 34-21 مصلحة التموين 34-41 مصلحة الادوات 34-42 المواصلات 34-51 مركز الخيالة والجمالة 34-61 مصلحة الصحة 34-71 البحرية 34-81 الطيران 34-92 التكاليف العقارية 34-93 المواصلات البريدية والتليغرافية والتليفونية 000ر 000ر 2 …… 000ر400 8000000 ……. 3000000 … ر … را 8000000 2800000000 000ر 000ر 3 …. 944 … ر… را … ر..5 را 000000ر 2 000ر…را 000ر…را مجموع القسم الرابع 000 ر 294 44 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-21 الهندسة - الجيش والادوات مجموع القسم السابع المصاريف المختلفة 37-01 المصاريف الاستثنائية 37-21 القضايا - التعويضات المدنية 37-93 المصاريف العسكرية المختلفة مجموع مجموع : 00ر 000 ٫ 25 القسم الخامس 000ر000ر25 000ر 000 ٫ 2 2000000 800.000.00 القسم السابع 2000000 ر10 العنوان الثالث | 000000ر 490
86 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 رمضان عام 1385 ه الابواب العناوين العنوان الرابع التلاخلات العمومية القسم السادس الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) النشاط الاجتماعي ، المساعدة والتضامن 46-31 المخصصات المقررة لمتلقى حق العسكريين المقتولين أو المفقودين مجموع الاعتمادات المخصصة لوزارة الدفاع للبيان الوطني 000ر 000ر 290 مرسوم رقم 66-25 مؤرخ فى 19 رمضان عام 1385 الموافق : والرياضة بموجب الامر رقم 65 320 المؤرخ في 8 رمضان 11 يناير سنة 1966 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المشار اليه اعلاه عام 1966 لوزير الشبيبة والرياضة والمتضمن قانون مالية عام 1966 حسب ترتيبها في كل باب وفقا لجدول الحالة - : - الملحق بهذا المرسوم . ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الشبيبة
- بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، والرياضة، كل فيما يخص بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 المتضمن قانون المالية الشعبية لعام 1966 ولا سيما مادته الرابعة ، وحرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير يرسم ما يلي : سنة 1966 المادة الاولى : توزع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة جدول الحالة (( أ )) هواري بو مدين توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لوزير الشبيبة والرياضة والموزعة بالترتيب في كل باب الابواب العناوين العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الادارة المركزية - المرتبات الرئيسية 31-02 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة 31-03 الادارة المركزية - الموظفون الموقتون والمياومون 31 – 31-11 المفتشيات العمالية - المرتبات الرئيسية الاعتمادات المفتوحة ( د. ج ) 194 1992 850061 412 راه 141ر 118 ر1 31-12 المفتشيات العمالية - التعويضات والمنح المختلفة 600 270 31-13 المفتشيات العمالية - الموظفون الموقتون والمياومون 5005 47 31-31 21 التربية البدنية والرياضية - المرتبات الرئيسية 289 ر 081ر 9 31-22 التربية البدنية والرياضية - التعويضات والمنح 31-31 مراكز تكوين الاطارات - المرتبات الرئيسية المختلفة 600 ر55 251/1586 31-32 مراكز تكوين الاطارات - التعويضات والمنح المختلفة 558 را 31-33 مراكز تكوين الاطارات الموظفون الموقتون والمياومون 880 ر 110 31-41 الشبيبة والتربية الشعبية - المرتبات الرئيسية 31-42 الشبيبة والتربية الشعبية - التعويضات والمنح 149/68. ر 17 المختلفة 0570 157
الجمعة 29 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 87 الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة 31-43 الشبيبة والتربية الشعبية - الموظفون الموقتون والمياومون 366 ر 550 10 31-92 مرتبت الموظفين المرخصين بعطلة طويلة الامد للبيان مجموع القسم الاول 76. ر 32933 القسم الثالث التكاليف الاجتماعية 13-91 المنح العائلية 33-93 الضمان الاجتماعي 125 2,548 912 1854 مجموع القسم الثالث 037 ر 403 ر 4 القسم الرابع أدوات وتسيير المصالح 34-1 . الادارة المركزية - تسديد النفقات
- 2 .14 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 34-03 الادارة المركزية - اللوازم 34-4 . الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 34-5 0 الادارة المركزية - الالبسة 34-11 المفتشية العمالية - تسديد النفقات 34-12 المفتشية العمالية - الادوات والاثاث 34-13 المفتشية العمالية - اللوازم 34-14 المفتشية العمالية - التكاليف الملحقة 34-21 التربية البدنية والرياضية - تسديد النفقات 34-22 التربية البدنية والرياضية - الادوات والاثاث 34-31 مراكز تكوين الاطارات - تسديد النفقات 34-32 مراكز تكوين الاطارات - الادوات والاثاث 34-33 مراكز تكوين الاطارات - اللوازم 34-34 مراكز تكوين الاطارات - التكاليف الملحقة 34-36 مراكز تكوين الاطارات - التغذية 34-41 الشبيبة والتربية الشعبية - تسديد النفقات 34-42 الشبيبة والتربية الشعبية - الادوات والاثاث 34-43 الشبيبة والتربية الشعبية - اللوازم 34-44 الشبيبة والتربية الشعبية - التكاليف الملحقة 34-45 الشبيبة والتربية الشعبية - الالبسة 34-46 الشبيبة والتربية الشعبية - التغذية والمطاعم 34-91 حظيرة السيارات 34-92 الايجارات 66,000 …… 000ر150 900 1010 100ر 23 300000 … ر.ه 90000 470 550 310000 100000 3000000 40,000 36,000 180 36 3000000 59,500 800000 3950000 712640 … ر 250 550 31910 422792 200 ر 64 مجموع القسم الرابع 332 6,464 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 صيانة البناءات - الادارة المركزية 35-11 صيانة بناءات المصالح الخارجية مجموع القسم السادس اعانات للتسيير 300000 159,000 القسم الخامس 000 0 189 36 ر 1. اعانة لتسيير المركز الوطني للتربية البدنية والرياضية 600000 (CNEPS) - المركز الاقليمي للتربية البدنية والرياضية (CREPS) |
M الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 رمضان عام 1385 ه الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة مجموع القسم السادس 000ر600 مجموع العنوان الثالث 000ر44٫590 ٫ 44 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم النشاط 42-91 الملتقيات الدولية للشباب القسم الثاني الدولي 400000 الثالث النشاط التربوى والثقافي
- 1 .43 المنح 100000 43-03 الاعانات والمساهمات والتشجيعات 5000000 را 43-04 تسيير المخيمات الصيفية 000ر500 ر1 مجموع القسم الثالث 3001000000 مجموع العنوان الرابع 000ر 410 ٫ 3 المجموع المخصص لوزارة الشبيبة والرياضة 48,000,000 وزارة الأنباء مراسيم مؤرخة في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 تتضمن تعيين مدير و نواب مديرين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-203 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الانباء ، وبناء على اقتراح وزير الانباء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد سعيد او صديق مديرا بوزارة الانباء المادة 2 : يكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 هواري بومدين بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 يسمبر سنة 1965 عين السيد أرزقي عبد اللي نائبا لمدير الميزانية والموظفين والادوات . بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، عين السيد محمد آيت او علي نائبا لمدير التوجيه والتأشيرات بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، عين السيد محمد بوشوشي نائبا لمدير التنظيم والدراسات . بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، عين السيد حسين بوزاهر نائبا لمدير الثقافة الشعبية . بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، عين السيد عبد المجيد دحماني نائبا لمدير العلاقات العمومية ويسرى مفعول هذه المراسيم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنيين بالامر في مهامهم . مرسوم مؤرخ فى 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 يتضمن تعيين الكاتب العام لوزارة الانباء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-334 المؤرخ في 8 شعبان عام 1385 الموافق 2 ديسمبر سنة 1965 المتضمن الفاء الدواوين واحداث مناصب كتاب عامين للوزارات ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-203 المؤرخ في 15 جمادي
الجمعة 29 رمضان عام 1385 ها الجريدة الرسمية الثانية عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الانباء ، وبناء على اقتراح وزير الانباء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد القادر جلال ، كاتبا عاما لوزارة الانباء . المادة 2 : يكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 وضع حد ابتداء من اول اكتوبر سنة 1965 لانتداب السيد مسعود بالعطش لمهام مدير . وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مرسوم مؤرخ فى 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 يتضمن تعيين نائب مدير الملاحة التجارية وصيد الاسماك بموجب مرسوم مؤرخ في 16 رمضان عام 1385 الموافق يناير سنة 1966 عين السيد شعبان حشاد نائبا لمدير الملاحة التجارية وصيد الاسماك ويسرم مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 يتضمن تحديد العلامات المميزة لسفن الصيد والنزهة ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ،
- بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 9 يناير سنة 1852 المتعلق بالصيد البحري الساحلي ، للجمهورية الجزائرية 84
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 17 ابريل سنة 1928 المحددة بموجبه العلامات الخارجية التي تميز البواخر ، والمتمم بالمرسوم رقم 56-278 المؤرخ في 17 مارس سنة 1956 ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى فى 12 غشت سنة 1936 المعدل والمتضمن مراجعة تنظيم الصيد الساحلي بالجزائر ولا سيما مادتاه 24 و 25 ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1963 المتضمن احداث مناطق بحرية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 المتعلق بالعلامات المميزة لسفن الصيد ، وبمقتضى المادة 78 من القانون المؤرخ في 17 ديسمبر سنة 1926 المتضمن القانون التأديبي والجزائي للملاحة التجارية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان اسم السفينة واسم المرفأ المفروضة كتابتهما على مؤخرة السفن طبقا للمادة الاولى من المرسوم المؤرخ فى 17 ابريل سنة 1928 المشار اليه اعلاه يجب ان يكتبا باحرف عربية ولاتينية . المادة 2 : كلما يكون تركيب مؤخرة السفينة لا يسمح بالكتابة في مؤخرتها فيجب كتابة اسمها واسم المرفأ التابعة له على كل جانب منها في المؤخرة وتحت محيط استدارة السفينة بالاحرف العربية من جهتها اليمني واللاتينية من جهتها اليسرى المادة 3 : ان الحروف الرمزية لمختلف المناطق البحرية الجزائرية تكون من الآن فصاعدا : كما يلي : وهران و ه OR الجزائر ج ز AL عنابة ع ن AN المادة 4 : يجب ان تكتب على سفن الصيد المسجل اسمها في المناطق المبينة فى المادة 3 على كل جانب من المقدمة تحت محيط استدارة السفينة ومن المقدمة الى المؤخرة : الحروف الرمزية لمناطقها بالعربية ، أرقام تسجيلها بالعربية ، الحروف الرمزية لمناطقها بأحرف لاتينية . المادة ه : ان لون وأبعاد الاحرف والارقام المقررة في المواد اعلاه هي نفس اللون والابعاد الموضحة بالمادة 1 من المرسوم المؤرخ فى 17 ابريل سنة 1928 المعدل ، وبالمادة 25 من المرسوم المؤرخ فى 12 غشت سنة 1936 المشار اليهما أعلاه المادة 6 : تطبق أحكام هذا القرار على سفن النزهة
المادة 7 : يمنح المعنيون بالامر مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ هذا القرار ليو فقوا وضعيتهم مع أحكامه المادة 8 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما احكام القرار الصادر فى 29 يوليو سنة 1965 المشار اليه اعلاه والمتعلق بالعلامات المميزة لسفن الصيد المادة 9 : يكلف نائب مدير الملاحة التجارية ، ورؤساء مختلف المناطق البحرية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1385 الموافق 8 يناير سنة 1966 عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل الكاتب العام محمد بن زكري وزارة السياحة مرسوم رقم 66-26 مؤرخ فى 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير السياحة ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-373 المؤرخ في 18 سبتمبر سنة 1963 المتضمن احداث وزارة السياحة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-502 المؤرخ في 12 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 المتضمن تنظيم وزارة السياحة ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء . يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتضمن الادارة المركزية لوزارة السياحة الموضوعة تحت سلطة الوزير الذى يساعده الكاتب العام مايلي: مديرية الادارة العامة ،
- مديرية السياحة ، مديرية المراقبة ، مكتب المنظمات الدولية . المادة 2 : يلحق مكتب المنظمات الدولية مباشرة بالكاتب العام . المادة 3 : تشمل مديرية السياحة ما يلي : المديرية الفرعية للدراسات التقنية ، المديرية الفرعية للتنظيم ، المديرية الفرعية للتكوين المهني ، المديرية الفرعية للعلاقات العمومية المادة 4 : تشمل مديرية الادارة العامة ما يلي : المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة العامة ، المديرية الفرعية للموظفين والادوات . المادة ه : تشمل مديرية المراقبة ما يلي : المديرية الفرعية للمصالح الخارجية ، المديرية الفرعية للمراقبة والتفتيش المادة 6 : سيحدد عند الاقتضاء بموجب قرارات من وزير السياحة ، النظام الداخلى وكذا اختصاصات المديريات والمديريات الفرعية .. المادة 7 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم وخصوصا أحكام المرسوم رقم 62 205 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 المادة 8 : يكلف وزير السياحة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1385 الموافق 17 يناير سنة 1966 . هواري بومدين قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 30 رجب عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 يتضمن استرداد قطعة أرض موجودة بحنين الى أملاك الدولة بموجب قرار من عامل عمالة تلمسان مؤرخ فى 30 رجب | عام 1385 الموافق 24 نوفمبر سنة 1965 تسترد الى أملاك الدولة ، على اثر المداولة رقم 22 التي عقدها بتاريخ 4 ربيع الثانى عام 1385 الموافق 2 غشت سنة 1965 المجلس البلدى المنتدب بحنين . قطعة الارض البالغة مساحتها 45 آرا التابعة القسم 45 من المجموعة الحكومية رقم 3 بلدية حنين ، وذلك لاجل بناء مدرسة
الجمعة 29 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية بلاغات ، للجمهورية الجزائرية 91 اعلانات
انذارات المقاولين ينذر السيد أذكار اختصاصي في البناء 1 نهج عبان رمضان بقسنطينة ، المتعهد بتنفيذ اشغال بناء مدرسة تحتوى على ستة (6) أقسام وأربعة (4) مساكن بفج أمزالة ، باستئناف هذه الاشغال في مهلة عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في ه غشت سنة 1962 تنذر المؤسسة (SOMEDEC) الممثلة من قبل السيد سواميس بسكيكدة متعهدة الصفقة المتعلقة بتموين مدينة الحدائق بالماء الغذب ) سان أنطوان سابق ) القطعة الثانية البناء - الاسمنت المسلح ، والمؤرخة في 6 فبراير سنة 1963 والمصادق عليها فى 8 مايو سنة 1963 ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الأجل المحدد ، فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . ينذر مالجي صادق المقاول في البناء الساكن ب 46 نهج الثائر الصغير بالجزائر ، متعهد الصفقة رقم 2-65 المؤشر عليها بتاريخ 15 سبتمبر سنة 1965 تحت رقم 48 والمتعلقة بتنفيذ القطعة الأولى لوحدة التسيير القروى بعين مولب ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد، فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . تنذر المؤسسة هودري الجزائر الموجود مركزها بالطريق الوطني رقم 1 ببئر ماندريس ، متعهدة الصفقة رقم 6340 والمتعلقة بانشاء مطابخ بالمركز الوطني للتعليم التقني بالحراش بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر رابحي المقاول الساكن بالجلفاء ، متعهد الصفقة رقم | أ 64 المصادق عليها بتاريخ 9 ابريل سنة 1964 مع الصندوق الجزائرى للتنمية بشأن تنفيذ الاشغال الخاصة ببناء 230 مسكنا من النموذج 2 AT بسوق الجمعة ثنية التين - بني مجلد - وأدكار - وسيدي عياد وأكسيلن ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد، فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد عزوز عبد العزيز الساكن بشلغوم ، متعهد الصفقة رقم 4-13-64 والمصادق عليها بتاريخ 9 ابريل سنة 1964 مع الصندوق الجزائرى للتنمية بشأن اشغال بناء 70 مسكنا من النموذج 2 AT باولاد تبن ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في غشت سنة 1962 ينذر السيد مورينو مارتان ، مقاول الاشغال العمومية والساكن بتيارت 1 نهج كافينياك والذي رست عليه المزايدة على القطعة رقم 6 ) مواد البناء ( المعدة لتجهيز مركز التكوين الجزائرى بالصفقة المضادق عليها عليها بتاريخ 15 يناير سنة 1962 من طرف عامل عمالة تيارت ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد و نيش فكتور الساكن بتيارت 17 نهج البير صولير الذي رست عليه المزايدة فيما يخص القطعتين 5 و 7 المعدتين لتجهيز مركز التكوين بتيارت القطعة الأولى : رقم 5 ) مواد البناء للاشغال العمومية والبناء ( صفقة مصادق عليها من قبل عامل عمالة تيارت بتاريخ 15 يناير سنة 1962
- القطعة الثانية : رقم 7 ) ادوات البناء الخشب ) صفقة مصادق عليها من قبل عامل عمالة تيارت بتاريخ 4 يونيو سنة 1962 بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
92 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 رمضان عام 1385 وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ في غشت سنة 1962 تنذرة المؤسسة الجماعية ( العيمش علي ) الموجود مركزها بتيزي راشد ( القبائل الكبرى ( متعهدة الصفقة رقم 14 – 1 1 المصادق عليها بتاريخ 23 يناير سنة 1965 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال الخاصة ببناء حمام سوامة ( مقلة ) بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد ، فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد دويبي سعدون المقاول فى الاشغال العمومية والساكن بقسنطينة 54 نهج مارسيل بيل بسيدى مبروك ومقيد فى السجل التجارى لقسنطينة تحت رقم 8080 ا متعهد الصفقة رقم 6512E المصادق عليها بتاريخ اول ابريل سنة 1965 تحت رقم C/309 / C والمتعلقة بتنفيذ ه مجموعات مدرسية وفقا للطرق المبينة فى المرسوم الصادر في 22 مايو سنة 1964 والمطبقة على هذه الصفقة والمشتملة كل واحدة منها على ثلاثة اقسام ومسكنين وقاعة مختلفة الاستعمال ومطبخ وجناح صحي في بلديات دلاعة ومسكيانة وبريش وفكيرينة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ فى 9 غشت سنة 1962 - تنذر شركة شمال افريقيا للنجارة الموجود مركزها بمدينة الجزائر متعهدة الصفقة رقم 66-61 المتعلقة ببناء مستشفى بالاصنام، قضية رقم 1094 القطعة رقم 2 - النجارة الحدادة متابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد، فتطبق | المطبعة الرسمية ، 7 و 9 عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر بلفرد محمد المقاول فى البناء العام بالجلفاء ومتعهد الصفقة المصادق عليها بتاريخ 16 ابريل سنة 1965 ، تأشير المراقبة المالية رقم 06-627 بتاريخ 27 مايو سنة 1965 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال الخاصة ببناء ثكنة لرجال الدرك بالجلفاء ( الطريق الوطني 1 ) ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في
وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد، فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . ينذر السيد عادل لوناس المقاول بالاربعاء بالشروع في الاشغال الخاصة بالصفقة المبرمة بتاريخ 10 ابريل سنة 1964 والمصادق عليها من قبل السيد عامل عمالة الجزائر بتاريخ 30 نوفمبر سنة 1964 تحت رقم 3753 والمتعلقة باصلاح جهاز جلب المياه لتموين مركز حمام ملوان بماء الشرب وذلك في اجل عشرين يوما اعتبارا من تاريخ نشر هذا الانذار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد، فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في غشت سنة 1962 ينذر السيد سعدان الدويبي المقاول في الاشغال العمومية الموجود مركزه ب 54 شارع مارسيل بيل بسيدى مبروك (قسنطينة) متعهد الصفقة رقم 65 المصادق عليها
- 12 بتاريخ 1 أبريل سنة 1965 تحت رقم 808 ا والمتعلقة بتنفيذه مجموعات مدرسية حسب ما هو متفق عليه في المرسوم المؤرخ في 22 مايو سنة 1964 بالبلديات ، دلاعة مسكيانة - بريش ، وفكيرينة ، بمتابعة هذه الاشغال في اجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد، فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 نهج تروليي - الجزائر