مقرر مؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد عدد سيارات مركز التكوين الاداري لمدينة قسنطينة . 1075
المادة الأولى
فتح المادةيحدد عدد السيارات التابعة لمركز التكوين الاداري لمدينة ورقلة كما يلى :
عدد السيارات التخصيص س ن س س خ مركز التكوين الاداري بورقلة 1
المادة 2
فتح المادةان السيارات المذكورة فى المادة الأولى أعلاه والتي تؤلف مستودع سيارات مركز التكوين الاداري لمدينة ورقلة ستسجل بطلب من مصلحة أملاك الدولة تنفيذا للضوابط القانونية السارية •
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل | سنة 1969 عن وزير الداخلية وبتفويض منه المدير العام للشؤون الادارية والجماعات المحلية اسماعيل كرجوج وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 68-654
- مرسوم رقم 47-1959
- مرسوم رقم 66-21
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.