مقرر مؤرخ في 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير سنة 1969 يتضمن تحديد عدد السيارات الخاصة بالمركز الجهوي للتربية البدنية بسرايدي (عنابة) . 379
المادة الأولى
فتح المادةيحدد التخصيص الضمني لعدد السيارات الخاصة بالمركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية ان وزير الشبيبة والرياضة ، لمدينة الجزائر كما يلى :
عدد السيارات التخصيص الملاحظات س س دن س ن خ س ن ث 2 سس : سيارة سياحية دن : دراجة نارية س ن خ : سيارة نقل خفيفة حمولتها اقل من طن واحد 2 س ن ث : سيارة نقل ثقيلة حمولتها أكثر من طن واحد • 382 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةان السيارات المشار اليها فى المادة الاولى اعلاه للجمهورية الجزائرية • الجمعة 1 صفر عام 1389 ه وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1388 الموافق 9 يناير والتي تكون مستودع السيارات الخاصة بالمركز الجهوي سنة 1969 للتربية البدنية والرياضية لمدينة الجزائر تسجل بناء على مساعى مصلحة أملاك الدولة تنفيذا للأحكام القانونية النافذة .
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المقرر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. • عن وزير الشبيبة والرياضة الكاتب العام علي بوزيد قرارات عمال العمالات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 67-290
- مرسوم رقم 66-21
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.