مقرر
مقرر مؤرخ في 30 محرم عام 1389 الموافق 17 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد عدد سيارات مركز التكوين الاداري المدينة الجزائر 1027
المادة الأولى
فتح المادةيحدد عدد السيارات التابعة لمركز التكوين الاداري لمدينة الجزائر كما يلى :
الملاحظات س نت س س : سيارات سياحية 2 س ن خ : سياران نقل خفيفة تقل أو تساوى حمولتها طنا واحدا. .
س ن ث : سيارات نقل ثقيلة تزيد حمولتها عن طن واحد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 68-654
- مرسوم رقم 47-1959
- مرسوم رقم 66-21
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.