ج.ر عدد 53 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر

النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية دستور منظمة العمل الدولية وثائق التعديل

  • ( الامر رقم 66-122 المؤرخ في 6 صفر عام 1386 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1386 الموافق 18 يونيو سنة 1966 ، يتضمن العفو عن عقوبات 821 قراران مؤرخان فى 7 و 28 صفر عام 1386 الموافق 28 مايو و 18 يونيو سنة 1966 يتضمنان حركة في سلك الموافق 27 يونيو سنة 1966 والمنشور فى الجريدة الرسمية | الموظفين العموميين والقضائيين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 43 بتاريخ 10 صفر عام 1386 الموافق 21 مايو سنة 1966 ) 818 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية قراران مؤرخان في 12 محرم عام 1386 الموافق 3 مايو سنة 1966 يتضمنان انتداب موظفين 821
  • قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1386 الموافق 10 يونيو سنة 1966 يتضمن معادلة شهادات واجازات للدخول الى الوظيفة العمومية 821

وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 66-176 مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتعلق باحداث وسير مدارس المعلمين الابتدائية 823 وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1386 الموافق 31 مايو سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة 824 مقرر مؤرخ فى 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو / سنة 1966 تحدد بموجبه قائمة المهندسين المعماريين المرخص

818 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1386 ه لهم بحمل اسم مهندس معماري وممارسة هذه المهنة فى الجزائر 825 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1386 الموافق 6 يونيو سنة 1966 يتضمن تعديل مجلس ادارة الجموعة المهنية لاستيراد انواع الجلود 825 قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1386 الموافق 10 يونيو سنة 1966 يتضمن تحديد حصص ورق السجائر . 826 وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1386 الموافق 29 ابريل سنة 1966 يتضمن تخفيض رسوم الدخول الى الملاعب الرياضية لفائدة طلاب المؤسسات المدرسية والجامعية والجنود المرتدين الزي العسكري . 826 قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه قائمة المترشحين المقبولين في شهادة الكفاءة المهنية للمدربين بدور الاولاد • 826 • قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1386 الموافق 6 يونيو سنة / 1966 يتضمن تنظيم تمرين المربين بالمدرسة الوطنية لتكوين المربين الاختصاصيين 827 بلاغات ، اعلانات اعلان عن استئناف النشاط المصر في بالجزائر للمصرف العقاري الجزائري التونسي 827 انذارات المقاولين 828 اتفاقات دولية دستور منظمة العمل الدولية وثائق التعديل ( الامر رقم 66-122 المؤرخ فى 6 صفر عام 1386 الموافق 27 يونيو سنة 1966 والمنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 43 بتاريخ 10 صفر عام 1386 الموافق 31 مايو سنة 1966 ) وثيقة التعديل رقم 1 1 ) وثيقة التعديل الدستور منظمة العمل الدولية . ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية المدعو يجنيف من طرف مجلس ادارة مكتب العمل الدولى والمجتمع بها في 17 يونيو سنة 1964 في دورته الثامنة والاربعين : بعد ان قرر استبدال المادة 35 من منظمة العمل الدولية بالاقتراحات التي احالها مجلس الادارة على دورته السابعة والخمسين بعد المائة ، وهذه هي المسألة التي تشكل النقطة التاسعة المسجلة بجدول اعمال الدورة ، يوافق في اليوم السادس من شهر يوليو سنة ألف وتسعمائة وأربع وستين على الوثيقة المبينة بعده ، لتعديل دستور منظمة العمل الدولية والتي تسمى وثيقة التعديل المدخل على دستور منظمة العمل الدولية ( رقم 1 ) لسنة 1964 المادة الأولى ابتداء من تاريخ دخول وثيقة التعديل هذه في حيز التنفيذ ، تعدل المادة 19 من دستور منظمة العمل الدولية باضافة الفقرة التالية : « 9 سعيا في تطوير تطبيق الاتفاقيات العالمي على جميع السكان وفى ضمنهم الذين لا يديرون شؤونهم بانفسهم تماما وبعد الاخذ بعين الاعتبار للصلاحيات الخاصة التي يمكن ان يتصرف فيها كل اقليم ، فان الاعضاء الذين يوافقون على اتفاقيات يقبلون مقتضياتها وذلك بقدر الاستطاعة وبالنسبة الى جميع الاقاليم التي يقومون بعلاقاتها الدولية . أ ) اذا كانت المسائل التي تعالجها الاتفاقية داخلة في نطاق الصلاحية الخاصة لاحد الاقاليم فان واجب العضو المسؤول عن العلاقات الدولية لهذا الاقليم يقضي عليه ان يبلغ في اقرب وقت ممكن الاتفاقية الى حكومة هذا الاقليم لكي يمكن لها أن تصدر تشريع او تتخذ تدابير أخرى . واذا وافقت حكومة الاقليم ، وجه العضو الى المدير العام لمكتب العمل الدولي تصريحا بقبول التزامات الاتفاقية باسم هذا الاقليم ب ) أن التصريح الذى يقضى بقبول التزامات احدى الاتفاقيات يمكن توجيهه الى المدير العام لمكتب العمل الدولي من طرف : – 1 عضوين أو عدة أعضاء للمنظمة بالنسبة الى الاقليم الموضوع تحت سلطتهم . 2 كل سلطة دولية مسؤولة عن ادارة اقليم وذلك بموجب مقتضيات ميثاق الامم المتحدة او بموجب كل مقتضى آخر يجرى العمل به بالنسبة الى هذا الاقليم . ج ) ان قبول التزامات احدى الاتفاقيات بموجب المقطع أو ب اعلاه يتضمن القبول باسم الاقليم المعني بالامر للالتزامات الناتجة من نصوص الاتفاقية ومن الالتزامات التي تنطبق على الاتفاقات المصدق عليها طبقا لدستور المنظمة د ) يمكن لكل عضو أو سلطة دولية سبق لها أن وجهت

الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية تصريحا بمقتضى هذه الفقرة ، ان توجه طبقا لمقتضيات الاتفاقية المتعلقة بفسخ هذا التصريح ، تصريحا جديدا يفسخ | بموجبه قبول الالتزامات الاتفاقية وذلك باسم كل اقليم يعين في مثل هذا التصريح الجديد . ه ) سعيا في تطوير عمومية التطبيق المشار اليه اعلاه ، يوجه العضو أو الاعضاء او السلطة الدولية المعنيون بالامر ، الى المدير العام لمكتب العمل الدولي ، تقريرا ، حسب ما يقرره مجلس الادارة عن التشريع والتطبيق الموجودين في الاقاليم التي لا تطبق عليها الاتفاقية والمتعلقين بالمسألة التي هي موضوع الاتفاقية وعن القدر الذي نفذ به او الذي يقصد التنفيذ به لكل مقتضى من الاتفاقية بالطريق التشريعي او بالطريق الادارى او بطريق العقود الجماعية او بكل طريق آخر وذلك مع بيان الصعوبات التي تمنع أو تؤخر قبول الاتفاقية و ) ينتهي تطبيق هذه الفقرة التي لها طابع انتقالي عند ما يصل سكان الاقاليم المعنية بالامر الى الاستقلال ) المادة 2 ابتداء من تاريخ دخول تعديل المادة 19 المنصوص عليه في المادة السابقة ، في حيز التنفيذ ، ينتهي مفعول المادة 35 من دستور منظمة العمل الدولية • المادة 3 عند دخول وثيقة التعديل هذه فى حيز التنفيذ يباشر المدير العام لمكتب العمل الدولي وضع نص رسمي لدستور منظمة العمل الدولية فى الشكل الذى وقع تعديله وذلك بموجب مقتضيات وثيقة التعديل هذه وفى نظيرين أصليين يوقع عليهما المدير بصفة رسمية ويودع أحدهما بمحفوظات مكتب العمل الدولي والآخر بين يدى الامين العام للامم المتحدة وذلك قصد تسجيله طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة ويوجه المدير العام نسخة طبق الاصل من هذا النص الى كل عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية المادة 4 يوقع كل من رئيس المؤتمر والمدير العام لمكتب العمل الدولي على نظيرين رسميين من وثيقة التعديل هذه ويودع أحد هذين النظيرين بمحفوظات مكتب العمل الدولى والآخر بين بدى الامين العام للامم المتحدة وذلك قصد تسجيله طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة ويوجه المدير العام نسخة طبق الاصل من هذه الوثيقة الى كل عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية المادة . 1 ) يبلغ كل تصديق على وثيقة التعديل هذه أو كل قبول صريح لها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي الذي يعلم بذلك أعضاء المنظمة 2 ) تدخل وثيقة التعديل هذه فى حيز التنفيذ ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 36 من دستور منظمة . العمل الدولية . للجمهورية الجزائرية 819 ) وعند دخول وثيقة التعديل هذه فى حيز التنفيذ يشعر بذلك المدير العام لمكتب العمل الدولي جميع اعضاء منظمة العمل الدولية والامين العام للامم المتحدة وثيقة التعديل رقم 2

  1. وثيقة التعديل الدستور منظمة العمل الدولية . ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ، المدعو بجنيف من طرف مجلس الادارة والمجتمع بها في 17 يونيو سنة 1964 في دورته الثامنة والاربعين ، بعد أن قرر ادخال مقتضى فى دستور منظمة العمل الدولية، ليتمكن به المؤتمر من أن يوقف عن المشاركة في أشغاله كل عضو تأكدت الامم المتحدة انه يتابع بكيفية واضحة ومستمرة ، بواسطة تشريعه ، سياسة رسمية ترمى الى الميز العنصري ( آبارثيد ) وهى المسألة التي تشكل النقطة الثانية عشرة المسجلة فى جدول أعمال الدورة ، يوافق فى اليوم التاسع عشر من شهر يوليو سنة ألف وتسعمائة وأربع وستين على الوثيقة المبينة بعده ، لتعديل دستور منظمة العمل الدولية ( رقم 2 ) لسنة 1964 • المادة الأولى ابتداء من دخول وثيقة التعديل هذه فى حيز التنفيذ ، يعدل دستور منظمة العمل الدولية بادراج المادة التالية في آخر الدستور : يجوز للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية الذي قيد المسألة في جدول أعماله أن يوقف عن المشاركة في مؤتمر العمل الدولى وبأغلبية الثلثين من المنتدبين الحاضرين في الجلسة وفى ضمنهم الثلثان من المنتدبين من الحكومات الحاضرين والمصوتين ، كل عضو تابع لمنظمة العمل الدولية تأكدت الامم المتحدة أنه يتابع بكيفية واضحة ومستمرة ، بواسطة تشريعه ، سياسة رسمية ترمى الى الميز العنصري آبارثيد » ، ولا يمس هذا الايقاف بالتزامات العضو المترتبة عن الدستور ويستمر الايقاف الى أن يثبت المؤتمر باقتراح من مجلس الادارة وبأغلبية الثلثين من المنتدبين الحاضرين فى الجلسة وفى ضمنهم الثلثان من المنتدبين من الحكومات الحاضرين والمصوتين ، أن العضو المذكور قد غير سياسته » . المادة 2 يباشر المدير العام لمكتب العمل الدولى بمجرد دخول وثيقة التعديل هذه فى حيز التنفيذ وضع نص رسمي لدستور منظمة العمل الدولية في الشكل الذي وقع تعديله وذلك بموجب المقتضيات التي تتضمنها وثيقة التعديل هذه وفى نظيرين أصليين يوقع عليهما المدير بصفة رسمية ويودع أحدهما بمحفوظات مكتب العمل الدولي والآخر بين يدى الامين العام للامم المتحدة وذلك بقصد تسجيله طبقا لمقتضيات المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة ويوجه المدير العام نسخة مطابقة

للاصل من هذا النص الى كل عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية المادة 3 يوقع رئيس المؤتمر والمدير العام المكتب العمل الدولى على نظيرين رسميين من وثيقة التعديل هذه ويودع أحدهما بمحفوظات مكتب العمل والآخر بين يدى الامين العام للامم المتحدة وذلك بقصد تسجيله طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة ويوجه المدير العام نسخة مطابقة للاصل من هذه الوثيقة الى كل واحد من أعضاء منظمة العمل الدولية المادة 4 1 ) يبلغ كل تصديق على وثيقة التعديل هذه أو كل قبول صريح لها إلى المدير العام لمكتب العمل الدولي الذي يعلم بذلك أعضاء منظمة العمل الدولية 2 ) تدخل وثيقة التعديل هذه فى حيز التنفيذ ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 36 من دستور منظمة العمل الدولية • ) وعند دخول وثيقة التعديل هذه في حيز التنفيذ يشعر المدير العام بذلك جميع أعضاء منظمة العمل الدولية والامين | العام للامم المتحدة وثيقة التعديل رقم 3

  1. وثيقة التعديل الدستور منظمة العمل الدولية . ان المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية ، المدعو بجنيف من طرف مجلس الادارة لمكتب العمل الدولي والمجتمع بها في 17 يونيو سنة 1964 في دورته الثامنة والاربعين ، بعد أن قرر ادخال مقتضى فى دستور منظمة العمل الدولية، ليتمكن به المؤتمر من أن يبعد من المنظمة أو يوقف عن استعمال الحقوق والامتيازات كل عضو كان موضوع قرار الابعاد او الايقاف من طرف الامم المتحدة وهى المسألة التي تشكل النقطة الحادية عشرة المسجلة في جدول أعمال الدورة ، يوافق في اليوم التاسع من شهر يوليو سنة ألف وتسعمائة وأربع وستين على الوثيقة المبينة بعده لتعديل دستور منظمة العمل الدولية والتي تسمى وثيقة تعديل دستور منظمة العمل الدولية ، ( رقم 3 ) لسنة 1964 المادة الأولى ابتداء من تاريخ دخول وثيقة التعديل هذه في حيز التنفيذ، تعدل المادة الاولى من دستور منظمة العمل الدولية بادراج فقرة جديدة بعد الفقرة الخامسة الحالية وتصبح الفقرة | السادسة الفقرة السابعة ، ونص الفقرة الجديدة هو الآتى : « 6 يجوز للمؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية أن يبعد من منظمة العمل الدولية ، في كل دورة جرى تقييد المسألة في جدول أعمالها وبأغلبية الثلثين من المنتدبين الحاضرين في الجلسة وفى ضمنهم الثلثان من المنتدبين عن الحكومات الحاضرين والمصوتين ، كل عضو قرر ابعاده من منظمة الامم المتحدة ويجوز للمؤتمر أن يوقف عن استعمال الحقوق والامتيازات المرتبطة بصفة عضو منظمة العمل الدولية ، كل عضو قرر ايقافه عن استعمال الحقوق والامتيازات المرتبطة بصفة عضو الامم المتحدة ، ولا يمس هذا الايقاف بشرعية التزامات العضو المترتبة عن الدستور والاتفاقات التي يكون طرفا فيها . المادة 2 يباشر المدير العام لمكتب العمل الدولى بمجرد دخول وثيقة التعديل هذه في حيز التنفيذ وضع نص رسمي لدستور منظمة العمل الدولية فى الشكل الذي وقع تعديله وذلك بموجب المقتضيات التي تتضمنها وثيقة التعديل هذه وفى نظيرين أصليين يوقع عليهما المدير بصفة رسمية ويودع أحدهما بمحفوظات مكتب العمل الدولى والآخر بين يدى الامين العام للامم المتحدة وذلك بقصد تسجيله طبقا لمقتضيات المادة 102 من ميثاق الامم المتحدة ويوجه المدير العام نسخة مطابقة للأصل من هذا النص الى كل عضو من أعضاء منظمة العمل الدولية المادة 3 يوقع رئيس المؤتمر والمدير العام لمكتب العمل الدولي على نظيرين رسميين من وثيقة التعديل هذه ويودع أحدهما بمحفوظات مكتب العمل الدولي والآخر بين يدى الامين العام للأمم المتحدة وذلك بقصد تسجيله طبقا للمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة ويوجه المدير العام نسخة مطابقة للأصل من هذه الوثيقة الى كل واحد من أعضاء منظمة العمل الدولية المادة ) 1 ) يبلغ كل تصديق على وثيقة التعديل هذه أو كل قبول صريح لها الى المدير العام لمكتب العمل الدولي الذي يعلم بذلك أعضاء المنظمة . 2 ) تدخل وثيقة التعديل هذه في حيز التنفيذ ضمن الكيفيات المنصوص عليها في المادة 36 من دستور منظمة العمل الدولية ) وعند دخول وثيقة التعديل هذه فى حيز التنفيذ يشعر المدير العام بذلك جميع أعضاء منظمة العمل الدولية والامين العام للامم المتحدة .

الثلاثاء 2 ربيع الاول عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 821 مراسيم قرارات تعليمات وزارة الداخلية قراران مؤرخان فى 12 محرم عام 1386 الموافق 3 مايو سنة 1966 يتضمنان انتداب موظفين بموجب قرار مؤرخ في 12 محرم عام 1386 الموافق 3 مايو سنة 1966 انتدب السيد بلقاسم عمارات الملحق العمالي ابتداء من 1 يناير سنة 1966 لمهام رئيس قسم بدار عمالة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ فى 12 محرم عام 1386 الموافق 3 مايو سنة 1966 ، انتدب السيد محمود سقاط الملحق العمالي ابتداء من 1 يناير سنة 1966 لمهام رئيس قسم بدار عمالة الجزائر . قرار مؤرخ فى 20 صفر عام 1386 الموافق 10 يونيو سنة 1966 يتضمن معادلة شهادات و اجازات للدخول الى الوظيفة العمومية ان وزير الداخلية ، بمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 الرامي الى تحديد التدابير قصد تيسير الدخول الى الوظيفة العمومية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 22 غشت سنة 1962 المحددة بموجبه شروط التعيين فى بعض الوظائف بوزارة الاشغال العمومية ،

  • وبمقتضى المنشور المؤرخ فى 28 شعبان عام 1385 الموافق 22 ديسمبر سنة 1965 والمتعلق بمعادلة الشهادات والاجازات وبناء على اقتراح مدير الوظيفة العمومية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تقبل معادلة أجازة علم وصف الاراضي الفيزيائي والكيماوى والزراعة الكيماوية المسلمة من جامعة الدولة بموسكو ( الاتحاد السوفياتي ) للدخول في احدى الوظائف المذكورة فى المادة 3 ، أولا ، الطبقة أ من القرار المؤرخ في 22 غشت سنة 1962 المشار اليه أعلاه المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 20 صفر عام 1386 الموافق 10 يونيو سنة 1966 عبد الرحمن كيوان وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 28 صفر عام 1386 الموافق 18 يونيو سنة 1966 يتضمن العفو عن عقوبات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبناء على طلبات العفو المقدمة من قبل المعنيين ، وبناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يستفيد من تدابير العفو المحكوم عليهم الآتية أسماؤهم : العفو التام عن باقى العقوبة : وادية فاتح وكرادلي الحاج . العفو عن عقوبة ستة أشهر من السجن : در بالي احمد العفو عن عقوبة ثلاثة أشهر من السجن : لبيك مولود وموسى عبد القادر وكلهم معتقلون بسجن الحراش العفو التام عن باقى العقوبة : منال رابح العفو عن عقوبة ثلاثة أشهر من السجن : مفروان عون . وكلاهما معتقلان بسجن البليدة العفو التام عن باقى العقوبة : قبايلي محمود و مزاري عائشة وسايح محمد العفو عن عقوبة ثلاثة أشهر من السجن : شار بونيي هنري وكلهم معتقلون بسجن وهران العفو التام عن باقى العقوبة : دحماني ابراهيم وهو معتقل بسجن قسنطينة • العفو التام عن باقى العقوبة : حفيظ خامج ، بوصوف بلقاسم ، عباس علي ، العفيون عبد الرحمن ، وحور علي . العفو عن عقوبة ستة أشهر من السجن : قشابية العربي . وكلهم معتقلون بسجن لامبيز

822 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1386 ه العفو التام عن الغرامة : المحكوم بها على السيد دحمانية موسى بن عبد القادر بموجب حكم صادر من محكمة الجنح الشعبية بباتنة بتاريخ 22 ابريل سنة 1965 بعقوبة ستمائة دينار جزائري ( 600 دج ) عن رشوة موظف العفو التام عن الغرامة : المحكوم بها على السيد عتو احمد تخفيض مبلغ 300 دج من الغرامة : المحكوم بها على المسمى الحاج احمد عبد القادر بموجب حكم صادر من محكمة المخالفات بزمورة بتاريخ 6 مايو سنة 1965 ، وقدرها 500 دج عن ضرب وجرح عمدا تخفيض مبلغ 300 دج من الغرامة : المحكوم بها على المسمى بموجب حكم محكمة الجنح الشعبية ببجاية بتاريخ 9 مارس | الحاج احمد رشيد بموجب حكم صادر من محكمة المخالفات سنة 1965 ، وقدرها ألف دينار جزائري ( 1000 دج ) عن المس بأمن الدولة العفو التام عن الغرامة : المحكوم بها على السيدة ميمون مسعودة بموجب حكم صادر من محكمة المخالفات بالمنصورة بتاريخ 19 نوفمبر سنة 1964 ، وقدرها 100 دج عن أعمال عنف خفيفة العفو التام عن الغرامة : المحكوم بها على المسمى بومراو عبد الله بموجب حكم صادر من محكمة الجنح الشعبية ببجاية بتاريخ 9 مارس سنة 1965 وقدرها خمسمائة دينار جزائري ( 500 دج ) عن المس بأمن الدولة العفو التام عن الغرامة : المحكوم بها على المسمى الشاذلي الاخضر بموجب حكم صادر من محكمة الجنح بمشرية بتاريخ 25 مارس سنة 1965 ، وقدرها سبعمائة وخمسون دينارا (750 دج) عن مخالفة للقانون رقم 63-224 المؤرخ في 29 يونيو سنة 1963 العفو التام عن الغرامة : المحكوم بها على المسمى شايمي بلوفة بموجب حكم صادر من محكمة الجنح الشعبية بسيدي بلعباس بتاريخ 20 مايو سنة 1965 وقدرها 80 دج عن ضرب وجرح عمدا . العفو التام عن الغرامة : المحكوم بها على السيدة سكران خيرة بنت محمد بموجب حكم صادر من محكمة الجنح الشعبية بسيدي بلعباس بتاريخ 17 يونيو سنة 1965 ، و قدرها 200 دج عن ضرب وجرح عمدا تخفيض مبلغ 500 دج من الغرامة : المحكوم بها على المسمى جلجلي محمد بموجب حكم صادر من محكمة الجنح الشعبية | بالبيض بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1964 وقدرها 640 دج عن مخالفة للقانون رقم 63-224- المؤرخ فى 29 يونيو سنة 1963 تخفيض مبلغ 400 دج من الغرامة : المحكوم بها على المسمى بوعام الباى بموجب حكم صادر من محكمة الجنح الشعبية بسعيدة بتاريخ 18 نوفمبر سنة 1964 ، وقدرها 545 دج عن مخالفة للقانون رقم 63-224 المؤرخ في 29 يونيو سنة 1963 تخفيض مبلغ 300 دج من الغرامة : المحكوم بها على المسمى الحاج احمد احمد بموجب حكم صادر من محكمة الجنح الشعبية بزمورة بتاريخ 6 مايو سنة 1965 ، وقدرها 500 دج عن ضرب وجرح عمدا بزمورة بتاريخ 6 مايو سنة 1965 ، وقدرها 500 دج عن ضرب وجرح عمدا تخفيض مبلغ 300 دج من الغرامة : المحكوم بها على المسمى قوفى حميدو بن علي بموجب حكم صادر من محكمة الجنح الشعبية بعنابة بتاريخ 18 يونيو سنة 1965 ، وقدرها 5000 دج عن أفعال عمدية من الضرب والجرح تخفيض مبلغ 300 دج من الغرامة : المحكوم بها على المسمى الفقيه محمد بموجب حكم صادر من محكمة الجنح الشعبية بسيدي بلعباس بتاريخ 26 نوفمبر سنة 1964 ، وقدرها 400 دج عن مخالفة للقانون المؤرخ فى 29 يونيو سنة 1963 . تخفض 200 دج من الغرامة : المحكوم بها على السيدة فاطمة بنت محمد بموجب حكم صادر من محكمة المخالفات بالرمشي بتاريخ 4 مايو سنة 1965 ، وقدرها 300 دج عن عدم تقديم التصريح بالزواج الى مكتب الحالة المدنية تخفيض 200 دج من الغرامة : المحكوم بها على المسمى مقدم محمد بموجب حكم صادر عن محكمة المخالفات بالطاهير بتاريخ 28 يوليو سنة 1965 وقدرها 400 دج عن ضرب وجرح عمدا . تخفيض 100 دج من الغرامة : المحكوم بها على المسمى سعدون احمد بموجب حكم صادر من محكمة الجنح الشعبية بسيدي بلعباس بتاريخ 17 يونيو سنة 1965 ، وقدرها 200 دج عن ضرب وجرح عمدا المادة 2 : يكلف وزير العدل حامل الاختام بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 صفر عام 1386 الموافق 18 يونيو سنة 1966 i هواري بومدين قراران مؤرخان في 7 و 28 صفر عام 1386 الموافق 28 مايو و 18 يونيو سنة 1966 يتضمنان حركة في سلك الموظفين العموميين والقضائيين بموجب قرار مؤرخ فى 7 صفر عام 1386 الموافق 28 مايو سنة 1966 ، عين السيد عبد الحميد لونيس المحضر المساعد بالبويرة بصفة مؤقتة لادارة مكتب المحضرين بعين بسام وصور الغزلان .

الثلاثاء 2 ربيع الاول عام 1386 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ فى 2 صفر عام 1386 الموافق 18 يونيو | سنة 1966 ، تلغى أحكام القرار المؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 13 مايو سنة 1966 المتضمنة عزل السيد عبد اللطيف غالي من مهام محضر قضائي . وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 66-176 مؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق يونيو سنة 1966 يتعلق باحداث وسير مدارس المعلمين الابتدائية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى القانون رقم 64-230 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 10 غشت سنة 1964 والمتعلق بتكوين معلمي التعليم الابتدائى واحداث مدارس المعلمين | الابتدائية ولا سيما مادته 4 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان مدارس المعلمين الابتدائية هي مؤسسات عمومية ذات الشخصية المعنوية والاستقلال المالى وفقا للمادة من القانون رقم 64-230 الصادرة في 10 غشت سنة 1964 المادة 2 : توجد مدارس المعلمين الابتدائية بمقر العمالات أو بأى مركز هام تابع لها وهي موضوعة تحت سلطة وزير التربية الوطنية وتابعة للتعليم الابتدائي . المادة 3 : تشتمل مدارس المعلمين الابتدائية على فرعين : فرع المعلمين التلامذة ، فرع المدرسين التلامذة يسير الفرعان اما في أمكنة مشتركة ، واما في محلات منفصلة ، وأما في أي مؤسسة أخرى للتعليم تابعة لوزارة التربية الوطنية • المادة 4 : ان نظام مدارس المعلمين الابتدائية هو نظام | داخلي غير أنه يجوز لهذه المدارس بصفة استثنائية أن تقبل التلاميذ نصف الداخليين أو التلاميذ الخارجيين المادة ه : لكل مدرسة من مدارس المعلمين الابتدائية مجلس ادارة ويسيرها مدير ويسهر على ادارتها وحساباتها عون محاسب المادة 6 : المدير هو رئيس المؤسسة ، يتولى ادارتها وتسييرها المعنوي والبيداغوجي كما أنه يمثلها أمام العدالة في جميع القضايا المدنية ويضع الميزانية ويبرم العقود والمعاهدات او الصفقات ويقدم الى مجلس الادارة الحسابات للجمهورية الجزائرية 823 المالية الموضوعة من قبل القيم ويسلم سندات استيفاء الرسوم المقيدة لفائدة المؤسسة ويسندها الى القيم ويقرر ويأمر بصرف النفقات ضمن حدود الاعتمادات الممنوحة قانونيا ، ويحرس ويراقب المصلحة المالية دون أن يتدخل في مسك النقود . المادة 7 : يعين مدير و مدارس المعلمين من قبل وزير التربية الوطنية . ويجوز للمفتشين المرسمين للتعليم الابتدائي والاساتذة في علم النفس التربوي لمدارس المعلمين المثبتين على أن لهم ليسانس فى التعليم وثلاث سنوات من ممارسة المهنة ، أن تقيد أسماؤهم ضمن قائمات التأهيل المهام مديري مدارس التعليم الابتدائى على أن يبلغ سنهم 30 سنة بالنسبة للرجال و 28 سنة بالنسبة للنساء وذلك في حدود 31 ديسمبر من السنة الجارية . غير أنه يجوز خلال المدة الانتقالية التي تنتهي في 30 سبتمبر سنة 1970 ، تسجيل المترشحين الآتي بيانهم في القائمات السابقة الذكر : أساتذة التعليم الثانوى الذين لهم ست سنوات على الاقل من الاقدمية والذين مارسو مهام مفتش التعليم الابتدائى أو مستشار تربوي . مفتشو التعليم الابتدائى غير الحاملين شهادة التأهيل للتفتيش الابتدائى ولادارة مدارس المعلمين والذين لهم سنتان على الاقل من الاقدمية في مهام مفتش . مدير و مدارس التعليم العام الذين لهم 5 سنوات على الاقل من الاقدمية في هذه الوظيفة المستشارون التربويون المرسمون الحاملون شهادة الباكالوريا أو البروفي العالي والذين لهم سنتان على الاقل من الاقدمية في هذه الوظيفة . المادة 8 : يتألف مجلس الادارة كالآتي : عامل العمالة أو ممثله ، رئيسا ، مفتش الاكاديمية أو ممثله ، نائبا للرئيس ، شيخ البلدية التي يوجد فيها مركز مدرسة المعلمين الابتدائية أو مندوبه ، مدير مدرسة المعلمين الابتدائية ، قيم المدرسة ، ممثلان ينتخبهما الاساتذة ، ممثل ينتخبه الموظفون ، ممثل عن ودادية قدماء التلاميذ ، ممثل عن أولياء التلاميذ ، مندوب عمالي عن اتحادية رجال التعليم . ويجوز للمدير على سبيل الاستشارة أن يطلب الاستماع

824 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1386 ه الى أى شخص آخر ولا سيما الى طبيب المدرسة أو مهندسها المعماري المادة 9 : يتداول مجلس الادارة حول : 1 ) كيفيات التموين ،

  1. دفاتر الشروط الخصوصية المتعلقة بالصفقات للتزويد بالمواد ،
  2. اصلاح وبيع الادوات المنقولة غير الصالحة للمصلحة أو المبطل استعمالها ، ) الشروط الخاصة بعقود الكراء وايجار البنايات ، ه ) جميع التحسينات الطارئة على مصالح الادوات والتي لا تتجاوز مصاريفها الاعتمادات المقررة في الميزانية ان المداولات الجارية على المواد تنفذ بحكم القانون ان لم يكن الوزير قد أدخل تعديلات عليها أو قرر الفاءها في ال 40 يوما من التي تلي يوم اتخاذها أو قد أوقف تنفيذها مؤقتا المادة 10 : يبدى مجلس الادارة رأيه حول : 1 ) مشروع الميزانية وطلبات الاعانة التي تتحملها الدولة أو العمالة وطلبات الاعتمادات الايضافية وغير الاعتمادات المقدمة من قبل مدير المدرسة ، 2 ) الحسابات المالية ، ) التعديلات الطارئة على التعريفات المدرسية الخاصة بالقسم الداخلي ،
  3. الغاء الديون واعتبارها دون قيمة ، ه ) النظام الغذائي الخاص بالتلاميذ والتدفئة والانارة وغسل الثياب والنظافة وكل ما يتعلق برفاهية التلاميذ ، 6 ) انشاء والغاء المصاريف والوظائف ،
  4. ترسم الموظفين ، ) الدعاوى التي يجب رفعها أو الدفاع عنها ، 9 ) الهبات والتبرعات المقدمة لفائدة الثانوية ، 10 ) القروض التي تعقدها المدرسة ، 11 ) تملك او نقل ملكية الاراضي والبنايات او القيم ، 12 ) البناءات او الاصلاحات الهامة المقرر انجازها ، 13 ) جميع المسائل التي تعرض عليه من قبل مدير المدرسة وتصبح الاعلانات المتعلقة بهذه المواد حتمية اذا لم يعارضها الوزير في ظرف ال 40 يوما الموالية ليوم صدورها غير ان الميزانيات والاعتمادات الاضافية أو غير العادية والحسابات المالية يجب ان يصادق عليها صراحة وزير التربية الوطنية المادة 11 : يمارس القيم اختصاصاته وفقا للقوانين المرعية . فانه على الخصوص : يتولى المحافظة على أملاك المدرسة ومختلف التموينات من أي نوع كانت وسندات الملكية والقيم العائدة المدرسة كما يناقش الشروط الخاصة بالصفقات ويحضر دفاتر الشروط . وله وحده الاهلية - تحت سلطة المدير شراء جميع ما تحتاج اليه المدرسة كما انه يضبط تحت سلطة المدير جميع التفاصيل المتعلقة بالمصالح الداخلية ويتولى وحده ، بصفته عونا محاسبا وتحت مسؤوليته الفردية ، اجراء جميع المداخيل والمصاريف الخاصة بالمدرسة ويراقب تخصيص المصاريف ليتحقق من عدم تجاوز الاعتمادات المفتوحة ويمسك الحسابات النقدية حسب القواعد العامة للمحاسبة العمومية . وتخضع أعمال العون المحاسب لمراجعة المدير ومفتش الاكاديمية والمفتش العام المكلف بتفتيش مدارس المعلمين ومفتشو المصالح الاقتصادية للتربية الوطنية كما تخضع أعماله المذكورة للتحقيقات التي تجرى على المحاسبين العموميين . وزيادة على المهام المنوطة به ، فيكلف القيم بالسهر على نظافة التلاميذ وبالمساهمة في تربية اخلاقهم المادة 12 : ان التنظيم المالي لمدارس المعلمين الابتدائية مشابه للتنظيم المالي الذي تسير عليه المؤسسات للتعليم الثانوى . المادة 13 : زيادة على منح القسم الداخلي ، تخصص منح عن الالبسة للمعلمين التلاميذ الذين لا يعيدون أقسامهم الدراسية وكذا منح تكميلية عن الالبسة للمعلمين التلاميذ المعوزين . المادة 14 : ينطبق على الموظفين الساكنين بالمدرسة نفس النظام المطبق في المؤسسات العمومية للتعليم الثانوى . المادة 15 : يبقى العمل جاريا بجميع الاحكام غير المخالفة لهذا المرسوم . المادة 16 : يكلف وزير التربية الوطنية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1386 الموافق 31 مايو سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بموجب قرار مؤرخ في 10 صفر عام 1386 الموافق 31

الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية مايو سنة 1966 وضع حد ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1965 لمهام السيد أكلي زيدي المكلف بمهمة والمدعو لمهام أخرى مقرر مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 تحدد بموجبه قائمة المهندسين المعماريين المرخص لهم بحمل اسم مهندس معماري وممارسة هذه المهنة في الجزائر بموجب مقرر مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 يرخص بحمل اسم مهندس معماري وممارسة هذه المهنة للمهندسيين المعماريين الآتية اسماؤهم : السادة : بوشكمومو الصغير، 113 نهج مراد ديدوش مدينة الجزائر، بوشامة عبد الرحمن، 1 نهج بوريلي لاسابي مدينة الجزائر، بوشامة الياس ، 1 نهج بوريلي لاسابي مدينة الجزائر ، السيدة : كوتان أوزيول جورجيت ، نهج دوبلاتان الغولف مدينة الجزائر ، السادة : در دور عبد الباقي ، 31 شارع بوزراد حسين عنابة ، مراد السعيد ، نهج سيدى سعد - تلمسان ، ما قليو لوجان ، 10 شارع أول نوفمبر – مدينة الجزائر ، رافييار اندري ، ه نهج قونو ، الابيار - مدينة الجزائر ، اسيريس انطوان ، 8 نهج النادى العسكرى وهران ، امروس بيير ، 23 شارع زيروت يوسف وهران ، بارو كلود ، 7 نهج ساكري كور – مدينة الجزائر ، بير دولي روجي ، 23 شارع الامير عبد القادر - وهران ، بيرتي لوي ، بناية ب لو بارادول نهج بريفو ست بارادول - مدينة الجزائر ، بلادينيار ليون ، نهج كلودة يوسف الخميس ، كالديرولة بول لوسيان ، 2 نهج وهران مستغانم ، كالري فتوريو ، 2 نهج دي قلي - وهران ، كاربونيل رفاييل ، نهج حسيبة بن بوعلي – الريوبة ، كايلة لوسيان، 14 شارع الشيخ العربي التبسي - وهران سيليس جان اوغيست ، ه نهج شانتيي لي بان ماريتيم الحراش ، شارل ايدمون ، نهج طارق بن زياد برج بوعريريج ، شارمانتيي اندرى ، 21 مكرر نهج رضا حوحو مدينة الجزائر ، كوندامين هنرى ، 18 نهج دى شالي - سيدي بلعباس ، داطة دونت ، 13 نهج رضا حوحو مدينة الجزائر ، دوليز جان جاك ، 11 نهج دالونبير – مدينة الجزائر ، للجمهورية الجزائرية 825 ديفيل جوج ، 2 نهج وهران مستغانم ، فريزيي رايموند ، الوادى عمالة الواحات ، هنرى بود و مارك ، 2 نهج فوانو – مدينة الجزائر ) جوانيدة كاميي ، 202 شارع العقيد بوقرة - مدينة الجزائر ، كوب أناتول ، 4 شارع سويداني بوجمعة - مدينة الجزائر، لامبير جاك ، 15 نهج سلامي سليمان - قسنطينة ، لانوى ارنيست ، بناية بيل اوريزون - نهج جوزيف بوسكو قسنطينة ، موري مارسيل ، بيت ميروش 19 شارع لاتر دوتاسيني وهران ، ناشبور جورج ، 11 شارع لوبي - وهران ، نيكول لوي حي القبة عمارة 3 ز - عنابة ، فيت خام ، 13 نهج داقير مدينة الجزائر ، فيليبون اندرى ، 1 نهج الثورة - عنابة ، رافيرو اندري ، 118 شارع صالح بوعكوير - مدينة الجزائر ، رود ريقاز ماكسيمليان ، 28 نهج دو مانوار - وهران ، روز اوغيست مارسو ، شرشال ، سالفادور كسافيي ، 10 نهج هوراس فيرني - مدينة الجزائر ، سكوتو جان ، 24 نهج عبان رمضان - مدينة الجزائر ، سيموني رولان ، عمارة قنطرة بيردو - شارع صالح بوعكوير - مدينة الجزائر ، طونباريل لوي ، 16 نهج مراد ديدوش مدينة الجزائر ، كسويرب ميشال ، 25 نهج احمد عويس ( كارنو سابقا ) سانت أوجين - مدينة الجزائر ، يعطى لكل من المهندسين المعماريين الاجانب المذكورين في الجدول أعلاه رخصة شخصية وزارة التجارة قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1386 الموافق 6 يونيو سنة 1966 يتضمن تعديل مجلس ادارة المجموعة المهنية لاستيراد انواع الجلود بموجب قرار مؤرخ فى 6 صفر عام 1386 الموافق 16 يونيو سنة 1966 يعدل القرار المؤرخ فى 12 ذي القعدة عام 1385 الموافق 4 مارس سنة 1966 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة المجموعة المهنية لاستيراد انواع الجلود ، في مقطعه الثاني ( أعضاء معينون من قبل وزير التجارة » كالآتي :

826 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1386 ه السيد علال شباب ممثلا عن وزارة الصناعة والطاقة . مديرية الصناعة التقليدية » • ) بدل السيد محمد ناجم الممثل لوزارة السياحة ) قرار مؤرخ فى 20 صفر عام 1386 الموافق 10 يونيو سنة 1966 يتضمن تحديد حصص ورق السجائر ان وزير التجارة ، الرياضية لفائدة طلاب المؤسسات المدرسية والجامعية والجنود المرتدين الزي العسكري ان وزير الشبيبة والرياضة ، ووزير الداخلية ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يمنح تخفيض قدره 50 ٪ من اسعار الدول الى الملاعب الرياضية لجميع تلاميذ المؤسسات المدرسية بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | والجامعية الحاملين بطاقة التعريف المدرسية ولجنود الجيش

- عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 16 مايو | سنة 1963 والمتعلق بتحديد نطاق استيراد البضائع ولاسيما المادة 5 منه ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 والمتعلق باختصاصات وزير التجارة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل كما يلي القائمة التي هي موضوع الملحق 1 من المرسوم رقم 63-188 المؤرخ في 26 مايو سنة 1963 والمشار اليه أعلاه : Ex 48 Ex 10 ورق سجاير على شكل كراريس المادة 2 : يمكن تنفيذ العقود المبرمة قبل تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية فى حدود 30 يوما كاملة ابتداء من هذا النشر . ان البضائع المشحونة او المرسلة فى الاجل المذكور اعلاه يمكن قبول دخولها بكل حرية الى الجزائر والتاريخ الذى يؤخذ بعين الاعتبار هو تاريخ وثائق الارسال المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 20 صفر عام 1386 الموافق 10 يونيو | سنة 1966 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي وزارة الشبيبة والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 محرم عام 1386 الموافق 29 ابريل سنة 1966 يتضمن تخفيض رسوم الدخول الى الملاعب الوطني الشعبي المرتدين الزي العسكري . المادة 2 : يطبق هذا التخفيض على جميع المباريات الرياضية الخاصة بجميع انواع الرياضة وكذا النشاطات ذات الطابع الرياضي التي يفرض على المدنيين الممارسين لتلك النشاطات دفع رسوم الدخول ( احواض السباحة ، وساحات التينيس وساحات الكرة الحديدية ) . المادة 3 : لا يمكن في أي حال من الاحوال جمع هذا التخفيض مع تخفيض آخر مهما كان نوعه . المادة 4 : يكلف مدير التربية البدنية والرياضة ، وعمال العمالات ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي يسرى مفعوله ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 8 محرم 1386 الموافق 29 ابريل - سنة 1966 وزير الداخلية وزير الشبية والرياضة احمد مدغري عبد الكريم بن محمود قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 تحدد بموجبه قائمة المترشحين المقبولين في شهادة الكفاءة المهنية للمدربين بدور الاولاد بموجب قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1386 الموافق 3 يونيو سنة 1966 قبل في شهادة الكفاءة المهنية للمدربين بدور الاولاد الاشخاص الآتية اسماؤهم : بلحراث محمد اكلي در امشي مصطفى بلخديم رمضان العائشي جيلالي بلميلود العمري قرومي عائشة ابن ادريس عبد المجيد قط احمد ابن ولهه محمد حميتوش بوخلفة ابن يحيى محمد حرشوش يونس بو جلاب عبد القادر يعقوبي احمد بسطال عبد النور لعشيش قدور . شاوش حسن

الثلاثاء 2 ربيع الأول عام 1386 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1386 الموافق 6 يونيو سنة 1966 يتضمن تنظيم تمرين المربين بالمدرسة الوطنية لتكوين المربين الاختصاصيين أن وزير الشبية والرياضة ، بمقتضى المرسوم رقم 63-227 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية لتكوين المربين الاختصاصيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 41 المؤرخ في 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 والمحددة بموجبه الشروط الموقتة لتوظيف واعطاء الاجور للموظفين المشرفين على دور الاولاد واندية الاستقبال والمراكز الاختصاصية والمؤسسات التي تأوى الاولاد والاحداث المتخلفين ، وبناء على اقتراح مدير الشبية والتربية الشعبية ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يجرى تمرين لتكوين المربين بالمدرسة الوطنية لتكوين المربين الاختصاصيين بعين بنيان ( الجزائر ) من اول اكتوبر سنة 1966 الى 30 سبتمبر سنة 1968 للجمهورية الجزائرية 827 المادة 2 : يتضمن هذا التمرين دورة للتكوين النظرى لمدة سنة دراسية ذات نظام داخلي بالمدرسة الوطنية لتكوين المربين الاختصاصيين ودورة للتمرين التطبيقي لمدة سنة بمختلف مؤسسات ايواء الاولاد والاحداث المتخلفين المادة 3 : يقبل لمتابعة هذه الفترة التدريبية بعد اجتياز مسابقة الدخول للمدرسة ، المترشحون البالغ عمرهم 18 سنة بالضبط والمتوفرة فيهم أحد الشروط التالية : ان يكونوا حائزين على بروفي دراسات الدورة الاولى او برو فى التعليم العام أو شهادة تعادلهما . أن يكونوا حائزين على شهادة الكفاءة المهنية الممرني دور الاولاد مع الممارسة لمدة 3 سنوات متتابعة المادة 4 : يكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية ومدير الادارة العامة ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1386 الموافق 6 يونيو سنة 1966 عبد الكريم بن محمود بلاغات ، اعلانات البنك الوطني الجزائرى اعلان عن استئناف النشاط المصرفي بالجزائر للمصرف العقاري الجزائري التونسي تطبيقا للمادة 18 – 2 من الامر رقم 66-178 المؤرخ في 23 صفر عام 1386 الموافق 13 يونيو سنة 1966 والمتضمن احداث البنك الوطني الجزائرى وتحديد قانونه الاساسي ليكن في علم الجمهور بان البنك الوطنى الجزائري قد استأنف ابتداء من اول يوليو سنة 1966 النشاط المصرفي فى الجزائر للمصرف العقاري الجزائري التونسي - شركة مغفلة مركزها الرئيسي شارع الجمهورية بمدينة الجزائر يمارس النشاط المصرفي الذي استأنفه البنك الوطني الجزائري في الاماكن التالية : مدينة الجزائر بجابة الدار البيضاء بسكرة عين بسام برج بوعريريج البروقية قالمة بئر خادم الونزة البليدة سطيف برج منايل سكيكدة بوفاريك سوق أهراس البويرة تبسة دلس تو قرت الجلفة وهران الاصنام عين تموشنت غرداية أرزيو حاسي مسعود بشار خميس مليانة المالح القليعة حمام بوحجر الاغواط اغيل ايران المدية المهدية مليانة معسكر ورقلة مستغانم صور الغزلان سعيدة ثنية بني عائشة سيدي بلعباس تيزي وزو سيق قسنطينة تيارت عين مليلة تيسمسيلت عنابة تلمسان باتنة خلافا للتشريع الخاص بالمحلات التجارية فان مدة الاعلان او المعارضة تحدد بشهر ابتداء من نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وذلك بموجب المادة 18 من الامر المشار اليه اعلاه ، ويعاد الى

828 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 ربيع الاول عام 1386 ه الذكر انه لا يجب اختيار أي موطن وان المعارضة والاعلان يجب ان يقعا بموجب عمل بسيط غير قضائي بالمركز الرئيسي للبنك الوطني الجزائرى الموجود ب 8 شارع الجمهورية بمدينة الجزائر . انذارات المقاولين تنذر الشركة الجزائرية الجديدة للرى المقيدة بسجل التجارة بباتنة تحت رقم 63-83 متعهدة الصفقة رقم 64/47 والمتعلقة بتنفيذ اتمام الاشغال لتزويد أربع مشاتي بالماء العذب بلدية سيق بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في

الشعبية وان لم تلب الشركة هذا الانذار فى الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62 16. المؤرخ فى غشت سنة 1962 • تنذر التعاونية الشعبية للبنايات بدائرة برج منايل نهج الشهداء ببرج منايل متعهدة الصفقة رقم 43-46-63 الموقع عليها في 14 ديسمبر سنة 1963 والمصادق عليها بتاريخ 16 ديسمبر سنة 1963 والمتعلقة بتنفيذ أشغال بناء 50 مسكنا من نوع اعادة البناء - 1 GK بتيير ( مقاطعة الاخضرية ) بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وان لم تلب المقاولة هذا الانذار في الاجل المحدد فتطبق عليها أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . ينذر ممثل شركة جرف المياه والمقاولات الملاحية التي مقرها بشارع شاطىء البحر رقم 22 بوهران ، متعهد الصفقة رقم 65/8 المصادق عليها بتاريخ 5 يناير سنة 1966 والمتعلقة بتنفيذ أشغال بناء رصيف طوله 80 مترا بميناء مستغانم بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الانذار في الاجل المحدد فتطبق عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد حسن بن محمد بن عزالين المقاول في الاشغال العمومية والابنية الذي مقره بشارع عيالة بفرننفيل ، متعهد الصفقة المصادق عليه بتاريخ 16 مارس سنة 1966 من طرف المطبعة الرسمية 1379،7 شارع | المهندس الرئيسي للمصلحة العمالية للاشغال العمومية بمستغانم ، والمتعلقة بتنفيذ بناء محكمة وقباضة للضرائب المختلفة بزمورة ( القطعة الأولى ، البناء ) بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما. ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الانذار في الاجل المحدد فتطبق عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد ابراهيمي محمد صغير المقاول في البناء والساكن بدلس متعهد الصفقة رقم 64464 المصادق عليها بتاريخ 28 يناير سنة 1964 والمتعلقة بتنفيذ أشغال بناء بلدية تادمايت (مقاطعة تيزي وزو بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الانذار فى الاجل المحدد فتطبق عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد ابراهيمي محمد صغير المقاول في البناء والساكن بدلس متعهد الصفقة رقم 64465 المصادق عليها بتاريخ 28-1-1964- والمتعلقة بتنفيذ أشغال بناء 30 مسكنا بتيغزيرت ( مقاطعة تيزي وزو ( بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الانذار في الاجل المحدد فتطبق عليه أحكام المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر المقاولة هانرى بزاسو وشركائها الموجود مقرها ب 17 نهج شابنيو لفيجرى بالحراش - مدينة الجزائر – متعهد الصفقة بتاريخ 12\11\1959 المصادق عليها بتاريخ 1418 1961 من طرف المهندس الرئيسى لدائرة عنابة والمتعلقة بتنفيذ الاشغال رصيف فارني - تجمع ثلاث شركات بريدية بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الانذار فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 عبد القادر بن مبارك - الجزائر .