مرسوم رقم 66-17

مرسوم رقم 66-17 مؤرخ في 19 رمضان عام 1385 الموافق 11 يناير سنة 1966 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة في عام 1966 لميزانية التكاليف المشتركة 56

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 66-17
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1386 الموافق 25 يناير سنة 1967 يتضمن تحديد قيمة التسديد وقيمة الاسترجاع ( استدراك ) . - 158

  • قرار

    قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1386 الموافق 30 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية التكاليف المشتركة وزارة العدل

  • أمر رقم 66-358

    أمر رقم 66 358 مؤرخ في 15 رمضان عام 1386 الموافق 27 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية الدولة 1782

  • قرار

    قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1386 الموافق 29 اكتوبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة • 1571

  • قرار

    قرار مؤرخ في 6 رجب عام 1386 الموافق 21 أكتوبر سنة - 1966 يتضمن تحويل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية 1500

  • مرسوم رقم 66-227

    مرسوم رقم 66-227 مؤرخ فى 10 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 29 يوليو سنة 1966 يتضمن نقل اعتمادات من ميزانية التكاليف المشتركة الى ميزانية وزارة الدفاع الوطني 1023

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.