قرار

قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1386 الموافق 30 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية التكاليف المشتركة وزارة العدل

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.