قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1386 الموافق 30 ديسمبر سنة 1966 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية التكاليف المشتركة وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة وعشرة آلاف دينار (2٫3100000 ٫ 2 دج) المقيدة في ميزانية التكاليف المشتركة الباب 91 37 مصاريف محتملة »
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1966 اعتماد قدره مليونان وثلاثمائة وعشرة آلاف دينار جزائري (203100000 دج ) تقيد في ميزانية التكاليف المشتركة الباب 21 20 مخصصات السلطة العمومية »
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 4 الجريدة الرسمية وحرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1386 الموافق 30 ديسمبر سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد صالح مبروكين وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.