مرسوم رقم 66-144 مؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 يتعلق بشروط اللياقة البدنية للقبول في الوظائف العمومية وبتنظيم اللجان الطبية 570
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1395 الموافق 17 فبراير سنة 1975 يتضمن تنظيم اللجنة الطبية المركزية المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 66-144 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966. 610
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1393 الموافق 14 فبراير سنة 1973 يتضمن تمديد صلاحية اللجنة الطبية المركزية المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 66-144 المؤرخ في 12 صفر. عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . 362
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1301 الموافق سنة 1970 15 نوفمبر سنة 1971 يتضمن الحاق مستشار لدى المجلس وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1389 الموافق 23 فبراير يتضمن تحديد تأليف لجنة الترسيم للاعوان التقنيين في الفلاحة . 1780 القضائي لوهران بوزارة الدفاع الوطني . 1779
-
مرسوم رقم 71-245
مرسوم رقم 71 245 مؤرخ في 2 شعبان عام 1391 الموافق 22 سبتمبر سنة 1971 يتضمن تحديد الاحكام الخاصة المطبقة على الموظفين وأعوان المؤسسات العمومية للعلاج والاستجمام وعلى الوحدات الصحية - 1334
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق 1 ديسمبر سنة لهيئة الورشات الشعبية للتشجير عن قطع الارض التابعة 1970 يتضمن تنظيم اللجنة الطبية المركزية المنصوص عليها لاملاك الدولة والمعروفة باسم « ملكية الاميرة دايخة ، مساحتها الاجمالية 2248 هكتارا و 52 آرا و 75 سنتيارا والواقعة في تراب بلدية ميلة - 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 جمادى الاولى عام 1389 الموافق 5 غشت سنة 1969 يتعلق بشروط التأهيل الخصوصية المطلوبة للتعيين فى أسلاك المهندسين والتقنيين التابعين لادارة مسح الأراضي 1093
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.