مرسوم رقم 65-96 مؤرخ فى 11 ذي الحجة عام 1834 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لرئيس الجمهورية ، وزير الداخلية بموجب قانون المالية رقم 65-93 لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 36064، الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 409
مرسوم رقم 65-96 مؤرخ فى 11 ذي الحجة عام 1834 الموافق 13 ابريل سنة 1965 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لرئيس الجمهورية ، وزير الداخلية بموجب قانون المالية رقم 65-93 لسنة 1965 المعدل للقانون رقم 36064، الصادر في 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 409
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رقم 65-311
مرسوم رقم 65 311 مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة 4
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 رمضان عام 1385 الموافق 5 يناير - سنة يتضمن 1966 حركة في سلك الإطفائيين المهنيين 63 w قرارات مؤرخة في 1.4 رمضان عام 1385 الموافق 6 يناير سنة 1966 تتضمن تعيين كتاب اداريين 63
-
مرسوم رقم 65-269
مرسوم رقم 65-269 مؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1230
-
مرسوم رقم 65-220
مرسوم رقم 65-220 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 تتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة 1023
-
مرسوم رقم 65-219
مرسوم رقم 65-219 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي. 1023
-
مرسوم رقم 65-218
مرسوم رقم 65-218 مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 1023
-
مرسوم رقم 65-217
مرسوم رقم 65-217 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية 1022
-
مرسوم رقم 65-149
مرسوم رقم 65 149 مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات من ميزانية وزارة الداخلية الى ميزانية رئاسة الجمهورية ( المديرية العامة للهيئة الوطنية للامن ) . 655
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.