مرسوم رقم 52 65-52 65 مؤرخ في 26 شوال عام 1384 " الموافق 27 فبراير سنة 1965 يتضمن اعادة تنظيم تعليم العلوم الطبية وانشاء معاهد للعلوم الطبية . 287
المادة 7
فتح المادةيتلقى معهد العلوم الطبية لقسنطية على سبيل 288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1384 الهبة مكتسبات مدرسة الطب لقسنطينة
المادة 8
فتح المادةيتلقى معهد العلوم الطبية لوهران على سبيل الهبة مكتسبات مدرسة الطب لوهران .
المادة 9
فتح المادةيدير كل معهد العلوم الطبية مدير عام يساعده مجلس تسيير .
المادة 10
فتح المادةيصوت على ميزانية كل معهد للعلوم الطبية مجلس التسيير باقتراح من المدير العام ويصادق عليها وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
المادة 11
فتح المادةيجوز تنظيم كل معهد للعلوم الطبية ، لاجل القيام بمهمته طبقا للمادة 3 من هذا المرسوم ، على اقسام تخصيصية تسمى معاهد الطب والصيدلة والبحث عن الاسنان وامراض الفم والاسنان ، حيث يتم تنظيم التعاليم الخاصة بالبحث التخصيصى لكل واحدة من العلوم الخاصة بالطب أو الصيدلة او الاسنان
المادة 12
فتح المادةتحدث المعاهد التخصيصية بموجب قرارات من وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
المادة 13
فتح المادةيدير هذه المعاهد مديرون يعينون بموجب قرار من وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية
المادة 14
فتح المادةتحدد مراسيم لا حقة ما يلي :
ا تنظيم معهد العلوم الطبية والمعاهد التخصيصية ، القانون الاساسي للمدير العام لمعهد العلوم الطبية ومديري المعاهد وموظفي التعليم التقنيين والاداريين تأليف مجلس التسيير واختصاصات المدير العام ومجلس التسيير
- 4 الكيفيات التي توضع وتنظم ضمنها ميزانية كل معهد للعلوم الطبية
- ه شروط القابول للدراسة والشهادات والاجازات التي يمكن منحها من طرف المعهد
المادة 15
فتح المادةستحدد برامج التعاليم لمعاهد العلوم بموجب قرارات
المادة 16
فتح المادةيكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين | والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 26 شوال عام 1384 الموافق 27 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1965)
- قرار (1965)
- قرار (1965)
- قرار (1965)
- قرار (1965)
- قرار (1965)
- + 4 نصوص أخرى
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (10)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1384 الموافق اول مارس سنة 1965 يتضمن تنظيم الامتحانات في معاهد الطب والصيدلة وطب الاسنان وامراض الفم والاسنان 315
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 يتضمن احداث معهد للطب بمدينة وهران. 299
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 يتضمن أحداث معهد للطب بمدينة الجزائر . 299
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1384 الموافق 19 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين مندوب للحكومة 328
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير معهد البحث في الاسنان 301
-
قرار
قرار مؤرخ فى 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير معهد الصيدلة. 301
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام مدير معهد الطب المدينة الجزائر 300
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 يتضمن احداث معهد للبحث في الاسنان بمدينة الجزائر 300
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس سنة 1965 يتضمن احداث معهد للصيدلة بمدينة الجزائر 300
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1384 الموافق 18 مارس - سنة 1965 يتضمن احداث معهد للطب بمدينة قسنطينة • 300
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.