قوانين ومراسيم قرارات . مقررات . مناشير . اعلانات و بلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا / 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا 25 دينارا النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-6680 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 ثمن العدد 25ر0 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 دينار و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 0 دينار ثمن النشرة على أساس 3,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة الجمهورية ) وزارة الداخلية ) قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1384 الموافق 3 مارس سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة 282 ( المديرية العامة للمالية ) مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط 282 قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1384 الموافق 15 فبراير سنة 1965 يتضمن تطبيق المادتين 17 و 18 من قانون المالية رقم 64 361 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 المتعلق بوضع بطاقة التعريف الجبائية 282 ( المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ) ( قرار مؤرخ فى 8 ذي القعدة عام 1384 الموافق 10 مارس سنة 1965 يتضمن ضبط الفترات التدريبية التي تنظمها مندوبية التكوين المهنى وتعبئة الاطارات 285 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1384 الموافق 8 فبراير سنة 1965 يتضمن الفاء مرسوم يقضي بتوقيف قاض عن العمل - 285
- قرارات مؤرخة في 16 شوال و 7 ذي القعدة عام 1384 الموافق 17 فبراير و 9 مارس سنة 1965 تتضمن حركة في سلك القضاء 286 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1384 الموافق 22 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين مدير لمصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واصلاحها . 287 وزارة الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 52 65-52 65 مؤرخ في 26 شوال عام 1384 “ الموافق 27 فبراير سنة 1965 يتضمن اعادة تنظيم تعليم
282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1384 العلوم الطبية وانشاء معاهد للعلوم الطبية . 287 | وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1384 الموافق 15 فبراير سنة 1965 يتضمن تشطيب على ملحق من اطارات الوزارة 288 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مرسوم رقم 65-68 مؤرخ فى 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن شروط توظيف مهندسي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 288 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1384 الموافق 19 يناير |
- سنة 1965 يتضمن اجراء البحث الاولي لتحديد مساحة القطع الارضية اللازم استملاكها لاصلاح الطريق الوطني رقم 27 المؤدى من قسنطينة الى الميلية بين النقطتين ) الكيلومتريتين 5 + 268 و 6 + 750 بمفترق الطرق المسمى قنطرة سور الغزلان 289 قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1384 الموافق 19 يناير سنة 1965 يتضمن اجراء البحث الاولي لتحديد مساحة القطع الارضية اللازم استملاكها لاصلاح الطريق الوطني رقم 3 المؤدى من سكيكدة الى بسكرة بين النقطتين الكيلومتريتين 53 + 200 و 63 + 000 0 290 قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1384 الموافق اول مارس سنة 1965 يتضمن الغاء مقتضيات القرار المؤرخ في 7 رمضان عام 1384 ( 9 يناير سنة 1965 ) الخاص بنزع الملكية عن قطعة ارض لبناء مساكن فى لامبيز لاعتبارها من أعمال المنفعة العمومية 290 بلاغات ، اعلانات مناقصات ، 290 اعلانات ، 292 مراسيم قرارات تعليمات رئاسة الجمهورية ) وزارة الداخلية ) قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1384 الموافق 3 مارس سنة 1965 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بموجب قرار مؤرخ فى أول ذي القعدة عام 1384 الموافق مارس سنة 1965 وضع حد لمهام السيد نور الدين بغدادي المكلف بمهمة والمدعو لوظيفة اخرى وذلك ابتداء من 100 يناير سنة 1965 ( المديرية العامة للمالية ) مرسوم مؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 64-227 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1384 الموافق 15 غشت سنة 1964 المتضمن احداث الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط وكذا تحديد قوانينه الاساسية ، وبناء على اقتراح المدير العام للمالية ، 6 يرسم ما يلي :
- المادة الاولى : يعين السيد عبد الرحمن اوراري مديرا عاما للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ابتداء من اول فبراير سنة 1965 . المادة 2 : يكلف المدير العام للمالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1384 الموافق 15 فبراير سنة 1965 يتضمن تطبيق المادتين 17 و 18 من قانون المالية رقم 64-361 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 المتعلق بوضع بطاقة التعريف الجبائية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، 6 بمقتضى قانون المالية لسنة 1965 رقم 64 361 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 وخاصة المادتين - 17 و 18 منه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان الاعداد من طرف ادارة الضرائب المختلفة ( مصلحة التحصيل ) لبطاقة التعريف الجبائية المنصوص عليها في المادتين 17 و 18 من قانون المالية رقم 64 361 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 واجبة بخصوص : -
الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1384 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية • 283 1 - جميع المنشآت المؤممة والمكاتب والمقاولات المسيرة ذاتيا والتعاونيات واتحاداتها كيفما كانت سلطة الوصاية التي هي تابعة لها ، وبصفة عامة جميع المنشآت ذات الطابع الصناعي او التجارى او الفلاحي او المصرفي من القطاع المؤمم أو من القطاع الاشتراكي ، 2 جميع الشركات ومقاولات القطاع الخاص الخاضعة لنظام التكليف بالضريبة على حسب الربح الحقيقي ،
- جميع المدينين بالضريبة ، غير المأجورين ، وغير المشار اليهم أعلاه ، الذين تتجاوز تكاليفهم الاجمالية برسم الثلاث سنوات الاخيرة الف ( 1000 ) دينار . المادة 2 : ان الاشغال لتأسيس خزانات لترتيب البطاقات يباشرها قابضو الضرائب المختلفة المؤهلون لان يتلقوا ، اتماما لذلك ، جميع المعلومات المفيدة اما من المؤسسة أو من المكلف بالضريبة ، وأما من جميع الادارات الجبائية أو غيرها وكذلك من مركز الشيك البريدي ومن جميع المنشآت المصرفية والتسليف وذلك طبقا لمقتضيات المادة 11 من قانون المالية لسنة 1965 رقم 64-361 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1964 المادة 3 : 1 - أن بطاقة التعريف الجبائية موضوعها جمع كل المعلومات عن كل مكلف فيما يخص من جهة ، بتأسيس تحقيق الضريبة هويته بالنسبة الى المصالح الجبائية المكلفة وباستخلاصها ومن جهة اخرى ، فيما يخص مختلف الضرائب والحقوق والرسوم المفصلة بحسب طبيعتها وسنتها ، المثبوتة شرعا والمقدمة للتحصيل طبقا للقانون ، وكذا جميع الدفعات التي يقدم بها المكلف المذكور والتي يتم اجراؤها لحسابه بخصوص الضرائب والحقوق والرسوم المذكورة . وتوجد صورتان ، أ و ب موضوعتان ، على حسب النموذجين الملحقين بهذا القرار ، فيما يخص كل مكلف مذكور فى المادة 1 اعلاه ، تشتبهان فى ترتيب اجرائها وتختلفان في لونهما 2 - ان البطاقة تحمل عددا ترتيبيا يخصصه لها قابض
- الضرائب المختلفة ويكون المكتب مبينا على البطاقة الجبائية الخاصة بالمكلف المعنى بالامر . واذا كان مكلف تابعا لعدة مكاتب للقبض فتوضع له بطاقة عن كل مكتب . ويجب عليه فوق ذلك ان يبين لكل مكتب قباضة مكتب او مكاتب القابضة التي يكون تابعا لها والتي يلزم تقييدها في بطاقة ذلك المكتب ويجب عليه في حالة مراقبة او تحقيق في حالته الجبائية أن يقدم دائما مجمعة جميع بطاقات التعريف الجبائية المتعلقة به . المادة 4 : 1 أن جميع المعلومات المتعلقة بتثبيت الضرائب والحقوق والرسوم وتحصيلها وكذا التتبعات المقررة يتم تلخيصها من دفاتر الضريبة وبيانات الدخل ومن الوثائق الاخرى الخاصة بالايرادات او التخفيضات من كل نوع ومن دفاتر التتبعات ليجرى تقييدها في الاعمدة المناسبة من البطاقة وذلك كلما بلغ علمها يجوز لقابض الضرائب المختلفة ان يدعو كل مكلف للحضور في مكتبه اثناء تحرير البطاقة وذلك قصد تقديم جميع المعلومات والاثباتات اللازمة الخاصة بتحقيق هوية المكلف وبتكاليفه الجبائية • 2 ان الصورة ب من البطاقة المكملة بالكيفيات المذكورة اعلاه والممضاة من طرف القابض تسلم الى من يعنيهم الامر فيجب على هؤلاء أن يعلموا بتسليمها فى الصورة ا الاصلية التي يبقيها قابض الضرائب المختلفة تحت يده . ويكون للمكلفين فيما بعد اما ان يملأوا بانفسهم الورقة التي تكون بيدهم مبينين فيها بالتوالى التكاليف الجديدة الواجب اداؤها والحاصلة من الانذارات المستلمة ومن الدفعات المتممة واما ان يتخابروا مع القابض الذي يكونون تابعين له ، لتحرير بطاقتهم المادة ه : يجب تقديم بطاقة التعريف الجبائية التي تكون في حيازة المكلفين ، عند كل طلب رسمى من الادارات وخصوصا الادارات الجبائية وفي جميع الحالات يجب أن يضع قابضو الضرائب المختلفة تأشيرهم على بطاقة التعريف الجبائية قبل استعمالها لطلب مهلة ، او قبول ، او لجميع الاجراءات الادارية التي تتطلب تقديم هذه البطاقة ان التأشير المذكور المتضمن التاريخ والطابع وتوقيع المحاسبين يجب تجديده بعد انصرام ثمانية أيام من تاريخ التأشير الاخير والا كان باطلا . المادة 6 : يكون تسليم البطاقة الجبائية مشفوعا بدفع حق الدمغة قيمتها دينار واحد يتحمله المكلفون المشار اليهم فى المادة 1 اعلاه ويتولى القابض وضع الطابع الجبائي على الصورة ب المسلمة وفي حالة فقدان البطاقة يمكن للمعنيين بالامر ان يطلبوا من القابض المختص ، بناء على طلب كتابي ، صورة مطابقة للاصل المكتوب وذلك مقابل ضعف الحق المذكور اعلاه المادة 7 : ان كل تغيير يتعلق بتحقيق هوية المكلفين كما تكون حاصلة من المعلومات التى تحتوى عليها البطاقة الجبائية يجب على المكلفين أن يعلموا فى الحال القابض بذلك قصد اجراء التصحيح اللازم . المادة 8 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1384 الموافق 15 فبراير سنة 1965 عن رئيس الجمهورية وبتفويض منه المدير العام للمالية الواقع له العذر وبالنيابة عنه نائب مدير المالية صالح مبروكين
284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1384 ملحق (( أ )) الى القرار المؤرخ فى 14 شوال عام 1384 الموافق 15 فبراير سنة 1965 المديرية العامة للمالية الضرائب المختلفة اللقب والاسم. مديرية ……. …. المؤسسة. قباضة ………. النشاط … السنة : 1965-1966 المسكن : .. بطاقة التعريف الجبائية رقم : مستلمة بتاريخ القابض : مكاتب التحصيل الأخرى التليفون رقم رقم الحساب الجاري البريدي : المكلف : : ) الحساب المصر فى رقم ……. رقم الضريبة المفروضة على تاريخ التصريح بالوجود . عدد نوع التنبيه المادة السنة الضريبة المبلغ بالدفع الحجز ترتيبي رقم الاعمال ……. المراقبة ……. رقم الوصل ): مكان الدمغة الجبائية وطابع القباضة الدفعات التاريخ | المخالصة | المبلغ الاصلي | العقوبات | الرصيد | ملاحضات الدفع الاتفاقى - الضريبة النسبية على الاجور ( ص . ن . أ ) الاقتطاع في الاصل الشهر الدفع الاقتطاع ض . ن . ا في الاصل او الفصل الاتفاقي المخالصات المجموع ملاحضات التاريخ الرقم ملحق ( ب ) الى القرار المؤرخ في 14 شوال عام 1384 الموافق 15 فبراير سنة 1965 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المديرية العامة للمالية الضرائب المختلفة مديرية : بطاقة التعريف الجبائية رقم : مسلمة بتاريخ { الدفع الاتفاقي مستلمة بتاريخ قباضة …… الضريبة النسبية على الاجور القابض { السنة : 1965-1966 مكاتب التحصيل الأخرى : رقم بطاقة اللقب والاسم : المؤسسة …. النشاط : … المسكن : التليفون رقم : الاقتطاع في الاصل المكلف مكان الدمغة الجبائية وطابع القباضة الحساب الجارى البريدي رقم … الحساب المصر في رقم …. رقم الضريبة المفروضة على رقم الاعمال… المراقبة. تاريخ التصريح بالوجود : رقم الوصل
الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية الشهر الدفع الاقتطاع او الفصل | الاتفاقي ض . ن . أ في الاصل بالضريبة المدين واسم لقب ( المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية ) قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1384 الموافق 10 مارس سنة 1965 يتضمن ضبط الفترات التدريبية التي تنظمها مندوبية التكوين المهني وتعبئة الاطارات ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 64-102 المؤرخ في 26 مارس سنة 1964 المتعلق باختصاصات مندوبية التكوين المهني و تعبئة الاطارات ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-281 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 17 سبتمبر سنة 1964 المتضمن احداث مكتب الدراسات والانجازات الصناعية وتحديد قانونه الاساسي المادة الاولى : تحدد مندوبية التكوين المهنى وتعبئة الاطارات سياسة التدريب الخاص بتكوين الموظفين والعمال اللازمين لتسيير المصانع التي ينشئها مكتب الدراسات والانجازات الصناعية (….) في نطاق برنامج التصنيع . ولهذا الغرض تقوم المندوبية قبل ابتداء كل فترة تدريبية : 1 بتعيين مكان التدريب ) فى الجزائر او الخارج ) 2 بتعيين نوع التدريب ( ولاسيما نوع المهنة المقرر تدريسها ومستوى المتدربين والمصانع التي سيلتحقون بها ) 3 بتعيين المنظمة المكلفة بالقيام بالتدريب . المادة 2 : 1 ) تحدد الاجور الممنوحة للمتدربين كما يلي : 1 منحة لمدة التدريب قدرها 200 دينار جزائري في كل شهر . 2 منحة لتكميل التكوين قدرها 300 دينار جزائري في كل شهر تعويضات وهي : ا تعويض عن المسؤولية يعطى للذى يختار من بين المتدربين ليقوم بمهمة المنشط المسؤول وقدرها 160 دينارا في كل شهر . ب منحة عائلية ( للمتزوجين والمعيلين ) قدرها 140 دينارا فى كل شهر باضافة 24 دينارا في كل شهر أيضا عن كل ولد متكفل به . للجمهورية الجزائرية 285 المخالصات المجموع ملاحضات التاريخ الرقم 4 منحة انتهاء التدريب قدرها 100 دج تعطى للمتدربين عند عودتهم الى الجزائر .
- تؤدى تكاليف السفر والتدريب من نفس المورد المالي الذى تؤخذ منه الاجور والمنح المذكورة اعلاه المادة 3 : يجب على جميع الاعوان الذين يتمون تدريبهم امضاء تعهدات مع مكتب الدراسات والابحاث الصناعية يلتزمون فيها بالعمل في مصانع الدولة يقدر اجل التعهد مندوب التكوين المهني بناء على اقتراح المدير المكتب الدراسات والانجازات الصناعية المادة 4 : يبتدىء اجل تنفيذ التعهد من يوم انقضاء اجازة انتهاء التدريب - واذا انقضت هذه الاجازة ولم يعمل بالتعهد المشار اليه بالمادة السابقة جاز للاعوان الذين تم تكوينهم المهني طلب التعويض يحدد مندوب التكوين قدره ويؤديه لهم مكتب الدراسات والانجازات الصناعية المادة ه : وعلى الاعوان الذين تم تكوينهم تسدد جميع النفقات المدفوعة لتكوينهم بما في ذلك التعويضات والمنح في الحالات التالية : اذا امتنعوا عن امضاء التعهد المشار اليه في المادة 3 اذا تركوا التدريب قبل انتهاء فترته او طردوا منه اذا تركوا اعمالهم قبل انتهاء اجل التعهد المادة 6 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1384 الموافق 10 مارس سنة 1965 عن رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء وبتفويض منه الكاتب العام لرئاسة الجمهورية عبد القادر معاشو وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1384 الموافق 8 فبراير سنة 1965 يتضمن الغاء مرسوم يقضى بتوقيف قاض عن العمل بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 شوال عام 1384 الموافق
286 الجريدة الرسمية فبراير سنة 1965 الغيت مقتضيات المرسوم المؤرخ في 21 صفر عام 1384 الموافق 2 يوليو سنة 1964 ، المتضمن توقيف السيد علي زيتونى القاضي بالمحكمة الابتدائية ببوفاريك عن العمل بدون مرتب . قرارات مؤرخة في 16 شوال و 7 ذي القعدة عام 1384 الموافق 17 فبراير و 9 مارس سنة 1965 تتضمن حركة في سلك القضاء بموجب قرارات مؤرخة في 16 شوال عام 1384 الموافق 17 فبراير سنة 1965 : ينقل بنفس الصفة : الى المحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر : السيد مصطفى زروقى نائب وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بالبليدة السيد محمد دندان نائب وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بباتنة الى المحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة قسنطينة : السيد علي الراشدي حسن نائب وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بسطيف السيد نور الدين بن الشيخ الفقون نائب وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بسكيكدة . الى المحكمة الابتدائية الكبرى بوهران : السيد عبد القادر بن ددوش نائب وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية بسيدي بلعباس . الى المحكمة الابتدائية الكبرى بسيدي بلعباس : السيد محمد بوذراع نائب وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بمستغانم . ينقل السيد محمود بن سالم قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر كنائب لوكيل الدولة لدى هذه المحكمة ينقل كقضاة للتحقيق : الى المحكمة الابتدائية بقسنطينة : السيد عمرو شريق قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية الكبرى بسطيف السيد حسين باكا القاضي بالمحكمة الابتدائية بزيروت يوسف السيد محمد العربي موقال القاضي بالمحكمة الابتدائية بالخروب ينقل كقضاة :
- الى المحكمة الابتدائية الكبرى بقسنطينة : السيد محمد الجتيحت القاضي بالمحكمة الابتدائية الجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1384 بقسنطينة السيد الطيب بن يزار القاضي بالمحكمة الابتدائية الكبرى بقالمة الى المحكمة الابتدائية الكبرى بسيدي بلعباس : السيد احمد قاضي حنيفى القاضي بالمحكمة الابتدائية بسيدي بلعباس . الى المحكمة الابتدائية الكبرى بتلمسان : السيد طراشى العربي القاضي بالمحكمة الابتدائية بالغزوات الى المحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر : السيد احمد فراوسن قاصي التحقيق بالمحكمة المذكورة الى المحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر : السيد فتاح السعيدي القاضي بالمحكمة الابتدائية بالبويرة السيد محمد هني القاضي بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجزائر الجنوبية السيد عبد القادر الفضيل القاضي بالمحكمة الابتدائية بقصر البخاري السيد سليمان ماثن القاضي بالمحكمة الابتدائية ببوفاريك السيد احمد بن زرقاء القاضي بالمحكمة الابتدائية بالاصنام الى المحكمة الابتدائية الكبرى بمعسكر : السيد ابراهيم بوضياف القاضي بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة الى المحكمة الابتدائية ببوفاريك : السيد عبد القادر المعطاوى القاضي بالمحكمة الابتدائية بالاصنام .
- السيد محمد هناوى القاضي بالمحكمة الابتدائية ببرج منايل الى المحكمة الابتدائية ببرج منايل : السيد محمد اقلى التماني القاضي بالمحكمة الابتدائية باربعاء نايت ايراثن . الى المحكمة الابتدائية بتيزي وزو : السيد الحسن بن هلة القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقصر الى المحكمة الابتدائية بدلس : السيد محمد حمدانى القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقل . الى المحكمة الابتدائية بزمورة : السيد عبد القادر عمار قلات القاضي بالمحكمة الابتدائية بتيسمسيلت الى المحكمة الابتدائية بعين تموشنت : السيد محمد زيان الشريف القاضي بالمحكمة الابتدائية بالقالة
الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1384 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 287
- الى المحكمة الابتدائية بالعامرية : السيد الهاشمي بسايح القاضي بالمحكمة الابتدائية باغيل ازان الى المحكمة الابتدائية بالزفيزف : السيد محمد مؤمن القاضي بالمحكمة الابتدائية بعمى موسى الى المحكمة الابتدائية بوادي الزناتي : السيد محمد الرايس شبايكى القاضي بالمحكمة الابتدائية بالاغواط الى المحكمة الابتدائية بقالمة : السيد البشير بن عياد الشريف القاضي بالمحكمة الابتدائية بأولاد الماء الى المحكمة الابتدائية بعين ولمان : السيد مبارك حامدى القاضي بالمحكمة الابتدائية بالعين الكبيرة ، الى المحكمة الابتدائية باغيل ازان :
- السيد ابن علي قاضى القاضي بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية بموجب قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1384 الموافق 17 فبراير سنة 1965 تلغى مقتضيات المرسوم المؤرخ في 4 ابريل سنة 1964 بشأن نقل السيد علي الزيتوني . بموجب قرار مؤرخ في 7 ذى القعدة عام 1384 الموافق 9 مارس سنة 1965 ينقل السيد علي الزيتونى القاضي بالمحكمة الابتدائية ببوفاريك كقاض للتحقيق الى المحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر . وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1384 الموافق 22 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين مدير لمصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضي واصلاحها بموجب قرار مؤرخ فى 21 شوال عام 1384 الموافق 22 فبراير سنة 1965 عين السيد ابن عيسى حقة مديرا لمصلحة المحافظة على الغابات وحماية الاراضى واصلاحها لمدينة الجزائر اعتبارا من فاتح مارس سنة 1965 ، وبهذه الصفة يصبح آ مرا ثانويا بالصرف . وعلاوة على هذا يكلف السيد ابن عيسى حقة بالنيابة بادارة المركز الجزائري للابحاث والتجارب الخاصة بالغابات وزارة الصحة العمومية 27 فبراير سنة 1965 يتضمن اعادة تنظيم تعليم العلوم الطبية وانشاء معاهد للعلوم الطبية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع الجاري به العمل الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1885 المعدل ، المتعلق بتنظيم الكليات ومدارس التعليم العالي ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1909 المحولة بموجبه مدارس التعليم العالي لمدينة الجزائر الى جامعة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-305 المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1964 المتعلق بالكلية المختلطة للطب والصيدلة ، وبناء على تقرير وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوكل تعليم العلوم الطبية الى مؤسسات عمومية للتعليم العالى التي تسمى ( معاهد العلوم الطبية » المادة 2 : ان معاهد العلوم الطبية هى مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي توضع تحت سلطة وزير الصحة العمومية وقدماء الجاهدين والشؤون الاجتماعية وتلحق بمديرية تعليم العلوم الطبية المادة 3 : أن مهمة معاهد العلوم الطبية تتلخص فيما يلي : تحقيق التكوين لاجل الحصول على اجازات الدولة للدكتور في الطب ، وللدكتور فى الصيدلة ، والصيدلي والطبيب الجراحي للاسنان والقابلة ، وعلى كل اجازة اخرى في العلوم الطبية تنظيم الابحاث وتطويرها في ميدان العلوم الطبية تحقيق تنفيذ المخططات والارشادات والتعليمات الصادرة من وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية ، والمتعلقة بتعليم العلوم الطبية وذلك تطبيقا لسياسية الحكومة في الموضوع . المادة 4 : يكون مقر معاهد العلوم الطبية في مدينة الجزائر ووهران وقسنطينة المادة ه : يجوز انشاء معاهد مماثلة وذلك بموجب مرسوم وبناء على اقتراح وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية المادة 6 : يتلقى معهد العلوم الطبية المدنية الجزائر على سبيل الهبة مكتسبات الكلية المختلطة للطب والصيدلة لمدينة وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية | الجزائر ومعهد البحث فى الاسنان وامراض الفم والاسنان مرسوم رقم 65-52 مؤرخ فى 26 شوال عام 1384 الموافق لمدينة الجزائر والمعاهد او المؤسسات الملحقة به . المادة 7 : يتلقى معهد العلوم الطبية لقسنطية على سبيل
288 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1384 الهبة مكتسبات مدرسة الطب لقسنطينة المادة 8 : يتلقى معهد العلوم الطبية لوهران على سبيل الهبة مكتسبات مدرسة الطب لوهران . المادة 9 : يدير كل معهد العلوم الطبية مدير عام يساعده مجلس تسيير . المادة 10 : يصوت على ميزانية كل معهد للعلوم الطبية مجلس التسيير باقتراح من المدير العام ويصادق عليها وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية المادة 11 : يجوز تنظيم كل معهد للعلوم الطبية ، لاجل القيام بمهمته طبقا للمادة 3 من هذا المرسوم ، على اقسام تخصيصية تسمى معاهد الطب والصيدلة والبحث عن الاسنان وامراض الفم والاسنان ، حيث يتم تنظيم التعاليم الخاصة بالبحث التخصيصى لكل واحدة من العلوم الخاصة بالطب أو الصيدلة او الاسنان المادة 12 : تحدث المعاهد التخصيصية بموجب قرارات من وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية المادة 13 : يدير هذه المعاهد مديرون يعينون بموجب قرار من وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين والشؤون الاجتماعية المادة 14 : تحدد مراسيم لا حقة ما يلي : ا تنظيم معهد العلوم الطبية والمعاهد التخصيصية ، القانون الاساسي للمدير العام لمعهد العلوم الطبية ومديري المعاهد وموظفي التعليم التقنيين والاداريين تأليف مجلس التسيير واختصاصات المدير العام ومجلس التسيير
- 4 الكيفيات التي توضع وتنظم ضمنها ميزانية كل معهد للعلوم الطبية
- ه شروط القابول للدراسة والشهادات والاجازات التي يمكن منحها من طرف المعهد المادة 15 : ستحدد برامج التعاليم لمعاهد العلوم بموجب قرارات المادة 16 : يكلف وزير الصحة العمومية وقدماء المجاهدين | والشؤون الاجتماعية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى
وحرر بالجزائر فى 26 شوال عام 1384 الموافق 27 فبراير سنة 1965 احمد بن بلة وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1384 الموافق 15 فبراير سنة 1965 يتضمن تشطيب على ملحق من اطارات الوزراة بموجب قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1384 الموافق 15 فبراير سنة 1965 شطب على السيد منصور معزوزي الملحق من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى من اطارات الوزارة وذلك ابتداء من 30 يونيو سنة 1964 . وينتهى المعنى بالامر من تقاضى راتبه من الباب 31 – 11 المادة 2 . والفرع 7. . وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مرسوم رقم 65-68 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 يتضمن شروط توظيف مهندسي البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ان رئيس الجمهورية ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 51-855 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1951 المحدد بموجبه القانون الاساسى الخاص بهيئة مهندسي المواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 52-789 المؤرخ في 26 غشت سنة 1952 المتضمن تعديل المرسوم رقم 51-855 المؤرخ فى 5 يوليو سنة 1951 ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوظف مهندسو المواصلات السلكية واللاسلكية من بين قدماء تلاميذ احدى المدارس العليا للمواصلات السلكية واللاسلكية الذين نجحوا في الامتحانات التي تنتهى بها فترة الدراسة للتخصص في المواصلات بعد اعداد قائمة المدارس المذكورة اعلاه بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل يوظف المهندسون التلاميذ للمواصلات السلكية واللاسلكية : بنسبة الثلثين من بين الحاملين اجازة العلوم او شهادة تعادلها ( وذلك بتقديم الشهادات عن طريق المباراة حسب عدد المرشحين ) . بنسبة الثلث عن طريق مباراة خاصة بالموظفين من الصنف «أ» الذين قضوا على الاقل سنتين من الخدمات في احدى او عدد من الموظائف الاخرى
- وحدد تاريخ اول ابريل سنة 1965 لتوظيف مساعدي
الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 289 المفتشين الرئيسيين الذين قضوا على الاقل ثلاث سنوات من الخدمات الفعلية فى وظيفة تقنية من الصنف «أ» ( للتخصص في مصلحة المنشآت الكهربائية ( وسيحدد قرار، وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية فيما بعد كيفيات المباراة والمباريات وكذا شروط اعداد القائمة الخاصة بالمؤهلين لها . المادة 2 : يعين المهندسون التلاميذ الذين نجحوا في الامتحانات التي تنتهى بها السنة الدراسية الثالثة والتدريبات التكميلية لها بعد تخرجهم من احدى المدارس العليا التابعة للمواصلات السلكية واللاسلكية ، مهندسين من الطبقة الثانية والدرجة الأولى المادة 3 : يحدد مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير البريد | والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ووزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية ، عدد وظائف المهندسين الضروريين لحسن تسيير مصالح المواصلات السلكية واللاسلكية بادارة البريد والمواصلات • المادة 4 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ووزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 ذي القعدة عام 1384 الموافق 11 مارس سنة 1965 احمد بن بلة قرارات عمال العمالات عمالة قسنطينة قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1384 الموافق 19 يناير سنة 1965 يتضمن اجراء البحث الاولي لتحديد مساحة القطع الارضية اللازم استملاكها لاصلاح الطريق الوطني رقم 27 المؤدى من قسنطينة الى الميلية بين النقطتين الكيلومتريتين 5 + 268 و 6 + 750 بمفترق الطرق المسمى قنطرة سور الغزلان بمقتضى القرار رقم 00082 المؤرخ في 17 رمضان عام 1384 الموافق 19 يناير سنة 1965 لعامل عمالة قسنطينة سيجرى بحث أولي لتحديد مساحات القطع الارضية اللازم استملاكها لانجاز اشغال تعبيد الطريق الوطني رقم 27 بين النقطة الكيلومترية 2685 والنقطة الكيلومترية 6 750 في مفترق الطرق المسمى ب « قنطرة سور الغزلان » . ويعين السيد المهندس بلغيش مندوبا محققا لذلك مع الاقامة بدار بلدية قسنطينة ، حيث توجه جميع الملاحظات ويودع تصميم تحديد المساحات وكذا قائمات ملاكيها مع سجل البحث في بلدية قسنطينة مدة خمسة عشر يوما متوالية من 4 الى 20 مارس سنة 1965 ليتسنى لكل احد ليطلع على الوثائق ويقيد عند الاقتضاء ملاحظاته في السجل او يوجهها كتابة الى المندوب المحقق وذلك من الساعة التاسعة صباحا الى الثانية عشرة صباحا ومن الساعة الثالثة زوالا الى الساعة السادسة مساء ( ما عدا الاحد والاعياد ) وعند انصرام الاجل المذكور اعلاه يختم سجل التحقيق ويوقع عليه رئيس بلدية قسنطينة ثم يوجهه في مدة 24 ساعة مصحوبا بملف البحث الى المندوب المحقق الذي يرسل جميع الوثائق الى عامل عمالة قسنطينة فى أجل عشرة ايام مع ابداء رأيه في منفعة الخدمات المنوى انجازها وفى محضر العمليات بالتفصيل هذا ويلصق هذا القرار على لوحة اعلانات بلدية قسنطينة وينشر بواسطة جميع الوسائل المعهودة في بلدية قسنطينة وفى جريدة النصر اليومية بحروف واضحة ويجب ان تتم هذه الاجراءات قبل تاريخ 4 مارس سنة 1965 كما يجب اثباتها بشهادة من رئيس البلدية ونسخة من الجريدة المذكورة تضافان الى الملف قبل اجراء التحقيق ومن جهة اخرى يوجه المهندس الرئيسي للجسور والطرقات لمدينة قسنطينة اعلاما شخصيا بايداع ملف التحقيق ببلدية قسنطينة ضمن ظرف مضمون الوصول يضيف اليه طلب وصل استلام الى الملاكين المشار اليهم في | جدول التحديد الملحق بملف البحث . وينشر هذا القرار خاصة قصد تطبيق المادة 10 المبينة اسفله من الامر رقم 58-997 المؤرخ في 23 اكتوبر سنة 1958 المعمول به فى العمالات الجزائرية بموجب المرسوم رقم 60-958 المؤرخ فى 6 سبتمبر سنة 1960 وفيما يلي نص المادة المذكورة : يقوم المطالب بنزع الملكية من اجل تقدير التعويضات بنشر او اشعار الملاكين المستغلين المعنيين بالامر اما باعلام عن فتح البحث واما بالعقد المصرح بالمصلحة العمومية واما بقرار نقل الملكية واما بالامر الخاص بنزع الملكية وخلال الثمانية أيام التي تلي هذا الاشعار يتعين على الملاك المستغل أن يستدعى ويصرف طالب نزع الملكية المزارعين والمستأجرين وذوى حقوق الرهن والسكنى والاستعمال وكذا من يطالبون بحقوق الارتفاق اما المعنيون الآخرون فيؤمرون بمطالبة حقوقهم عن طريق الاشهار الجماعي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ويلزمون فى ظرف ثمانية أيام بان يعرفوا انفسهم لطالب نزع الملكية والا فلهم الحق في التعويض . و توجه نسخ من هذا القرار قصد التنفيذ الى رئيس المجلس البلدى المنتدب لمدينة قسنطينة والى المندوب المحقق
290 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1384 المشار اليه فى المادة الثانية وكذا المهندس الرئيسي لدائرة الاشغال العمومية والرى والبناء بقسنطينة قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1384 الموافق 19 يناير سنة 1965 يتضمن اجراء البحث الاولي لتحديد مساحة القطع الارضية اللازم استملاكها لاصلاح الطريق الوطني رقم 3 المؤدى من سكيكدة الى بسكرة بين النقطتين الكيلومتريتين 20053 و 63 - … بمقتضى القرار رقم 84 المؤرخ في 17 رمضان عام 1384 | الموافق 19 يناير سنة 1965 لعامل عمالة قسنطينة سيجرى بحث اولي لتحديد مساحات الاراضي اللازم استملاكها قصد انجاز اشغال تعبيد الطريق الوطني رقم 3 من سكيكدة الى بسكرة بين النقطتين الكيلومتريتين 53 200 و 63 – 000 ويعين السيد باش ترزى حميدة الفلاح الساكن بقسنطينة نهج باش ترزى مندوبا للتحقيق مع الاقامة ببلدية زيروت يوسف ( كوندي سمندو سابقا ) حيث توجه اليه جميع الملاحظات ويودع تصيم التحديد وكذا قائمات الملاكين مع سجل البحث في بلدية زريوت يوسف مدة خمسة عشرة يوما متوالية من 4 الى 20 مارس سنة 1965 ليتسنى لكل احد ان يطلع على الوثائق ويقيد عند الاقتضاء ملاحظته فى السجل او يوجهها كتابة الى المندوب المحقق وذلك من الساعة التاسعة صباحا الى الثانية عشرة ومن الساعة الثانية بعد الظهر الى الخامسة مساء ( ما عدا ايام الاحد والاعياد ) . وعند انصرام الاجل المحدد اعلاه يختم سجل التحقيق ويوقع عليه رئيس بلدية زريوت يوسف ثم يوجه في ظرف 24 ساعة مصحوبا بملف البحث الى المندوب المحقق الذي يرسل جميع الوثائق الى نائب عامل عمالة قسنطينة في مدة عشرة ايام مصحوبة برأيه حول منفعة الخدمات المنوى انجازها وفى محضر العمليات ويلصق هذا القرار خاصة فى لوحة اعلانات | بلدية زيروت يوسف وينشر بواسطة جميع الوسائل الاخرى المعهودة فى البلدية كما ينشر بحروف واضحة في جريدة «النصر» اليومية . ويجب ان تجرى هذه الاجراءات قبل يوم 4 مارس سنة 1965 كما يجب اثباتها بشهادة من رئيس البلدية ونسخة من الجريدة المذكورة تضافان الى الملف قبل اجراء التحقيق ومن جهة اخرى يوجه المهندس الرئيسى للجسور والطرقات بقسنطينة اعلاما شخصيا بايداع ملف التحقيق ببلدية زيروت | يوسف ضمن ظرف مضمون الوصول ومضاف اليه طلب بوصل استلام الى الملاكين المشار اليهم في جدول التحديد الملحق بملف البحث ينشر هذا القرار خاصة قصد تطبيق المادة 10 المبينة اسفله من الامر رقم 58-997 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 وفيما يلي نص المادة المذكورة : يقوم طالب نزع الملكية قصد تقدير التعويضات بنشر واعشار الملاكين والمستغلين المعنيين بالامر اما بالاعلام عن فتح البحث واما بالعقد المصرح بالمصلحة العمومية واما بقرار نقل الملكية واما بالامر الخاص بنزع اللكية وخلال الثمانية أيام التي تلي هذا الاشعار يتعين على الملاك المستغل أن يستدعى بعد أن يعرف طالب نزع الملكية المزارعين والمستأجرين وذوى حقوق الرهن والسكنى او الاستعمال وكذا من يطالبون بحقوق الارتفاق اما المعنيون الآخرون فيؤمرون بمطالبة حقوقهم عن طريق الاشهار الجماعي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة ويلزمون في ظرف ثمانية أيام بان يعرفوا انفسهم لطالب نزع الملكية والا فلهم الحق في التعويض و توجه نسخ من هذا القرار قصد التنفيذ الى المندوب المحقق المشار اليه اعلاه والى نائب عامل العمالة لدائرة قسنطينة ورئيس المفوضية الخاصة لزيروت يوسف ( كوندي سمندو سابقا ) والى المهندس الرئيسي للجسور والطرقات لدائرة الاشغال العمومية والري بقسنطينة عمالة الأوراس قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1384 الموافق اول مارس سنة 1965 يتضمن الغاء مقتضيات القرار المؤرخ في 7 رمضان عام 1384 ( 9 يناير سنة 1965 ) الخاص بنزع الملكية عن قطعة ارض لبناء مساكن فى لامبيز لاعتبارها من اعمال المنفعة العمومية بموجب قرار رقم 65 160 - - 1-1 – ب مؤرخ فى 28 شوال عام 1384 الموافق اول مارس سنة 1965 الفيت وتبقى ملغاة مقتضيات القرار رقم 65-14 ا ا ب المؤرخ فى 7 رمضان عام 1384 الموافق 9 يناير سنة 1965 والصادر من عامل عمالة باتنة لترخيص بلدية لا مبير باستملاك الارض الضرورية لبناء 50 مسكنا بلامبيز عن طريق نزع الملكية بلاغات ، اعلانات رئاسة الجمهورية مناقصة فتحت مناقصة لتوريد : عقاقير ادوات عمل خفيفة زجاج النوافذ ويحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض ب 25 مارس سنة 1965 على الساعة السادسة مساء .
الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1384 الجريدة الرسمية هذا وتوجه العروض الى السيد مدير الادارة العامة لرئاسة الجمهورية بقصر الحكومة ضمن ظرف مضمون الوصول أو تودع بالمكتب 78 بالطابق الارضى مقابل وصل ويجب الاتصال بالمكتب المذكور للحصول على جميع المعلومات وزارة التربية الوطنية مديرية الشؤون العامة نيابة مديرية التجهيز المدرسي والجامعي مناقصة لاجل تقديم الاثاث المدرسي وآثاث المساكن ومكاتب المديرين وبيانها كما يلي : . . . . ر .10 طاولة مدرسية تجهيز 4000 قسم مدرسي تجهيز 2000 مسكن لسلك المعلمين تجهيز مكاتب المديرين التاريخ الاقصى لاستلام العروض : ثلاثون يوما كاملة من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . يجب ان توجه العروض الى وزارة التربية الوطنية نيابة مديرية التجهيز المدرسي والجامعي المكتب الثاني - طريق الفولف - الجزائر عن طريق البريد وضمن ظرف مختوم ومضمون الوصول مهلة سريان مفعول العروض : ثلاثة أشهر كاملة بعد تاريخ اختتام استلام العروض . هذا ويمكن أن تطلب جميع الارشادات المتعلقة بهذه المناقصة من وزارة التربية الوطنية نيابة مديرية التجهيز المدرسي والجامعي المكتب الثاني - طريق الغولف - الجزائر وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل المديرية المركزية للمصالح البريدية والمالية مناقصة فتحت مناقصة بقصد بناء دار البريد فى « بوانت بيسكاد » بالجزائر ، وتشتمل هذه المناقصة على القطعتين التاليتين : القطعة السادسة - الكهرباء ،
- القطعة الرابعة - الترصيص الصحى ،
- ويمكن للمقاولين أن يتسلموا مقابل اداء نفقات الاستخراج نسخ الملفات لتقديم عروضهم وذلك بتوجيه طلبهم كتابة الى السيد هو فار ( رسم الخرائط ) بنهج فوانو رقم 7 بالجزائر الهاتف 66004029 جمهورية الجزائرية 291 ويحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض بيوم الاربعاء 31 ترسل العروض الى السيد مدير المصالح البريدية والمالية 6 شارع محمد الخامس رقم 52 بالجزائر ضمن ظرف مضمون الوصول او ان تودع بنفس العنوان فى المكتب رقم 53 من الطبقة الخامسة وتحمل الظروف حتما الاشارة : ( المشاركة في المناقصة القطعة رقم …. النوع : . . ويتعين على المرشحين ان يحددوا في عروضهم اجل التنفيذ كما يتعين عليهم أن يختموا تلك العروض بالشمع . مصلحة الجسور والطرقات دائرة الجزائر الملعب الاولامبي لمدينة الجزائر ( المنشآت ) مناقصة محدودة فتحت مناقصة محدودة لتنفيذ اشغال تركيب الكهرباء بمنشآت الملعب الأولمبى لمدينة الجزائر تجهيز MT و BT خاص بمركزين للتحويل وتركيب شبكة B واجهزة خاصة بالانارة المحل الذى يمكن الاطلاع فيه على دفتر الشروط والحصول على الارشادات الضرورية لتقديم ملف المناقصة دائ ETN - الجسور والطرقات 225 نهج الكولونيل | بوقرة الجزائر . و SCET | التعاون 8 نهج الرقيب عدون (مونج سابقا) بالجزائر من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية عشرة | زوالا ومن الساعة الثانية بعد الظهر الى الساعة السادسة والنصف مساء ما عدا ايام السبت والاحد . محل و تاريخ استلام الترشيحات يجب على المقاولين الراغبين فى المشاركة بهذه المناقصة ان يوجهوا طلبا الى السيد المهندس الرئيسي للجسور والطرقات رئيس دائرة الجزائر 14 نهج الكولونيل عميروش الجزائر وذلك قبل 31 مارس سنة 1965 ويجب ان تكون الطلبات مرفوقة ب : تصريح للمقاول برغبته فى المشاركة بالمناقصة
- ورقة تثبت أن المعنى بالامر قد دفع ما على عاتقه من واجبات الى صندوق الضمان الاجتماعى في تاريخ المشاركة قائمة عن الاشغال التي انجزها المقاول التصريح الذي تقدمه الشركات المشاركة في صفقات الجزائر هذا ويبلغ المقاولون المقبولون للمشاركة نسخة من ملف
292 الجريدة الرسمية تتجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ذو القعدة عام 1384 المناقصة مصحوبة بخطاب يوضح فيه تاريخ وشروط تسليم العروض . الجسور والطرقات دائرة مستغانم عمالة مستغانم تعيين المواد الطرق الطونية المحلول الزفتى القلوي 600 طن المحلول الزفتى الحامض 240 طن 840 طن المجموع العام يمكن طلب الاوراق الضرورية لتقديم العروض من السيد المهندس الرئيسي ساحة محمد بوجمعة مستغانم ويجب ان توجه العروض عن طريق البريد ومضمونة الوصول او تودع بمكاتب المهندس الرئيسي المذكور اعلاه ضمن ظرف مزدوج مقابل وصل .. ويحدد التاريخ الاقصى بيوم 29 مارس سنة 1965 على الساعة الخامسة زوالا يجرى فتح الظروف بصورة غير علنية الجسور والطرقات عمالة مستغانم مناقصة موسم سنة 1965 - التغطية بالادهنة السطحية فتحت مناقصتان لاشغال دهن مساحة خطوط الطرق العمالية والطرق الرئيسية العمالية وذلك بطريقة تخطيط الدهان والزفت . ان المسافات المطلوب دهنها تقدر ب …ر240 متر مربع بالنسبة للطرق الرئيسية و …ر490 متر مربع بالنسبة للطرق العمالية . ويكن طلب الاوراق الضرورية لتقديم العروض الى السيد المهندس الرئيسى ساحة محمد بو جمعة مستغانم ، وترسل العروض وجوبا عن طريق البريد مضمونة الوصول او تودع بمكاتب المهندس الرئيسي المذكور اعلاه ضمن ظرفين مزدوجين مقابل وصل . هذا ويحدد الاجل الاقصى لاستلام العروض بتاريخ 29 | مناقصة موسم سنة 1965 ، تقديم محلول الزفت فتحت مناقصتان لتقديم محلول الزفت الضروري لاصلاح الطرق الوطنية العمالية والكميات التي يجب تقديمها هي مقيدة في الجدول ادناه : الكميات الطرق العمالية 700 طن 240 طن 940 طن 1780 طن مارس سنة 1965 على الساعة الخامسة زوالا يجرى فتح العروض بصورة غير علنية اعلانات بموجب مقرر مؤرخ في فاتح مارس سنة 1965 صادق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل على اقتراح الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 فبراير سنة 1965 بشأن احداث جدول ب جديد يحل محل الجدولين الحاليين أ و ب ويطبق على الارساليات التي تنقل بعربات الشحن السريع ماعدا ارساليات المواد الغذائية صادق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بموجب مقرر مؤرخ فى 27 فبراير سنة 1965 على اقتراح الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 فبراير سنة 1965 المتعلق باغلاق المحطات غير المحروسة والمذكورة اسفله : عين دلاح ، بايار ، فوا ، جيرت - بومعيزة ، حجر السود، كابيزا - وادي الضب ، وادى حاميمن وريفيار . بموجب مقرر مؤرخ فى 27 فبراير سنة 1965 صادق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل على اقتراح الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية المنشور فى الجريدة الرسمية المؤرخة فى 12 فبراير سنة 1965 والرامى الى الغاء التصحيح 23 من لائحة البضائع المنقولة في العربات الكاملة الشحن على متن القطار البطيء وكذا تعديل التعريفات الخاصة بالنقل على القطار السريع رقم 1 والقطار البطىء رقم 1 وذلك فيما يخص نقل الغنم والمعز في عربات نقل الحيوانات المطبعة الرسمية - الجزائر