مرسوم رقم 65-315 مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن احداث صندوق التعويض عن المنتجات البترولية 10
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت تسمية « صندوق التعويض عن المنتجات البترولية » مؤسسة عمومية ذات الصبغة الادارية والشخصية المدنية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة ، ويحدد مركزها بمدينة الجزائر
المادة 2
فتح المادةيكلف صندوق التعويض عن المنتجات البترولية:
بالاقتراح على الادارة المختصة بتحديد أثمان البيع للمنتجات البترولية المكررة وذلك قصد ازالة الاختلافات الواقعة فى الاسعار عبر التراب الوطني .
تشجيع الاستهلاك المحلى فيما يخص تلك المنتجات وتطوير سياسة التصدير التدخل بخصوص أسعار المنتجات المستوردة لتناسق نظام السوق الوطني اتخاذ كل تدبير خاص بالتعويض والتسوية للوصول الى توحيد اسعار المنتجات عبر التراب الوطني وذلك على مستوى التوزيع . 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رمضان عام 1385 ه موارد صندوق التعويض
المادة 3
فتح المادةتتألف موارد الصندوق من : 1 رسوم التسوية المقتطعة من سعر بيع المنتجات البترولية الكبرى برسم حماية التكرير والتي تحدد تقديراتها من قبل وزير الصناعة والطاقة
- فوائد الاموال الموظفة ومحصولات الاملاك الخاصة بالصندوق -3 • -3 • جميع المبالغ التي تمنح للصندوق كاعانات أو تبرعات من قبل الدولة أو أى مؤسسة عمومية أو خاصة 4 أى مورد آخر يمنح له فيما بعد .
المادة 4
فتح المادةيقوم صندوق التعويض علاوة على المصاريف التي يتحملها بخصوص ادارته ، بتمويل برنامج العمل الذي يحدد سنويا من قبل مجلس الادارة فى حدود الاختصاصات الممنوحة للصندوق بموجب هذا المرسوم .
المادة ه : تودع متوفرات صندوق التعويض بالخزينة ماعدا المبالغ الضرورية لمواجهة المصاريف العادية تعود جميع متوفرات صندوق التعويض غير المنفقة خلال دورة ما بصفة نهائية الى ميزانية الجزائر اللهم الا اذا كان هناك رأي مخالف لذلك
المادة 6
فتح المادةيحضر مراقب مالي معين بقرار من وزير المالية والتخطيط في اجتماعات مجلس الادارة ويكون له صوت استشاري :
المادة 7
فتح المادةيدير صندوق التعويض عن المنتجات البترولية مجلس ادارة يضم الاشخاص الآتية أسماؤهم :
ممثل عن وزير الصناعة والطاقة ، مدير الطاقة والوقود أو ممثله ، ممثل عن وزير الدفاع الوطني ، ممثل عن وزير المالية والتخطيط ، ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل يعين الرئيس من بين الممثلين الاثنين لوزارة الصناعة والطاقة ، وذلك بقرار من وزير الصناعة والطاقة
المادة 8
فتح المادةيجتمع مجلس الادارة في جلسة عادية اربع مرات في السنة على الاقل باستدعاء من رئيسه الذي يكون قد حدد من قبل جدول أعمال كل اجتماع .
وعلاوة على هذا يجوز لمجلس الادارة أن يجتمع في جلسة | غير عادية اما بقرار من رئيسه واما بطلب من أربعة من أعضائه وذلك كلما دعت ادارة الصندوق الى مثل هذه الاجتماعات لا يمكن للمجلس أن يجرى مداولات صحيحة الا بالحضور الفعلي للثلثين من أعضائه . ويجب ان يصادق على القرارات التي يصدرها بأغلبية الاعضاء الحاضرين أو المنوب عنهم .
وعند تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس مجلس الادارة
المادة 9
فتح المادةيتميز مجلس الادارة لصندوق التعويض خصوصا بالاختصاصات التالية :
يهيىء النظام الداخلي للصندوق ، يحدد بالاستناد الى القانون الاساسي للوظيفة العمومية، الشروط العامة للتوظيف والترقية والعزل وتأجير الموظفين ، يهيىء ويقترح على سلطة الوصاية الشروط الخاصة بتدخل صندوق التعويض في نطاق الاختصاصات المحددة في المادة 2 أعلاه ، يعد ميزانية الصندوق ويحدد الحسابات ويعرضها على وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط للمصادقة عليها ، يصادق على عقود التزويد وعلى مشاريع تملك أو بيع البنايات وكذا على عقود الكراء ، يدرس نظام الاسعار المطبقة على الوقود ويجرى مداولات حول جميع القضايا المعروضة عليه من قبل الرئيس للمصادقة عليها .
أما مداولات مجلس الادارة فلا يسرى مفعولها الا بعد المصادقة عليها من قبل وزير الصناعة والطاقة المدير
المادة 10
فتح المادةيقوم بتنفيذ المهام الادارية والمالية والتقنية الخاصة بالصندوق مدير يعين بموجب مرسوم باقتراح من وزير الصناعة والطاقة ، ولا يعفى من مهامه الا ضمن نفس الشروط والمدير هو عون تنفيذ المجلس الادارة ، فيحضر وينفذ الميزانية ، ويخصص المصاريف ويصدر أوامر الدفع وسندات المداخيل ، ويحدد ويصفى حقوق وتكاليف المؤسسة ، ويعين بالوظائف في اطار التنظيم الداخلي المحدد من قبل مجلس الادارة ، الجمعة 15 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية ويمثل الصندوق لدى المحاكم ، ويفوض له التوقيع على العقود التنظيم المالي
المادة 11
فتح المادةيساعد مدير الصندوق عون محاسب معين من قبل وزير المالية والتخطيط يقوم بجميع الدفعات ويسلم جميع المداخيل وذلك تحت مسؤوليته الخاصة
المادة 12
فتح المادةتحدد مهلة تنفيذ الميزانية باثني عشر شهرا ، تبتدىء كل دورة فى أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر .
وتنتهى بصفة استثنائية الدورة الاولى في 31 ديسمبر من سنة تأسيس الصندوق .
ويوضع في 31 ديسمبر من كل سنة حساب خاص بنهاية دورة الصندوق .
المادة 13
فتح المادةان الحساب النهائي للدورة الموضوع من قبل المدير وحسابات العون المحاسب المعاد تقييدها في حساب التسيير تعرض على مجلس الادارة للنظر فيها وعلى وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط للمصادقة عليها
المادة 14
فتح المادةلا يتم حل صندوق التعويض عن المنتجات البترولية الا بموجب مرسوم يصدر لتصفية وتخصيص مجموع أملاكه
المادة 15
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الدفاع الوطني ، ووزير التجارة ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم ، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للجمهورية الجزائرية 17 الرخص الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي في الجزائر ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 27 اكتوبر سنة 1961 الممنوحة بموجبه للشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر (SN Repal SN ) الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المدعوة « معسكر
- بيردو » للشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ، وبناء على العريضة المقدمة بتاريخ 18 يوليو سنة 1965 والطالبة بموجبها الشركة الوطنية للبحث عن البترول التمديد لمدة اربع ) Repal SN ( واستغلاله في الجزائر سنوات صلاحية الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل او الغازي المدعوة « معسكر - بيردو » ،
- وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة تأييدا للعريضة المذكورة ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمدد صلاحية الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المدعوة «معسكر بيردو»
الممنوحة للشركة الوطنية للبترول واستغلاله في الجزائر س.ن ريبال Repal ) وذلك الى 23 نوفمبر سنة 1969 وضمن محيط مساحته الاجمالية نحو 30015 كلم مربع يشمل جزءا من عمالات مستغانم ووهران وتيارت
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخطط الملحق بهذا القرار ، يتكون المحيط الذي تشمله هذه الرخصة من اقواس لخطوط طولية او لخطوط عرضية تجمع تباعا بين الرؤوس المحددة بعده مع الديمقراطية الشعبية كون الاحداثيات المبينة ، هي الاحداثيات الجغرافية المعتمدة وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 شعبان عام 1387 الموافق 25 نوفمبر سنة 1967 يتضمن تخصيص موارد صندوق التعويض عن المنتجات البترولية فى عام 1966 . 1681
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير - سنة 1967 يتضمن تحديد اسعار الاسترداد القصوى المطبقة على المنتجات البترولية الكبرى المستخرجة من مصفاة مدينة الجزائر 78 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة التجارة
-
أمر رقم 67-20
أمر رقم 67 20 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتعلق بتحديد اسعار الاسترداد عند الخروج من مصفاة مدينة الجزائر 74
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 يتضمن تعيين مدير لصندوق التعويض عن المنتجات البترولية 798
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تخصيص موارد صندوق التعويض لسنة 1964 1965 + 65 مصيب +
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.