قوانين و مراسيم قرارات ، مقررات . مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير (14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري ه شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 200 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 تتضمن حركة في سلك عمال ونواب عمال العمالات 14 مراسيم مؤرخة فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 تتضمن حركة في سلك الكتاب العامين للعمالات 14 وزارة العدل
- قراران مؤرخان في 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 يتضمنان الفاء تعيين موثق وانهاء مهام موثق معاون 10 قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1385 الموافق 13 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 65-314 مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن حل المكتب الجزائري | للبترول 15
- مرسوم رقم 65-315 مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن احداث صندوق التعويض عن المنتجات البترولية 10
- قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1385 الموافق 10 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تمديد صلاحية الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل ، المدعوة « معسكر بير دو » وذلك لفائدة الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله ، الجزائر « س . ن . ريبال » 17 قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1385 الموافق 29 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تمديد مدة الرخصة الموقتة الخاصة باستغلال ديسمبر سنة 1965 يتضمن قبول محام لدى المجلس الآبار المنتجة للوقود السائل او الغازي بحاسي مزولة الاعلى • 15 الجنوبي 18
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رمضان عام 1385 ه وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل مرسوم رقم 65-316 مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحديد مدة العمل لاعضاء هيئة القيادة فى مؤسسات النقل والعمل الجوى 18 مرسوم مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير انطيران المدني 20 وزارة السياحة
- قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 اكتوبر سنة 1965 يتضمن انشاء لجنة لفتح الظروف الخاصة بطلبات العروض فى وزارة السياحة 20 مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة الداخلية مراسيم مؤرخة في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 تتضمن حركة في سلك عمال ونواب عمال العمالات ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-502 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المحددة بموجبه شروط تعيين بعض كبار الموظفين ،
- وبناء على اقتراح وزير الداخلية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينتدب السيد عواد وقواق ، ابتداء من أول نوفمبر سنة 1965 ، لمهام عامل عمالة باتنة المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية وحرر بالجزائر فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 هواري بو مدين بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من 4 نوفمبر سنة 1965 لانتداب السيد عبد الحليم بن يلس لمهام نائب عامل عمالة بثنية الاحد بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 انتدب السيد عبد المجيد بوضياف لمهام نائب عامل عمالة بثنية الاحد ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1965 بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 انتدب السيد عبد المجميد بوضياف | المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بثنية الاحد ، لمهام نائب عامل عمالة بمليانة ابتداء من أول يناير سنة 1966 بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، انتدب السيد عبد القادر عباس المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بقالمة لمهام نائب عامل عمالة بثنية الاحد ابتداء من أول يناير سنة 1966 بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، انتدب السيد عبد الجليل عياط ، المنتدب سابقا لمهام نائب عامل عمالة بسوق أهراس، لمهام نائب عامل عمالة بتبسة ابتداء من أول يناير سنة 1966 بموجب قرار مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، انتدب السيد محمد الوهيبي لمهام نائب عامل عمالة رئيس ديوان عامل عمالة الاصنام ابتداء من أول ديسمبر سنة 1965 . بموجب قرار مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، انتدب السيد حفناوى غزال المهام نائب عامل عمالة بورقلة ابتداء من أول ديسمبر سنة 1965 بموجب قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من 20 غشت سنة 1965 لانتداب السيد مصطفى بن زغو لمهام نائب عامل عمالة بمعسكر مراسيم مؤرخة فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 تتضمن حركة في سلك الكتاب العامين للعمالات بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من 15 نوفمبر سنة
الجمعة 15 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
1965 ، لانتداب السيد عبد المجيد بوضياف لمهام كاتب عام وبمقتضى الامر رقم 62-30 . المؤرخ في 25 غشت سنة العمالة عنابة بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من أول نوفمبر سنة 1965 لانتداب السيد عبد المجيد كسوس لمهام كاتب عام لعمالة الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، انتدب السيد الاخضر عبيد ابتداء من اول نوفمبر سنة 1965 ، لمهام كاتب عام لعمالة وهران بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، انتدب السيد كمال باى الشامي ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1965 لمهام كاتب عام لعمالة عنابة وزارة العدل قراران مؤرخان فى ه شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 يتضمنان الغاء تعيين موثق وانهاء مهام موثق معاون بموجب قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 ، ألغيت مقتضيات القرار المؤرخ في ه فبراير سنة 1965 ، المتضمن تعيين السيد بو جلال دهام موثقا بمدينة الجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 5 شعبان عام 1385 الموافق 29 نوفمبر سنة 1965 ، وضع حد لمهام السيد بوجلال دهام الموثق بمدينة الجزائر ( مكتب بريلوا ) . قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1385 الموافق 13 ديسمبر سنة 1965 يتضمن قبول محام لدى المجلس الاعلى بموجب قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1385 الموافق 13 ديسمبر سنة 1965 ، رخص السيد صالح مصباح المحامي من نقابة محامى الجزائر لممارسة مهامه لدى المجلس الاعلى وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 65-314 مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن حل المكتب الجزائري للبترول ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، 1962 المتضمن احداث المكتب الجزائري للبترول ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحل المكتب الجزائري للبترول المادة 2 : يباشر وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط بموجب قرار مشترك تصفية الحسابات و تخصيص الصافي من رأسمال المكتب الجزائري للبترول المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 هواري بومدين مرسوم رقم 65-315 مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن احداث صندوق التعويض عن المنتجات البترولية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-338- المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتضمن احداث وزارة الصناعة والطاقة ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزارء ، يرسم ما يلي : احداث الصندوق وتنظيمه المادة الاولى : تحدث تحت تسمية « صندوق التعويض عن المنتجات البترولية » مؤسسة عمومية ذات الصبغة الادارية والشخصية المدنية والاستقلال المالي وتوضع تحت وصاية وزير الصناعة والطاقة ، ويحدد مركزها بمدينة الجزائر المادة 2 : يكلف صندوق التعويض عن المنتجات البترولية: بالاقتراح على الادارة المختصة بتحديد أثمان البيع للمنتجات البترولية المكررة وذلك قصد ازالة الاختلافات الواقعة فى الاسعار عبر التراب الوطني . تشجيع الاستهلاك المحلى فيما يخص تلك المنتجات وتطوير سياسة التصدير التدخل بخصوص أسعار المنتجات المستوردة لتناسق نظام السوق الوطني اتخاذ كل تدبير خاص بالتعويض والتسوية للوصول الى توحيد اسعار المنتجات عبر التراب الوطني وذلك على مستوى التوزيع .
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رمضان عام 1385 ه موارد صندوق التعويض المادة 3 : تتألف موارد الصندوق من : 1 رسوم التسوية المقتطعة من سعر بيع المنتجات البترولية الكبرى برسم حماية التكرير والتي تحدد تقديراتها من قبل وزير الصناعة والطاقة
- فوائد الاموال الموظفة ومحصولات الاملاك الخاصة بالصندوق -3 • -3 • جميع المبالغ التي تمنح للصندوق كاعانات أو تبرعات من قبل الدولة أو أى مؤسسة عمومية أو خاصة 4 أى مورد آخر يمنح له فيما بعد . المادة 4 : يقوم صندوق التعويض علاوة على المصاريف التي يتحملها بخصوص ادارته ، بتمويل برنامج العمل الذي يحدد سنويا من قبل مجلس الادارة فى حدود الاختصاصات الممنوحة للصندوق بموجب هذا المرسوم . المادة ه : تودع متوفرات صندوق التعويض بالخزينة ماعدا المبالغ الضرورية لمواجهة المصاريف العادية تعود جميع متوفرات صندوق التعويض غير المنفقة خلال دورة ما بصفة نهائية الى ميزانية الجزائر اللهم الا اذا كان هناك رأي مخالف لذلك المادة 6 : يحضر مراقب مالي معين بقرار من وزير المالية والتخطيط في اجتماعات مجلس الادارة ويكون له صوت استشاري : المادة 7 : يدير صندوق التعويض عن المنتجات البترولية مجلس ادارة يضم الاشخاص الآتية أسماؤهم : ممثل عن وزير الصناعة والطاقة ، مدير الطاقة والوقود أو ممثله ، ممثل عن وزير الدفاع الوطني ، ممثل عن وزير المالية والتخطيط ، ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل يعين الرئيس من بين الممثلين الاثنين لوزارة الصناعة والطاقة ، وذلك بقرار من وزير الصناعة والطاقة المادة 8 : يجتمع مجلس الادارة في جلسة عادية اربع مرات في السنة على الاقل باستدعاء من رئيسه الذي يكون قد حدد من قبل جدول أعمال كل اجتماع . وعلاوة على هذا يجوز لمجلس الادارة أن يجتمع في جلسة | غير عادية اما بقرار من رئيسه واما بطلب من أربعة من أعضائه وذلك كلما دعت ادارة الصندوق الى مثل هذه الاجتماعات لا يمكن للمجلس أن يجرى مداولات صحيحة الا بالحضور الفعلي للثلثين من أعضائه . ويجب ان يصادق على القرارات التي يصدرها بأغلبية الاعضاء الحاضرين أو المنوب عنهم . وعند تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس مجلس الادارة المادة 9 : يتميز مجلس الادارة لصندوق التعويض خصوصا بالاختصاصات التالية : يهيىء النظام الداخلي للصندوق ، يحدد بالاستناد الى القانون الاساسي للوظيفة العمومية، الشروط العامة للتوظيف والترقية والعزل وتأجير الموظفين ، يهيىء ويقترح على سلطة الوصاية الشروط الخاصة بتدخل صندوق التعويض في نطاق الاختصاصات المحددة في المادة 2 أعلاه ، يعد ميزانية الصندوق ويحدد الحسابات ويعرضها على وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط للمصادقة عليها ، يصادق على عقود التزويد وعلى مشاريع تملك أو بيع البنايات وكذا على عقود الكراء ، يدرس نظام الاسعار المطبقة على الوقود ويجرى مداولات حول جميع القضايا المعروضة عليه من قبل الرئيس للمصادقة عليها . أما مداولات مجلس الادارة فلا يسرى مفعولها الا بعد المصادقة عليها من قبل وزير الصناعة والطاقة المدير المادة 10 : يقوم بتنفيذ المهام الادارية والمالية والتقنية الخاصة بالصندوق مدير يعين بموجب مرسوم باقتراح من وزير الصناعة والطاقة ، ولا يعفى من مهامه الا ضمن نفس الشروط والمدير هو عون تنفيذ المجلس الادارة ، فيحضر وينفذ الميزانية ، ويخصص المصاريف ويصدر أوامر الدفع وسندات المداخيل ، ويحدد ويصفى حقوق وتكاليف المؤسسة ، ويعين بالوظائف في اطار التنظيم الداخلي المحدد من قبل مجلس الادارة ،
الجمعة 15 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية ويمثل الصندوق لدى المحاكم ، ويفوض له التوقيع على العقود التنظيم المالي المادة 11 : يساعد مدير الصندوق عون محاسب معين من قبل وزير المالية والتخطيط يقوم بجميع الدفعات ويسلم جميع المداخيل وذلك تحت مسؤوليته الخاصة المادة 12 : تحدد مهلة تنفيذ الميزانية باثني عشر شهرا ، تبتدىء كل دورة فى أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر . وتنتهى بصفة استثنائية الدورة الاولى في 31 ديسمبر من سنة تأسيس الصندوق . ويوضع في 31 ديسمبر من كل سنة حساب خاص بنهاية دورة الصندوق . المادة 13 : ان الحساب النهائي للدورة الموضوع من قبل المدير وحسابات العون المحاسب المعاد تقييدها في حساب التسيير تعرض على مجلس الادارة للنظر فيها وعلى وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية والتخطيط للمصادقة عليها المادة 14 : لا يتم حل صندوق التعويض عن المنتجات البترولية الا بموجب مرسوم يصدر لتصفية وتخصيص مجموع أملاكه المادة 15 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير الدفاع الوطني ، ووزير التجارة ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم ، الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية للجمهورية الجزائرية 17 الرخص الخاصة بالبحث عن الوقود السائل أو الغازي في الجزائر ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 27 اكتوبر سنة 1961 الممنوحة بموجبه للشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر (SN Repal SN ) الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المدعوة « معسكر
- بيردو » للشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر ، وبناء على العريضة المقدمة بتاريخ 18 يوليو سنة 1965 والطالبة بموجبها الشركة الوطنية للبحث عن البترول التمديد لمدة اربع ) Repal SN ( واستغلاله في الجزائر سنوات صلاحية الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل او الغازي المدعوة « معسكر - بيردو » ،
- وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الاخرى المقدمة تأييدا للعريضة المذكورة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمدد صلاحية الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المدعوة «معسكر بيردو» الممنوحة للشركة الوطنية للبترول واستغلاله في الجزائر س.ن ريبال Repal ) وذلك الى 23 نوفمبر سنة 1969 وضمن محيط مساحته الاجمالية نحو 30015 كلم مربع يشمل جزءا من عمالات مستغانم ووهران وتيارت المادة 2 : طبقا للمخطط الملحق بهذا القرار ، يتكون المحيط الذي تشمله هذه الرخصة من اقواس لخطوط طولية او لخطوط عرضية تجمع تباعا بين الرؤوس المحددة بعده مع الديمقراطية الشعبية كون الاحداثيات المبينة ، هي الاحداثيات الجغرافية المعتمدة وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 هواري بومدين قرار مؤرخ في 16 شعبان عام 1385 الموافق 10 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تمديد صلاحية الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل ، المدعوة ( معسكر - بيردو ) وذلك لفائدة الشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر (( س . ن ريبال ) ان وزير الصناعة والطاقة ، بناء على تقرير ادارة الطاقة والوقود ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-111 المؤرخ في 27 اكتوبر سنة 1956 المتضمن تنظيم الادارة العمومية فيما يخص على خط طول باريز كخط طول اصلي : النقط الطول الغربي العرض الشمالي 1 Mb “ 60’00 ° 2 “ 00 ‘ 40 ° 39 2 Mb “ 00 ‘ 40 ° 2 “ 00 ‘ 40 ° 39 3 Mb “ 00 ‘ 40 ° 2 “ 00 ‘ 50 ° 39 4 Mb “ 80’00 ° 1 “ 00 ‘ 50 ° 39 5 Mb “ 00 ‘ 80 ° 1 “ 00 ‘ 60 ° 39 6 Mb “ 80’00 ° 0 “ 00 ‘ 60 ° 39 7 Mb “ 80’00 ° 0 “ 00 ‘ 50 ° 39 8 Mb “ 00 ‘ 30 ° 1 “ 00 ‘ 50 ° 39 9 Mb “ 30’00 ° 1 “ 00 ‘ 40 ° 30 10 Mb “ 00 ‘ 40 ° 1 “ 00 ‘ 40 ° 30 11 Mb “ 00 ‘ 40 ° 1 “ 30’00 ° 39 12 Mb “ 00 ‘ 80 ° 1 “ 30’00 ° 39 13 Mb “ 00 ‘ 80 1º “ 00 ‘ 10 ° 39 14 Mb “ 00 ‘ 95 ° 1 “ 00 ‘ 10 ° 39 15 Mb “ 00 ‘ 95 ° 1 “ 30’00 ° 39 16 Mb “ 00 ‘ 50 ° 2 “ 00 ‘ 30 ° 39 17 Mb “ 00 ‘ 50 ° 2 “ 20’00 ° 39 18 Mb “ 00 ‘ 60 ° 2 “ 20’00 ° 39
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رمضان عام 1385 ه المادة 3 : ان تقديرات المصاريف المطابقة لبرامج الابحاث المقدمة تباعا وكذا المصاريف المتممة ستصير قابلة للمقارنة | الآبار المنتجة للوقود السائل او الغازي بحاسي مزولة | الجنوبي والممنوحة لشركة البحث واستغلال البترول بالصحراء مع المجهود المالي الادنى البالغ 11,5600000 دج وذلك (CREPS) تمدد الى غاية 2 ديسمبر سنة 1966 بضرب مبلغها في العامل I ادناه : ) So Mo ( ) + ( 0,5 = I ) S1 M1 ( الصناعة الآلية والكهربائية بفرنسا ، اى يمثل الحرف s الاجرة بالساعة الممنوحة لعمال الصناعة الآلية والكهربائية بفرنسا ، ويمثل الحرف M الرقم الاستدلالى العام لاسعار الجملة الخاصة بمجموع المنتجات التعدنية كما تكون مثبتة فى النشرة الشهرية التي يصدرها المعهد الوطني للاحصاءات والدراسات الاقتصادية ، ويمثل S1 M1 قيم هذه العناصر عند تاريخ التقديرات الخاصة بالمصاريف او التقديرات المتممة ، ويمثل -So Mo قيم هذه العناصر لشهر مارس سنة 1965 المادة 4 : يصبح هذا القرار نافذا لمدة اربع سنوات ابتداء من 24 نوفمبر سنة 1965 المادة ه : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 16 شعبان عام 1385 الموافق 10 ديسمبر سنة 1965 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1385 الموافق 29 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تمديد مدة الرخصة الموقتة الخاصة باستغلال الآبار المنتجة للوقود السائل او الغازي بحاسي مزولة الجنوبي ان وزير الصناعة والطاقة ،
- بمقتضى القرار الصادر فى 23 شوال عام 1384 الموافق 24 فبراير سنة 1965 المتعلق بالرخصة الموقتة الخاصة باستغلال الآبار المنتجة للوقود السائل أو الغازي بحاسي مزولة الجنوبى لمدة تسعة اشهر ، وبمقتضى العريضة المؤرخة فى 20 اكتوبر سنة 1964 التي تلتمس فيها شركة ) CREPS ( نحها رخصة موقتة باستغلال الآبار المنتجة للوقود السائل او الغازي بحاسي مزولة الجنوبى لمدة سنتين ، وبمقتضى العريضة المؤرخة فى اول اكتوبر سنة 1965 التي تلتمس فيها شركة (CREPS) تمديد الرخصة الموقتة المذكورة للاستغلال لمدة 12 شهرا ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان مدة صلاحية الرخصة الموقتة لاستغلال المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار لمدة 12 شهرا ابتداء من 2 ديسمبر سنة 1965 المادة 3 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 رمضان عام 1385 الموافق 29 | ديسمبر سنة 1965 بلعيد عبد السلام وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل | مرسوم رقم 65-316 مؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن تحديد مدة العمل لاعضاء هيئة القيادة في مؤسسات النقل والعمل الجوى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الموقع عليها بشيكاغو في 7 ديسمبر سنة 1944 ، وخاصة الملحق السادس منها ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-426 المؤرخ في 28 اكتوبر سنة 1963 المتعلق بالمستخدمين في الملاحة الجوية التابعين للطيران المدني الجزائري ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطبق مقتضيات هذا المرسوم على اعضاء | هيئة القيادة في مؤسسات النقل والعمل الجوى المادة 2 : تطلق تسمية ( عضو هيئة القيادة » على كل عضو حائز لا جائزة ومكلف بمهام رئيسية لقيادة طائرة خلال مدة الطيران . وتطلق تسمية ( مدة الطيران » على مجموع الوقت المحسوب ابتداء من المدة التي تبتدىء فيها الطائرة بالتنقل بوسائلها الخاصة ، بقصد الاقلاع ، الى وقت توقفها عند الانتهاء من الطيران وتطلق تسمية ( فترة الخدمة اثناء الطيران » على مجموع الوقت المحسوب ابتداء من شروع احد الاعضاء من هيئة | القيادة في تأدية خدمته مباشرة بعد فترة من الاستراحة وقبل
الجمعة 15 رمضان عام 1385 ه الجريدة الرسمية اتمام رحلة جوة او عدة رحلات متتابعة الى حين يصبح معفى من كل خدمة بعد اتمامه الرحلة أو الرحلات الجوية المذكورة . وتطلق تسمية ( فترة الاستراحة » على كل فترة من الوقت يقضيها احد الاعضاء فى الارض ويكون خلالها معفى من كل خدمة من طرف المستغل وتطلق تسمية ( مكان الاستراحة » على كل مكان فى الطائرة تتوفر فيه شروط الاستراحة التامة ويكون مقبولا كما هو من طرف الوزير المكلف بالطيران المدنى . وتطلق تسمية ( مسافات طويلة » على الرحلات الجوية التي تبعد احد أعضاء هيئة القيادة باكثر من ثلاثة الآف ميل بحرى من مركز تخصصيه او التي يتضمن خط سيرها المحدد من قبل ، مسافة تفوق ألفا ومائتي ميل بحرى بين نقطتي توقف متتاليتين . المادة 3 : ان عدد ساعات الطيران التي يقوم بها أحد اعضاء هيئة القيادة التابعة لطائرة نفاثة يضرب فى العامل 1٫2 ٫ 1٫2 قبل تطبيق التحديدات الخاصة بمدة الطيران وقبل تقدير فترة الاستراحة النظامية . المادة 4 : أن التحديدات الخاصة بمدة الطيران والمتعلقة بكل عضو من هيئة القيادة تنحصر فى ألف ساعة عن فترة من اثنى عشر شهرا وفى مئة ساعة عن فترة شهر وفى ثلاثين ساعة عن مدة سبعة أيام . وتحدد مدة طيران أحد أعضاء هيئة القيادة ، اذا لم يكن يرافقه أو يعاونه أحد ، بثماني ساعات فيما يخص السائق وبعشر ساعات فيما يخص أعضاء الهيئة الآخرين وذلك عن كل فترة من اربع وعشرين ساعة ، اما اذا كان العضو مشفعا بغيره أو كان يعاونه أحد أو كان هو مرافقا أو معاونا لغيره ولم يكن له مكان للاستراحة على ظهر الطائرة ، فتحدد هذه المدة بسبعة عشرة ساعة متتابعة فيما يخص السائق و بعشرين ساعة متتابعة فيما يخص الاعضاء الآخرين واذا كان لأحد أعضاء هيئة القيادة مكان للاستراحة فيجوز له أن يتم مدة طيران تبلغ أثنتين وعشرين ساعة متتابعة اذا كان سائقا وخمسا وعشرين ساعة اذا كان من جملة الاعضاء الآخرين . المادة ه : على سبيل الاستثناء من الفقرة الثانية من المادة | أعلاه ، لا يمكن أن تتجاوز مدة الطيران التي يتمها أعضاء هيئة القيادة ، أثناء تنقلات تتطلب تحركات على ارتفاع يقل عن 150 مترا فوق الارض أو الماء وخاصة أثناء عمليات الذر أو الرش أو البذر ، ست ساعات مجزأة بجزئين من ثلاث ساعات لكل واحد منهما ، تتخللهما فترة استراحة مدتها ساعة واحدة على الاقل وذلك في كل فترة من أربع وعشرين ساعة المادة 6 : وعند نهاية فترات الخدمة أثناء الطيران يجب للجمهورية الجزائرية 19 على أعضاء هيئة القيادة أن يستفيدوا من استراحة تعادل مدتها على الاقل مرتين عدد ساعات الطيران المنجزة منذ الاستراحة السابقة وذلك من غير أن تقل هذه المادة بحال من الاحوال عن ثماني ساعات على أنه يمكن أن يمنح الحق لاتمام فترة ثانية من الخدمة المزاولة أثناء الطيران قبل انقضاء الاستراحة المفروضة ولكن بشرط أن تكون مدة الاستراحة المنقضية معادلة على الاقل لمدة الطيران السابق أو تبلغ ثماني ساعات على كل افتراض أن مدة الاستراحة التابعة للفترة الثانية للطيران يزاد عليها في هذا الصدد عدد الساعات التي لم تمنح بعد الفترة الأولى من الطيران المادة 7 : ان عضو هيئة القيادة المعين للمسافات الطويلة يجب أن يستفيد فى محل اقامة اختصاصه من استراحة تعادل على الاقل أربعة أيام متتابعة عن كل فترة من أربعة أسابيع . أما عضو هيئة القيادة الذى لا يكون مخصصا للمسافات الطويلة يجب أن يستفيد في محل اقامة اختصاصه من استراحة تعادل على الاقل أربعا وعشرين ساعة متتابعة عن كل فترة من سبعة أيام . المادة 8 : يجوز ادخال مخالفات على التحديدات المشار اليها في هذا المرسوم وذلك ضمن الشروط التالية : أ ) لمنع وقوع حادث محدق أو لتنظيم تدابير الانقاذ ، ب ) لا تمام رحلة جوية أخرى قد تكون ظروف غير متوقعة حالت دون اتمامها ضمن الحدود المقررة من قبل ، أو لاصلاح اصابات تقع اما في العتاد واما في المنشآت ، أو للقيام باصلاح الطائرات المتعطلة ، ج ) لصالح الامن أو الدفاع الوطنى أو لفائدة مصلحة عمومية وذلك بناء على أمر من الحكومة تثبت بموجبه ضرورة المخالفة وستحدد كيفيات ادخال المخالفة بالنسبة لكل حالة خاصة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالطيران المدني د ) في حالة زيادة عمل يتصف بطابع الاستعجال وبعد الترخيص من الوزير المكلف بالطيران المدنى المادة 9 : لا يترتب على اتمام ساعات الطيران المنجزة تطبيقا للمخالفات المشار اليها في الفقرتين ب ، ج من المادة 8 أعلاه ، رفع المدة الاجمالية لساعات الطيران الى أزيد من الحدود القصوى التالية : أربعون ساعة من الطيران في فترة من سبعة أيام متتابعة ، مائة وثلاثون ساعة في فترة شهر ، ألف ومائة وخمسون ساعة فى فترة اثنى عشرة شهرا. المادة 10 : ستوضح ، عند الاقتضاء ، كيفيات تطبيق
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 رمضان عام 1385 ه هذا لم المرسوم ، بموجب قرار من الوزير المكلف بالطيران المدني المادة 11 : يكلف وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 هواري بومدين مرسوم مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير الطيران المدنى بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 ، انتدب السيد عمر و بوسبع المهام نائب مدير الطيران المدنى ( الدرجة الاولى – الرقم الاستدلالي الاجمالي 885 ) . وزارة السياحة قرار مؤرخ فى 25 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 أكتوبر سنة 1965 يتضمن انشاء لجنة لفتح الظروف الخاصة بطلبات العروض في وزارة السياحة ان وزير السياحة ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 56-256 المؤرخ في 13 مارس سنة 1956 المعدل والمتعلق بالصفقات المبرمة باسم الدولة وخاصة المادة 27 ، المطبعة وبمقتضى المرسوم رقم 57 24 المؤرخ في 8 يناير سنة 1957 المتعلق بالصفقات المبرمة فى القطر الجزائري ، وبمقتضى المرسوم رقم 20565- المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 المتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة السياحة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ لدى وزارة السياحة لجنة لفتح الظروف تختص بجميع الصفقات على أساس طلب العروض، المتعقلة بحاجات وزارة السياحة والمؤسسات العمومية | الموضوعة تحت وصايتها . المادة 2 : تجتمع هذه اللجنة تحت رئاسة مدير الادارة العامة لوزارة السياحة وتتألف من : مدير التنمية السياحية أو ممثله ، مدير الصناعة أو ممثله ، أمين الخزينة العام أو ممثله ، مدير التجارة الداخلية أو ممثله المادة 3 : يتولى كتابة هذه اللجنة من يعين لها بناء على طلب الرئيس . المادة 4 : يدعى اعضاء اللجنة للاجتماع من طرف الرئيس ثمانية أيام قبل تاريخ الاجتماع . المادة ه : لا يمكن للجنة أن يصح اجتماعها الا اذا حضر ثلاثة من أعضائها على الاقل . المادة 6 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 25 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 أكتوبر سنة 1965 عبد العزيز معاوي الرسمية