قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير - سنة 1967 يتضمن تحديد اسعار الاسترداد القصوى المطبقة على المنتجات البترولية الكبرى المستخرجة من مصفاة مدينة الجزائر 78 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة التجارة
المادة الأولى
فتح المادةان أسعار الاسترداد المطبقة على المنتجات سعر القنطار نوع المنتجات ب دج وقود رفيع 98 بنزين 90 بترول الانارة غاز أويل فيول أو يل الخفيف 678 فيول ايول الثقيل 28 ره
المادة 2
فتح المادةتحدد هذه الاسعار ابتداء من :
ثمن البيع المسلم فى ميناء الشحن FOB ببجاية والمحدد ب 7٫888 ٫ 7 دج عن البرميل الامريكي وعن كثافة متوسطة يتراوح معدلها بين 40 و 9 44 درجة API
- نفقة الصنع المقدرة ب 115 ر27 دج عن الطن ، المبلغ الاجمالي لمصاريف النقل بين بجاية ومدينة الجزائر والتكاليف المتعلقة بها والمقدرة ب 297 40 دج عن الطن .
المادة 3
فتح المادةيتحتم على الشركات أن تودع في آخر السنة في مديرية الطاقة والوقود ، الحسابات المثبتة لتكاليف النقل الفعلية التي تحملتها هذه الشركات •
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 .
بلعيد عبد السلام وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 45-1483
- أمر رقم 45-1484
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 67-20
- مرسوم رقم 65-315
- مرسوم رقم 66-92
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.