أمر رقم 67-20

أمر رقم 67 20 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتعلق بتحديد اسعار الاسترداد عند الخروج من مصفاة مدينة الجزائر 74

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
أمر رقم 67-20

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير - سنة 1967 يتضمن تحديد اسعار الاسترداد القصوى المطبقة على المنتجات البترولية الكبرى المستخرجة من مصفاة مدينة الجزائر 78 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة التجارة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.