أمر رقم 67 20 مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتعلق بتحديد اسعار الاسترداد عند الخروج من مصفاة مدينة الجزائر 74
المادة الأولى
فتح المادةيحدد وزير الصناعة والطاقة ضمن الشروط المقررة في المرسوم رقم 66 92 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه اسعار الاسترداد للمنتجات البترولية المكررة بواسطة مصفاة مدينة الجزائر ابتداء من أول أبريل سنة 1964 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 45-1483
- أمر رقم 45-1484
- أمر رقم 65-182
- مرسوم رقم 65-315
- مرسوم رقم 66-92
- قرار
- قرار رقم 53-16
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير - سنة 1967 يتضمن تحديد اسعار الاسترداد القصوى المطبقة على المنتجات البترولية الكبرى المستخرجة من مصفاة مدينة الجزائر 78 للجمهورية الجزائرية الجمعة وزارة التجارة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.