قوانين و مراسيم قرارات مقررات مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 11 دينارا 20 دينارا 2 دينارا ثمن العدد 25ر دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30ر. عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه سنة الجزائر سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50 – 3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار ثمن النشرة على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 65-274 مؤرخ في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 يتضمن احداث معهد وطني للصحة خاص بالجيش الوطني الشعبي 1242 وزارة الداخلية
- قراران مؤرخان في 4 رجب عام 1385 الموافق 29 أكتوبر سنة 1965 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير . 1243 قراران مؤرخان في 4 رجب عام 1385 الموافق 29 اكتوبر سنة 1965 يتضمنان وضع حد لانتداب المهام رئيس ديوان وانتدابا لمهام رئيس ديوان 1244 مقررات مؤرخة في 4 و 8 رجب عام 1385 الموافق 29 اكتوبر و 2 نوفمبر سنة 1965 تتضمن حركة فى وظيفة المكلفين بمهمة 1244 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 يتضمن احداث مفتشية مركزية للضرائب « الشركات » 1244
- قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 21 سبتمبر سنة 1965 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة تدعى ( الجزائر شركات ) 1245 قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 22 أكتوبر سنة 1965 يتضمن أحداث مفتشية مركزية على رقم الاعمال 1245 قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 23 أكتوبر سنة 1965 يتضمن تحديد متوسط سعر البيع للهيكتولتر من الخمر المتخذ أساسا لحساب الارباح الاجمالية الخاضعة للضريبة الخاصة بالكروم برسم سنة 1965 | والمفروضة على أرباح الاستغلال الفلاحي 1246
1242 الجريدة الرسمية وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 65-248 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 يتضمن تحديد الاسعار وكيفيات دفع قيمة مخزون الخضر اليابسة الموسم 1965 1966 واعادة بيعها ( استدراك ) . 1249 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعيين نائب لوكيل الدولة 1249 قرارات مؤرخة في 25 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 اكتوبر سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية 1249 قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1385 الموافق 27 أكتوبر
- سنة 1965 يتضمن تعيين موثق . 1250 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 18
- اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحديد حصص بعض المنتجات المعدة للتصدير . 1250 قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 19
- أكتوبر سنة 1965 يتعلق بتاريخ فتح الموسم لتصدير التين اليابس 1250 للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رجب عام 1385 ه قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1385 الموافق 28 اكتوبر سنة 1965 يتعلق بشروط استيراد النسيج . 1251 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 28 سبتمبر سنة 1965 يتضمن انشاء دور للايواء 1251 قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 أكتوبر سنة 1965 ينظم بموجبه تدريب لمدربي دور الاولاد بالمدرسة الوطنية لتكوين مهذبين اختصاصيين . 1252 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 23 أكتوبر سنة 1965 يعتبر بموجبه الاستيلاء على بعض العقارات من أعمال المنفعة العمومية 1252 بلاغات ، اعلانات اعلان للمصدرين 1253 مناقصات 1254 أنذارات المقاولين 1256 اخبارات تصريحان بتأسيس جمعيتين 1256- مراسيم قرارات تعليمات وزارة الدفاع الوطني مرسوم رقم 65-274 مؤرخ فى 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 يتضمن احداث معهد وطني للصحة خاص بالجيش الوطني الشعبي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر- سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1909- المحولة بموجبه مدارس التعليم العالي لمدينة الجزائر الى جامعة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1885
- المعدل والمتعلق بتنظيم الكليات ومدارس التعليم العالي ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-188 المؤرخ 14 ربيع الاول عام 1385 الموافق 13 يوليو سنة 1965 المتعلق بالكلية | المختلطة للطب والصيدلة ، وبعد الاستماع الى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث معهد وطني للصحة خاص بالجيش الوطني الشعبي يكون مركزه مدينة الجزائر المادة 2 : يقوم المعهد المذكور : بتعيين موظفي مصلحة الصحة للجيش الوطني الشعبي وتكوينهم البدني والعسكري ، بالتعاون مع المؤسسات المشار اليها في المادة 3 اسفله لتقديم التعليم التقني الى التلاميذ ، بتتميم هذا التعليم بتكوين مهنى طبى عسكري خصوصي ونظري وتطبيقي وعيادي . المادة 3 : ان تلاميذ المعهد الوطني للصحة الخاص بالجيش الوطني الشعبي يتابعون حسب الرغبة دروس كلية الطب والصيدلة أو دروس كلية العلوم او كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية او المدارس والمعاهد البيطارية او معهد امراض الفم والاسنان او معاهد التكوين الشبه الطبي لمدينة الجزائر المادة 4 : يقوم بالتعليم التطبيقي للطب المستشفى المركزي الثقافى التابع للجيش الوطني الشعبي والمعتبر مركزا استشفائيا جامعيا . المادة ه : يحدد ويوزع وزير الدفاع الوطني عدد المقاعد
الجمعة 18 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1243 ووظائف التعليم المسندة إلى الاساتذة المبرزين الممارسين مهامهم بمصلحة الصحة للجيش الوطني الشعبي المادة 6 : يقبل في المعهد الوطني للصحة التابع للجيش الوطني الشعبي مختلف التلاميذ الآتي بيانهم : ا التلاميذ الضباط الاطباء والصيدليون واطباء الاسنان والبيطاريون المختارون من بين طلبة الكليات والمدارس والمعاهد الجزائرية . ب - التلاميذ الضباط الادارة مصلحة الصحة ج الاطباء الضباط والصيدليون الضباط ، وضباط الجراحون في امراض الاسنان والبيطاريون الضباط الذين يتابعون تدريبا تطبيقيا د الممرضون التلاميذ من ضباط الصف ، وضباط الصف المصلحة الصحة الذين يتابعون التدريب الخاص بالتطبيق واعداد شهادة الممرض المعلم ، وكذا ضباط الصف لادارة مصلحة الصحة ه - الممرضون التلاميذ من ضباط الصف ، وضباط الصف لمصلحة الصحة الذين يتابعون التدريب الخاص بتكوين الممرضين الرؤساء ( ماجور ) . و الممرضات التلميذات الحاصلات على شهادة من مصلحة الصحة للجيش الوطني الشعبي ويحدد وزير الدفاع الوطنى كل سنة عدد التلاميذ بحسب الاصناف المذكورة اعلاه ، كما ، يعين الشروط والشهادات والايجازات المطلوبة من المترشحين . المادة 7 : يجمع التلاميذ من ضباط الصف ومن يماثلونهم في مدرسة لضباط الصف ملحقة تدعى بمركز تكوين الموظفين الشبه الطبيين للجيش الوطني الشعبي ويجمع الضباط التلاميذ فى مدرسة للضباط بينما يجمع الضباط في مدرسة التطبيق . المادة 8 : يدخل في تتميم الوسائل التجهيزية للمعهد الوطني للصحة التابع للجيش الوطني الشعبي المستشفى المركزى الثقافي للجيش الوطني الشعبي ومركز الابحاث والدراسات العلمية للجيش الوطني الشعبى ومتحف مصلحة الصحة لجيش التحرير الوطني والجيش الوطني الشعبي ومؤسسة | طبية وجملة من النشرات المادة 9 :. يحدد وزير الدفاع الوطني القوانين الاساسية والانظمة المتعلقة بالمصلحة الداخلية والبرامج، وقوانين الادارة والتسير للمعهد الوطني للصحة التابع للجيش الوطني الشعبي وللمراكز والمؤسسات الملحقة بها . المادة 10 : يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير المالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ووزير الصحة العمومية كل فيما يخص ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من اول نوفمبر سنة 1964 والذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 هواري بومدين وزارة الداخلية قراران مؤرخان في 4 رجب عام 1385 الموافق 29 أكتوبر سنة 1965 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير ان وزير الداخلية 6 ، بمقتضى الامر رقم 65-182- المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 ( 22 يوليو سنة 1965 ) المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم ، والمتمم بالمرسوم رقم 65-250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 ) 4 اكتوبر سنة 1965)، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تعيين السيد الهاشمى خرفى نائبا لمدير التنظيم والمراقبة بمديرية الوظيفة العمومية ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض للسيد الهاشمي خرفي ، نائب مدير التنظيم والمراقبة ، امضاء جميع العقود والمقررات باسم وزير الداخلية باستثناء القرارات والمنشورات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1385 الموافق 29 اكتوبر سنة 1965 احمد مدغري ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 65-182- المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 ( 22 يوليو سنة 1965 ) المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، والمتمم بالمرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 ( 4 أكتوبر سنة 1965)، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى أول صفر عام 1385 ( أول يونيو سنة 1965 ( المتضمن تعيين السيد الاخضر بن عزى نائبا لمدير التكوين الادارى والتعاون التقني بمديرية الوظيفة العمومية ، يقرر ما يلي :
1244 الجريدة الرسمية المادة الاولى : يفوض للسيد الاخضر بن عزي ، نائب مدير للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رجب عام 1385 ه بموجب مقرر مؤرخ فى 8 رجب عام 1385 الموافق 2 التكوين الادارى والتعاون التقني ، أمضاء جميع العقود | | | | نوفمبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من أول نوفمبر سنة والمقررات باسم وزير الداخلية باستثناء القرارات والمنشورات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 4 رجب عام 1385 الموافق 29 اكتوبر سنة 1965 احمد مدغري قراران مؤرخان في 4 رجب عام 1385 الموافق 29 أكتوبر سنة 1965 يتضمنان وضع حد لانتداب لمهام رئيس ديوان و انتدابا لمهام رئيس ديوان بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1385 الموافق 29 أكتوبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من أول أكتوبر سنة 1965 لانتداب السيد عبد الكريم كسوس لمهام رئيس ديوان عامل عمالة قسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 4 رجب عام 1385 الموافق 29 أكتوبر سنة 1965 ، انتدب السيد محمد بوزيان ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1965 لمهام رئيس ديوان عامل عمالة نيارت . مقررات مؤرخة في 4 و 8 رجب عام 1385 الموافق 29 أكتوبر و 2 نوفمبر سنة 1965 تتضمن حركة في وظيفة المكلفين بمهمة بموجب مقرر مؤرخ فى 4 رجب عام 1385 الموافق 29 أكتوبر سنة 1965 ، عين السيد على بلهاشمي مكلفا بمهمة بعمالة الاصنام ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1965 ، سيؤخذ مرتبه المحسوب على أساس الرقم الاستدلالي الاجمالي 450 من حساب وظيفة المكلف بمهمة المقيدة فى القسم الثالث من الباب 31-21 المادة الثانية من ميزانية الدولة - وزارة الداخلية بموجب مقرر مؤرخ فى 4 رجب عام 1385 الموافق 29 أكتوبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من 11 يوليو سنة 1965 لمهام مكلف بمهمة الممارسة من قبل السيد محمد الصغير ريفي بدار عمالة عنابة بموجب مقرر مؤرخ فى 4 رجب عام 1385 الموافق 29 أكتوبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من أول أكتوبر سنة 1965 لمهام مكلف بمهمة الممارسة من قبل السيد وحيد رقي بدار عمالة الجزائر . بموجب مقرر مؤرخ فى 4 رجب عام 1385 الموافق 29 أكتوبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1965 لمهام مكلف بمهمة الممارسة من قبل السيد محمد ند بوزيان بدار عمالة مستغانم . | 1965 لمهام مكلف بمهمة الممارسة من قبل السيد محمد دادي موسي بدار عمالة الجزائر وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 يتضمن احداث مفتشية مركزية للضرائب ((الشركات)) ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182- المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 21 فبراير سنة 1955 المحددة بموجبه القائمة والنطاق الاقليمي لمكاتب ادارة الضرائب المباشرة وكذا مجموع النصوص التي عدلته أو تممته ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث بمدينة الجزائر مفتشية مركزية للضرائب المباشرة تدعى ( مفتشية مركزية للضرائب المباشرة » «الشركات » تتولى تأسيس الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها فيما يخص الشركات والمؤسسات التالية : القطاع الاول : الشركات البترولية وشبه البترولية الكائنة بعمالات الجزائر وتيزي وزو والاصنام والمدية والواحات والساورة القطاع الثاني : الشركات ذات رؤوس الاموال من غير الشركات المشار اليها أعلاه والتعاونيات واتحاداتها الكائنة في دائرة الجزائر الكبرى . القطاع الثالث : الشركات الوطنية والمكاتب والمؤسسات العمومية والمجموعات المهنية الكائنة في دائرة الجزائر الكبرى القطاع الرابع : الاشخاص المعنويون المنصوص عليهم في المرسوم المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 والكائنون في دائرة الجزائر الكبرى المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الضرائب والتنظيم العقارى ، ومدير الميزانية والمراقبة ، ومدير الخزينة والقرض ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر
الجمعة 1 رجب عام 1385 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1245 في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 احمد قايد قرار مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 21 سبتمبر سنة 1965 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة تدعى ( الجزائر شركات ) ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 يناير سنة 1959 المتضمن نطاق قباضات الضرائب المختلفة وكذا مجموع النصوص الصادرة بتعديله ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1385
- الموافق 9 غشت سنة 1965 المتضمن احداث مفتشية مركزية للضرائب المباشرة المدعوة ( مفتشية مركزية للضرائب المباشرة الشركات » ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدث بالجزائر قباضة للضرائب المختلفة تدعى « قباضة الضرائب المختلفة الشركات » تنولي | الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والذى يسرى مفعوله ابتداء من أول ديسمبر سنة 1965 وحرر بالجزائر فى 25 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 21 سبتمبر سنة 1965 احمد قايد قرار مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 22 أكتوبر | سنة 1965 يتضمن احداث مفتشية مركزية على رقم الاعمال ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبناء على البرقية المؤرخة في 25 غشت سنة 1960 المعينة بموجبها الحدود التي تجرى فيه عمليات المراقبة لمصلحة الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال للجزائر الكبرى • يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث بمدينة الجزائر مفتشية مركزية للرسوم على رقم الاعمال تدعى ( مفتشية مركزية للرسوم على رقم الاعمال شركات » تتولى تأسيس الرسوم على رقم الاعمال الخاصة بالشركات والمؤسسات التالية : القطاع الاول : الشركات البترولية وشبه البترولية الكائنة استخلاص الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها فيما يخص بعمالات الجزائر وتيزي وزو والاصنام والمدية والواحات الشركات والمؤسسات التالية : 1 الشركات البترولية وشبه البترولية والكائنة بعمالات
- وتيزي وزو والاصنام والمدية والواحات والساورة ، الجزائر الشركات ذات رؤوس الاموال من غير الشركات ب - المشار اليها اعلاه والتعاونيات واتحاداتها الكائنة في دائرة الجزائر الكبرى الشركات الوطنية والمكاتب والمؤسسات العمومية ج والجماعات المهنية الكائنة فى دائرة الجزائر الكبرى د الاشخاص المعنويون المنصوص عليهم فى المرسوم المؤرخ 18 مارس سنة 1963 والموجودون في دائرة الجزائر الكبرى المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الضرائب والتنظيم العقارى ، ومدير الخزينة والقرض ، ومدير الميزانية والمراقبة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى والساورة . القطاع الثاني : الشركات ذات رؤوس أموال من غير الشركات المشار اليها أعلاه والتعاونيات واتحاداتها الكائنة بدائرة الجزائر الكبرى . القطاع الثالث : الشركات الوطنية والمكاتب والمؤسسات العمومية والمجموعات الكائنة في دائرة الجزائر الكبرى القطاع الرابع : الاشخاص المعنويون النصوص عليهم في المرسوم المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 ، والموجودون في | دائرة الجزائر الكبرى . المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة ، ومدير الضرائب والتنظيم العقارى ، ومدير الخزينة والفرض ، ومدير الميزانية والمراقبة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر | في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية
1246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رجب عام 1380 ه الشعبية ، والذى يسرى مفعوله ابتداء من أول ديسمبر سنة 1965 وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 22 اكتوبر سنة 1965 احمد قائد قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 23 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحديد متوسط سعر البيع للهيكتولتر من الخمر المتخذ اساسا لحساب الارباح الاجمالية الخاضعة للضريبة الخاصة بالكروم برسم سنة 1965 والمفروضة على ارباح الاستغلال الفلاحي ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى قانون الضرائب المباشرة ولا سيما الفقرة 6 من مادته ال 95 ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، يقرر ما يلي : المادة الفريدة : أن متوسط سعر البيع للهيكتولتر من الخمر الذي تنص على تحديده الفقرة 6 من المادة 95 من قانون الضرائب المباشرة المتعلق بحساب الارباح الاجمالية الخاصة بالكروم ، يحدد بغية فرض الضريبة على ارباح الاستغلال الفلاحي عن سنة 1965 طبقا لبيانات الجدول الملحق بهذا القرار والذى ينشر معه فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 23 اكتوبر سنة 1965 احمد قايد ملحق جدول يبين عن كل ناحية متوسطة سعر البيع للهيكتولتر من الكروم المفروضة عليها الضريبة عن الارباح الفلاحية الخمر الواجب اعتباره الحساب الارباح الاجمالية فيما يخص برسم سنة 1965 ) منتوجات سنة 1964 ) ( قانون الضرائب المباشرة المادة 95-6 ) النواحي ناحية الجزائر الصنف الاول عمالة الجزائر دائرتا مدينة الجزائر والبليدة ) باستثناء البلديات المرتبة في الصنف الثاني ) دائرة الدار البيضاء عمالة تيزي وزو دائرة عزازقة وتيزي وزو ( باستثناء البلديات المرتبة في الصنف الثاني ) دائرة برج منايل. الصنف الثاني عمالة الجزائر دائرة الجزائر بلديات بئر خادم و دويرة ودرارية ومحلمة والساولة دائرة البليدة : بلدية القليعة عمالة الاصنام دائرة شرشال ب عمالة المدية دائرات بوسعادة وتابلاط وسور الغزلان متوسط ثمن البيع للهكتولتر من الخمر بالدينار الجزائر 80 42 60 450
الجمعة 18 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1247 النواحي
- عمالة تيزي وزو دائرة عزازقة بلديات عزازقة وبوسقن وياكورن وماكلة دائرة البويرة وذراع الميزان واربعاء نايت ايراثن والاخضرية دائرة تيزي وزو بلديات بني دوالة الصنف الثالث عمالة المدية دائرتا عين وسارة و قصر البخاري دائرة المدية عمالة الاصنام دائرات عين الدفلى ومليانة والاصنام وتنس دائرة ثنية الاحد ) باستثناء البلديات المرتبة في الصنف الرابع ) الصنف الرابع عمالة الاصنام دائرة ثنية الاحد بلدية العرجم ناحية وهران الصنف الاول عمالة وهران دائرة وهران ، باستثناء البلديات المرتبة في الصنف الثاني دائرة سيدي بلعباس ، بلدية ابن باديس عمالة مستغانم دائرة مستغانم ، بلدية الستيدية عمالة تيارت دائرة تيسمسلت ، باستثناء البلديات المرتبة في الصنف الثاني . عمالة تلمسان دوائر بني صاف وسبدو وتلمسان باستثناء البلديات المرتبة في الصنف الثالث الصنف الثاني
- عمالة وهران دائرة عين تموشنت دائرة وهران ، بلديتا بوتليليس ووادي تليلات دائرة المحمدية دائرة سيد بلعباس ، باستثناء البلدية المرتبة في الصنف الاول دائرة تلاغ ، باستثناء البلديات المرتبة في الصنف الثالث : عمالة مستغانم دائرتا سيدي علي واغيل ازان دائرة مستغانم ، باستثناء البلديات المرتبة في الصنف الاول متوسط ثمن البيع للهكتولتر من الخمر بالدينار الجزائري 48000 30 56 10 ر56 10 590
1248 الجريدة الرسمية النواحي دائرة وادي رهيو ، باستثناء بلديات الحمادنة وسيدي محمد بن علي ومازونة ومديونة وواريزان التي يطبق عليها الثمن المقيد فى الصنف الثالث فيما يتعلق بناحية الجزائر . عمالة سعيدة دائرة سعيدة ، بلدية داود عمالة تيارت دائرتا أفلو وتيارت دائرة فرندة ، بلديات عين الطاهر والرشيدية واولاد جراد دائرة تيسمسلت ، بلدية عين دزاريت . الصنف الثالث عمالة وهران دائرة تلاغ ، بلدية مرحوم .
- عمالة مستغانم دائر تا معسكر وتيغنيف عمالة سعيدة دائرة سعيدة ، باستثناء البلديات المرتبة في الصنف الثاني عمالة تيارت دائرة فرندة ، باستثناء البلديات المرتبة في الصنف الثاني عمالة تلمسان دائرة بني صاف ، بلدية هنين دائرة مغنية دائرة الغزوات دائرة سبدو ، بلدية بني سنوس دائرة تلمسان ، بلديات الحناية واولاذ الميمون وتلمسان وصبرة وبني مستار وسيدي العبدلي وابن سكران . ناحية قسنطينة الصنف الاول عمالة قسنطينة دوائر القل وجيجل والميلية دائرة سكيكدة ، باستثناء البلديات المرتبة في الصنف الثاني . عمالة عنابة دائرتا عنابة والقالة عمالة سطيف دوائر اقبو وبجاية وسيدي عيش وبوقاعة الصنف الثاني
- عمالة قسنطينة دوائر عين بيضاء وعين مليلة وقسنطينة وميلة دائرة سكيكدة ، بلديات العروش وصالح بوشاور ومجز الدشيش وسيدي مزغيش عمالة باتنة للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رجب عام 1385 ه النواحي 10 ر62 42080 60 450
الجمعة 18 رجب عام 1385 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1249 النواحي عمالة عنابة دوائر العوينات وقالمة وتبسة دائرة سوق اهراس
- عمالة سطيف دائرة خراطة دائرة سطيف وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 65-248 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 يتضمن تحديد الاسعار وكيفيات دفع قيمة مخزون الخضر اليابسة الموسم 1965-1966 واعادة بيعها استدراك الجريدة الرسمية رقم 86 الصادرة بتاريخ 23 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 19 أكتوبر سنة 1965 الصفحة 1172 - العمود الاولى المادة 11 السطر 11 بدلا من : 1 ) عن جميع الحبوب التي تستلمها .. يقرأ ما يلى :
- عن جميع الخضر اليابسة التي تستلمها ..
- في نفس الصفحة ونفس العمود السطر 13 : بدلا من 2 ) عن جميع كميات الحبوب المعاد بيعها : يقرأ ما يلى : 2 ) عن جميع كميات الخضر اليابسة المعاد بيعها : في نفس الصفحة ونفس العمود : آخر سطر : بدلا من : المكافآت المقررة في المادة 11 يقرأ ما يلى : المكافآت المقررة في المادة 12 في نفس الصفحة وفي العمود الثاني : السطر الثالث : بدلا من : سنة 1965 والمحتفظ بها يقرأ ما يلى : سنة 1964 والمحتفظ بها والباقي بدون تغيير متوسط ثمن البيع للهكتولتر من الخمر بالدينار الجزائري وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتضمن تعيين نائب لوكيل الدولة بموجب مرسوم مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 ، عين السيد عز الدين أمير نائبا لوكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى بمعسكر بالرتبة الثانية والمجموعة الاولى والدرجة الأولى قرارات مؤرخة في 25 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 أكتوبر سنة 1965 باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارات مؤرخة فى 25 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 اكتوبر سنة 1965 ، اكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 8 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : السيد غريجوا موريس روبير المولود في 10 يناير سنة 1934 ببوفى عمالة لواز) فرنسا . السيد الحسين محمد المولود في 28 فبراير سنة 1926 بالمرسى الكبير (وهران) . السيد عبد القادر بن ميمون بن العربي المولود في 8 فبراير سنة 1932 بوهران . السيدة بلاسكو ريبول ريمديوس زوجة فيولى دومنيك المولودة في 31 غشت سنة 1903 بالش ( اقليم آليكانت ) اسبانيا السيد محمد بن علي بن المعطى ، المولود في 29 ديسمبر سنة 1938 بوهران السيد ابن عبد الله ميلود ، المولود في 17 أكتوبر سنة 1922 بوهران السيدة سوسي الزاوية المولودة فى 21 مارس سنة . 194 بعين الاربعاء ( وهران ) . الآنسة ليمى مونيك مادلين آن ماري جوزيف المه” . 29 غشت سنة 1935 بفيرنون ) عمالة لور ) فرنسا . السيدة موران ماى البير تين جوزيفين . راوني- عمر المولودة فى 3 أكتوبر سنة 1939 بنانت ( عمالة لوار اطلانتيك ) فرنسا .
1250 الجريدة الرسمية السيدة فاطمة بنت بوزيان المولودة سنة 1917 بأولاد مزيان وجدة ( المغرب ) . السيدة فاطمة بنت محمد زوجة الرقييق محمد المولودة في 22 يناير سنة 1933 بوهران
- السيد بلواتي مصطفى المولود في 15 يناير سنة 1940 بالحراش ( الجزائر ) . السيد بو عرفة معنان عبد السلام المولود سنة 1940 ببني شيكر ( المغرب ) بموجب قرار مؤرخ فى 25 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 اكتوبر سنة 1965 ، اكتسب الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن شروط المادة 2-1 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية :
- السيد قدور ولد خليفة بن محمد المولود في 12 ديسمبر سنة 1945 بسعيدة ويسمى من الآن فصاعدا : مداح قدور . قرار مؤرخ في 2 رجب عام 1385 الموافق 27 أكتوبر سنة 1965 يتضمن تعيين موثق
- بموجب قرار مؤرخ فى 2 رجب عام 1385 الموافق 27 اكتوبر سنة 1965 ، عين موقتا السيد احمد كرجيج الموثق المساعد بالخميس ليسير كذلك مكتب موثق مليانة وزارة التجارة قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 18 أكتوبر سنة 1965 يتضمن تحديد حصص بعض المنتجات المعدة للتصدير ان وزير التجارة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 اختصاصات وزير التجارة ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تخضع الحيوانات الآتي ذكرها لاذن سابق لتصديرها الى جميع البلدان ابتداء من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 01-01 Ex الخيل والبغال الحية المعدة للذبح المادة 2 : ان طلبات الاذن للتصدير المحررة على النموذج . A.Z.F - 01 فيما يخص المنتجات المعدة للمنطقة الحرة وعلى النموذج 2. فيما يخص المنتجات المخصصة للاقطار | للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رجب عام 1385 ه. | الاخرى دون بلدان المنطقة الحرة يجب أن تودع بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 3 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 18 | أكتوبر سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي قرار مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 19 أكتوبر سنة 1965 يتعلق بتاريخ فتح الموسم التصدير التين اليابس ان وزير التجارة ، بناء على اقتراح مدير التجارة الخارجية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى الامر رقم 62-026 المؤرخ في 25 غشت سنة 1962 المتضمن تعديل تسمية المكتب الجزائري للنشاط التجاري ، وبمقتضى الامر رقم 5262 0 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 والمرسوم رقم 63-419 المؤرخ فى 28 اكتوبر سنة 1963 المعدل بموجبه الامر المؤرخ فى 25 غشت سنة 1962 المشار اليه أعلاه ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 23 ديسمبر سنة 1936 المتعلق بتنسيق المنتوجات الجزائرية ، وبمقتضى المرسوم رقم 55562 المؤرخ في 22 سبتمبر سنة 1962 المحدد بموجبه النظام الادارى والمالي للمكتب الجزائرى للنشاط التجاري ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 16 نوفمبر سنة 1946 المحددة بموجبه قواعد التنسيق المطبقة على التين اليابس الجزائري وكذا المنتوجات المشتقة منه والمعدة للتصدير ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1953 المعدل بموجبه القرار المؤرخ فى 18 نوفمبر سنة 1946 المشار اليه أعلاه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يلغى المقطع الاخير من المادة 27 من القرار المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1946 المشار اليه أعلاه وتحل مكانه المقتضيات التالية : يستأنف تصدير التين اليابس والمنتجات المشتقة منه عند افتتاح الموسم الموالي وذلك في التواريخ التي سيحددها مدير
الجمعة 18 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1251 المكتب الجزائرى للنشاط التجاري ( أو فالاك ) ) المادة 2 : يكلف مدير التجارة الخارجية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 19 اكتوبر سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد لمقامي قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1385 الموافق 28 أكتوبر سنة 1965 يتعلق بشروط استيراد النسيج ان وزير التجارة ، الجريدة الرسمية جميع عمليات استيراد الانسجة الناتجة عن الحالات التعريفية الجمركية : 51-4. ا الى تأشير المجموعة المهنية لاستيراد الانسجة الصناعية المادة 2 : ان عمليات استيراد الانسجة المشار اليها في المادة الاولى تتحمل التكاليف المقررة في المادة 11 من القرار المشار اليه اعلاه والمؤرخ فى 26 ديسمبر سنة 1964 المادة 3 : يكلف مدير التجارة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 رجب عام 1385 الموافق 28 اكتوبر سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس وزارة الشبيبة والرياضة الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-233 المؤرخ في أول ربيع قرار مؤرخ فى 2 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 28 سبتمبر الثاني عام 1385 الموافق 10 غشت سنة 1964 المحددة بموجبه سنة 1965 يتضمن انشاء دور الايواء القوانين الاساسية للمجموعات المهنية ، المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب أن وزير الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات بمقتضى المرسوم رقم 65-215 المؤرخ في 21 ربيع وزير التجارة ، الثاني عام 1385 ( 19 غشت سنة 1965 ) المتعلق بالمراكز وبمقتضى القرار المؤرخ فى 21 شعبان عام 1384 الموافق الاختصاصية ودور الايواء المكلفة برعاية الطفولة والاحداث ، 26 ديسمبر سنة 1964 المتضمن احداث المجموعة المهنية وباقتراح من مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، لاستيراد الانسجة الصناعية ، يقرر ما يلى : يقرر ما يلى : المادة الاولى : لاجل رعاية وحماية الطفولة والاحداث تنشأ المادة الاولى : تخضع ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في دور الايواء التالية : العمالة الدائرة الدائرة 1 الجزائر الجزائر الجزائر مكان التأسيس السعة فيلا محي الدين الجزائر 90 الجزائر الشراقة الشراقة 80 تيزي وزو برج منايل برج منايل المدية بو سعادة بو سعادة الجلفاء الجلفاء الاصنام تنس تنس الاصنام بو قادير سعيدة سعيدة سعيدة مشرية مشرية تلمسان تلمسان تلمسان الغزوات الجبالة الغزوات الغزوات مغنية مغنية مستغانم مستغانم حاسي مامش قسنطينة سكيكدة سكيكدة باتنة ا بسكرة بسكرة i برج منايل 50 بو سعادة 100 حي ( بلونبراج ) 100 سيدى عكاشة ( مونطنوط سابقا ) 80 ملاكوف 100 سعيدة 100 مشرية 100 ديرسان بنوا 90 السواحلية 90 الغزوات 80 مغنية 80 حاسي مامش 80 سكيكدة 110 بسكرة 100
1252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رجب عام 1385 ه العمالة الدائرة البلدية اريس اريس باريكة انقاوس باريكة باريكة عنابة قالمة بلخير خير تبسة تبسة سطيف سطيف سطيف العلمة العلمة بجاية تيشي الساورة تيميمون تيميمون الواحات الوادي الوادي مكان التأسيس السعة اريس 90 انقاوس 95 باريكة 60 بلخير ( ميلزيمو سابقا ) 100 تبسة 80 حي ( بيل اير ) 120 العلمه 50 تيشي 90 تيميمون 85 الوادي 80 المادة 2 : يكلف مدير الشبيبة والتربية الشعبية ومدير سنة 1963 المتضمن انشاء مدرسة وطنية لتكوين مهذبين الإدارة العامة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى اختصاصيين ، ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبمقتضى المرسوم رقم 63 - المؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 المتضمن انشاء وحرر بالجزائر في 2 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 28 شهادة الكفاءة المهنية للمدربين بدور الاولاد ، سبتمبر سنة 1965 عبد الكريم بن محمود يقرر ما يلي : المادة الاولى : ينظم تدريب لتكوين مدربين بدور الاولاد ، قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 اكتوبر | بالمدرسة الموطنية لتكوين المهذبين الاختصاصيين بعين بنيان سنة 1965 ينظم بموجبه تدريب المدربى دور الاولاد بالمدرسة ( الجزائر ) وذلك من 4 يناير الى 7 مايو سنة 1966 . الوطنية لتكوين مهذبين اختصاصيين ان وزير الشبيبة والرياضة ، بناء على اقتراح مدير الشبيبة والتربية الشعبية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 63-193 المؤرخ في 30 مايو المادة 2 : يقبل في هذا التدريب ، بعد الخضوع لممباراة دخول المدرسة ، المرشحون المستوفون لاحد الشروط التالية : الحصول على شهادة الدروس الابتدائية الأولية ،
- أو الحصول على شهادة دراسية من القسم الرابع للثانويات والمدراس التكميلية للتعليم العام والتقني سنة 1963 المحدة بموجبه كيفيات توظيف بعض الاعوان المادة 3 : يكلف مدير الشبيبة والتربية لوزارة الشبيبة والرياضة ، الشعبية ومدير الادارة العامة كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر وبمقتضى المرسوم رقم 64-161 المؤرخ في 27 محرم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 الممددة بموجبه الى حين صدور أمر جديد مقتضيات المرسوم رقم 63 193 المؤرخ في 30 مايو سنة 1963 المشار اليه اعلاه ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 227 المؤرخ في 3 يوليو الشعبية • وحرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965 عبد الكريم بن محمود قرارات عمال العمالات عمالة القبائل الكبرى قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 23 أكتوبر سنة 1965 يعتبر بموجبه الاستيلاء على بعض العقارات من أعمال المنفعة العمومية بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 23 أكتوبر سنة 1965 ، يعتبر من المصلحة العمومية ضمن الشروط المقررة فى المرسوم المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1957 رقم 127457 الاستيلاء من قبل بلدية ذراع الميزان على العقارات المبينة فى عقد البيع الادارى المبرم في 20 يوليو سنة 1965 بين المتصرف المختص المكلف بالتصفية التابع لبلدية ذراع الميزان .
الجمعة 18 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1253 بلاغات ، اعلانات وزارة التجارة اعلان للمصدرين تطبيقا للبروتوكول رقم 1 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 25 غشت سنة 1965 والمضاف الى الاتفاق التجارى والتسعيري الجزائري المغربي المبرم في 15 رجب عام 1384 الموافق 20 نوفمبر سنة 1964 يعلن للمصدرين انه يمكن التصدير الى المغرب مع الاعفاء من رسوم الجمرك وبرسم السنة 1966 وابتداء من 20 نوفمبر سنة 1965 ، للمنتجات التالية : 1 - قائمة البضائع والمنتجات الجزائرية المقبولة في المغرب حسب حاجاته ، مع اعفائها من رسوم الجمرك . رقم التعريفة الجمركية 17-04 : Ex حلاوي بدون لوز هندي ( 22-03 : Ex جعة في براميل 24-01 تبغ خام . 24-02 تبغ مصنوع . بيان البضائع والمنتجات حلوة تركية ) 28 . Ch منتجات كيماوية ) باستثناء المنتجات المذكورة فى المواضع التسعيرية الآتية : 01-28 ، 08-36.9.16،06-31617-44،24-38 و 53 ) . 36-04 : Ex أجهزة كهربائية لتفجير الالغام 37-02 : Ex جلود قابلة لتأثير الضوء عليها وغير مصورة ومثقوبة أولا ، لافلام التلفزة 39-05 : Ex صمغ مذاب وصمغ مجفف 39-07 : Ex مصنوعات كبيرة الحجم من المواد البلاستيكية ( خزائن ، هياكل سفن الخ ) 40-11 : Ex اطارات مطاطية ( من المقياس غير مقيد الدخول الى المغرب ) 74-10 حبال ضخمة وحبال سفن وظفائر وما أشبهها، من خيط النحاس باستثناء المواد المعزولة 84-01 مراجل بخارية 84-22 آلات وأجهزة الرفع والحمل والافراغ ولتنسيق البضائع 84-23 آلات وأجهزة ثابتة أو متنقلة لاستخراج الاتربة والحفر وثقب الارض 84-24 : Ex آلات وأجهزة ومعدات فلاحية ومختصة بالبساتين لاعداد الارض وخدمتها وللزراعة ) باستثناء الاجهزة التي تجرها الحيوانات ) 84-27 معاصر ومهارس العنب وأجهزة أخرى لاختمار خمر العنب والتفاح وما أشبههما 84-28 آلات وأجهزة أخرى للفلاحة 85-01 : Ex محركات كهربائية ذات قوة 85-13 : Ex أجهزة تليفونية وتوابعها 85-15 : Ex أجهزة مذيعة وأجهزة مذيعة وزراعة البساتين والتربية الطيور الدواجن وتربية النحل تفوق 5000 كيلوات وقابلة ( الاجهزة غير المصنوعة في المغرب ) 87-02 : Ex عربات لنقل البضائع ذات حمل جائز يقل عن 3,9 أطنان 2 - بضائع ومنتجات جزائرية مقبولة في المغرب مع اعفائها من الرسوم الجمركية ( في نطاق الكميات المحددة ) . رقم التعريفة الجمركية : 05-04 : Ex امعاء بيان البضائع والمنتجات 07-01 : Ex خضر ونباتات بقلية طازجة أو مبردة - بطاطا للاستهلاك - طماطم 08-01 : Ex تمور 08-06 تفاح وأنجاص وسفرجل طازج . 08-07 : Ex فواكه ذات نوى طازجة : كرز
- زعرور خوخ 25-01 : Ex ملح خام 25-07 : Ex صلصال لتنظيف الصوف
1254 . الجريدة الرسمية رقم التعريفة الجمركية للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رجب عام 1385 ه بيان البضائع والمنتجات 25-12 : Ex كيسلغور ( تراب فيه أوكسيد السيلسيوم ) 25-23 : Ex أسمنت مسحوق 27-09 بترول خام 28-01 : Ex مولدات الاملاح ( كلور ويود 28-06 : Ex حامض كلور يدريك في حالة ) خالصة أو خالص كيماويا 28-15 : Ex هيدوكسيد الصوديوم ( الصودا الكاوية الجامد ) 30 . Ch مستحضرات صيدلية باستثناء الموضوع التسعيري رقم 3004 32-09 : Ex برنيق ( فيرني ) وطلاء 36-02 : Ex متفجرات معدة حاوية لملح البارود ومشتقاته) 36-03 : Ex حبال قصيرة منفحرة 38-11 : Ex مبيدات الحشرات ومبيدات 48-01 : Ex ورق مصنوع من الحلفاء الطفيليات 55-06 خيوط قطنية مغلفة للبيع بالتقسيط 69-07 بلاط الغرف وأحجار للتبليط أو التغطية ملمعة ومغطاة بالمينا أو من مادة خزفية 70-10 : Ex مصنوعات من الزجاج ) قوارير صيدلية وبقالات وأنواع الزجاج ) 73-14 أسلاك حديدية أو فلاذية عارية أو مغطاة باستثناء الاسلاك العازلة للكهرباء 74-03 قضبان وسبائك مرسومة وأسلاك نحاسية ذات مقطع مملوء 76-02 قضبان وسبائك مرسومة وأسلاك من الالومنيوم ذات مقطع مملوء 73-18 أنابيب وقنوات وفى ضمنها رسومها الايجازية من الحديد أو الفولاذ باستثناء المواد رقم 19 73 . 04 et 76-03 صفائح ، ألواح ، أوراق وعصابات من الالومنيوم 84-10 : Ex مضخات وطلمبات ميكانيكية 85-23 : Ex خيوط وظفائر وحبال ضخمة معزولة بالورق 92-11 : Ex الاجهزة الصوتية ( ايليكترو فونات ) اقصدوا قصر الحكومة لجميع المعلومات التكميلية - الطابق الخامس - المكتب 657 أو تلفنوا الى وزارة التجارة .. ادارة التجارة الخارجية تليفون رقم 96-30 . وزارة التربية الوطنية مديرية الادارة العامة المصلحة الداخلية مناقصة فتحت مناقصة للتزويد بالوقود والزيوت الضرورية لتسيير مستودع السيارات التابع لوزارة التربية الوطنية ، فيمكن للمزودين الراغبين في المشاركة أن يتسلموا دفتر الشروط باتصالهم بمديرية الادارة العامة ( المصلحة الداخلية نهج بكين ، الجزائر ) ويجب أن تصل العروض حتما ضمن ظرف مزدوج الى المديرية المذكورة أعلاه في ظرف 10 ايام على الاكثر بعد نشر هذه المناقصة في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وزارة التعمير والاسكان دائرة قسنطينة مناقصة فتحت مناقصة لبناء منصات بملعب سكيكدة . يقدر مبلغ الاشغال ب 1000 90 دج تقريبا . يمكن للمترشحين أن يطلعوا على الملف بدائرة الجسور والطرقات بقسنطينة ( مصلحة الهندسة المعمارية ) أو بالقسم الفرعى الخاص بطرقات | سكيكدة حي كوتولي بسكيكدة .. ويمكن للمقاولين أن يستلموا الوثائق المكتوبة والمرسومة الضرورية لتقديم عروضهم بعد توجيه طلب الى السيد المهندس الرئيسي للجسور والطرقات بقسنطينة نهج ريموند بيشار قسنطينة ويجب أن تصل العروض قبل يوم السبت 13 نوفمبر سنة 1965 على الساعة الثانية عشرة الى السيد المهندس الرئيسي لدائرة الجسور والطرقات عمارة الاشغال العمومية 2 نهج ايموند بيشار قسنطينة دائرة الاشغال العمومية والرى المدينة الجزائر مناقصة
الجمعة 18 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1255 هذا ويمكن للمترشحين أن يطلعوا على الملف بمصلحة الهندسة المعمارية والاسكان ، 218 شارع العقيد بوقرة بالابيار أو بمكاتب السيدين طومبابيل وشار مونتيي المهندسين المعماريين ، 16 نهج مراد ديدوش بالجزائر ، ويجب أن تبلغ العروض قبل يوم 13 نوفمبر سنة 1965 على الساعة الثانية عشرة زوالا الى المهندس الرئيسي لدائرة الجزائر ، 14 شارع العقيد عميروش بمدائنة الجزائر مناقصة فتحت مناقصة لبناء مخبر بسيدي فرج للجراثيم السامة المتطرفة وتقدر الاشغال ب 9000000 دج فيمكن للمترشحين أن يطلعوا على الملفات بمصلحة الهندسة المعمارية والاسكان ، 218 شارع العقيد بوقرة بالابيار أو عند السيد بارو المهندس المعمارى 7 نهج ساكرى كور بمدينة الجزائر ويجب ان تبلغ العروض قبل يوم 27 نوفمبر سنة 1965 على الساعة الثانية عشرة زوالا الى المهندس الرئيسي لدائرة الجزائر ، 14 شارع العقيد عميروش بمدينة الجزائر مناقصة عن طريق المباراة فتحت مناقصة عن طريق المباراة لبناء حوض للسباحة بالمركز الجهوي للرياضة البدنية بابن عكنون فيمكن للمترشحين ان يطلعوا على الملفات بمصلحة الهندسة المعمارية والاسكان 218 شارع العقيد بوقرة بالابيار أو عند السيد طومبريل المهندس المعمارى 16 شارع مراد ديدوش بمدينة الجزائر . ويجب ان تبلغ العروض قبل يوم 27 نوفمبر سنة 1965 على الساعة الثانية عشرة زوالا الى المهندس الرئيسي لدائرة الجزائر ، 14 شارع العقيد عميروش بمدينة الجزائر . مناقصة عن طريق المباراة فتحت مناقصة عن طريق المباراة لتجهيز محطة تصفية | المياه وتدفئتها التابعة لحوض السباحة بابن عكنون وتتضمن هذه المناقصة قطعة فريدة ، فيمكن للمقاولين أن يطلعوا على الملفات بمصلحة الهندسة | المعمارية والاسكان ، 218 شارع العقيد بو قرة بالابيار أو عند السيد طومبريل المهندس المعمارى 16 شارع مراد ديدوش بمدينة الجزائر . ويجب ان تبلغ العروض قبل يوم 27 نوفمبر سنة 1965 على الساعة الثانية عشرة زوالا الى المهندس الرئيسي لدائرة الجزائر ، 14 شارع العقيد عميروش بمدينة الجزائر . مناقصة فتحت مناقصة لاعداد الجناح الرابع عشر - قطعة التدفئة المركزية - بالحي الجامعي بابن عكنون وتقدر الاشغال ب … ر 50 دج . فيمكن للمترشحين أن يطلعوا على الملفات عند السيد كلفنو المهندس المعمارى 38 نهج مراد ديدوش أو عند السيداوسوني المهندس المرشد ، ه نهج هونرى الكسندر بمدينة الجزائر ويجب أن تبلغ العروض قبل يوم 27 نوفمبر سنة 1965 على الساعة الثانية عشرة زوالا الى المهندس الرئيسي لدائرة الجزائر ، 14 شارع العقيد عميروش بمدينة الجزائر بلدية شاسريو التغذية بالماء الصالح للشرب مركز تاجنة التزويد بالانابيب وتركيبها مناقصة مصغرة 1 - موضوع المناقصة : فتحت مناقصة مصغرة للتزويد بأنابيب توزيع الماء وتركيبها بمركز تاجنة . قطعة فريدة : تزويد بالانابيب وتركيبها 250 مترا من الانابيب يبلغ قطرها 200 م . م 170 مترا من الانابيب يبلغ قطرها 150 م . م 235 مترا من الانابيب يبلغ قطرها 125 م . م 525 مترا من الانابيب يبلغ قطرها 60 م . م 355 مترا من الانابيب يبلغ قطرها 40 م . م فيجب على المقاولات الراغبة فى المشاركة في المبارة أن تقدم طلباتها بالقبول الى :
- السيد مهندس القسم الفرعى مصلحة الهندسة القروية القسم الفرعى للاصنام ، 8 نهج الشهداء ، بالاصنام قبل يوم السبت 6 نوفمبر سنة 1965 كيفية ومحل وتاريخ تسليم العروض : يجب أن تقدم العروض ضمن ظرف مزدوج ومختوم في الشكل المحدد فى البيان الملحق بملف العرض و توجه الظروف عن طريق البريد مضمونة الوصول الى رئيس المجلس البلدى المنتدب ببوزغاية ، أو أن تودع مقابل وصل بهذه الادارة وذلك قبل يوم 15 نوفمبر سنة 1965 على الساعة السادسة مساء . ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم خلال مدة ثلاثة أشهر . الاوراق الاضافية التي يجب تقديمها :
- شهادة من الصندوق الاجتماعى الذى ينتمى اليه المرشح ،
- بيان حول المراجع الخاصة بتركيب الانابيب
1256 الجريدة الرسمية انذارات المقاولين تنذر مقاولة الاشغال العمومية ج نفار الموجود مفرها للجمهورية الجزائرية الجمعة 18 رجب عام 1385 ه تنذر شركة المقاولة للاشغال بالاسمنت المسلح (SETBA) الموجود مقرها بطريق تيكسارين ببئر خادم صاحبة الصفقة رقم 13-62 بتاريخ 1962/9/10 والملحق رقم 13 1 11 بالابيار 23 مكرر نهج دي موندور متعهدة الصفقة المؤرخة | | | | 1964 المتعلقين باعداد بناءات مصنوعة مسبقا ذات أدوار ، في 21 ابريل سنة 1965 المصادق عليها فى 30 يونيو سنة 1965 من طرف عامل عمالة الاصنام ، والمتعلقة باصلاح الساحات العمومية لمدينة الاصنام ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المفاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 . تنذ مقاولة ( الاشغال العمومية والبناءات » الموجود مقرها بمدينة الجزائر 3 و 5 شارع بوبريتر ، متعهدة الصفقة رقم 1928 63 المصادق عليها من طرف مدير المنشآت الرئيسية في 3 أكتوبر سنة 1963 ، والمتعلقة بأشغال بناء ثانوية للبنين الدور الثاني بابن عكنون ( الجزء الاول ) ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال ، فى أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر شركة المقاولة للاشغال بالاسمنت المسلح (SETBA) الموجود مقرها بطريق تيكسارين ببئر خادم صاحبة الصفقة رقم 6516- بتاريخ 5/25/5/25/1965 والمتعلقة ببناء مركز للتكوين البداغوجي للمعلمين بالقبة ابريفال ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى العناصر 1 و 7 في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر المقاولة ( الشركة الجزائرية العامة للبناء » الموجود مقرها بمدينة الجزائر 2 نهج لاروبيرتسو متعهدة الصفقة رقم 2112 ، المصادق عليها في 1963/9/5 من طرف عامل عمالة الجزائر ، والمتعلقة بأشغال بناء مدرسة للبنات ب «جنان ابن عمر » بالقبة القطعة الأولى الجدران الرئيسية اشغال الحدادة، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر المركب الجزائرى لصناعة استخراج المعادن ( كوسيتال ) الموجود مقره في طريق فرمان حنفي العناصر بمدينة الجزائر - متعهد الصفقة رقم 52 - بتاريخ 5 غشت سنة 1965 المؤشر عليها فى 29 سبتمبر سنة 1965 من طرف المراقب المالي تحت الرقم 1844/06 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة فيما بعد : بناء ستة عناير معدنية على قاعدة 148 ( الجزائر ) ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وأن لم يلب المركب الجزائرى لصناعة استخراج المعادن هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 اخبارات 3,0203 تصريحان بتأسيس جمعيتين 25 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 21 سبتمبر سنة 1965 ، تصريح لدى نيابة العمالة بسيدي بلعباس ، العنوان : « المهماز العباسي » . المطبعة الرسمية ) 99 ( المركز الرئيسي : 6 نهج مارغوريت سيدي بلعباس *24 ربيع الاول عام 1385 الموافق 23 يوليو سنة 1965 تصريح لدى عمالة سعيدة العنوان : جمعية الصيد بالعين الصفراء المركز الرئيسي : العين الصفراء ( عمالة سعيدة )
- بالجزائر