مرسوم رقم 18865 مؤرخ فى 14 ربيع الاول عام 1385 الموافق 13 يوليو سنة 1965 يتعلق بالكلية المختلطة اتفاقات
المادة الأولى
فتح المادةيلغى المرسوم رقم 64-305 المؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1384 الموافق 19 اكتوبر سنة 1964 والمتعلق بالكلية المختلطة للطب والصيدلة المشار اليها أعلاه
المادة 2
فتح المادةتوضع من جديد مؤسسات التعليم المشار اليها في المادة الاولى من المرسوم المذكور تحت سلطة وزير التربية الوطنية ،
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير التربية الوطنية ، ووزير الصحة العمومية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 14 ربيع الاول عام 1385 الموافق 13 يوليو سنة 1965 • هواري بو مدين وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق اول يونيو سنة 1965 يتضمن تنظيم مباراة داخلية لشغل وظيفة مفتش تلميذ - فرع المواصلات السلكية واللاسلكية ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ووزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الوامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ولا سيما مواده 8 و 9 و 10 ، وبمقتضى القانون رقم 4264- المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 المحددة بموجبه وضعية قدماء المساجين والمعتقلين المناضلين من الجنسين وبمقتضى المرسوم رقم 58-776 المؤرخ في 25 غشت سنة 1958 المتضمن نظام الادارة العمومية فيما يتعلق بتحديد القانون الاساسى الخاص بهيئة المفتشين ، وبمقتضى المرسوم رقم 50362 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المتضمن التدابير الرامية الى تيسير الدخول الى الوظيفة العمومية ولا سيما المادة الخامسة منه .
يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة الخامسة من المرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 تنظم مباراة داخلية الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 835 قصد شغل وظيفة مفتش تلميذ - فرع المواصلات السلكية | واللاسلكية وستجرى الاختبارات يوم 18 يوليو سنة 1965 بمراكز الامتحان التي تحددها الادارة ،
المادة 2
فتح المادةان هذه المباراة مفتوحة :
المراقبى التجهيزات الكهربائية الميكانيكية الذين قاموا فعلا بسنتين من الخدمات فى الادارة منها سنة واحدة برتبة مسير في أول يناير سنة 1965 ولاعوان التجهيزات الذين انقضى على ترتيبهم بالخدمة في أول يناير سنة 1965 مدة ثلاث سنوات ويجب أن يكون عمر المرشحين خمسة وثلاثين عاما على الأكثر في أول يناير سنة 1965 ويمدد هذا الحد الى اربعة | وأربعين عاما بالنسبة للمرشحين الذين يحملون الشهادة المسلمة لهم من البلدية وفقا لمقتضيات القانونين رقم 63 321 ورقم 64-42 المؤرخين فى 31 غثبت سنة 1963 و 27 يناير سنة 1964 ويمكن تأخير هذا الحد لعام واحد بالنسبة لكل طفل يتكفل به المرشح وكذا بالنسبة لمدة الخدمات الادارية القابلة للقيد في التقاعد غير أن هذه التأخيرات المختلفة لا يمكن أن تسمح بقبول المرشحين الذين تجاوز عمرهم الرابعة والاربعين سنة في أول يناير سنة 1965
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة للمباراة بخمسين
(50) .
وبدون الاخلال بالمقتضيات التي عسى أن تصدر فيما بعد بخصوص دخول قدماء المجاهدين والمساجين من المناضلين في الوظائف العمومية يحتفظ بعشر وظائف من الوظائف المذكورة الاختبارات انشاء حول موضوع عام رياضيات ( مسألتان ) أسئلة مهنية ( سؤال واحد ) وحول الكهرباء ( مسألة واحدة ) اللغة العربية ( اختيارية ) وينقط كل اختبار من صفر الى 20 وفيما يخص الاختبار الاختيارى للغة العربية فلا يعمل الا بالنقط التي تفوق العشرة .
ولا يتم قبول أي مرشح الا اذا أحرز على 70 نقطة من مجموع الاختبارات بعد مداولات لجنة الامتحانات وتطبيق العوامل .
وفيما يخص برنامج الاختبارات التي تتضمنها المباراة فهو مبين في الملحق 3 بهذا القرار .
المادة 8
فتح المادةتتألف لجنة المباراة من الموظفين الآتي ذكرهم :
اعلاه لقدماء المجاهدين والمساجين من المناضلين الذين يثبتون صفتهم بتقديم الشهادة البلدية المسلمة طبقا للقانونين رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 ورقم 64-42 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964
المادة 4
فتح المادةيتوقف قبول المترشحين الراغبين المشاركة في المباراة أن يتعهدوا بقيامهم مدة ثمانى سنوات على الاقل بالخدمات الفعلية فى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اعتبارا من يوم تعيينهم في وظيفة مفتش تلميذ وبأن يردوا الى الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكينة فى حالة عدم وفائهم بهذا التزام بأكثر من ثلاثة اشهر تلى يوم ابتداء التدريب مبلغ المرتبات التي يكونون قد قبضوها وكذا النفقات التي تكون قد أدتها الادارة خلال ذلك التدريب بقطع النظر عن العقوبات التأديبية التي تتخذ في حقهم عند تركهم مهماتهم ..
ويلزم المترشحون كذلك برد المبالغ المذكورة اذا حصل تسريحهم فى نهاية التدريب بمقتضى المادة 10 من هذا القرار وكذا فى حالة تركهم مهامهم نهائيا اثر تدبير تأديبي قبل انقضاء الالتزام المذكور أعلاه المادة ه : ان الوظائف التي تبقى متوفرة بسبب قلة عدد الناجحين في المباراة يمكن أن تمنح عند الاقتضاء للتمرشحين الذين اشتركوا في المباراة الخارجية
المادة 6
فتح المادةان طلبات المشاركة في المباراة الموافقة للنموذج المبين فى الملحق-1- بهذا القرار والتي ترسل عن طريق السلم الادارى يجب أن تصل الى المصالح الاقليمية والمركزية التي ينتمي اليها المرشحون مصحوبة بالالتزام المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه والمطابق للنموذج المبين في الجدول الملحق2 بهذا القرار .
المادة 7
فتح المادةتشمل المبارة الاختبارات التالية :
المدة العوامل س 2 2 س 2 س 3 اس المدير العام أو ممثله رئيسا ، المدير المركزى للشؤون العامة أو ممثله ، المدير المركزى للمواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله ، المدير المركزى للمصالح البريدية والمالية أو ممثله ،
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الفائزون فى الوظائف حسب حاجة المصلحة اليهم ضمن ترتيب نجاحهم ويوضعون تحت تصرف الادارة لتعيينهم فى احدى الوظائف الشاغرة بالتراب الوطني 836 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1385 ه ويتم تعيين المفتشين بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل
المادة 10
فتح المادةيقوم المترشحون ابتداء من تاريخ تعيينهم بتدريب تحدد مدته بسنتين .
كما يقومون في مستهل هذا التدريب بدراسة في التكوين المهنى خلال ثمانية عشر شهرا تنقسم الى قسمين :
أولا : مدة للتكوين العام تدوم تسعة أشهر تقريبا ثانيا : مدة للتكوين المهنى تدوم تسعة أشهر تقريبا .
لكي يرخص للمترشحين مواصلة القسم الثاني من الدراسة يجب ان يكونوا قد حصلوا خلال القسم الاول من الدراسة على معدل عام يساوى 10 نقط على الاقل وفيما يخص التلاميذ الذين لم يحصلوا على معدل 10 نقط فاما أن يسرحوا تلقائيا وذلك بموجب قرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل | واما أن يلتحقوا باطارهم الاصلى اذا كانوا مرسمين .
وأما التلاميذ الذين لم يحصلوا على معدل عام يساوى على الاقل 12 نقطة بعد الامتحان النهائى أثر انتهاء الدراسة فاما أن يسرحوا تلقائيا واما أن يلتحقوا باطارهم الاصلى اذا كانوا مرسمين
المادة 11
فتح المادةيكلف المدير العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 .
عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الاصلاح الاداري السلكية واللاسلكية والوظيفة العمومية | المدير العام للبريد والمواصلات المدير العام للوظيفة العمومية السلكية واللاسلكية عبد الرحمن كيوان عبد المالك عمراني الملحق 1 طلب المشاركة في المباراة الداخلية اطار يملأه المرشح ان الممضى أسفله :
اللقب تاريخ الولادة الرتبة الحالية يترشح لمباراة الاختبار الاختياري نعم لا (1) .
الاقدمية في الادارة الرقم الاستدلالي .
مستفيد من مقتضيات القانونين رقم 63-321 و 64 42 نعم - لا - (1) بصفة الشهادة المسلمة من البلدية : قد تم تسليمها أو مضافة (1 الاسم المكتب.
من المؤرخين فى 31 غشت سنة 1963 و 27 يناير سنة 1964 ) ب في الامضاء اطار مخصص للمصلحة التعديلات الاحتمالية T ورقة مطابقة | تأشير مرتب البطاقات رأى الرئيس المباشر رأي موافق ( 1 ) راي موافق ( 1 ) راي غير موافق (1) الطابع مع التاريخ ( 1 ) يشطب على مالا فائدة فيه راي رئيس المصلحة راي غير موافق (1) أسباب عدم الموافقة أسباب عدم الموافقة ب في المدير الثلاثاء 14 ربيع الاول عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 837 طابع جبائي الملحق 2 قيمته 3 د . ج ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تعهد يمضيه المترشح لشغل وظيفة مفتش تلميذ للمواصلات السلكية واللاسلكية انا الممضى أسفله ( اللقب والاسم ) الساكن ب . .
مترشح للمباراة التي ستجرى بتاريخ لشغل وظيفة مفتش تلميذ للمواصلات السلكية واللاسلكية | التزم اذا نجحت في هذه المباراة بالقيام بخدمات فعلية مدتها | ثمانية أعوام على الاقل فى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ابتداء من يوم تعيينى فى وظيفة مفتش تلميذ ، كما التزم من جهة أخرى بأن أدفع للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مبلغ المرتبات والتعويضات التي أكون قد قبضتها وكذا المبالغ التي تكون قد دفعتها الادارة خلال تكوينى المهنى والمحسوبة بقدر مدة الخدمات الباقية للقيام بها اذا غادرت طواعية ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قبل انصرام الثمانى سنوات المذكورة أعلاه أو اذا طردت لسبب من الاسباب وبصفة عامة لاجل | عقوبة تأديبية تتخذ في حقى غير انه يلغى هذا الالتزام اذا انقطعت عن عملي لسبب ما قبل انصرام ثلاثة أشهر بعد تاريخ تعييني كمفتش تلميذ وأشهد أخيرا انني على علم بأن الادارة لها الحق بأن تتابع استخلاص تلك المبالغ بجميع الوسائل القانونية وخصوصا بواسطة العون القضائي للخزينة .
بتاريخ في ) امضاء المترشح يسبقه البيان التالي المكتوب بخط يده قرىء وصودق عليه ) ) واذا كان المترشح قاصرا يكتب ما يلى :
اطلعت عليه ( اللقب والاسم والمسكن ) ( اب المترشح أو وصيه (1) الذي رخص للمترشح المذكور امضاء هذا التعهد بتاريخ في ) امضاء الممثل الشرعي للمترشح ) ) يشطب على ما لا فائدة فيه الملحق - 3 - برنامج مباراة القبول فى وظيفة مفتش للمواصلات السلكية واللاسلكية ) مباراة داخلية ) (
ا - الرياضيات ( حسب برنامج القسم الثانى للثانويات التقنية ) فرع المهن الميكانيكية أولا : الجبر :
الاعداد الجبرية ( الايجابية والباطلة والسلبية ) . العمليات على الاعداد . الخاصيات الاساسية للعمليات ، القوات التامة والأيجابية . النسبية والتناسب .
ذات الحد ، الكمية الجبرية : التحويل ، الضرب ، المتطابقات البارزة ، الكسور المبينة المتجهات ، القياس الجبرى لمتجه على محور ، علاقة شامل . تحديد نقطة على محور ، تحديد نقطة في مخطط باحداثيات مستطيلة دالة المتغير ، الارتفاعات ، الدالة المتزايدة أو غير المتزايدة في مسافة الدالة الخطية ، التمثيل البيانى ، ميل الخط المستقيم 2 2 1 1 الدالة : ص = س ، ص = اس ، ص = ، ص = س س وتمثيلها بالرسم البياني .
حل ومناقشة المعادلة والمتباينة من الدرجة الأولى ذات مجهول واحد • حل مناقشة أسلوب معادلتين من الدرجة الأولى ذات مجهولين .
المعادلة العامة من الدرجة الثانية ذات مجهول واحد ، كيان وحساب الجذور ، مجموع عددين معروفين .
دراسة علاقة الكمية الجبرية المركبة من ثلاثة حدود من الدرجة الثانية ، تطبيقها على المتباينات من الدرجة الثانية وعلى تحديد طاقة عدد بالنسبة لجذور معادلة من الدرجة الثانية التغيير فى الكمية الجبرية المركبة من ثلاثة حدود وتمثيلها خطيا المسائل التي يؤدى حلها الى :
معادلة من الدرجة الأولى والثانية ذات مجهول واحد ، مجموعة مركبة من معادلتين من الدرجة الأولى ذات مجهولين ، مجموعة مركبة من معادلة من الدرجة الأولى ومعادلة من الدرجة الثانية ذات مجهولين .
ثانيا - حساب المثلثات :
توسيع معرفة القوس ومعر. فة الزاوية ، الدالة السارية ( الجيب وجيب التمام والمماس وظل المماس ) ، دوريتها ، العلاقات بين الدالات السارية لقوس مشترك 838 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الاول عام 1385 ه الدالات السارية المطابقة لاقواس متقابلة وأقواس اضافية واقواس تكميلية . قيم الدالات السارية لبعض الاقواس الملحوظة .
المعادلات :
جيب س = جيب ا ، جيب تمام س = جيب تمام ا ، مماس س = مماس أ ، المجموع الهندسي للمتجهات ، الاسقاط المجموع هندسي على محور .
التقنية ( التليفون العام ، الارسال ، محطات الآلات المكررة ، الكومة الهيرتزية ، التليغرافية بواسطة الاسلاك ، المحركات ذات الحرارة ، التركيبات الخاصة بالطاقة ، رابعا : التليفون ( الكهرباء التقنية ( التركيبات الخاصة بالطاقة ، الآلات والتجهيزات التلغرافية ، التجهيزات الاضافية ، الارسال التلغرافى والتلغرافية بواسطة الاسلاك ، التخفيف التلغرافي ، خامسا : الراديو - كهرباء ( الكهرباء والكهرباء التقنية ) التركيبات التي تدل على جيب التمام والجيب والمماس | التركيبات الخاصة بالطاقة الراديو - الكهربائية العامة ، المجموع ولاختلاف قوسين ، عبارة : جيب أ ، جيب التمام ا ، مماساً بالنسبة 1 المماس 1 2 استعمال جداول الجيوب وجيوب التمام والمماسات ب الكهرباء والاسئلة المهنية أ الخاصيات العامة للتيار الكهربائي :
التيار الكهربائي المعرف عنه بواسطة عوامله ، واتجاه التيار ، التحليل الكهربائى ، قوانين فرادى ، كمية الكهرباء ، الشدة، وحدة الكولمب ووحدة امبير ، الناتجة عن مرور التيار الكهربائي في سلك موصل ، قانون جول ، المقاومة ، وحدة اوم ، مولدات الكهرباء ، القوة الكهربائية المحركة . الفولت ، آلات الاستقبال ، القوة الكهربائية المعاكسة . اختلاف القوة في نقطتين معينتين من الحلقة ، قوانين أوم ، استعمال الفولتامتر ، التيارات المنحرفة ، شنت ، الاختبارات الخاصة بوضع انصاب الفولتامتر ، وتطبيقها على المراكم البطاريات
ب - المغناطيسية : المغنطيس المعرف عنه بواسطة تأثيراته الكتل المغناطيسية الحقل المغناطيسي ، الحقل الارضى ، التركيبات الافقية ، تعريف الانحراف .
ج - المغناطيسية الكهربائية : الدراسة التجريبية على الحقل المغناطيسي المحدث بتيار سولينوئيد ، التأثير المقترب من الحقل الداخلى ، التجارب على صفات تمغنط الحديد والفولاذ بحقل مغناطيسي ، المغنطيس الكهربائي ، قاعدة الامبير متر ، والفولتا متر للحديد المطاوع ، تأثير الحقل المغناطيسي على التيار ، الفالفانو متر ، الامبيرمتر والفولتا متر ذات الاطار المتحرك .
ثانيا : الاسئلة المهنية :
للمرشحين انتقاء موضوعين من بين عشرة أسئلة ويطرح سؤالان عن كل من الاختصاصات التالية :
أولا : التخفيض العام ( الكهرباء والكهرباء التقنية ) ، تركيب الطاقة ، المواصلة التليفونية والتيارات الناقلة للتليفون ، التليفون العام والتليفون الاتوماتيكي القروى ، الجهاز التركيزي ، التليغرافية .
ثانيا : التليفون الاتوماتيكي ( الكهرباء والكهرباء التقنية ) تركيبات الطاقة ، التليفون العام التليفون الاتوماتيكي أسلوب R6 الاساليب الاخرى ، ثالثا : الخطوط للمسافات الكبيرة ( الكهرباء والكهرباء | الارسال ، الاستقبال ، الاتصال التليفونى والراديو التليفوني التلغراف بواسطة الكابل ، المحركات ذات الحرارة ، :
التلغرافية قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 يتضمن تنظيم مباراة خاصة بغير موظفى البريد لشغل وظيفة مراقب المنشآت الكهربائية الميكانيكية ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل ، ووزير الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى القانون رقم 63-321- المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ولا سيما مواده 8 و 9 و 10 ، وبمقتضى القانون رقم 64-42 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 المتضمن تحديد وضعية قدماء المعتقلين والمسجونين المناضلين من الجنسين ، وبمقتضى المرسوم رقم 140649 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1949 المحددة بموجبه المقتضيات القانونية الانتقالية القابلة التطبيق على الموظفين المندمجين ضمن اطار المراقبين ومراقبي المنشآت الكهربائية الميكانيكية لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى المرسوم رقم 50362 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المتضمن التدابير الرامية لتيسير الدخول الى الوظيفة العمومية ولا سيما مادته الخامسة ، يقرران ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 50362 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 تنظم مباراة لغير موظفى البريد بقصد شغل وظيفة مراقب المنشآت الكهربائية الميكانيكية الثلاثاء 14 ربيع الاول عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 839 وتجرى الاختبارات يوم 18 يوليو سنة 1965 بمراكز | الامتحانات التي تحددها الادارة
المادة 2
فتح المادةيجب أن تتوفر في المترشحين الذين يريدون المشاركة في المباراة الشروط التالية :
1 ) أن يكونوا من الجنسية الجزائرية .
2 ) أن يبلغ سنهم سبع عشرة سنة على الاقل وثلاثين سنة على الاكثر فى أول يناير سنة 1965 غير أنه يجوز ترجيع هذا الحد من العمر الى أربع وأربعين سنة فيما يخص المترشحين الحاملين للشهادة البلدية المسلمة وفقا لمقتضيات القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 والقانون رقم 64-62 المؤرخ فى 27 يناير سنة 1964 كما يجوز مد الحد من العمر الى عام واحد بالنسبة لكل طفل يتكفل به المترشح وبالنسبة المدة الخدمات المدنية المعمول بها للتقاعد غير أن هذه الإستثناءات المختلفة لا تبيح قبول المترشحين المتجاوز عمرهم أربعة وأربعين سنة فى أول يناير سنة 1965 ) أن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية وحسنى السيرة .
4 ) أن تتوفر فيهم شروط الصحة البدنية المطلوبة
ه ) أن يكونوا حاملين للشهادة المدرسية للقسم الثالث من الليسيات والثانويات أو الشهادة الاهلية المهنية في الكهرباء او راديو الكهربائي .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الوظائف المعروضة بخمسين وبقطع النظر عن المقتضيات التي ستصدر فيما بعد بخصوص دخول قدماء المجاهدين والمساجين من المناضلين الى الوظائف العمومية يحتفظ بعشر وظائف من الوظائف المذكورة أعلاه لقدماء المجاهدين والمساجين من المناضلين الذين يثبتون صفتهم بتقديم شهادة البلدية طبقا للقانونن رقم 63 321 ورقم 64-42 المؤرخين فى 31 غشت سنة 1963 و 27 الاختبارات انشاء حول موضوع عام مسألة في الجبر مسألة في الهندسة اللغة العربية ( اختيارية ) تنقط كل الاختبارات من صفر الى 20 - وفيما يخص الاختبار الاختياري للغة العربية فلا يعمل الا بالنقط التي في تطبيق العوامل ولا يتم قبول أي مرشح الا اذا أحرز سبعين نقطة من مجموع الاختبارات بعد أن تجرى لجنة الامتحانات مداولاتها في تطبيق العوامل و فيما يخص برنامج الاختبارات التي تتضمنها المباراة فهو مبين في الملحق 2 من هذا القرار ..
يناير سنة 1964
المادة 4
فتح المادةيتوقف قبول المترشحين الراغبين المشاركة في المباراة أن يتعهدوا بقيامهم بمدة خمسة أعوام على الاقل من الخدمات الفعلية بادارة البريد والمواصلات السلمية واللاسلكية اعتبارا من يوم تعيينهم فى وظيفة مراقب متمرن وبردهم الى الميزانية الملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في حالة عدم و فائفهم بهذا الالتزام بأكثر من ثلاثة أشهر تلى يوم ابتداء التدريب ، مبلغ المرتبات التي يكونون قد قبضوها وكذا مجموع النفقات التي تكون قد أدتها الادارة خلال ذلك التدريب بقطع النظر عن العقوبات التأديبية التي تتخذ في حقهم عند تركهم مهماتهم .
ويلزم المترشحون كذلك برد المبالغ المذكورة اذا وقع طردهم فى نهاية التدريب بمقتضى المادة 10 من هذا القرار وكذا في حالة انهاء مهامهم أثر صدور عقوبة تأديبية قبل انقضاء اجل الالتزام الانف الذكر المادة ه : ان الوظائف التي تبقى متوفرة عند الاقتضاء بسبب قلة عدد الناجحين فى المباراة يمكن الاحتفاظ بها للمترشحين الذين شاركوا فى المباراة الخاصة بموظفى البريد.
المادة 6
فتح المادةترسل لزوما طلبات المشاركة في المباراة الى المديرية الاقليمية لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التابعة لاقامة المترشح مع الاوراق التالية :
1 ) نسخة من عقد الميلاد ،
2) شهادة الجنسية ،
3 ) نسخة من السجل العدلي رقم 2 ،
4 ) الشهادة المسلمة من البلدية عند الاقتضاء ،
ه ) الالتزام المنصوص عليه فى المادة 4 المشار اليها أعلاه والمطابق للنموذج المبين في الملحق 1 .
المادة 7
فتح المادةتحتوى المباراة على الاختبارات التالية :
المدة العوامل ثلاث ساعات 2 ثلاث ساعات ساعتان 3 ساعة واحدة
المادة 8
فتح المادةتتألف لجنة المباراة من الموظفين الآتي ذكرهم أدناه :
المدير العام أو ممثله رئيسا ، المدير المركزى للشؤون العامة أو ممثله ، المدير المركزى للمواصلات السلكية واللاسلكية أو ممثله، المدير المركزى للمصالح البريدية والمالية أو ممثله ،
المادة 9
فتح المادةيعين المترشحون الفائزون فى الوظائف حسب حاجة المصلحة اليهم ضمن ترتيب نجاحهم ويوضعون تحت 840 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1385 ه تصرف الادارة لتعيينهم باحدى الوظائف الشاغرة بالتراب الوطني ، ويتم تعيين مراقبى المنشآت الكهربائية الميكانيكية بموجب قرار يصدره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل
المادة 10
فتح المادةويقوم المترشحون ابتداء من تاريخ تعيينهم بتدريب تحدد مدته بسنة كما يقومون في مستهل هذا التدريب بدراسة في التكوين المهنى على مرحلتين وهي تستغرق عشرة أشهر تقريبا :
1 ) مدة للتكوين العام تدوم أربعة أشهر تقريبا
2 ) مدة للتكوين المهني تدوم ستة أشهر تقريبا وليرخص للتلاميذ بمواصلة القسم الثانى من الدراسة | يجب عليهم أن يكونوا قد حصلوا أثناء القسم الاول من الدراسة على معدل عام يساوي 10 نقط على الاقل وفيما يخص التلاميذ الذين لم يحصلوا على معدل 10 نقط خلال القسم الدراسى الاول فاما أن يسرحوا تلقائيا واما أن يلحقوا باطارهم الاصلى اذا كانوا مرسمين وذلك بموجب مقرر يصدره وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل وأما التلاميذ الذين لم يحصلوا على معدل عام يساوي 12 نقطة على الاقل بعد الامتحان النهائى أثر انتهاء الدراسة فاما أن يسرحوا تلقائيا واما أن يلحقوا باطارهم الاصلى اذا كانوا مرسمين .
المادة 11
فتح المادةيكلف المدير العام لادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في أول صفر عام 1385 الموافق أول يونيو سنة 1965 عن وزير البريد والمواصلات عن وزير الاصلاح الاداري السلكية واللاسلكية والاشغال والوظيفة العمومية العمومية والنقل المدير العام مدير الوظيفة العمومية للبريد والمواصلات السلكية عبد الرحمن كيوان واللاسلكية عمراني طابع جبائي الملحق 1 قيمته 3 د . ج ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تعهد يمضيه المترشح لشغل وظيفة :
مراقب المنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات مفتش تلميذ للمواصلات السلكية واللاسلكية السلكية واللاسلكية أنا الممضى أسفله ( اللقب والاسم ) . . . .
الساكن ب . . . . . . .
مترشح للمباراة التي ستجرى بتاريخ لشغل وظيفة مراقب المنشآت الكهربائية الميكانيكية للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية التزم اذا نجحت فى هذه المباراة بالقيام بخدمات فعلية مدتها خمس سنوات على الاقل فى ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اعتبارا من يوم تعييني في وظيفة مراقب متمرن كما التزم من جهة أخرى بأن أدفع للميزانية الملحقة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية مبلغ المرتبات والتعويضات التي أكون قد قبضتها وكذا المبالغ التي تكون قد دفعتها الادارة خلال تكوينى المهنى والمحسوبة بقدر مدة الخدمات الباقية القيام بها اذا غادرت طواعية ادارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قبل انصرام الثمانى سنوات المذكورة أعلاه أو اذا طردت لسبب من الاسباب وبصفة عامة لاجل عقوبة تأديبية تتخذ في حقى غير أنه يلغى هذا الالتزام اذا انقطعت عن عملي لسبب ما قبل انصرام ثلاثة أشهر بعد تاريخ تعييني كمفتش تلميذ وأشهد أخيرا انني على علم بأن الادارة لها الحق بأن تتابع استخلاص تلك المبالغ بجميع الوسائل القانونية وخصوصا بواسطة العون القضائي للخزينة .
في بتاريخ ....
( امضاء المترشح يسبقه البيان التالى المكتوب بخط يده قرىء وصودق عليه ) ) واذا كان المترشح قاصرا يكتب ما يلى :
اطلعت عليه ( اللقب والاسم والمسكن ) اب المترشح أو وصيه (1) الذي رخص للمترشح المذكور امضاء هذا التعهد .
في بتاريخ الامضاء ولي المترشح :
(1) يشطب على ما لا فائدة فيه الملحق 2 برنامج المباراة لغير مستخدمي البريد والخاصة بمراقب المنشآت الكهربائية الميكانيكية .
( القسم الثالث لليسيات والثانويات ) الحساب : الجذر التربيعي الحسابي الخاص بحاصل الضرب أو بحاصل القسمة الجذر التربيعي ذو وحدة على وجه التقريب وذو تقريب عشري القاعدة الحساب بواسطة جدول مربعات وبواسطة قاعدة التجذير المعطاة بدون اثبات الجذر التربيعى فى الحساب لحرف س مربع وهذا الحرف يشكل عددا نسبيا .
الثلاثاء 14 ربيع الاول عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 841 الجهر : 1 قاعدة حاصل القسمة الناتج من تقسيم عدد على آخر ، النسب التناسبات الخاصيات الابتدائية 2 3 - مراجعة لدراسة الحدود الخاصة بالقسم الرابع من الثانوى - تقسيم الحدود - الكسور القياسية - تمارين بسيطة فى الحساب تتعلق بالحدود والكسور القياسية
3 - البحث على نقطة ضمن مساحة بواسطة احداثيات متوازية المستطيلات تحديد الوحدات على المحاور ) 4 قاعدة المتغير والدالة - أمثلة تمثيل بالرسم البياني لدالة والمتغير - دالة اس ا ب لمتغير س اتجاه تغير التمثيل بالرسم البياني - حركة المستقيمة المنتظمة • المعادلات والمتراجحات - وضع المسألة - تفسير علامة : < ضمن هذه الصيغ المعادلة والمتراجحة من الدرجة الاولى ذاتا عدد مطلوب بالعوامل العددية - التفسير بالرسم البياني المعادلة من الدرجة الأولى ذات عددين مطلوبين بالعوامل | العددية ، نظام معادلتين من الدرجة الأولى المجهولين مطلوبين بالعوامل العددية التطبيق لحل بعض الصيغ البسيطة الهندسة :
T المهندسة المستوية : 1 نسبة قطعتين - نسبة قطعتين موجهتين على خط واحد - تقسيم قطعة ضمن نسبة معطاة ( في الحساب أو في الجبر ) - نظرية طاليز - التطبيق على المثلث وشبه المنحرف دراسة العكس فيما يخص المثلث وشبه المنحرف . 2 المثلثات المتشابهة حالة المشابهة - 3 الاسقاطات العمودية العلاقات المترية ضمن مثلث قائم الزاوية - النسب المثلثية ( الجيب جيب التمام المماس - ظل التمام | الزاوية حادة العلاقات المثلثية ضمن زاوية قائمة القيم العددية الخاصة بالعلاقات المثلثية لزوايا ذات 30 درجة و 45 درجة و 60 درجة استعمال جدوال النسب المثلثية : 4 العلاقة بين طولي قطعتين رابطتين نقطة معطاة بنقط التقاطع لدائرة مع قاطعين مارين من هذه النقطة قوة نقطة بالنسبة لدائرة .
ب - الهندسة القضائية : 1 الخط المستقيم والمسقط الأفقي تحديدهما وضعياتهما النسبية : توازي المستقيمات والمساقط الأفقية
2 - زاوية لمستقيمين خاصين بالفضاء : العمودية المستويات المتعامدة مع مستقيم ، المستقيمات المتعامدة مع مسقط أفقي – الزاويا الزوجية ، مستقيم الأضلاع لزاوية زوجية - زاوية مسقطين أفقيين . المستويات المتعامدة اسقاط عمودى على مسقط أفقي ، اسقاط نقطة وخط مستقيم وقطعة . 4 المتجهات : المتجهات المتكافئة المتجهات المتعاكسة - المجموع الهندسي المتجهتين وزارة الاشغال العمومية قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1385 الموافق 16 يونيو سنة 1965 يتعلق بتنظيم مركز تكوين مهندسي الاشغال العمومية لمدينة الجزائر ( حسين داي ) ان كاتب الدولة للاشغال العمومية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-345 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ) المتعلق باختصاصات نائب كاتب الدولة للاشغال العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-169 المؤرخ في أول صفر عام 1385 ( أول يونيو سنة 1965 ) المتعلق بتنظيم الادارة المركزية لنائب كاتب الدولة للاشغال العمومية ، وبناء على تقرير مدير الادارة العامة ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث فى الجزائر ( حسين داي ) مركز لتكوين المهندسين
المادة 2
فتح المادةيكلف مركز تكوين المهندسين بانجاز أو تتميم تكوين الموظفين المدعوين لشغل مناصب مهندسي الاشغال العمومية التابعين للدولة وذلك في مختلف المصالح التابعة لنيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية
المادة 3
فتح المادةيدير مركز تكرين المهندسين مدير مسؤول عن الدروس .
ويساعد المدير نائب مكلف خصوصا بالتنظيم المادى للمركز وبنظامه الداخلى وذلك ضمن الكيفيات المنصوص عليها في النظام الداخلي
المادة 4
فتح المادةيوضع مركز تكوين المهندسين تحت سلطة نائب كاتب الدولة الذي يساعده مجلس التأهيل المادة ه : ان مجلس التأهيل التابع للمركز يترأسه المفتش العام للاشغال العمومية ويتألف ممن يلى :
مدير الادارة العامة ، مدير الطرق والموانىء والمطارات ، مدير الري ، نائب مدير التكوين المهني ، 842 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الاول عام 1385 ه عضوين يختاران نظرا لكفاءتهما ، من بين الموظفين التابعين لنيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية أو للمنظمات أو للمؤسسات العمومية أو للشركات أو للمقاولات المختصة بالاشغال العمومية والموضوعة تحت وصاية نيابة كتابة الدولة ويحضر مدير المركز المداولات بصفة استشارية ويتولى كتابة المجلس .
ويضع مجلس التأهيل نظامه الداخلى ثم يعرضه على موافقة نائب كاتب الدولة ..
المادة 6
فتح المادةيتداول مجلس التأهيل على الخصوص في الامور التالية :
برنامج الدروس والتنظيم العام للتعليم ،
- النظام الداخلي للمركز ، كيفيات توظيف التلاميذ ، تنظيم التعليم الخاص بكل مادة وتوزيع المهمات بين أعضاء هيئة المعلمين التابعين للمركز ، تنظيم الامتحانات ، العقوبات الواجب تطبيقها على التلاميذ في حالة ما اذا لم يستطع المدير أن يصدر العقوبة وذلك عملا بالتنظيم الداخلي للمدرسة ،
- جميع المسائل الاخرى التي يرفعها الى المجلس نائب كاتب الدولة .
تعرض مداولات مجلس التأهيل على نائب كاتب الدولة للاشغال العمومية للموافقة عليها .
المادة 7
فتح المادةان المدير والمكلفين بالدروس والموظفين التابعين للمركز يعينهم نائب كاتب الدولة للاشغال العمومية من بين الموظفين والاعوان التابعين للمصالح التى تختص بها نيابة كتابة الدولة P غير أنه يجوز بصفة استثنائية استدعاء موظفين وأعوان تابعين لادارات أخرى ، بشرط أن يرخص بذلك الوزراء الذين يهمهم الامر .
المادة 8
فتح المادةيشمل تعليم مركز التكوين دورة دروس مدتها ثلاث سنوات
المادة 9
فتح المادةيتم توظيف التلاميذ من بين المواطنين الجزائريين البالغين أكثر من 18 سنة وأقل من 35 سنة عند أول يناير من سنة التوظيف والحاصلين على القسم الاول الكاملة من صنف الصنف العصرى أو التقنى أو على البكالوريا الكاملة من صنف الرياضيات الابتدائية أو التقنية .
ويوظف حاملو البكالوريا فى السنة الأولى من الدورة المنصوص عليها فى المادة 8 أعلاه ويوظف حاملو البكالوريا الكاملة ، مباشرة في السنة الثانية . .
يؤخر حد السن الاقصى البالغ 35 سنة المنصوص عليه في هذه المادة طبقا للمقتضيات المنصوص عليها في التشريع وذلك لفائدة المرشحين للاشغال العمومية الذين قد ساهموا في الثورة ويجوز لمرشحين غير حاملين للقسم الاول من البكالوريا وموظفين في المصالح التابعة لنيابة كتابة الدولة للاشغال العمومية أن يقبلوا بصفة استثنائية ومخالفة للمقتضيات المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة ، في المركز وفي القسم الاول من دورة الدروس وذلك عند توظيف التلاميذ و برسم سنة 1965 وبناء على مقرر من نائب كاتب الدولة
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 16 صفر عام 1385 الموافق 16 يونيو سنة 1965 احمد غزالي قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1385 الموافق 17 يونيو سنة 1965 يتضمن تعيين أعضاء مجلس الادارة لميناء وهران أرزيو المستقل بموجب قرار مؤرخ فى 17 صفر عام 1385 الموافق 17 يونيو سنة 1965 : عين الاشخاص الآتية أسماؤهم أدناه أعضاء في مجلس ادارة ميناء وهران - ارزيو .
عبد القادر عزه رئيس المجلس البلدى المنتدب بآرزيو ، الحاج الهاشمى رئيس المجلس البلدي المنتدب ببتيوة ( أرزيو ) لمعرفتهما أمور المواني ، ابراهيم الطيب عده مدير وكالة الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة بوهران بصفته ممثلا عن نقابة مجهزي السفن وعن الشركات الملاحية المستخدمة للميناء ، حسين قادري مخلص البضائع ، بصفته ممثلا عن مقاولات تنسيق البضائع ، على بن داني المهندس فى كيمياء البترول لشركة كاميل بصفته ممثلا عن شركات الوقود ، ابراهيم راشق كاتب الاتحاد العام للعمال الجزائريين بميناء وهران ، بصفته ممثلا عن مستخدمى الميناء الثلاثاء 14 ربيع الأول عام 1385 ه. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 843 بلاغات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مديرية التنمية القروية مصلحة الهندسة القروية والرى دائرة قسنطينة بناء جهاز لاخذ الماء من الوادي مناقصة
1 - موضوع المناقصة : بناء جهاز لاخذ الماء من وادى صفصاف ببلدية جامل رمضان - تقدر الاشغال ب 200.000 دج .
2 - محل الاطلاع على الملف : يمكن الاطلاع على ملف المناقصة بمكاتب المديرية الفرعية للهندسة القروية بسكيكدة أو بمكاتب دائرة الهندسة القروية ، نهج دكتور كالميت رقم 2 بقسنطينة ويمكن أخذ الملف بطلب من دائرة الهندسة القروية ، نهج كالميت رقم 2 بقسنطينة . 3 تقديم العروض - محل وتاريخ الاستلام :
تقدم العروض حسب الشكل المحدد فى الرسالة الملحقة بملف العرض ، وتوجه عن طريق البريد فى ظرف مضمون الوصول الى المهندس الرئيسى لدائرة الهندسة القروية بقسنطينة ، نهج كالميت رقم 2 بقسنطينة ، أو أن تودع في نفس العنوان مقابل وصل قبل يوم الاثنين 2 غشت سنة 1965 على الساعة الثانية عشرة زوالا
- الاوراق التي يجب تقديمها :
شهادة من الصندوق الاجتماعي الذي ينتمي اليه المرشح ، تصريح بعدم الافلاس ، と مراجع أشغال قام بها المرشح تثبت كفاءته انذارات المقاولين ينذر السيد جون بيكاريل وكيل شركة ( ملتيكالر » التي | يوجد مقرها بنهج بلير رقم 4 بالجزائر ، متعهد الصفقة رقم 790-62 ، المتعلقة بتشييد بناءات خفيفة ( بلا تراب »
وأشغال تهيىء البناءات التابعة لمركز تحقين الدم بمستشفى مصطفى .
بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرين يوما ( 20 ) | ، اعلانات ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 • ينذر السيد لو فردو المقاول الساكن بنهج فرانكلين روز فيلت رقم 2 بالجزائر متعهد الصفقة بتاريخ 2 فبراير سنة 1960 المصادق عليها بتاريخ 23 مارس سنة 1960 من طرف عامل عمالة الجزائر تحت الرقم 2641 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة أدناه : بناء 838 مسكنا بالحراش القطعة رقم الخاصة بالترصيص .
بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم يلب المقاول هذا الطلب فى الاجل المحدد المحدد فتطبق عليه مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62 .16 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 تنذر مقاولة شولى نيكول ولونغو باردى الموجود مقرها بشارع نيغريي برولونجي - حسين داي متعهدة الصفقة بتاريخ 2 فبراير سنة 1960 المصادق عليها بتاريخ 23 مارس سنة 1960 من طرف عامل عمالة الجزائر تحت الرقم 2641 ، والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة ادناه : بناء 838 مسكنا بالحراش القطعة السادسة الخاصة بالنجارة بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في غشت سنة 1962 تنذر مقاولة مسنارد الموجود مقرها بنهج فرانكلين روز فيلت رقم 6 بالجزائر ، متعهدة الصفقة بتاريخ 2 فبراير سنة 1960 المصادق عليها بتاريخ 23 مارس سنة 1960 من طرف عامل عمالة الجزائر تحت الرقم 2641 ، والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة أدناه : بناء 838 مسكنا بالحراش القطعة التاسعة الخاصة بالتدفئة بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية 844 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الثلاثاء 14 ربيع الاول عام 1385 ه الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 0 المؤرخ في غشت سنة 1962 تنذر مقاولة جافيل وشركائها الموجود مقرها بنهج ابن دادون رقم 71 بالقبة ( الجزائر ) ، متعهدة الصفقة بتاريخ 2 فبراير سنة 1960 المصادق عليها بتاريخ 23 مارس سنة 1960 من طرف عامل عمالة الجزائر تحت الرقم 2641 ، والمتعلقة بتنفيذ الاشغال المبينة ادناه : بناء 838 مسكنا بالحراش - القطعة رقم 13 الخاصة بالدهان بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 .
تنذر مقاولة جافيل وشركائها الموجود مقرها بنهج ابن دادون رقم 71 بالقبة الجزائر متعهدة الصفقة بتاريخ 2 فبراير سنة 1960 المصادق عليها بتاريخ 23 مارس سنة 1960 من طرف عامل عمالة الجزائر تحت الرقم 2641 والمتعلقة بتنفيذ الاشغال | المبينة أدناه : بناء 838 مسكنا بالحراش القطعة رقم 14 الخاصة بتركيب الزجاج .
بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ( 20 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 ينذر السيد مسوس ممثل مقاولة مسوس اخوان الساكان بجيماب بنهج الاستقلال متعهد الصفقة المتعلقة بالاشغال الآتية : بناء 48 مسكنا من نموذج IV 1 IV 1 عملية البناء رقم 63-3 0-17 مكرر ببلدية قالمة بالمكان المدعو : الشارع المستدير بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم يلب ممثل المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليه تدابير الاجبار المحددة في الفقرة الخامسة وما يليها من المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة تنذر التعاونية العمالية بالبويرة متعهدة الصفقة رقم 7 IA 64 المصادق عليها بتاريخ 7 يناير سنة 1965 من طرف المراقب المالي تحت الرقم 5945 ، بالشروع في تنفيذ هذه الاشغال في أجل عشرة أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وان تلب التعاونية هذا الطلب فى الاجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16. المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 المطبعة الرسمية - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 65-225
مرسوم رقم 65-225 مؤرخ فى 11 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 7 سبتمبر سنة 1965 يتضمن نقل اعتمادات من ميزانية وزارة الصحة العمومية الى ميزانية وزارة التربية الوطنية
-
مرسوم رقم 65-274
مرسوم رقم 65-274 مؤرخ في 17 رجب عام 1385 الموافق 11 نوفمبر سنة 1965 يتضمن احداث معهد وطني للصحة خاص بالجيش الوطني الشعبي 1242
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 64-305
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.