قوانين ومراسيم قررات مقررات مناشير اعلانات وبلاعات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر ا أشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وتمن العدد للسنين السابقة 30ر. عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والبشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع ترولية الجرائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دستار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30ر. دينار - ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الخارجية
- مرسوم رقم 65 254 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات الوزارة الدفاع الوطني 1180 مرسومان مؤرخان فى 7 ربيع الثانى و 7 جمادى الاولى مرسوم رقم 65-255 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافقان 5 غشت و 3 سبتمبر سنة 1965 يتضمنان انهاء مهام سفير ووزير مفوض 1178 وزارة الشؤون الداخلية مرسوم رقم 65-251 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تنظيم منح الرخص الخاصة بسيارات الاجرة « تاكسي » . 1178 وزارة المالية مرسوم رقم 65 253 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة 1179 عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات الوزارة الصحة العمومية - 1181 مرسوم رقم 65-257 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 يتضمن | تحويل اعتمادات لوزارة التجارة . 1181 مرسوم رقم 65-260 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 يتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين 1181 وزارة العدل قرارات مؤرخة فى 22 ربيع الثانى و 18 جمادى الثانية
1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1385 ه عام 1385 الموافق 20 غشت سنة 1965 و 14 اكتوبر سنة 1965 تتضمن تفويضات بالامضاء 1182 قرارات مؤرخة فى 20 جمادى الاولى عام 1385 الموافق
- 17 سبتمبر سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 1183 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 65-264 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 يتضمن احداث لجان طبية للاصلاح . 1184 اخبارات انذار المقاولة 1184 تصريحان بتأسيس جمعيتين 1184 مراسيم قرارات، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية مرسومان مؤرخان فى 7 ربيع الثاني و 7 جمادى الاولى عام 1385 الموافقان و غشت و 3 سبتمبر سنة 1965 يتضمنان انهاء مهام سفير ووزير مفوض بموجب مرسوم مؤرخ فى 7 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 5 غشت سنة 1965 يوضع حد ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1965 للمهام التي كان يمارسها السيد محمد الكبير السفير فوق العادة ومفوض الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في اسبانيا . بموجب مرسوم مؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 3 سبتمبر سنة 1965 انهي ابتداء من اول غشت سنة 1965 تعيين السيد الاعرج سكيو الوزير المفوض من الطبقة الثانية ( الدرجة الأولى ) . وزارة الداخلية مرسوم رقم 65 251 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام
- 1380 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تنظيم منح الرخص الخاصة بسيارات الاجرة (( تاكسي )) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل ووزير قدماء المجاهدين ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد سريان التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى القانون رقم 56-277 المؤرخ في 20 مارس سنة 1956 المتعلق باكتراء وتسيير المحلات التجارية ومؤسسات الصناعة التقليدية ، وبمقتضى القانون رقم 63-321 المؤرخ في 31 غشت- سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، وبمقتضى القانون رقم 64-42 المؤرخ في 27 يناير سنة 1964 المحددة بموجبه حالة قدماء المساجين والمعتقلين من المناضلين ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 49-1475 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1949 المتعلق بتنسيق وتوافق النقل على السكك الحديدية وعلى الطريق والمعدل بالمرسوم رقم 60 - 472 المؤرخ في 20 مايو سنة 1960 ، وبمقتضى المرسوم رقم 61-656 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1961 المتعلق بالنقل العمومي للمسافرين والبضائع على طرق العمالات الجزائرية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-485 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتضمن تطبيق القانون رقم 63-321 المؤرخ ن 31 غشت سنة 1963 والمتعلق بالحماية الاجتماعية لقدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-140 المؤرخ في 3 مايو سنة 1965 المتعلق بالرخص الخاصة بسيارات الاجرة تاكسي » ، وبعد الاستماع الى مجلس الوزراء ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : أن رخص سيارات الاجرة « تاكسي » التي نحت قبل نشر هذا المرسوم ستكون موضوع درس جديد يجوز على أثره سحبها من يد أصحابها • المادة 2 : أن الرخص المسحوبة من يد أصحابها تمنح خصيصا لقدماء المجاهدين ومن يماثلونهم الذين لا يزاولون عملا مأجورا المادة 3 : تحدث فى كل عمالة لجنة تتكلف بدرس تسليم الرخص لمستحقيها المادة 4 : يرأس اللجنة العمالية عامل العمالة وهي تتألف من :
- المندوب العمالي لوزارة قدماء المجاهدين ، المندوب الوطني للحزب ، المنسق العمالي لجمعية قدماء المجاهدين ، ممثل عن الاتحاد الجهوي للاتحاد العام للعمال الجزائريين
الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1179 تحضر هذه اللجنة قائمة المستفيدين من الرخص وفقا المقتضيات المادة 2 المذكورة أعلاه فتعرض هذه القائمة على وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والنقل للمصادقة عليها ثم تنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة . : يجوز تأجير رخص سيارات الاجرة ( تاكسى » أو التوكيل بتسييرها طبقا للانظمة الجاري بها العمل على أن | تجرى المصادقة مسبقا على العقود المبرمة بهذا الشأن من قبل عامل العمالة التي يقيم فيها صاحب الرخصة . المادة 6 : لا يجوز للاجانب استغلال رخص سيارات الاجرة تاكسي » ماعدا حالة وجود اتفاقات المعاملة بالمثل المادة 7 : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم . المادة 8 : يكلف وزير الداخلية ، ووزير البريد والمواصلات | السلكية واللاسلكية والنقل ، ووزير قدماء المجاهدين ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 هواري بومدين وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 65-253 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية الدولة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، . وبمقتضى قانون المالية التكميلي رقم 65-93 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 أبريل سنة 1965 ولا سيما مادته 4 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-95 المؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشؤون الخارجية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مليون ومائة وثمانية وستون ألف وخمسمائة دينار (168,500 را د. ج) مقيد في ميزانية الدولة وفي الابواب المبينة في جدول الحالة - أ الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مليون ومائة وثمانية وستون الفاو خمسمائة دينار ( 168,500 راد.. ج) يقيد في ميزانية الدولة وفى الابواب المبينة في جدول الحالة ب الملحق بهذا المرسوم . المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الشؤون الخارجية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 • هواري بو مدين جدول الحالة أ - الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( د. ج ) رئاسة مجلس الوزراء المصالح المركزية العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الرابع - الادوات وتسيير المصالح 34-04 الادارة المركزية - المديرية العامة للتشريع - الادوات وتسيير 3500 د . ج المصالح وزارة المالية والتخطيط العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الرابع - الادوات وتسيير المصالح 34-03 المصالح الخارجية - اعادة النفقات المادة 2 - الخزينة 15000 د. ج المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - مرتبات العمل 31-21 المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية المرتبات | الرئيسية 000ر250 د. ج
1180 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1385 ه الابواب جدول الحالة أ - العناوين الاعتمادات الملغاة ( د. ج ) وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - مرتبات العمل 31-91 التعويضات عن الاقامة 9000.00 د. ج الابواب مجموع الاعتمادات الملغاة 168,500 را د. ج جدول الحالة - ب - العناوين الاعتمادات المفتوحة (د.ج) رئاسة مجلس الوزراء المصالح المركزية العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الرابع - الادوات وتسيير المصالح 34-74 الموظفون المؤقتون - الاجور ولواحقها 3500 د. ج وزارة المالية والتخطيط العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - مرتبات العمل 31-12 الخزينة - التعويضات والمنح المختلفة المادة 2
- التعويضات الخاصة بالاشغال الاضافية 15000 د.ج المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم 31-22 المديرية العامة والمنح المختلفة 34-22 المديرنة العامة الاول - الموظفون - مرتبات العمل للتخطيط والدراسات الاقتصادية_التعويضات 000ر50 د. ج للتخطيط والدراسات الاقتصادية - الادوات وتسيير المصالح 2000.00 د. ج المادة 3 الموظفون المناوبون مجموع الاعتمادات المفتوحة لميزانية المديرية العامة للتخطيط والدراسات الاقتصادية 000ر250 د.ج وزارة الشؤون الخارجية العنوان الثالث - وسائل المصالح القسم الاول - الموظفون - مرتبات العمل المصالح في الخارج نفقات التمثيل ونفقات مختلفة 9000.00 د. ج المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 168,500 را د. ج مرسوم رقم 65-254 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 | الحكومة ، الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات لوزارة وبمقتضى قانون المالية التكيلى رقم 65-93 المؤرخ في الدفاع الوطني ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 أبريل سنة 1965 ولا سيما مادته 4 ، ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-97 المؤرخ في 11 ذي الحجة بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول الوطني بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1965 المشار عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس | اليه أعلاه .
الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1181 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره | مليونان ومائتا ألف دينار (000ر 200 ر 2 دج) مقيد في ميزانية وزارة الدفاع الوطني بالباب رقم 32-23 ، الجيش ، الماء ، التدفئة ، الانارة ، الصيانة ، المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مليونان ومائتا ألف دينار (… ر 200 20 دج ) يقيد في ميزانية وزارة الدفاع الوطني بالباب 32 23 « الكسوة ، أثاث ،
- المهجع ، التأثيث » . المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 هواري بو مدين مرسوم رقم 65-255 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات الوزارة الصحة العمومية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | | | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى قانون المالية التكيلي رقم 65-93 المؤرخ في ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 ولا سيما مادته 4 ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-102 المؤرخ فى 11 ذى الحجة عام 1384 الموافق 13 ابريل سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزارة الصحة العمومية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مائة ألف دينار ( . . . . 100 (د. ج) مقيد فى ميزانية وزارة الصحة العمدمية بالباب رقم 34-2 0 ) الادارة المركزية - الادوات والتسيير ) المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره مائة ألف دينار (…ر 100 د.ج) يقيد في ميزانية وزارة الصحة العمومية بالباب رقم 34-61 ) مدارس الاضرار - الادوات التسيير ) . المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الصحة العمومية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 هواري بو مدين مرسوم رقم 65-257 مورخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 يتضمن تحويل اعتمادات لوزارة التجارة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، . وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى قانون المالية التكيلي رقم 65-93 المؤرخ في ذي الحجة عام 1384 الموافق 8 ابريل سنة 1965 ولا سيما مادته 4 ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-141 المؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 المتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزارة التجارة بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1965 المشار اليه أعلاه يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره تسعون ألف دينار (…ر 90 دج) مقيد فى ميزانية وزارة التجارة بالباب 31 – 1. « الادارة المركزية – المرتبات الرئيسية » . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1965 اعتماد قدره تسعون ألف دينار (900000) دج) يقيد فى ميزانية وزارة التجارة بالباب 33-91 ) التعويضات العائلية ) المادة 3 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير التجارة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 هواري بو مدين مرسوم رقم 65-260 مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 يتضمن شروط تعيين المحاسبين العموميين- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط وبعد الاستماع الى مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد سريان التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 50-1412 المؤرخ في 13 نوفمبر .
1182 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1385 ه سنة 1950 المتضمن قانون الادارة العمومية المتعلقة بالنظام المالي الجزائري يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان المحاسبين العموميين الممارسين مهامهم باسم الدولة والجماعات العمومية وكذا المحاسبين العموميين المزاولين مهام الاعوان المحاسبين للميزانيات الملحقة والمؤسسات العمومية ذات صبغة ادارية يعينون من قبل وزير المالية والتخطيط المادة 2 : للعون المحاسب صفة محاسب عمومي رئيسي يمكن تعيين محاسبين ثانويين وفقا للكيفيات المقررة ضمن النصوص التي تسير عليها كل مؤسسة عمومية لا يعين وكلاء الاعوان المحاسبين وكذا المحاسبون الثانويون الا من قبل العون المحاسب بعد موافقة الأمر بالصرف . المادة 3 : يعين كذلك من قبل وزير المالية والتخطيط محاسبو : المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية أو التجارية .
- الشركات الوطنية أو المؤسسات العمومية أو جماعة عمومية أو مؤسسة عمومية ذات صبغة ادارية أو صناعية أو تجارية أو مؤسسة مؤممة تتولى الدولة في جميعها أو في كل واحدة منها على حدة مساهمة تفوق 50 ٪ . المادة 4 : يحتفظ المحاسبون المزاولون مهامهم لدى المؤسسات المشار اليها أعلاه ضمن المادتين 1 و 3 ، عند حلول تاريخ نشر هذا المرسوم ، بوظائفهم بالمؤسسات المذكورة وذلك بصفة انتقالية والى أن يصدر مقرر مخالف لذلك من وزير المالية والتخطيط ويتقاضون مرتباتهم حسب نفس الكيفيات التي كانوا يتقاضون بها أجورهم من قبل . المادة ه : يتعين على الادارات والمؤسسات العمومية التي تحتفظ بملفات المحاسبين المشار اليهم فى المادتين 1 و 3 من هذا المرسوم أن يبعثوا بهذه الملفات الى وزير المالية والتخطيط المادة 6 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 هواري بو مدين وزارة العدل م قرارات مؤرخة في 22 ربيع الثاني و 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 20 غشت و 14 أكتوبر سنة 1965 تتضمن تفويضا بالامضاء ان وزير العدل حامل الاختام ،
- بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ت وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 7 يناير سنة 1964 المتضمن تعيين السيد عبد المجيد بن داود نائبا لمدير التجهيز الاثاثي والعقارى والشؤون المالية بمديرية الموظفين والادارة العامة لوزارة العدل يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض السيد عبد المجيد بن داود المذكور بالامضاء في حدود اختصاصاته على الوثائق والمقررات والقرارات وذلك باسم وزير العدل حامل الاختام ، المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 20 غشت سنة 1965 محمد بجاوي ان وزير العدل حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المتضمن تعيين السيد محمد صالح محمدى لمدير الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض السيد محمد صالح محمدي المذكور أعلاه بالامضاء في حدود اختصاصاته على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك باسم وزير العدل حامل الاختام ، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 20 غشت سنة 1965 محمد بجاوي ان وزير العدل حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ،
الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1183 وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 13885 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 21 محرم عام 1385 الموافق 22 مايو سنة 1965 المتضمن تعيين السيد محمد كبير نائبا لمدير الشؤون المدنية بمديرية الشؤون العدلية بوزارة العدل يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض السيد محمد كبير المذكور بالامضاء في حدود اختصاصاته على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك باسم وزير العدل المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 20 غشت سنة 1965 محمد بجاوي ان وزير العدل حامل الاختام ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم . وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 21 محرم عام 1385 الموافق 22 مايو سنة 1965 المتضمن تعيين السيد عبد الحليم شعلال نائبا لمدير الموظفين بمديرية الموظفين والادارة العامة لوزارة العدل يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض السيد عبد الحليم شعلال المذكور الامضاء في حدود اختصاصاته على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك باسم وزير العدل ، حامل الاختام المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 20 غشت سنة 1965 محمد بجاوي قرارات مؤرخة في 20 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 17 سبتمبر سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 21 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 17 سبتمبر سنة 1965 عينت موقتا السيدة ناجم المولودة عثماني شريفة كاتبة ضبط غرفة متمرنة بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر مع الحاقها بوزارة العدل • بموجب قرار مؤرخ فى 21 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 17 سبتمبر سنة 1965 عين موقتا السيد محند والي سعدة كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالجزائر مع الحاقه بوزارة العدل بموجب قرار مؤرخ فى 21 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 17 سبتمبر سنة 1965 عين موقتا السيد ميلود موري كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالجزائر مع الحاقه بوزارة العدل بموجب قرار مؤرخ فى 21 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 17 سبتمبر سنة 1965 عين موقتا السيد علي بلعربي كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالاصنام. بموجب قرار مؤرخ فى 21 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 17 سبتمبر سنة 1965 عين موقتا السيد مصطفى صنهاجي كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالجزائر بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 17 سبتمبر سنة 1965 عين موقتا السيد محمد بن علال كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بالجزائر . بموجب قرار مؤرخ فى 21 جمادى الأولى عام 1385 الموافق 17 سبتمبر سنة 1965 عين موقتا السيد عبد القادر بندالي كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بمستغانم بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 17 سبتمبر سنة 1965 عين موقتا السيد محمد بو شارب كاتب ضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بوهران بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 17 سبتمبر سنة 1965 عين موقتا السيد مصطفى بومشرة كاتب ضبط متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بتلمسان . بموجب قرار مؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 17 سبتمبر سنة 1965 عين موقتا السيد احمد قادرى كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى بباتنة . بموجب قرار مؤرخ فى 21 جمادى الاولى عام 1385 | الموافق 17 سبتمبر سنة 1965 عين موقتا السيد عمر حموش كاتب ضبط غرفة متمرنا بالمحكمة الابتدائية الكبرى ببجاية .
1184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 جمادى الثانية عام 1385 ه وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 65-264 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 يتضمن احداث لجان طبية للاصلاح أن رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير قدماء المجاهدين ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة
- وبمقتضى القانون رقم 63-19 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 المتعلق بتأسيس معاش للعطب وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني ، ! يرسم ما يلي : المادة الأولى : يمكن احداث لجنة طبية للاصلاح في كل عمالة تكلف بتحديد نسبة العطب الملحقة بقدماء المجاهدين ومعطوبي الحرب . المادة 2 : ان اللجنة المذكورة الموجود مركزها في مقر دار العمالة تتألف كما يلي : طبيب يعينه وزير الدفاع الوطني رئيسا ، المدير العمالي للصحة أو ممثله ،
- طبيب فى الطب العام وطبيب جراحي معينان من قبل وزير الصحة ، المندوب العمالي لقدماء المجاهدين ذو صوت استشارى. المادة 3 : تجتمع اللجنة المنشأة على هذه الصورة مرتين في الاسبوع على الاقل تحت رئاسة الطبيب المعين من قبل وزير الدفاع الوطنى والذى تكون له رتبة ضابط في الجيش الوطني الشعبي أو أن تعذر حضور هذا الاخير فيتم الاجتماع تحت رئاسة المدير العمالي للصحة أو ممثله . وتبت اللجنة في الملفات بعد دراستها مع امكانية استشارة اى اختصاصي تعينه عند الاقتضاء واصدار القرارات بالاغلبية التي يرجح فيها صوت الرئيس عند تعادل الاصوات المادة 4 : تهتدى اللجنة موقتا عند تحديد نسبة العطب بالجدول المرشد المستعمل لحد الآن المادة ه : تلغى جميع المقتضيات المخالفة لهذا المرسوم . المادة 6 : يكلف وزير الدفاع الوطني ووزير الصحة العمومية ووزير قدماء المجاهدين كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 هواري بومدين اخبار انذار المقاولة تنذر مقاولة هودرى الجزائر الموجود مقرها بمدينة الجزائر، الطريق الوطني رقم 1 متعهدة الصفقة رقم B 64180 المصادق عليها بتاريخ 27 نوفمبر سنة 1964 من طرف المهندس الرئيسي للتعمير والاسكان بوهران والمتعلقة بتنفيذ أشغال خاصة بالحجرة المثلجة - تجهيز المطبخة ، بمتابعة تنفيذ هذه الاشغال فى أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الاجل المحدد تطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الامر رقم 62-16 . المؤرخ في 9 غشت سنة 1962- تصريحان بتأسيس جمعيتين 28 صفر عام 1385 ( 25 يونيو سنة 1965 ) تصريح لدى نيابة العمالة بسور الغزلان ، العنوان : جمعية الصيادين لدائرة سور الغزلان المركز الرئيسي : مقهى أول نوفمبر بسور الغزلان ، 3 ربيع الاول عام 1385 ) اول يوليو سنة 1965 ) تصريح لدى دار عمالة الجزائر . العنوان : المركز الصحي بدوى المركز الرئيسي : حي محي الدين العمارة H رقم 1 بالجزائر المطبعة الرسمية - الجزائر