مرسوم مؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 26 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعيين مدير التربية البدنية والرياضية 1248
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد القادر فيرود مديرا للتربية البدنية والرياضية
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ امضائه
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الشبيبة والرياضة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 21 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 26 سبتمبر سنة 1967 هواري بومدين اعلانات بموجب قرار مؤرخ فى 8 جمادى الاولى عام 1387 غشت سنة 1967 صادران من وزارة الصناعة والطاقة | الموافق 14 غشت سنة 1967 قبل تنازل شركة البحث عن يتعلقان بالمساحات المعلن عن شعورها بعد التنازل عن جزءين | من رخصتي امتياز البحث عن الوقود في الصحراء بموجب قرار مؤرخ فى 8 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 غشت سنة 1967 قبل تنازل شركة البحث عن البترول واستغلاله ) CEF ( عن جزء رخصة الامتياز الخاص بالبحث عن الوقود . ( اقطاعية » الكائن خارج المساحة التعاونية ، ويعلن عن شغور المساحات الواقعة داخل الدائرة المذكورة بعده والتي حددت قممها باحداثياتها الجغرافية غرينويتش والتي تشكل أضلاعها أقواسا لخطوط الطول او خطوط العرض .
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ' 20 ° 6 ' 00 ° 23 2 ' 25 ° 6 ' 00 ° 29 3 ' 25 ° 6 ' 55 ° 28 4 ' 20 ° 6 ' 55 ° 28 تقدم طلبات الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي في كل أو جزء الدائرة المحددة أعلاه ، الى مديرية الطاقة والوقود ، بناية الكوليزى شارع زفيران روكاس - الجزائر البترول واستغلاله فى الصحراء CREPS) عن جزء رخصة الامتياز الخاص بالبحث عن الوقود ( ايسوان » الكائن خارج المساحة التعاونية، ويعلن عن شغور المساحات الواقعة داخل الدائرة المذكورة بعده والتي حددت قممها باحداثياتها الجغرافية غرينويتش والتي تشكل أضلاعها أقواسا لخطوط الطول او خطوط العرض القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 ' 25 ° 7 ' 30 ° 27 2 ' 45 ° 7 ' 50 ° 27 3 ' 45 ° 7 ' 10 ° 27 4 ' 30 ° 7 ' 40 ° 27 5 ' 30 ° 7 ' 35 ° 27 6 ' 20 ° 7 ' 35 ° 27 7 ' 20 ° 7 ' 43 27 8 ' 25 ° 7 ' 43 ° 27 تقدم طلبات الامتياز للبحث عن الوقود السائل أو الغازي في كل أو جزء الدائرة المحددة أعلاه ، الى مديرية الطاقة والوقود ، بناية الكوليزى شارع زفيران روكاس الجزائر .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.