مرسوم

مرسوم مؤرخ فى 11 شوال عام 1385 الموافق 1 فبراير سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام مدير الشبيبة والتربية الشعبية - 177

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.