قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1386 الموافق 17 مايو سنة 1966 يتضمن احداث مكتب مركزى للتنظيم 1348
المادة الأولى
فتح المادةيحدث مكتب مركزى للتنظيم بوزارة الداخلية المكلفة بالاصلاح الاداري
المادة 2
فتح المادةيكلف المكتب المركزى للتنظيم بتطوير تقنيات التنظيم وتبسيط العمل في الادارات والمصالح التابعة للدولة ولهذا الغرض فهو يمارس الاختصاصات التالية :
ن يدرس ويختبر مختلف الادوات والتجهيزات والمناهج الخاصة بالتسيير الاداري يؤسس الوثائق الموافقة لمهمته ويوزعها ، ينشط الدروس التي ترمى الى تبسيط الاجراءات والشكليات الادارية ، يقدم مساعدته لمكاتب التنظيم والمناهج التابعة للوزارات وذلك بناء على طلب هذه الاخيرة ، الجمعة 6 رجب عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1349
- ينسق مساهمة مكاتب التنظيم والمناهج التابعة للوزارات في أعمال اعادة التنظيم الاداري ،
- ينظم دورات لتحسين معارف المستخدمين ، يساهم في تكوين الموظفين ضمن تقنيات التنظيم ، ينظم دورات للاعلام فيما يخص التقنيات الادارية
المادة 3
فتح المادةيدير المكتب المركزى للتنظيم متصرف مدني يعين بموجب قرار من الوزير .
المادة 4
فتح المادةيساهم المكتب المركزى للتنظيم في أعمال الاصلاح الاداري المادة ه : يشمل المكتب المركزى للتنظيم الفروع التالية :
الوثائق التدخلات التمرينات الدراسات الورشة
المادة 6
فتح المادةيكلف المدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة بوزارة الداخلية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 محرم عام 1386 الموافق 17 مايو سنة 1966 احمد مدغري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.