قرار
قرارات مؤرخة فى 7 شعبان عام 1385 الموافق اول ديسمبر سنة 1965 تتضمن انهاء مهام مكلفين بمهمة ومستشار تقني 1499
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد . اسماعيل كرجوج مديرا عاما للشؤون الادارية والجماعات المحلية بوزارة الداخلية
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي يسرى مفعوله ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه والذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1385 الموافق 23 ديسمبر سنة 1965 هواري بو مدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.