قرارات مؤرخة في 6 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 2 أكتوبر سنة 1965 تتضمن الترخيص باجراء عمليات التموين . 1162
المادة الأولى
فتح المادةتنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 65-127 المؤرخ في 23 ابريل سنة 1965 المشار اليه أعلاه ، يرخص للشركة ( شيل » الجزائرية ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باجراء جميع عمليات تموين السفن والطائرات بالمنتجات البترولية وذلك على وجه البيع ،
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية ومدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ...
وحرر بالجزائر فى 6 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 2 اكتوبر سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي أن وزير التجارة ، بناء على رأى وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-127 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1385 الموافق 23 ابريل سنة 1965 الذي يخضع كل عملية تموين للتر - فيص ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 65-127 المؤرخ في 23 ابريل سنة 1965 المشار اليه أعلاه ، يرخص لشركة « اسو » الجزائرية ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باجراء جميع عمليات تموين السفن والطائرات بالمنتجات البترولية وذلك على وجه البيع ،
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية ومدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 2 أكتوبر سنة 1965 :
عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي ان وزير التجارة ، بناء على رأي وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-127 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1385 الموافق 23 ابريل سنة 1965 الذي يخضع كل عملية تموين للترخيص ، يقرر ما يلى ::
المادة الأولى
فتح المادةتنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 65 127 المؤرخ فى 23 أبريل سنة 1965 المشار اليه أعلاه ، يرخص للشركة ( موبيل أويل » ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باجراء جميع عمليات تموين السفن والطائرات بالمنتجات البترولية وذلك على وجه البيع ،
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التجارة الداخلية ومدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 6 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 2 أكتوبر سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي ان وزير التجارة ، بناء على رأى وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-127 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1385 الموافق 23 ابريل سنة 1965 الذي يخضع كل عملية تموين للترخيص ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةتنفيذا لمقتضيات المرسوم رقم 65
- 127 المؤرخ في 23 ابريل سنة 1965 المشار اليه أعلاه ، يرخص للشركة الجزائرية للبترول (مورى» ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية باجراء جميع عمليات تموين السفن والطائرات بالمنتجات البترولية وذلك على وجه البيع ،
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التجارة الواخلية ومدير التجارة الخارجية ومدير الجمارك كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 6 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 2 أكتوبر سنة 1965 عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي 1164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 19 جمادى الثانية عام 1385 ه بلاغات ، اعلانات وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل مصادقة بموجب مقرر مؤرخ في 26 مايو سنة 1965 صادق وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والاشغال العمومية والنقل على اقتراح الشركة الوطنية لسكك الحديد الجزائرية المتعلق بفتح محطة الوقوف بصطيل من جديد لسائر المصالح | الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية مصادقة صدق بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1965 على الاقتراح الصادر في 21 غشت سنة 1965 الرامى الى تعديل النظام التجارى لنقطة الوقوف كريدير بالخط الواصل بين المحمدية وبشار وستفتح هذه النقطة من جديد للنقل على القطار السريع والقطار البطىء ضمن بعض الشروط .
اخبارات تصريحان بتأسيس جمعيتين 17 جمادى الاولى عام 1385 ( 13 سبتمبر سنة 1965) تصريح لدى دار عمالة عنابة العنوان : فرقة الكواكب .
الهدف : احياء الاغاني الجزائرية ، المركز الرئيسي : 92 نهج بايار بعنابة ، 27 جمادي الاولى عام 1385 ( 23 سبتمبر سنة 1965 ) تصريح لدى دار عمالة عنابة العنوان : الجامعة العمالية للصيد بعنابة .
الهدف : الدفاع عن صالح الصيد في العمالة ، ومنع ممارسته بدون الرخصة وذلك بواسطة تنظيم وتحضير فرق مكلفة خصيصا بالمحافظة على الصيد .
المركز الرئيسي : نادى السياحة بعنابة المطبعة الرسمية - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.