قرار مؤرخ فى 4 رجب عام 1385 الموافق 29 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تعديل اختصاصات مصلحة الكهرباء 1300
المادة الأولى
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للدراسات وتنسيق الطاقات والغاز بمراقبة :
الطاقات المائية الكهربائية وبتوليد الكهرباء ) معامل - توليد الحرارة والمعامل المسيرة بالطاقة المائية ) والنقل والمبادلات مع البلاد الاجنبية وتوزيع الطاقة الكهربائية حتى دخول الشبكات البلدية المعدة للتوزيع العمومي والمنشآت الثابتة للجر الكهربائي ( المحطات الفرعية
- وخطوط الارتباط ( الخاصة بشبكة السكك الحديدية ذات المصلحة العامة ومجموع عمليات توزيع الطاقة الكهربائية بالتراب الوطني .
المادة 2
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للدراسات وتنسيق الطاقات والغاز ايضا بانجاز برنامج كهربة القرى وكهربة المراكز الجديدة .
وتحدد هذا البرنامج مع مشاركة المؤسسة العمومية المدعوة كهرباء وغاز الجزائر ( بعد الاطلاع على المقترحات الموجهة من قبل عمال العمالات ويعرض مدير الطاقة والوقود هذا البرنامج على وزير الصناعة والطاقة للمصادقة عليه بعد أخذ رأي المدير العام للتخطيط كما تراقب المديرية الفرعية للدراسات وتنسيق الطاقات والغاز تنفيذ هذا البرنامج الذى يسند انجازه الى مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر » .
المادة 3
فتح المادةبالاضافة الى ماسبق فهي تقدم مساعدتها الى الجماعات المحلية فيما يخص جميع المسائل التقنية او الادارية المتعلقة بكهربة القرى
المادة 4
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام القرار المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1959 والقرار المؤرخ في 18 فبراير سنة 1961 المشار اليهما أعلاه • المادة ه : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 4 رجب عام 1385 الموافق 29 اكتوبر سنة 1965 عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام داود أخروف
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قرار
- قرار
- مرسوم رقم 64-338
- مرسوم رقم 65-236
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.