قرار مؤرخ فى 4 رجب عام 1385 الموافق 29 اكتوبر سنة 1965 يتضمن توزيع الاختصاصات بين مديرية الطاقة والوقود ومؤسسة ( كهرباء وغاز الجزائر » فيما يتعلق بمد التيار الكهربائى الى القرى والى المراكز الجديدة 1301
المادة الأولى
فتح المادةطبقا للمادة 2 من القرار المؤرخ في 29 أكتوبر سنة 1965 المشار اليه أعلاه تكلف المؤسسة العمومية المدعوة كهرباء وغاز الجزائر ( بانجاز الاشغال المقيدة في برنامج مد التيار الكهربائى الى القرى والى المراكز الجديدة . وتنفذ الاشغال تحت مسؤوليتها ضمن نفس الشروط التي تنفذ فيها | الاشغال الخاصة بها مع اخضاعها لنفس المراقبة الادارية والتقنية والمالية .
المادة 2
فتح المادةتلزم مؤسسة كهرباء وغاز الجزائر » اطلاع وزير الصناعة والطاقة ( مديرية الطاقة والوقود ) مرة كل ثلاثة أشهر على الاقل عن سير الاشغال المقيدة في البرنامج وعن حالة المصاريف التي تتم ضمن اطار الاعانة الممنوحة لهذا الفرض
المادة 3
فتح المادةتحدد الطرق والوسائل المالية لانجاز الاشغال المذكورة باتفاق بين وزارة الصناعة والطاقة ومؤسسة «كهرباء وغاز الجزائر »
المادة 4
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار .
المادة ه : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 رجب عام 1385 الموافق 29 اكتوبر سنة 1965 .
عن وزير الصناعة والطاقة الكاتب العام داود اخروف 1302 الجريدة الرسمية وزارة الاشغال العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- مرسوم رقم 64-338
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.