ج.ر عدد 54 لسنة 1998
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (22)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير الجزائر تونس المغرب بلدان خارج دول الاشتراك المغرب العربي ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1.070,00 دج 2.675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها … 2.140,00 دج 5.350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ، إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج : ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية فهرس / العدد 54 2 ربيع الثاني عام 1419 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 98-235 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998، يعدل الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني وعملها. 4 قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتضمن إنشاء لجنة الموظفين المختصة بأسلاك موظفي المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. 9 مقرر مؤرخ في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 يونيو سنة 1998 ، يحدد تشكيلة لجنة الموظفين المختصة بأسلاك موظفي المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وزارة الداخلية والجماعات قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1419 الموافق 30 يونيو سنة عين الدفلى… قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1419 الموافق 17 يونيو سنة 1998 قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1419 الموافق 30 يونيو سنة عين الدفلى.. وبترقية اللغة الأمازيغية. 11 المحلية والبيئة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية

، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية سكيكدة. 11 1998، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية

وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1418 الموافق 19 يناير سنة 1998، يحدد قائمة المنتوجات الصيدلانية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي.

قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998، يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى المفتشين الجهويين للعمل. … ..

وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1419 الموافق 8 يونيو سنة 1998، يحدد تشكيلة لجنة التصديق التقنية للأنواع وسيرها -19 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1419 الموافق 21 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، المكلف بالصناعة التقليدية. 20

5 ربيع الثاني عام 1419 ه زائرية / العدد 55 3 ( تابع مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير التقويم والتوجيه بمفتشية أكاديمية محافظة الجزائر الكبرى. 11 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، تتضمن تعيين نواب مديرين بوزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني. 11 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 2 ربيع الثاني عام بالمديرية العامة للتكوين المهني. 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، تتضمن تعيين نواب مديرين

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المركز الوطني للتكوين المهني للمعوقين جسديا “خميستي” بتيبازة . . . 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرين للنشاط الاجتماعي في ولايتين.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرين للسياحة والصناعة التقليدية في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام والوسائل بوزارة التجارة.

1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الإدارة

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 26 يوليو سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية البليدة.

قرارات، مقررات، آراء وزارة المالية قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 يونيو سنة 1998 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الوسائل وعمليات الميزانية. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام الرئيسي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 ربيع الأول عام

وزارة السكن 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على المخطط سيدي بلعباس وسيدي لحسن والعمارنة . 13 1419 الموافق 28 يونيو سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير ما بين بلديات عنابة والبوني والحجار وسيدي عمار . . . 14 قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1419 الموافق 6 وزارة النقل يونيو سنة 1998 ، يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بتفتيش البضائع المتلفة أو ذات الإقامة المطولة على مستوى ميناء الجزائر وبتقويمها. 15

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 2 ربيع الثاني عام 1419 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 8 9 – 235 مؤرخ أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998، يعدل الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني وعملها. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-11 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 و المتعلّق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 21 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالأملاك الوطنية، المعدل وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم رقم 86-32 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني تنظيمية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-117 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التكوين المهني،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتعلّق بكيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري

2 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني يرسم ما يأتي : الباب الأول الهدف المقر المادة الأولى : يحول هذا المرسوم الطبيعة القانونية للوكالة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني وعملها المنشأة بموجب المرسوم رقم 86-32 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه، من مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري إلى مؤسسة عمومية ذات طابع إداري. المادة 2 : تأخذ المؤسسة تسمية “ المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني “ وتدعى في صلب النص “المؤسسة”. تتمتع المؤسسة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالتكوين المهني. المادة 3 : يكون مقر المؤسسة في الجزائر العاصمة، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بموجب مرسوم. يمكن أن تنشأ ملحقات للمؤسسة في أي مكان من التراب الوطني بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالتكوين المهني والوزير المكلف بالمالية. المادة 4 : تضطلع المؤسسة ، في إطار مخطط تنمية قطاع التكوين المهني، وبالتنسيق مع الهياكل والهيئات المعنية، بالمهام الآتية : اقتناء التجهيزات والأدوات المخصصة لمؤسسات التكوين المهني وتوزيعها، وتركيبها،

  • التنظيم والمراقبة التقنية لصيانة التجهيزات وتزويد مؤسسات التكوين المهني بقطع الغيار الضرورية للصيانة للجمهورية الجزائرية / العدد 54 5 تنفيذ برامج الصيانة والتكفل بتجديد التجهيزات حسب الحاجيات والوسائل المتوفرة
  • القيام بالدراسات التقنية والاقتصادية، ودراسة السوق المرتبطة بهدفها قصد استكشاف طاقات الإنتاج الوطني في ميدان التجهيزات والأدوات التقنية والتربوية وتطويرها واستغلالها ،
  • المساهمة، بالتنسيق مع مؤسسات الدعم التقني والتربوي، في إعداد وتكييف مخططات التجهيزات،
  • اقتراح عمليات تلقين المستخدمين استعمال وصيانة التجهيزات وفحصها بالتنسيق مع مؤسسات الدعم، تكوين رصيد وثائقي متعلق بالتجهيزات التقنية التربوية لمؤسسات التكوين المهني،
  • تزويد مؤسسات التكوين المهني بالوثائق المتعلقة بالتجهيزات التقنية التربوية وحفظها، بالعلاقة مع التطورات التقنية والتكنولوجية وترميز مدونة التجهيزات. يمكن المؤسسة، زيادة على ذلك، حسب مخطط عملها ، وفي إطار التنظيم المعمول به، وبناء على طلب الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات ، القيام بالعمليات المرتبطة بمهامها . الباب الثاني التنظيم الإداري المادة 5 : يدير المؤسسة مجلس توجيه ويسيرها مدير عام. المادة 6 : يحدّد التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتكوين المهني والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي. الفصل الأول مجلس التوجيه المادة 7 : يتشكل مجلس التوجيه من :
  • ممثل الوزير المكلف بالتكوين المهني، رئيسا،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • ممثل الوزير المكلف بالمالية
  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة ممثل الوزير المكلف بالتخطيط ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، ممثل مؤسسة للدعم التقني والتربوي لقطاع التكوين المهني،
  • ممثل مديري المؤسسات العمومية للتكوين المهني، مدير للتشغيل والتكوين المهني تعينه السلطة المكلفة بالتكوين المهني.
  • ممثلين منتخبين للمستخدمين. يحضر المدير العام للمؤسسة والعون المحاسب الجلسات حضورا استشاريا . يتولى المدير العام أمانة مجلس التوجيه. يمكن مجلس التوجيه أن يدعو كل شخص يراه كفئا لاستشارته في المسائل المسجلة في جدول ، الأعمال. المادة 8 : يعيّن الوزير المكلف بالتكوين المهني بموجب قرار أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات، بناء على اقتراح الجهة الوصية التي ينتمون اليها. تنتهي عضوية أعضاء مجلس التوجيه المعينين بسبب وظائفهم أوصفاتهم بانتهاء هذه الأخيرة. في حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب الكيفيات نفسها بعضو معين أو منتخب من جديد، ويخلفه حتى انقضاء مدة العضوية الجارية. المادة 9 : تكون مهام أعضاء مجلس التوجيه مجانية، غير أنه يمكن تسديد مصاريف التنقلات طبقا للتنظيم الجاري به العمل. / العدد 54 2 ربيع الثاني عام 1419 ه المادة 10 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة على الأقل بناء على استدعاء من رئيسه… ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من السلطة الوصية أو من الرئيس أو من ثلثي ( 2 ) أعضائه. 3 يرسل الرئيس استدعاءات فردية تحدد جدول الأعمال إلى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ انعقاد الاجتماع يمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية. المادة 11 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلا إذا حضرها نصف أعضائه على الأقل. إذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر بعد مدة ثمانية ( 8 ) أيام، وتصح مداولات مجلس التوجيه حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.. تتخذ مداولات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوى عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 12 : تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتسجل في دفتر خاص ويوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. وترسل المحاضر إلى الوزير المكلف بالتكوين المهني في الثمانية ( 8 ) أيام الموالية لتاريخ الاجتماع. المادة 13 : يتداول مجلس التوجيه، في إطار التنظيم الجاري به العمل حول كل المسائل التي تعني المؤسسة وعلى الخصوص : .
  • برامج النشاط السنوية والمتعددة السنوات
  • النظام الداخلي
  • المسائل المتعلقة بتنظيم المؤسسة وعملها، مشروع الميزانية وحسابات المؤسسة،
  • اقتناء الأملاك المنقولة وإبرام عقود الإيجار والتصرف فيها،

2 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية مشاريع توسيع المؤسسة وتهيئتها وتجهيزها،

  • إنشاء الملحقات برامج صيانة مباني وتجهيزات المؤسسة، قبول الهبات والوصايا أو رفضها، تسوية النزاعات تقرير النشاط السنوي الذي يعده ويقدمه المدير العام للمؤسسة. المادة 14 : تكون مداولات مجلس التوجيه نافذة بعد شهر واحد من تبليغ المحضر إلى السلطة الوصية إلا إذا عارضتها الوصاية أو أجلت تطبيقها. يجب أن تصادق السلطة الوصية على النظام الداخلي مصادقة صريحة في إطار التنظيم الجاري به العمل. لا تنفذ المداولات المتعلقة بالميزانية والحسابات والتسوية المالية، وقبول الوصايا والهبات إلا بعد الموافقة المشتركة عليها بين الوزير المكلف بالتكوين المهني والوزير المكلف بالمالية. الفصل الثاني المدير العام المادة 15 : يعين المدير العام للمؤسسة بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير المكلف بالتكوين المهني. وتنهى مهامه بنفس الأشكال. المادة 16 : يكلّف المدير العام للمؤسسة بضمان سير المؤسسة، وهو الأمر بصرف ميزانية المؤسسة. وبهذه الصفة، يتولى ما يأتي :

  • القيام بالتعهد بالنفقات وصرفها في حدود الاعتمادات المنصوص عليها في الميزانية إبرام كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في إطار التنظيم الجاري به العمل، للجمهورية الجزائرية / العدد 54 7

  • تمثيل المؤسسة أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية ممارسة السلطة السلمية على مجموع المستخدمين تعيين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم في إطار القوانين الأساسية التي يخضعون لها،

  • إعداد مشروع الميزانية

  • إعداد الحساب الإداري للمؤسسة إعداد تقرير النشاط السنوي ورفعه إلى السلطة الوصية بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه تحضير اجتماعات مجلس التوجيه وتولّي تنفيذ قراراته السهر على الحفاظ على المباني والتجهيزات الموضوعة تحت تصرف المؤسسة وحسن سيرها. المادة 17 : يساعد المدير العام للمؤسسة في أداء مهامه، مديرون ورؤساء مصالح. يعين الوزير المكلف بالتكوين المهني المديرين بقرار بناء على اقتراح المدير العام للمؤسسة وتنهى مهامهم بنفس الأشكال. الباب الثالث التنظيم العالي المادة 18 : يعد المدير العام مشروع ميزانية المؤسسة ويقدمه إلى مجلس التوجيه الذي يتداول فيه طبقا لأحكام المادة 14 أعلاه. يرفع بعد ذلك للموافقة المشتركة بين الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. المادة 19 : تشتمل ميزانية المؤسسة على باب للموارد وباب للنفقات. أ - تشتمل الموارد على ما يأتي :

  • إعانات التسيير والاعتمادات التي تخصصها الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية،

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 2 ربيع الثاني عام 1419 ه

  • الهبات والوصايا، بما في ذلك الهبات التي تقدمها المؤسسات العمومية أو الخاصة الوطنية،
  • الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المؤسسة. ب تشتمل النفقات على نفقات التسيير والتجهيز، وبصفة عامة جميع النفقات الضرورية لتحقيق الأهداف المسطرة للمؤسسة. المادة 20 : يرسل المدير العام نسخة من الميزانية بعد المصادقة عليها ، إلى المراقب المالي للمؤسسة حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه . المادة 21 : تمسك محاسبة المؤسسة حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 22 : يتولّى مسك المحاسبة وتداول الأموال، حسب التنظيم المعمول به، عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية أو يعتمده. المادة 23 : يعد العون المحاسب حساب التسيير ويثبت أن مبلغ السندات الذي يجب تحصيلها والحوالات التي أصدرها، مطابقة لمحرراته الحسابية. يعرض المدير العام للمؤسسة الحساب الإداري الذي أعده على مجلس التوجيه مرفوقا بتقرير يتضمن جميع الشروح والتوضيحات اللازمة بشأن التسيير المالي للمؤسسة. ويرسله بعد ذلك مرفوقا بملاحظات مجلس التوجيه إلى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية. المادة 24 : يتولّى الرقابة المالية للمؤسسة مراقب مالي يعينه الوزير المكلف بالمالية. الباب الرابع الوسائل المادة 25 : تحوّل إلى المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني، حسب الشروط المحددة في هذا المرسوم والتنظيم الجاري به العمل، ما يأتي :
  • النشاطات أو المهام التي تمارسها الوكالة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني، الأملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالنشاطات الأساسية والثانوية المنتمية إلى صلاحيات الوكالة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني مستحقات الوكالة المترتبة على المؤسسات والهيئات العمومية والخاصة عند تاريخ تحويلها . المادة 26 : يترتب على تحويل النشاطات المذكورة في المادة 25 أعلاه، ما يأتي : إعداد جرد كمي وكيفي تعده ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ، لجنة يرأسها ممثل السلطة الوصية التي يعيّن أعضاءها الوزير المكلف بالتكوين المهني والوزير المكلف بالمالية، حصيلة ختامية للنشاطات والوسائل المستعملة لممارسة مهام الوكالة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني، تبين قيم عناصر الأملاك التي تكون موضوع التحويل إلى المؤسسة الوطنية للتجهيزات التقنية والتربوية في التكوين المهني. تخضع الحصيلة الختامية المذكورة في الفقرة أعلاه، في أجل أقصاه ثلاثة ( 3 ) أشهر، إلى التأشيرة والرقابة المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. الباب الخامس أحكام خاصة المادة 27 : تلغى الديون المترتبة على المؤسسة تجاه الخزينة والبنك الجزائري للتنمية تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه. تسترد الخزينة ديون المؤسسة المتعاقد عليها تجاه البنوك التجارية عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية. الديمقراطية الشعبية، وتكون محل جرد. المادة 28 : تلغى مستحقات الوكالة المترتبة على الإدارة المركزية للتكوين المهني.

2 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية المادة 29 : يوضح الوزير المكلف بالمالية ، عند الحاجة ، بقرار كيفيات تطبيق أحكام المادتين 27 و 28 المذكورتين أعلاه. المادة 30 : يحتفظ بالمستخدمين اللازمين لسير المؤسسة ويصنّفون طبقا للتنظيم المعمول به بصفة أعوان متعاقدين. يستفيد العمال الذين لا يحتفظ بهم من الحماية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. للجمهورية الجزائرية / العدد 54 9 المادة 31 : يلغى المرسوم رقم 86-32 المؤرخ في 18 فبراير سنة 1986 والمذكور أعلاه. المادة 32 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة. الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول ربيع الثاني عام 1419 الموافق 25 يوليو سنة 1998. أحمد أويحيى قرارات، مقررات ، آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998، يتضمن إنشاء لجنة الموظفين المختصة بأسلاك موظفي المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. إن المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية بمقتضى المرسوم رقم 84-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد اختصاص اللجان المتساوية الأعضاء وتشكيلها وتنظيمها وعملها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-11 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الأعضاء، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادتان 11 و 12 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-147 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1415 الموافق 27 مايو سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-57 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 والمتضمن تنظيم إدارة المحافظة. السامية المكلفة بردّ الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي. الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 13 محرم عام 1416 الموافق 12 يونيو سنة 1995 والمتضمن تعيين المحافظ السامي المكلف برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 2 ربيع الثاني عام 1419 ه وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 رجب عام 1404 الموافق 9 أبريل سنة 1984 الذي يحدد عدد أعضاء اللجان المتساوية الأعضاء، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لدى المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية، لجنة الموظفين المختصة بأسلاك الموظفين الآتية : متصرفون رئيسيون متصرفون مهندسو دولة في الإعلام الآلي مساعدون إداريون رئيسيون مساعدون إداريون، الأسلاك ممثلو الدائمون متصرفون رئيسيون متصرفون مهندسو دولة في الإعلام الآلي مساعدون إداريون رئيسيون مساعدون إداريون تقنيون سامون في المخبر والصيانة كتاب مديرية

  • كتاب راقنون معاونون إداريون 2 أعوان إداريون أعوان تقنيون في الإعلام الآلي أعوان راقنون أعوان استنساخ
  • سائقو سيارات أعوان متعددون لخدمات الصيانة عاملة المجمع الهاتفي حجاب. تقنيون سامون في المخبر والصيانة
  • كتاب مديرية
  • كتاب راقنون معاونون إداريون، أعوان إداريون أعوان تقنيون في الإعلام الآلي، أعوان راقنون
  • أعوان استنساخ سائقو سيارات أعوان متعددون لخدمات الصيانة عاملة المجمع الهاتفي،
  • حجاب. المادة 2 : تحدد تشكيلة هذه اللجنة طبقا للجدول الآتي : عدد الممثلين الموظفين ممثلو الإدارة الإضافيون الدائمون الإضافيون 2 2 2 2 المادة 3 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998. محمد آيت عمران

2 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية مقرر مؤرخ في 29 صفر عام 1419 الموافق للجمهورية الجزائرية / العدد 54 11 24 يونيو سنة 1998، يحدد تشكيلة لجنة الموظفين المختصة بأسلاك موظفي المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية. بموجب مقرر مؤرخ في 29 صفر عام 1419 الموافق 24 يونيو سنة 1998 تحدد تشكيلة لجنة الموظفين المختصة بأسلاك موظفي المحافظة السامية المكلفة برد الاعتبار للأمازيغية وبترقية اللغة الأمازيغية طبقا للجدول أدناه : الأعضاء الدائمون ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين أحمد مخلوف نورة أمغار العربي كوديل مولود ولد علي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1419 الموافق 30 يونيو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية عين الدفلى. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1419 الموافق 30 يونيو سنة 1998، صادر عن والي ولاية عين الدفلى، تنهى، ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1994، مهام السيد علي ضيف الله، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية عين الدفلى. الأعضاء الإضافيون ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين فريدة بكوري محمد مقرآن نور الدين حميدة رضا اسياخم قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1419 الموافق 17 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية سكيكدة. بموجب قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1419 الموافق 17 يونيو سنة 1998 ، صادر عن والي ولاية سكيكدة، يعين السيد عبد الله قجيبة، رئيسا لديوان والي ولاية سكيكدة. * قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1419 الموافق 30 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية عين الدفلى. بموجب قرار مؤرخ في 6 ربيع الأول عام 1419 الموافق 30 يونيو سنة 1998 ، صادر عن والي ولاية عين الدفلى، يعيّن السيد لونيس أبترون، رئيسا الديوان والي ولاية عين الدفلى.

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 رمضان عام 1418 الموافق 19 يناير سنة 1998، يحدّد قائمة المنتوجات الصيدلانية القابلة للتعويض من قبل الضمان . الاجتماعي إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، ووزير الصحة والسكان

  • بمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 والمتضمن تأسيس اللجنة التقنية لتعويض المنتوجات الصيدلانية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 59-3 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة المنتوجات الصيدلانية القابلة للتعويض من قبل الضمان الاجتماعي. / العدد 54 2 ربيع الثاني عام 1419 ه المادة 2 : مراعاة لأحكام المادة 3 أدناه تعد قابلة للتعويض المنتوجات المسجلة في المدونة الوطنية للأدوية التي تباع في الصيدليات والتي تم قبولها للتعويض من قبل صناديق الضمان الاجتماعي.. يمكن تعويض المستحضرات الصيدلية والوصفية وكذا بعض الأدوات الصيدلانية حسب شروط يحددها قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالصحة. المادة 3 : لا تعد قابلة للتعويض من قبل صناديق الضمان الاجتماعي الأدوية الواردة في القائمة الملحقة بهذا القرار . يمكن إتمام و / أو تعديل هذه القائمة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالصحة. تدخل أحكام هذه المادة حيز التطبيق ابتداء من أول فبراير سنة 1998. المادة 4 : يمكن إعادة قبول تعويض المنتوجات المذكورة في المادة 3 أعلاه في حالة تغير المعطيات التي تم على أساسها شطبها من قائمة المنتوجات القابلة للتعويض. المادة 5 : تحدد كيفيات طلب تسجيل الأدوية القابلة للتعويض من قبل المتعاملين الاقتصاديين بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والوزير المكلف بالصحة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1418 الموافق 19 يناير سنة 1998. وزير العمل وزير الصحة والحماية الاجتماعية والسكان والتكوين المهني حسان العسكري يحيى قيدوم

2 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة ال للجمهورية الجزائرية / العدد 54 1.3 الرمز التسمية الدولية المشتركة 01008 | دوكسيلامين 001 A 01 | أستيميزول 002 A 01 | أستيميزول 01003 | سيتيريزين 010 A 01 | أوكسوميمازين 015 A 01 | تيرفينادين 016 A 01 | تيرفينادين 033 01 | لوراتادين 034 A 01 | لوراتادين 01021 | أشجار خليط متوسطي شجرة زيتون 01022 | أعشاب جدرانية 01024 | | مشتق حيواني لحماية البشرة : القطط 01026 | تجارب على البشرة : بطارية موحدة ICDRC 01027 | محلول المراقبة : دليل الهستامين : دليل سلبي 01035 | | نبات وردان 036 C 01 لاتكس 01028 | | قراديات P.PTERONYSSIMU 029 D 01| | قرادات P.PTERONYSSIM 065 E 06| برازوسين 06132 بيبيرازين كامسيلات 110 K 06 | تريبينوزيد 111 K 06 | تريبينوزيد 112 K 06 تريبينوزيد 07007 | حامض بانتوسينيك 07008 | حامض بانتوسينيك 012 В 107 سيستين القائمة الملحقة الشكل المقادير الوحدة الجدول الملاحظات شراب 6,25 ملغ / م.ق غير قابل للتعويض أقراص أو حبوب 10 ملغ C شراب ملغ / مل ) ) 2 C أقراص )) 10 ملغ C ) ) شراب 1 ملغ / مل C )) أقراص 120 ملغ C )) ) شراب 720 ملغ / قارورة | C )) أقراص 10 ملغ C )) شراب 5 ملغ / م . ق C ) ) )) ) ) » ) ) )) )) ) ) ) ) ) ) قارورة 5000,1000,100 PNU ) ) قارورة 100 IR = ) ) أقراص 2,5 IR ملغ F ) ) A محلول للشرب، 14 غرام % )) قطرات ) ) تحميلة 400 F C ) كبسولة 400 F C ) ) % مرهم 5 ) ) حقنة 500 F )) أقراص 100 F )) أقراص - حبوب 5001 F ملغ ) )

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 2 ربيع الثاني عام 1419 ه القائمة الملحقة (تابع) الرمز | التسمية الدولية المشتركة الشكل 091 B 07 مينوكسيديل محلول 07C018 | ميترونيدازول حبوب 096 J 07 ميكينول مرهم 097 G 07 ميكينول مرهم 004 B 10 أسيتات قاعدية لالمينيوم حبوب والميرتيكين 010005 هيدرات الالومين وتريزيليكات | أقراص المغنزيوم 009 10 فحم نباتي مركب أقراص 10007 فحم نشيط بسيط حبيبات 10008 فحم نشيط مركب حبيبات 029 D 10 بريفنيوم برومور أقراص 097 L 10 لكتولوز كيس 10067 زيت البرافين محمد 10081 بيسموث / ريزوسين / حامض مرهم البوريق 082 P 10 بيسموث ريزوسين / حامض تحميلة البوريق 11043 برومسترييان مرهم مهبلي 045 A 11 | إيستريول مرهم مهبلي 11F048 بيتا ألانين أقراص 13036 فيرجينيا ميسين بودرة فمية 13037 فيرجينيا ميسين أقراص 14037 كالسيوم تريفوسفات / فليورور الصوديوم / فيتامين د 2 أنبولة للشرب 14087 | حامض الاسكوربيك / جلوتامات | محلول للشرب الصوديوم / ليزين 14098 | أرغو كالسيفرول فيتامين ج / أنبولة للشرب كالسيوم جريكونات المقادير الوحدة الجدول الملاحظات 5 % A غير قابل A للتعويض 0,75 % ) ) 5 % ) 10 % ) ) » ) ) )) )) )) ) ) )) 70 ملغ A ) ) 10 غ / كيس ) ) ) )) )) ) ) 1 غ ) ) 0,10 % A )) 400 ملغ A )) 100 ملغ A ) ) 250 ملغ A ) ) ) ) ) ) 100/250/50 ملغ ) ) ) ) 129/10/1500 UI / ملغ / ملغ ))

2 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 1.5 القائمة الملحقة (تابع) الرمز التسمية الدولية المشتركة الشكل 099 H 14 أرغو كالسيفرول / فيتامين ج | أنبولة للشرب / كالسيوم جليكونات 113 Η 14 | فيتامين H أقراص 010 A 15 إثو سوكسميد كبسولة 15011 إثو سوكسميد شراب 15018 أرغوتامين تارترات بسيط أو أقراص مركب 022 В 15 بيزوتيفات أقراص 038 В 15 دي إدرو أرغوتامين رشاش أنفي 16040 هيدروكسيزين أقراص 041 16 هيدروكسيزين أقراص 16B045 ميبروبامات أقراص 16079 هيدروكسيزين شراب 037 E 17 حامض البوريق بورات ** قطرات للعين الصوديوم 038 17 حامض البوريق / بورات | قطرات للعين السنيفرين 040 E 17 سيتكسينيوم قطرات للعين 17041 بروبيونات الصوديوم محلول للعيون 069 17K ايبارينات الفينيليفرين قطرات للعيون 072 17 إيودو هيبارينات الصوديوم قطرات للعيون 17073 إيو دور البوتاسيوم / كلورور الكالسيوم والمغنزيوم قطرات للعيون 076 17 | أو كتوفينول مركب محلول للعيون 079 K 17 ريتينول / فيتامين ج / فيتامين د مرهم للعيون 104 K 17 إيودور a و Rb وفورمات Ca اسكوربات ACN اسكوربيك / تياسين كلوهيدرات قطرات 082 17 كيموتريبسين فيتامين E أقراص / روتوزيد / حامض الأسكوربيك المقادير الوحدة الجدول الملاحظات 120/500 / | / ملغ/ملغ غير قابل 5000 للتعويض 5 ملغ ) ) 250 ملغ )) C 50 ملغ / مل C ) ) 1 ملغ ) ) ) ) 0,73 )) ملغ C ) ) C ) ) 25 ملغ A 100 » ملغ A 200 ملغ A » )) A 1,8/1,2 % ) ) )) 1 % ) ) » 2,5 ملغ / مل » )) 3/250 ملغ / 3 مل A ) ) 150.000 NL A ) ) ) ) 0,25 % )) » ) ) )

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 2 ربيع الثاني عام 1419 ه القائمة الملحقة (تابع) الرمز التسمية الدولية المشتركة الشكل 083 L 17 مستخلص الغدد الجنبردية / أنبولة للشرب المبيضية الخاصة بالتهاب القصبة 096 M 17 محلول غسل العدسات اللينة 097 M 17 محلول تعقيم العدسات الصلبة الشفافة 008 C 18 بوفينين ميكلوزين / أقراص هيدروكسيزين 011 D 18 هيكساميدين شراب 012 D 18 هيدروسول ثابت قومينول محلول مائي 015 D 18 ريزوسين / إيفيدرين محلول للأذن 016 D 18 كسيلان محلول للأذن 020 D 18 فينازول / ليدوكاين محلول للأذن 006 В 19 ميبندازول أقراص 011 A 20 ابراتروبريوم / برومور رذيذة 026 A 20 تيوفيلين تحميلة للكبار 027 A 20 تيوفيلين تحميلة للأطفال | 028 A 20 تيوفيلين شراب 055 C 20 أوكسو ميمازين شراب 043 E 20 بالزاميك للاستنشاق 011 E 22 بلسم البيرو ( خلاصة ) المقادير الوحدة الجدول الملاحظات 20/20/2 ملغ غير قابل للتعويض )) )) )) » 3/12,5/10 ملغ ) ) » ) ) 0,1 % ) ) 1,65 » % )) 100/100 ملغ )) ) ) ) ) 1/4 ) ) غ ) ) 100 ملغ C )) ) ) ) 20 غ / المقدار )) A 350 ملغ 100 ملغ » )) 12 ملغ / مل ) ) 1 ملغ / مل C

2 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 17 القائمة الملحقة (تابع) الرمز التسمية الدولية المشتركة الشكل 012 E 22 إيفيدرين فيتيلينات الفضة محلول للأنف 013 E 22 إيفيدرين / فيتيلينات الفضة محلول للأنف 016 E 22 أو ليوسوربات / بانزود محلول للأنف وديسنوم 019 E 22 سيليكو ألومينات أقراص الصوديوم للاستنشاق 002 B 23 سيتيكسيونيوم دواء للغرغرة B007 23 كلور فيكسيدين / تيتراكين دواء للغرغرة 008 B 23 كلورال / مانتول فيراترول / سائل ريزوروسينول / حامض ساليسيليك 009 B 23 فلورور الصوديوم / إيجينول معجون 010 B 23 فلولور الصوديوم / إيجينول | معجون 013 B 23 ليزوزيم / خلاصة الباباير / أقراص باسيطراسين 014 B 23 ليزوزيم / بيريديو كسين أقراص 015 B 23 حلولات مولدات مضادات أقراص الباكتيريا 8 2500 | أو كسبوتينين كلولور أقراص 021 Η 25 مستيرولون أقراص 001 A 26 أسبارتام أقراص المقادير الوحدة الجدول الملاحظات 0,5 % C غير قابل للتعويض 1 % ) ) 20/0,5 ملغ 100 ملغ ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) )) 25/221 ملغ / 100 غ )) 331,5/25 ملغ 100 غ ) ) )) ) ) )) 50 ) ) » ملغ ) )

) ) 25 ) ) ملغ C ) ) 20 ملغ ) ) C ) ) ملغ ) )

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 2 ربيع الثاني عام 1419 ه القائمة الملحقة (تابع) الرمز التسمية الدولية المشتركة الشكل 18 B 01 اغلوبين مناعى إنساني محلول للحقن مشيمي ضد الحساسية 011 B 07 سيستين أقراص 052 J 07 ديبغمانتن مرهم 006 В 10 ألوميني سيليكات المانغانيز بودرة مركبة مع Na و Ca 058 J 10 أرجينين / بيتاين / أنبولة للشرب سوريبتول / إينوزيطول 059 J 10 سيترات البتاين أنبولة للشرب 007 C 25 بيبرازين حبوب قرار مؤرخ في 23 محرّم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 يتضمن تفويض سلطة التعيين والتسيير الإداري إلى المفتشين الجهويين للعمل. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني،

  • بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي المقادير الوحدة جدول | ملاحظات 500 ) ) ملغ ) ) » 250 ملغ )) ) ) 100 ملغ 100 غ )) ) )) ) ) 2 غ )) ) ) 2 غ )) ) ) ) ) الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-225 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-209 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1410 الموافق 14 يوليو سنة 1990 والمتضمن تنظيم المفتشية العامة للعمل وسيرها،

2 ربيع الثاني عام 1419 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-44 المؤرخ في أول رمضان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على مفتشي العمل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1411 الموافق 20 سبتمبر سنة 1990 والمتضمن الحدود الإقليمية للمفتشيات الحضرية للعمل ومكاتب تفتيش العمل، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في 27 مارس سنة 1990 والمذكور أعلاه، يفوّض إلى المفتشين الجهويين للعمل سلطة التعيين والتسيير الإداري للمستخدمين الموضوعين تحت سلطتهم، باستثناء التعيين في المناصب العليا للمصالح اللامركزية وكذا رتب المفتش المركزي للعمل ومفتش العمل القسمي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 محرم عام 1419 الموافق 20 مايو سنة 1998 حسان العسكري وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1419 الموافق 8 يونيو سنة 1998، يحدّد تشكيلة لجنة التصديق التقنية للأنواع وسيرها. إن وزير الفلاحة والصيد البحري،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، الجزائرية / العدد 54 19 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-133 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن إنشاء مركز وطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-284 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتعلّق بالتنظيم الخاص بالبذور والشتائل يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 93-284 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تشكيلة لجنة التصديق التقنية للأنواع وسيرها. المادة 2 : تتشكل لجنة التصديق التقنية للأنواع من الأعضاء الآتين :
  • مدير المنتوجات الزراعية بالوزارة المكلفة بالفلاحة، رئيسا،
  • المدير العام للمركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، ممثل المعهد الوطني للابحاث الزراعية بالجزائر، ممثل المعهد الوطني للأبحاث الغابية،
  • ممثل المعهد الوطني لحماية النباتات ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة ممثل المدرسة الوطنية العليا للزراعة
  • ممثل المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي،

20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 2 ربيع الثاني عام 1419 ه

  • ممثل المعهد التقني المعني بمجموع الأنواع المدرجة في جدول الأعمال
  • ممثل المجالس الوطنية المهنية المعنية بمجموع المحاصيل المدرجة في جدول الأعمال. يمكن اللجنة التقنية أن تستعين بأي شخص تراه كفئا في المسائل المطروحة للنقاش. المادة 3 : يعيّن الوزير المكلّف بالفلاحة بقرار أعضاء لجنة التصديق التقنية للأنواع بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون إليها لمدة خمس (5) سنوات. المادة 4: تجتمع لجنة التصديق التقنية للأنواع باستدعاء من رئيسها في دورة عادية مرة واحدة كل سنة على الأقل. كما يمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسها كلّما استدعت الضرورة ذلك. يعد الرئيس جدول الأعمال وترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ الاجتماع ويمكن أن يقلّص هذا الأجل في الدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية ( ) أيام .8 المادة 5 : لا تصح مداولات لجنة التصديق التقنية للأنواع إلا بحضور أغلبية أعضائها وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في سبعة أيام (7) التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل. وتصح المداولات عندئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 6 : تتخذ قرارات لجنة التصديق التقنية للأنواع بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 7 : تتولّى أمانة لجنة التصديق التقنية للأنواع مصالح المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها. المادة 8 : تعتمد لجنة التصديق التقنية للأنواع لإنجاز أعمالها على ثلاثة فروع متخصصة لمجموع أنواع الزراعات الزراعات الكبرى، زراعة البقول، وزراعة الفواكه). تحدد تشكيلة هذه الفروع وتسييرها بموجب النظام الداخلي للجنة التصديق التقنية للأنواع المصادق عليها طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 22 من المرسوم التنفيذي رقم 93-284 المؤرخ في 23 نوفمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 صفر عام 1419 الموافق 8 يونيو سنة 1998. بن علية بلحواجب وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1419 الموافق 21 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، المكلف بالصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرخ في 26 صفر عام 1419 الموافق 21 يونيو سنة 1998 ، صادر عن كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية، المكلف بالصناعة التقليدية، تعيّن السيدة حورية بايو، زوجة موفق، مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير السياحة والصناعة التقليدية المكلف بالصناعة التقليدية.

2 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية وزارة السكن قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998، يحدّد عدد المديريات الولائية التابعة لوزارة السكن ويضبط التنظيم الداخلي للمصالح المكونة لها. إن وزير السكن ووزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدّد قواعد تنظيم مصالح التجهيز الولائية وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1411 الموافق 2 يونيو سنة 1991 الذي يضبط عدد المديريات التي تضم مصالح التجهيز في مستوى كلّ ولاية ويحدد التنظيم الداخلي للمصالح التي تتكون منها، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ ، في إطار أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-328 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، لدى ولايات : أدرار، الأغواط أم البواقي ، بسكرة، البويرة، للجمهورية الجزائرية / العدد 54 21 تامنغست، تبسة الجلفة جيجل سعيدة، سيدي بلعباس، قالمة، مستغانم المسيلة، معسكر ، البيض، ايليزي برج بوعريريج بومرداس الطارف تندوف، تيسمسيلت الوادي خنشلة سوق أهراس تيبازة ميلة، عين الدفلى النعامة عين تموشنت غرداية وغيليزان، مديرية للتعمير والبناء، وتضم المصالح الآتية : 1 مصلحة التعمير، وتشمل : أ - مكتب دراسات التعمير، ب - مكتب التهيئة والهندسة المعمارية، ج - مكتب التنظيم. 2 مصلحة البناء، وتشمل : أ - مكتب الدراسات والمقاييس ب مكتب التجهيزات العمومية ج – مكتب الإسكان . 3 مصلحة الإدارة والوسائل، وتشمل : أ – مكتب تسيير المستخدمين ب - مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة، ج - مكتب المنازعات. المادة 2 : تنشأ ، في إطار الأحكام المذكورة في المادة الأولى أعلاه ، لدى ولايات : الشلف، باتنة، بجاية، بشار البليدة، تلمسان تيارت تيزي وزو، سطيف، سكيكدة، عنابة، قسنطينة المدية، ورقلة، ووهران، المديريات الآتية : أ مديرية التعمير والبناء، وتضمّ المصالح الآتية : 1 ب مصلحة التعمير، وتشمل : أ - مكتب آليات التعمير، ب مكتب الترقية العقارية والتهيئة ج - مكتب شهادات التعمير والمراقبة، د - مكتب الهندسة المعمارية.

22 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 2 ربيع الثاني نام عام 1419 ه 2 مصلحة البناء، وتشمل : أ - مكتب الدراسات ومقاييس البناء، ب مكتب التنظيم التقني ونوعية البناء، ج - مكتب أنماط ومواد البناء. 3 مصلحة الإدارة والوسائل، وتشمل : أ - مكتب تسيير المستخدمين ب مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة ج - مكتب الشؤون القانونية والمنازعات. ب مديرية السكن والتجهيزات العمومية، وتضم المصالح الآتية : 1 مصلحة السكن، وتشمل : أ – مكتب السكن الاجتماعي، ب - مكتب الإعانات العمومية ج - مكتب تطوير الترقية العقارية. 2 مصلحة التجهيزات العمومية، وتشمل : أ - مكتب الدراسات والتقويم وتجسيد الصفقات، ب - مكتب التسيير ومتابعة العمليات، ج - مكتب التسيير المحاسبي للعمليات. 3 مصلحة الإدارة والوسائل، وتشمل : أ - مكتب تسيير المستخدمين ب مكتب الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة ج - مكتب الشؤون القانونية والمنازعات. المادة 3 : تعدل، عند الحاجة، أحكام المادتين الأولى و 2 المذكورتين أعلاه، بقرار وزاري مشترك. المادة 4 : تلغى الأحكام المخالفة والمتعلقة بقطاع السكن في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 2 يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1418 الموافق 22 أبريل سنة 1998 . وزير السكن وزير المالية عبد القادر بونكراف عبد الكريم حرشاوي وزير الداخلية الوزير المنتدب لدى والجماعات المحلية رئيس الحكومة، والبيئة المكلف بالإصلاح مصطفى بن منصور الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي وزارة النقل قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998، يحدد قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية زيادة على مهمته الرئيسية وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها.

– إن وزير النقل، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

2 ربيع الثاني عام 1419 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-22 المؤرخ في 29 رجب عام 1409 الموافق 7 مارس سنة 1989 والمتضمن إنشاء المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدّد صلاحيات وزير النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992 الذي يحدّد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والاشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية، زيادة عن مهمتها الرئيسية لا سيما المادتان 2 و 8 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادتين 2 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة النشاطات والأشغال والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المعهد العالي للتكوين في السكك الحديدية زيادة على مهمته الرئيسيّة، وكيفيات تخصيص العائدات الناتجة عنها . المادة 2 : تحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :

  • الدراسات والتحاليل والخبرات الملتقيات والندوات واللقاءات والمحاضرات
  • تحسين المستوى وتجديد المعارف. المادة 3 : تجري النشاطات والأشغال والخدمات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في إطار عقد أو صفقة أو اتفاقية. مهورية الجزائرية / العدد 54 2.3 المادة 4 : يقدّم كل طلب أداء خدمة إلى مدير المؤسسة المعنية المؤهل دون غيره ولقبول الطلبات والأمر بتنفيذها. المادة 5 : لا يمكن أن تستلخص الإيرادات إلا من النشاطات والأشغال والخدمات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار . المادة 6 : تقبض الإيرادات التي يقوم الأمر بالصرف بمعاينتها إما من عون محاسب أو وكيل معين لهذا الغرض. المادة 7 : توزّع الموارد المستخلصة من النشاطات والأشغال والخدمات بعد خصم التكاليف الناتجة عن أدائها طبقا لأحكام المادتين 4 و 6 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 8 : يقصد بالتكاليف الناتجة عن أداء النشاطات والأشغال والخدمات، ما يأتي :
  • شراء عتاد وأدوات ، و / أو مواد تستعمل لإنجاز تقديم الخدمات، المصاريف العامة الناتجة عن استعمال المحلات وغيرها من المنشآت تسديد مقابل الخدمات النوعية المنجزة في هذا الإطار من طرف الغير. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998. سيد أحمد بوليل

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 54 2 ربيع الثاني عام 1419 ه المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مقرر مؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مقرّر مؤرخ في 6 صفر عام 1419 الموافق أول يونيو سنة 1998 ، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تنهى، ابتداء من أول يونيو سنة 1998 ، مهام السيد فريد بن مختار ، بصفته رئيسا للدراسات لدى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مقرر مؤرّخ في 21 صفر عام 1419 الموافق 16 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

بموجب مقرر مؤرّخ في 21 صفر عام 1419 الموافق 16 يونيو سنة 1998 ، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يعيّن السيد محمد الصالح النوار ، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان رئيس المجلس الوطني الاقتصادي . والاجتماعي مقرر مؤرّخ في 21 صفر عام 1419 الموافق 16 يونيو سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مقرر مؤرّخ في 21 صفر عام 1419 الموافق 16 يونيو سنة 1998 ، صادر عن رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، يعين السيد عبد الله ساكري، نائب مدير لمصلحة الداخلية والوسائل بالمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر