ج.ر عدد 38 لسنة 2019
المصدر: joradp.dz ↗

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول المغرب العربي سنوي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها.. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 021.65.64.63 الفاكس 021.54.35.12 ح. ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 68 060.300.0007 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.300.0007 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 9 شوال عام 1440 ه

فهرس 12 يونيو سنة 2019 . م اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 19-174 مؤرّخ في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤسسة التمويل الدولية ، الموقع بالجزائر بتاريخ 11 ديسمبر سنة 2004

مرسوم رئاسي رقم 19-175 مؤرّخ في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بيلاروس حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة ، الموقع بمينسك بتاريخ 20 فبراير سنة 2018.. قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 18 / ق.م. د /19 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1440 الموافق أوّل يونيو سنة الجمهورية.. قرار رقم 19 / ق.م. د /19 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1440 الموافق أول يونيو سنة الجمهورية..

2019 ، يتضمن رفض ترشح لانتخاب رئيس

2019، يتضمن رفض ترشح لانتخاب رئيس

قرار رقم 20 / ق. م. د /19 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1440 الموافق أوّل يونيو سنة 2019.. 11 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 19-170 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع…..

مرسوم تنفيذي رقم 19-171 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع.. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019، الجمهورية..

يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولاية النعامة.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية سعيدة. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للجمارك……. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام مفتش في المفتشية العامة لمصالح الجمارك…….. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، بعنابة…. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019، يتضمن مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 ما يو سنة 2019 ، يتضمن

يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك

إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بوهران. 14 إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم……… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعة والمناجم..

9 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 12 يونيو سنة 2019 م

فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 في ولايتين. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 والعمران - سابقا.. فبراير سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصناعة والمناجم

فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السكن

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية والنقل.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة العلاقات مع البرلمان.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 ولايتين….

فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة في

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين كتاب عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5

فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين أمناء عامين لمجالس قضائية.. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للدراسات بالمديرية العامة للجمارك… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5

فبراير سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة الشباب والرياضة…… 16 مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمنان تعيين مديرين للصناعة والمناجم في الولايات.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5

فبراير سنة 2019، يتضمن التعيين بوزارة العلاقات مع البرلمان. 17 قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية.

قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019 ، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، قرار مؤرّخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019 ، العامة للحماية المدنية.

يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمحاسبة. 18 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين بالمديرية

قرارات مؤرّخة في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين.. 19 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 12 رجب عام 1440 الموافق 19 مارس سنة 2019، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط… 21 وزارة مقرّر مؤرّخ في 6 رجب عام 1440 الموافق 13 مارس سنة المالية 2019 ، يحدّد الشروط التي يمكن بموجبها لإدارة الجمارك إعفاء المتعاملين ذوي الملاءة من تقديم الضمان لمنح رفع اليد عن البضائع في حالة الطعن. 21

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 9 شوال عام 1440 ه

فهرس (تابع) وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد 12 يونيو سنة 2019 . م البحري قرار مؤرخ في 7 شوّال عام 1439 الموافق 21 يونيو سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 7 مارس سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي. 22 قرار مؤرّخ في 14 صفر عام 1440 الموافق 23 أكتوبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 6 صفر عام 1438 الموافق 6 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب… 22 قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1440 الموافق 27 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات…

قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 19 ديسمبر سنة 2018 ، يعدّل القرار المؤرّخ في 24 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 23 مارس سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للغزوات……. قرار مؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20 ديسمبر سنة 2018، يتضمن لتنمية تربية الخيول والإبل قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 30 ديسمبر سنة 2018 ، يحدد غابة التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية قديل، ولاية وهران.

تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني

الاستجمام رأس العين، جزء من غابة قديل،

قرار مؤرّخ في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 30 ديسمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام المنزه، جزء من غابة كنستال التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية وهران ولاية وهران. قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 30 ديسمبر سنة 2018، يحدد غابة التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين الكرمة، ولاية وهران………

الاستجمام مداغ، جزء من غابة عين الكرمة،

قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 30 ديسمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الهضاب، جزء من غابة أرزيو، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية أرزيو، ولاية وهران. وزارة التجارة

قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019، يجعل منهج إحصاء بسودوموناس. (spp) المفترضة في اللحوم ومنتجات اللحم، إجباريا..

قرار مؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 16 مارس سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري. 31 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1440 الموافق 25 نوفمبر سنة 2018، يعدّل ويتمّم القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. 31 قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 27 فبراير سنة 2019 ، يتضمّن لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها.. تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني

9 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2019 م للجمهورية الجزائرية / العدد 38 5 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 19-174 مؤرخ في 3 شوال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019 ، يتضمن التصديق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤسسة التمويل الدولية الموقع بالجزائر بتاريخ 11 ديسمبر سنة 2004. إن رئيس الدولة، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-9 و 102 (الفقرة (6 (6) منه،
  • وبعد الاطلاع على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤسسة التمويل الدولية، الموقع بالجزائر بتاريخ 11 ديسمبر سنة 2004، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدق على اتفاق المقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤسسة التمويل الدولية ، الموقع بالجزائر بتاريخ 11 ديسمبر سنة 2004، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو 2019 عبد القادر بن صالح اتفاق مقر بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ومؤسسة التمويل الدولية ) SFI ( . ديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المشار إليها فيما يأتي ب “الحكومة”، من جهة، ومؤسسة التمويل الدولية (SFI) المشار إليها فيما يأتي ب “المؤسسة”، من جهة أخرى،
  • اعتبارا للاتفاقية حول امتيازات وحصانات الهيئات المتخصصة المعتمدة من طرف الجمعية العامة للأمم المتحدة في 21 نوفمبر سنة 1947 والتي انضمت إليها الجزائر،
  • وتبعا للطلب المعبر عنه من طرف السلطات المختصة للمؤسسة في فتح مكتب بالجزائر، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يرخص للمؤسسة بفتح مكتب بالجزائر العاصمة (الجزائر) من أجل تنسيق كل الجوانب المتعلقة بنشاطها على إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 تعهد للمكتب، على وجه الخصوص، المهام الآتية : أ - العمل على إقامة علاقات دائمة مع السلطات الجزائرية في مجال ترقية تنمية القطاع الخاص في إطار التنمية الاقتصادية، ب - ترقية التعاون بين الحكومة والمؤسسات الجزائرية والمؤسسة، ج - ترقية الاستثمارات التابعة للقطاع الخاص ودعم الاستثمارات المنتجة عبر عمليات التمويل و / أو الضمان والمساهمة المحتملة في الاستثمارات والمشاركة في كل نشاط يدخل في إطار ترقية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي من أجلها يتم طلب إسهام المؤسسة من طرف الحكومة أو الشركاء الآخرين في تنمية الجزائر، د - ترقية تنمية القطاع الخاص الجزائري والمؤسسات الخاصة الجزائرية عبر عمليات المساعدة التقنية. المادة 3 يقوم نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة بتعيين موظف رئيسي بصفة ممثل مقيم وذلك قصد إدارة المكتب. وعلاوة على ذلك، يمكن نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة أن ينتدب من المقر ويعين بالمكتب المستخدمين الضروريين لمساعدة الممثل المقيم في تأدية مهامه. المادة 4 قبل تعيين الممثل المقيم، تقوم المؤسسة باستشارة الحكومة وبإرسال السيرة الذاتية للشخص المرشح.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 9 شوال عام 1440 ه

المادة 5 ترسل المؤسسة إلى الحكومة أسماء الأشخاص الذين سيقيمون في الإقليم الجزائري ويكونون تحت عهدة الممثل المقيم وكذا قائمة المستخدمين الذين تقترحهم للتعيين لمساعدة الممثل المقيم، وكذا أسماء الأشخاص الذين يعولونهم وكل تغيير يطرأ على ذلك. ونعني بعبارة “الأشخاص الذين يعولونهم الأصول والأزواج والفروع القصر. المادة 6 يمكن المؤسسة أن تعين، محليا، أعوانا يقومون بتقديم دعم عملي وإداري للمكتب. المادة 7 تتكفل المؤسسة كليا بتكلفة رواتب وتعويضات ومنح مجمل المستخدمين العاملين على مستوى المكتب وكذا بوسائل نقلهم وإيوائهم. المادة 8 يوضع مستخدمو المؤسسة المعيّنون بالمكتب تحت سلطة الممثل المقيم المكلف بإدارة المكتب. المادة 9 يكون الممثل المقيم مسؤولا ، في حدود الصلاحيات المفوضة له من قبل نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة، عن جميع جوانب نشاطات المؤسسة بالجزائر. وفي هذا الصدد، تسهّل الحكومة اتصال الممثل المقيم بالجهات الحكومية المختصة والمعنية بنشاطات المؤسسة. المادة 10 تسهل الحكومة للمؤسسة، بطلب من هذه الأخيرة، كل المساعي من أجل إيجاد مكان مناسب لإقامة المكتب. وتتخذ الحكومة الإجراءات الضرورية من أجل الحيلولة دون عرقلة عمل المكتب بفعل أشخاص يحاولون دخول محلات المكتب، دون رخصة، أو يتسببون في اختلالات في الجوار المباشر له. المادة 11 تتمتع المؤسسة ، بما في ذلك ممتلكاتها وأموالها ومستخدموها بالجزائر ، بجميع الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في الاتفاقية حول امتيازات وحصانات الهيئات المتخصصة. 12 يونيو سنة 2019 م المادة 12 لا تتعرض المراسلة الرسمية والاتصالات الرسمية الأخرى للمكتب لأي نوع من أنواع الرقابة. ويحق للمكتب استعمال رموز بعد موافقة الحكومة وإرسال المراسلات واستلامها عبر البريد في أكياس مختومة والتي ستحظى بنفس الحصانات والامتيازات الممنوحة للبريد والحقائب الدبلوماسية. و في حالة طلب من المكتب، تمنح الحكومة مجانا وذلك باستثناء كل الخدمات الأخرى المتعلقة باستعمال وسائلها، الرخص أو الإجازات أو أي ترخيص آخر ضروري للسماح له بالارتباط بشبكة الاتصالات السلكية واللاسلكية الخاصة للمؤسسة واستغلالها بشكل أمثل. المادة 13 يمكن المؤسسة أن تتسلّم أو تحوّل، عبر الطرق القانونية، وبمقابل أي عملة قابلة للتحويل، أي مبلغ تحتاجه بالعملة الوطنية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قصد تغطية نفقاتها بالجزائر ، بمعدّل صرف رسمي لا يقل تفضيلا عن ذلك الممنوح للمنظمات الدولية الأخرى أو البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر. كما يمكن المؤسسة أن تستخدم بالعملة الوطنية، حصة اكتتابات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في رأس المال المحرّر للمؤسسة بغية تغطية النفقات المحلية للمكتب. ويمكن تقديم طلبات القبض الفوري لمستحقات سندات الجزائر بشكل دوري لهذا الغرض. ويجب استخدام هذه الحصة من اكتتابات الجزائر في رأس المال المحرّر للمؤسسة، بالعملة الوطنية، عن طريق تحويلها إلى حساب مفتوح من قبل المؤسسة في سجلات بنك الجزائر. المادة 14 يتمتع الممثل المقيم وكذا المستخدمون المعينون بالمكتب من قبل نائب الرئيس التنفيذي للمؤسسة، بموجب المادة 3 أعلاه ، بامتيازات وحصانات لا تقل تفضيلا عن تلك الممنوحة للمنظمات الدولية الأخرى أو البعثات الدبلوماسية المعتمدة بالجزائر، طبقا للاتفاقيات الدولية ذات الصلة وللأعراف والممارسات السارية في هذا المجال. المادة 15 يستفيد خبراء المؤسسة المتواجدون بالجزائر في مهمة مؤقتة من جميع التسهيلات الضرورية لتأدية مهامهم.

9 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2019 م المادة 16 لا يمكن بأي حال من الأحوال، للأشخاص الذين يعولهم الممثل المقيم ومجمل المستخدمين الأجانب، بحكم وضعهم القانوني، أن يمارسوا نشاطا مربحا بالجزائر. المادة 17 يتعاون الممثل المقيم ومستخدمو المكتب باستمرار مع الحكومة بهدف تسهيل السير الحسن للعدالة، وضمان احترام القوانين والتنظيمات الجزائرية، ومنع كل أشكال التعسف المتصل بالامتيازات والحصانات الممنوحة. وإذا سجلت الحكومة وجود تجاوز، يتصل الممثل المقيم مباشرة بالسلطات المختصة للحكومة. المادة 18 تمنح الحكومة لمستخدمي المؤسسة الذين هم في خدمة المكتب ، بطاقة تعريف خاصة تثبت هوية حاملها ووظائفه. المادة 19 تتخذ الحكومة كل الإجراءات المطلوبة لتسهيل الدخول والإقامة والخروج من الجزائر لأي شخص مدعو لزيارة المكتب بصفة رسمية، وكذا التنقلات التي تفرضها نشاطات المؤسسة على مستوى المؤسسات الجزائرية. المادة 20 يخضع كل تغيير في طبيعة المكتب ومهامه وجوبا لموافقة الحكومة. المادة 21 يمكن تعديل هذا الاتفاق بموافقة مشتركة، وباقتراح من الحكومة أو المؤسسة. المادة 22 يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام المؤسسة للإخطار الذي تعلم الحكومة من خلاله باستكمال الإجراءات الدستورية الداخلية المطلوبة لهذا الغرض. المادة 23 ينتهي العمل بهذا الاتفاق ستة (6) أشهر بعد قيام أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر ، كتابيا، عن نيته في إلغائه، باستثناء الأحكام التي يكون تنفيذها ضروريا لضمان التصفية المنتظمة لنشاطات المكتب على إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، والتصرف في أملاك المؤسسة على هذا الإقليم. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 7 المادة 24 يتم تسوية كل خلاف ينشب عن تفسير هذا الاتفاق أو تطبيقه وديا بين الحكومة والمؤسسة. حرّر بالجزائر في 11 ديسمبر سنة 2004، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة عن مؤسسة الجمهورية الجزائرية التمويل الدولي (SFI) الديمقراطية الشعبية عبد القادر علاوة مرزاق بلحيمر مدير مشارك المدير العام للعلاقات متعددة دائرة الشرق الأوسط الأطراف وشمال إفريقيا وزارة الشؤون الخارجية مؤسسة التمويل الدولي (SFI) مرسوم رئاسي رقم 19-175 مؤرّخ في 3 شوال عام 1440 الموافق 6 يونيو سنة 2019 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بيلاروس حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة، الموقع بمينسك بتاريخ 20 فبراير سنة 2018 إن رئيس الدولة

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-9 و 102 الفقرة (6) منه
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بيلاروس حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة، الموقع بمينسك بتاريخ 20 فبراير سنة 2018، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بيلاروس حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة ، الموقع بمينسك بتاريخ 20 فبراير سنة 2018، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 3 شوّال عام 1440 الموافق 6 يونيو 2019 عبد القادر بن صالح

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 9 شوال عام 1440 ه

اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بيلاروس حول الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة. إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بيلاروس، المشار إليهما فيما يأتي ب “الطرفين”،

  • إذ تحذوهما الرغبة في توطيد علاقات الصداقة وتعزيز التعاون بين البلدين – ورغبة منهما في تسهيل تنقل مواطنيهما، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يمكن رعايا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، غير المعتمدين في إقليم جمهورية بيلاروس، الدخول إليه أو العبور منه أو الإقامة فيه أو الخروج منه، دون تأشيرة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، اعتبارا من تاريخ وصولهم، وذلك خلال فترة مائة وثمانين (180) يوما. المادة 2 يمكن رعايا جمهورية بيلاروس، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة ، صالحة، غير المعتمدين في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الدخول إليه أو العبور منه أو الإقامة فيه أو الخروج منه دون تأشيرة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، اعتبارا من تاريخ وصولهم، وذلك خلال فترة مائة وثمانين (180) يوما. المادة 3 يتعين على السلطات المختصة لأحد الطرفين، وفقا لقوانينه وتنظيماته، تمديد إقامة رعايا دولة الطرف المتعاقد الآخر الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، لمدة تزيد عن تسعين (90) يوما. المادة 4 يمكن رعايا الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، الذين هم أعضاء البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي المعتمدين في إقليم جمهورية بيلاروس، وكذا أفراد عائلاتهم المقيمين معهم والحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الدخول 12 يونيو سنة 2019 . م إلى إقليم جمهورية بيلاروس وعبوره والإقامة فيه أو الخروج منه بدون تأشيرة، خلال كامل مدة مهمتهم، ويتم اعتمادهم لدى وصولهم وفقا لقوانين وتنظيمات جمهورية بيلاروس. المادة 5 يمكن رعايا جمهورية بيلاروس الحاملين جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة ، الذين هم أعضاء البعثة الدبلوماسية أو المركز القنصلي المعتمدون في إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيّة، وكذا أفراد عائلاتهم المقيمون معهم والحاملون لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الدخول إلى إقليم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وعبوره والإقامة فيه أو الخروج منه بدون تأشيرة، خلال كامل مدة مهمتهم، ويتم اعتمادهم لدى وصولهم وفقا لقوانين وتنظيمات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 يمكن الرعايا المشار إليهم في هذا الاتفاق الدخول إلى إقليم دولة أي من الطرفين والخروج منه ، عبر كافة المراكز الحدودية المخصصة لحركة التنقل الدولي. المادة 7 يتعين على رعايا دولة أي من الطرفين، خلال إقامتهم في إقليم دولة الطرف المتعاقد الآخر، الامتثال لتشريعات هذه الدولة، وذلك دون المساس بأحكام اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية المؤرخة في 18 أبريل سنة 1961 وأحكام اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية المؤرخة في 24 أبريل سنة 1963 المادة 8 لا يمس هذا الاتفاق بحق أي من الطرفين في رفض دخول أو تقليص مدة الإقامة لرعايا دولة الطرف الآخر الذين يعتبرون أشخاصا غير مرغوب فيهم. المادة 9 1- يتبادل الطرفان، عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية والمهمة ، الصالحة، مرفقة ببيان تفصيلي لخصائصها واستخداماتها وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما من تاريخ توقيع هذا الاتفاق. 2 - في حالة تداول جوازات سفر جديدة أو إدخال تغييرات على جوازات السفر الحالية ، يرسل الطرف المتعاقد المعني

9 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2019 م إلى الطرف المتعاقد الآخر ، عبر القنوات الدبلوماسية، نماذج عن جوازات سفره الجديدة أو المعدلة ، مرفقة ببيان تفصيلي لخصائصها واستخداماتها، وذلك في أجل لا يتعدى ثلاثين (30) يوما قبل بداية تداولها. المادة 10 يمكن أيا من الطرفين تعليق تطبيق هذا الاتفاق، كليا أو جزئيا، لدواع متعلقة بالأمن الوطني أو بالصحة العمومية أو بالنظام العام. ويتم إخطار الطرف المتعاقد الآخر باعتماد هذه التدابير أو إلغائها، في أقرب الآجال، عبر القنوات الدبلوماسية. المادة 11 تتم تسوية أي خلاف ينشأ عن تطبيق أو تفسير أحكام هذا الاتفاق، عبر القنوات الدبلوماسية. المادة 12 -1 يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محدودة، ويدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام آخر إشعار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية، يخطر بموجبه الطرفان باستيفائهما الإجراءات القانونية الداخلية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 9 2 – يمكن تعديل هذا الاتفاق باتفاق مشترك بين الطرفين. وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا للإجراء المنصوص عليه في الفقرة 1 من هذه المادة. 3 - يخطر كل طرف متعاقد الطرف الآخر ، كتابيا، عبر القنوات الدبلوماسية، بقراره بإنهاء العمل بهذا الاتفاق وينتهي سريان مفعوله بعد تسعين (90) يوما، اعتبارا من تاريخ الإخطار الكتابي. حرّر بمينسك بتاريخ 20 فبراير سنة 2018 في نسختين أصليتين باللغات العربية والروسية والإنجليزية وللنصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية. وفي حالة الاختلاف في التفسير ، يرجح النص باللغة الإنجليزية. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية بيلاروس الديمقراطية الشعبية عبد القادر مساهل فلاديمير ماكيي وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية قرارات المجلس الدستوري قرار رقم 18 / ق.م. د 19% مؤرّخ في 27 رمضان عام 1440 الموافق أوّل يونيو سنة 2019 ، يتضمن رفض ترشح لانتخاب رئيس الجمهورية. إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 87 و 182 منه وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 136 و139 و140 و141 و 142 و 143 (الفقرتان الأولى والثانية) منه، وبمقتضى النظام المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-126 المؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-153 المؤرخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019 الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسة الجمهورية – وبعد الاطلاع على ملف الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طرف السيد حمادي عبد الحكيم بتاريخ 25 مايو سنة 2019 والمسجل تحت رقم 01، وبعد التحقيق

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 9 شوال عام 1440 ه

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، وبعد المداولة

  • اعتبارا أن المادة 142 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، توجب على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن ستمائة (600) توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر خمس وعشرين (25) ولاية، على الأقل، وإما قائمة تتضمن ستين ألف (60.000) توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، ويجب أن تجمع عبر خمس وعشرين (25) ،ولاية، على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة، عن ألف وخمسمائة (1500) توقيع،
  • واعتبارا أن المترشح صرّح بإيداع 1352 توقيعا فرديا للمنتخبين موزعة عبر 42 ولاية، وبعد المراقبة والتحقيق تبين أنه لم يقدم إلا 1348 توقيع، قبل منها 144 توقيعا فقط موزعة على 25 ولاية، ورفض 1204 توقيعات للأسباب الآتية :
  • عدم تحديد تاريخ و / أو سلطة إصدار بطاقة إثبات الهوية الوطنية للمنتخب
  • عدم كتابة رقم التسجيل في القائمة الانتخابية،
  • عدم توقيع المنتخب على الاستمارة
  • المصادقة على استمارات اكتتاب توقيعات المنتخبين من طرف سلطة غير مؤهلة قانونا،
  • عدم وجود المنتخبين في القائمة الرسمية لأعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية الصادرة عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وبذلك لم يبلغ عدد التوقيعات الصحيحة للمنتخبين الحد الأدنى المطلوب المحدد في المادة 142 المطة الأولى) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وبالنتيجة يقرر ما يأتي : أولا : رفض ترشح السيد حمادي عبد الحكيم. ثانيا : تبلغ نسخة من هذا القرار إلى المعني. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 12 يونيو سنة 2019 . م بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 21 و 24 و 27 رمضان عام 1440 الموافق 26 و 29 مايو وأول يونيو سنة 2019. رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة،
  • إبراهيم بوتخيل، عضوا،
  • محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا خديجة عباد، عضوة، سماعيل بليط، عضوا، الهاشمي براهمي، عضوا،
  • أمحمد عدة جلول، عضوا. قرار رقم 19 / ق.م. د 19 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1440 الموافق أول يونيو سنة 2019، يتضمن رفض ترشح لانتخاب رئيس الجمهورية. إن المجلس الدستوري – بناء على الدستور، لا سيما المادتان 87 و 182 منه،
  • – وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 136 و139 و140 و141 و 142 و 143 الفقرتان الأولى والثانية) منه،
  • وبمقتضى النظام المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-126 المؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 19-153 المؤرخ في 24 شعبان عام 1440 الموافق 30 أبريل سنة 2019 والذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،

9 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2019 م

  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 24 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 31 جانفي سنة 2019 الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخابات الرئاسة الجمهورية
  • وبعد الاطلاع على ملف الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طرف السيد طواهري حميد بتاريخ 25 مايو سنة 2019 والمسجل تحت رقم 02 ، – وبعد التحقيق وبعد الاستماع إلى العضو المقرر، وبعد المداولة
  • اعتبارا أن المادة 142 من القانون العضوي رقم 16-10 المتعلق بنظام الانتخابات، توجب على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن ست مائة (600) توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية، على الأقل، وموزعة عبر خمس وعشرين (25) ولاية، على الأقل، وإما قائمة تتضمن ستين ألف (60.000) توقيع فردي، على الأقل، لناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية، على أن تجمع عبر خمس وعشرين (25) ولاية، على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة، عن ألف وخمسمائة (1500) توقيع
  • واعتبارا أن السيد طواهري حميد قد صرح بإيداع 60.150 استمارة موزعة على 20 ولاية وبعد التحقيق تبيّن أنه قد أودع فقط 18.455 استمارة، رفضت منها 16.363 للأسباب الآتية :
  • الاستمارات حملت ختم بلدية واحدة هي بلدية العطاف)
  • الاستمارات دون توقيع
  • الاستمارات لا تحمل رقم بطاقة التعريف للناخبين،
  • الاستمارات لا تحمل توقيع المعنيين. واعتبارا أنه تم قبول 2.092 استمارة من ولاية واحدة فقط، ولم توزع على 25 ولاية كما هو منصوص عليه في المادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وبالنتيجة يقرر ما يأتي : أولا : رفض ترشح السيد طواهري حميد. ثانيا : تبلغ نسخة من هذا القرار إلى المعني. ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 11 بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 21 و 24 و 27 رمضان عام 1440 الموافق 26 و 29 مايو وأول يونيو سنة 2019. رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة،
  • شادية رحاب، عضوة
  • إبراهيم بوتخيل، عضوا محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة، سماعيل بليط، عضوا الهاشمي براهمي، عضوا،
  • أمحمد عدة جلول، عضوا. قرار رقم 20 / ق. م. د 19/ مؤرّخ في 27 رمضان عام 1440 الموافق أول يونيو سنة 2019. إن المجلس الدستوري
  • بناء على الدستور
  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات
  • وبمقتضى النظام المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-126 المؤرخ في 3 شعبان عام 1440 الموافق 9 أبريل سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية
  • وبعد الاطلاع على القرار رقم 18 ق. م. د/19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1440 الموافق أوّل يونيو سنة 2019 والمتضمن رفض طلب ترشح السيد حمادي عبد الحكيم،
      • وبعد الاطلاع على القرار رقم 19/ق. م. د/19 المؤرخ في 27 رمضان عام 1440 الموافق أوّل يونيو سنة 2019 والمتضمن رفض طلب ترشح السيد طواهري حميد،
  • وبعد المداولة
  • اعتبارا أن المؤسس الدستوري خوّل المجلس الدستوري مهمة السهر على احترام الدستور، والسهر على صحة انتخاب رئيس الجمهورية طبقا للفقرتين الأولى و 2 من المادة 182 من الدستور،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 9 شوال عام 1440 ه

واعتبارا لقراري المجلس الدستوري المتضمنان رفض طلبي الترشح المذكورين أعلاه، وفي ظل غياب مترشحين آخرين، واستحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية في التاريخ المقرر يوم 4 يوليو سنة 2019، واعتبارا أنه بالاستناد إلى روح الدستور، وضمانا لاستمرارية سير المؤسسات الدستورية، أن الوظيفة الأساسية لرئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، وهي المهمة التي يتولاها حتى أداء رئيس الجمهورية المنتخب اليمين الدستورية

  • واعتبارا أن استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية في التاريخ المقرر في 4 يوليو سنة 2019، يقتضي إعادة القيام بالعملية الانتخابية من جديد، وفقا للدستور والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وبالنتيجة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : التصريح باستحالة اجراء انتخاب رئيس الجمهورية في التاريخ المقرر في 4 يوليو سنة 2019. المادة 2 : إعادة تنظيم العملية الانتخابية من جديد. مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 19-170 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه – وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، 12 يونيو سنة 2019 . م المادة 3 : تبلغ نسخة من هذا القرار الى رئيس الدولة. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 رمضان عام 1440 الموافق أوّل يونيو سنة 2019. رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش
  • محمد حبشي، نائبا للرئيس،
  • سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة
  • إبراهيم بوتخيل، عضوا، محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا، خديجة عباد، عضوة، سماعيل بليط، عضوا
  • الهاشمي براهمي، عضوا
  • أمحمد عدة جلول، عضوا. تنظيمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلغى من ميزانية سنة 2019 رخصة برنامج قدرها مائة واثنان وستون مليون دينار (162.000.000 دج) مقيدة في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تخصص لميزانية سنة 2019 رخصة برنامج قدرها مائة واثنان وستون مليون دينار (162.000.000 دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة (2019) طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.

9 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2019 م المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو 2019 نور الدين بدوي الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) رخصة البرنامج القطاع الملغاة احتياطي لنفقات غير متوقعة 162.000 المجموع ……………………… 162.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) رخصة البرنامج القطاع المخصصة دعم الخدمات المنتجة 162.000 المجموع.. 162.000 مرسوم تنفيذي رقم 19-171 مؤرّخ في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84–17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم

  • وبمقتضي القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-97 المؤرخ في 4 رجب عام 1440 الموافق 11 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، للجمهورية الجزائرية / العدد 38 13
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تلغى من ميزانية سنة 2019 رخصة برنامج قدرها أربعة ملايير دينار (4.000.000.000 دج) مقيّدة في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : تخصص لميزانية سنة 2019 رخصة برنامج قدرها أربعة ملايير دينار (4.000.000.000 دج) تقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة
  1. طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1440 الموافق 29 مايو 2019 نور الدين بدوي الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) القطاع رخصة البرنامج الملغاة احتياطي لنفقات غير متوقعة 4.000.000 المجموع ……………………… 4.000.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) رخصة البرنامج القطاع المخصصة الصناعة 4.000.000 المجموع.. 4.000.000

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 9 شوال عام 1440 ه

مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مدير دراسات برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019 ، تنهى مهام السيد حفيظ قرين بصفته مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولاية . النعامة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما كاتبين عامين لدى رئيسي دائرتين في ولاية النعامة، لتكليفهما بوظائف أخرى : عبد الله بن مقدم، بدائرة عسلة عبد الكريم موريد، بدائرة مغرار. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام الكاتب العام لبلدية سعيدة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، تنهى مهام السيد محمد سعيدي، بصفته كاتبا عاما لبلدية سعيدة ، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام في المديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019، تنهي مهام السادة الآتية أسماؤهم، في المديرية العامة للجمارك : 12 يونيو سنة 2019 . م فردية

  • ناصر فلاح ، بصفته مديرا للدراسات
  • إبراهيم عبالو ، بصفته مديرا للتشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية
  • عمر ملياني بصفته مديرا للاستعلام وتسيير المخاطر،
  • حكيم برجوج ، بصفته رئيسا للدراسات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش في المفتشية العامة لمصالح الجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019، تنهى مهام السيد العربي صيد، بصفته مفتشا في المفتشية العامة لمصالح الجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بعنابة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، تنهى مهام السيد بلخير هامل، بصفته مديرا جهويا للجمارك بعنابة، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بوهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019 ، تنهى مهام السيد نور الدين إصولاح ، بصفته مديرا جهويا للجمارك بوهران، لتكليفه بوظيفة أخرى.

9 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2019 م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الصناعة والمناجم :

  • جمال الدين شوتري ، بصفته مديرا عاما لتسيير القطاع العمومي التجاري
  • باسي اسكندر داودي، بصفته رئيسا لقسم متابعة مساهمات الدولة وعمليات الخوصصة
  • أمحمد مصطفاي، بصفته مديرا للدراسات بقسم ترقية الشراكة وإعادة الانتشار. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، تنهى مهام السيد سيد علي حاجي ، بصفته نائب مدير للتعاون الثنائي بوزارة الصناعة والمناجم، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين للصناعة والمناجم في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين للصناعة والمناجم في الولايتين الآتيتين، لتكليفهما بوظائف أخرى : نجيب عاشوري، في ولاية البويرة
  • البشير صحراوي، في ولاية عين الدفلى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة السكن والعمران - سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، تنهى مهام السيدة للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 15 سيموشة بن حبيلس، بصفتها نائبة مدير للتعاون بوزارة السكن والعمران - سابقا ، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الأشغال العمومية والنقل. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019 ، تنهى مهام السيّد محمد المطماطي، بصفته نائب مدير للسلامة والأمن البحري والمينائي بوزارة الأشغال العمومية والنقل، لإحالته على التقاعد. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمنان إنهاء مهام بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، تنهى مهام السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة العلاقات مع البرلمان لتكليفهم بوظائف أخرى :
  • فاتح بومعراف، بصفته رئيسا لقسم متابعة الرقابة البرلمانية، بشير بسعود، بصفته مديرا للدراسات بقسم متابعة الإجراءات التشريعية والشؤون القانونية محمود سفير، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص، صبيحة سوتو، بصفتها رئيسة للدراسات في قسم تنسيق العلاقات مع البرلمان
  • الربيع قواس ، بصفته رئيسا للدراسات بقسم متابعة الرقابة البرلمانية – وسام قرين، بصفتها رئيسة للدراسات بقسم متابعة الإجراءات التشريعية والشؤون القانوينة
  • شهرزاد بن بولعيد، بصفتها رئيسة للدراسات بقسم التعاون والدراسات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، تنهى مهام السيد رشيد بن ناصر ، بصفته مديرا للدراسات لدى الأمين العام بوزارة العلاقات مع البرلمان، لتكليفه بوظيفة أخرى.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 9 شوال عام 1440 ه

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يعين السيدان الآتي اسماهما، مفتشين بالمفتشية العامة في الولايتين الآتيتين :

      • كريم حجاج، في ولاية قسنطينة هشام براية، في ولاية الطارف. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين كتاب عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، تعيّن السيدة والسادة الآتية أسماؤهم، كتابا عامين لدى رؤساء الدوائر في الولايات الآتية : جميلة حسوني، بدائرة مشونش في ولاية بسكرة
  • محمد سعيدي، بدائرة سعيدة،
  • بودخيل بوزيد، بدائرة مشرع الصفا في ولاية تيارت
  • عبد الكريم موريد، بدائرة عسلة في ولاية النعامة عبد الله بن مقدم، بدائرة مغرار في ولاية النعامة
  • قادة فندوزي، بدائرة بوعلام في ولاية البيض عباس سيد أحمد، بدائرة منداس في ولاية غليزان. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يتضمن تعيين أمناء عامين لمجالس قضائية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، أمناء عامين للمجالس القضائية الآتية :
  • بن علي بوشروقي، بالشلف
  • كمال مزنر، ببسكرة، محمد سالم حمادينة، ببشار ، 12 يونيو سنة 2019 . م
  • آمال براهيمي، بالجلفة، جمال شنة، بجيجل حبيب الله مالكي، بسعيدة
  • الهاشمي جبراني، بالبيض
  • الحاج محمد الهادي بن رزقية، بإيليزي،
  • نور الدين بن ذيب بالطارف مريم الطاهر ، بتندوف عيسى كلاخي، بتيسمسيلت
  • أمين برحايل، بميلة محمد حمدوش، بخنشلة يوسف ابن العمري، بسوق أهراس،
  • مراد مسعودي، بعين الدفلى،
  • ليلى حاجي، بالنعامة، نور الدين بن عثمان، بعين تموشنت.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019، يتضمن تعيين مديرين للدراسات بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1440 الموافق 30 مايو سنة 2019 ، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للدراسات بالمديرية العامة للجمارك :

  • نور الدين إصولاح
  • العربي صيد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، يتضمن التعيين بوزارة الشباب . والرياضة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، تعيّن السيدة والسيدان الآتية أسماؤهم، بوزارة الشباب والرياضة : مايسة موفق، مديرة للتعاون
  • رشيد بن ناصر ، مديرا للدراسات أنيس محالة، نائب مدير لترقية التميز في أوساط الشباب وتطوير المهرجانات.

9 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2019 م مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، يتضمنان تعيين مديرين للصناعة والمناجم في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019، يعين السيدان الآتي اسماهما، مديرين للصناعة والمناجم في الولايتين الآتيتين : البشير صحراوي، في ولاية قسنطينة نجيب عاشوري، في ولاية . بومرداس بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، يعيّن السيد محمد العيد حمزاوي، مديرا للصناعة والمناجم في ولاية سوق . أهراس مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، يتضمن التعيين بوزارة العلاقات مع البرلمان. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 5 فبراير سنة 2019 ، تعيّن السيدات والسادة للجمهورية الجزائرية / العدد 38 17 الآتية أسماؤهم، بوزارة العلاقات مع البرلمان : بشير بسعود، رئيسا للديوان شهرزاد بن بولعيد، مكلفة بالدراسات والتلخيص، صبيحة سوتو، مديرة للدراسات لدى الأمين العام

  • الربيع قواس، رئيسا لقسم متابعة الرقابة البرلمانية،
  • محمود سفير، مديرا للإدارة العامة سيموشة بن حبيلس، مديرة للدراسات بقسم التعاون والدراسات
  • وسام قرين، مديرة للدراسات بقسم تنسيق العلاقات مع البرلمان سهام بلقاسم، رئيسة للدراسات بقسم متابعة الإجراءات التشريعية والشؤون القانونية
  • كريمة صايش ، رئيسة للدراسات بقسم متابعة الرقابة البرلمانية
  • فاتح بومعراف، رئيسا للدراسات بقسم التعاون والدراسات. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد عبد الحليم مرابطي، مديرا عاما للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد عبد الحليم مرابطي المدير العام للموارد البشرية والتكوين والقوانين الأساسية، الإمضاء في حدود صلاحياته باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على كل العقود والمقررات وكذا القرارات المتعلقة بالوضعية الفردية للموظفين والأعوان العموميين.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 9 شوال عام 1440 ه

المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل 2019 صلاح الدين دحمون قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-95 المؤرخ في 24 شوال عام 1415 الموافق 25 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1435 الموافق 16 سبتمبر سنة 2014 والمتضمن تعيين السيّد شريف كيشو، مديرا عاما للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد شريف كيشو، المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات بما فيها أوامر الدفع أو التحويل وتفويض الاعتمادات ورسائل إشعار 12 يونيو سنة 2019 . م بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامر الإيرادات، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل 2019 صلاح الدين دحمون قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير المالية والمحاسبة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 رمضان عام 1437 الموافق 29 يونيو سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد رمضان حديوش، مديرا للمالية والمحاسبة بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد رمضان حديوش، مدير المالية والمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بصفته الأمر بالصرف لميزانية المديرية العامة للحرس البلدي، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.

9 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2019 م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل 2019 صلاح الدين دحمون قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية . المدنية إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أوّل يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين السيد محفوظ بن سالم، مديرا للموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد محفوظ بن سالم، مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للحماية المدنية للجمهورية الجزائرية / العدد 38 19 الإمضاء في حدود صلاحياته ، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية . الشعبية حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل 2019 صلاح الدين دحمون

قرارات مؤرخة في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل سنة 2019 ، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 شعبان عام 1438 الموافق 30 أبريل سنة 2017 والمتضمن تعيين السيد ميلود رامي، نائب مدير للموظفين بالمديرية العامة للحماية المدنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد ميلود رامي، نائب مدير الموظفين بالمديرية العامة للحماية المدنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 9 شوال عام 1440 ه

المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل 2019 صلاح الدين دحمون إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-503 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في المديرية العامة للحماية المدنية ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 15 مارس سنة 2016 والمتضمن تعيين السيد الهادي بونوة ، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة للحماية المدنية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيد الهادي بونوة، نائب مدير الميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة للحماية المدنية الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، على جميع الوثائق والمقررات، بما فيها رسائل إشعار بالأمر بالصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وأوامر الإيرادات، باستثناء التسخيرات الخاصة بالشراء أو الخدمات ومقررات إبطال تطبيق أو عدم تطبيق عقوبات التأخير وأوامر الدفع وأوامر الديون المستحقة للدولة، باستثناء القرارات. 12 يونيو سنة 2019 . م المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل 2019 صلاح الدين دحمون إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-111 المؤرخ في 24 رجب عام 1440 الموافق 31 مارس سنة 2019 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-104 المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 12 مارس سنة 2014 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-331 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 22 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1437 الموافق 19 سبتمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين السيدة أمينة معزوز، نائبة مدير لبرامج الاستثمار الممركز، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوّض إلى السيدة أمينة معزوز، نائبة مدير برامج الاستثمار الممركز، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية على جميع الوثائق المتعلقة بعمليات التجهيز، باستثناء القرارات. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1440 الموافق 8 أبريل 2019 صلاح الدين دحمون

9 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2019 م للجمهورية الجزائرية / العدد 38 21 وزارة العدل قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1440 الموافق 19 مارس سنة 2019، يتضمن تجديد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط. بموجب قرار مؤرخ في 12 رجب عام 1440 الموافق 19 مارس سنة 2019 ، تجدّد تشكيلة اللجنتين المتساويتي الأعضاء المختصتين بأسلاك موظفي المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط، وفقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة اللجان الدائمون الإضافيون هرمز حليمة سلماني محمد اللجنة رقم 1 غريبي مليكة حنافي سعيد عصمان فاتح مرزوقي عاشور اللجنة رقم 2 هرمز حليمة سلماني محمد غريبي مليكة حنافي سعيد وزارة المالية مقرّر مؤرخ في 6 رجب عام 1440 الموافق 13 مارس سنة 2019، يحدّد الشروط التي يمكن بموجبها لإدارة الجمارك إعفاء المتعاملين ذوي الملاءة من تقديم الضمان لمنح رفع اليد عن البضائع في حالة . الطعن إن المدير العام للجمارك، بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 98 مكرر و 100 منه وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، المعدل والمتمم ممثلو الموظفين الدائمون الإضافيون مكراش سمير مسعودي صليحة عكروم آسيا بوالطين وهيبة فشيت زكريا حجاب محمد بوللو مولود عزاز حكيم شحاط بايس حميد بوغابة مراد

  • وبمقتضى الأمر رقم 01-04 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصادية وتسيرها وخوصصتها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-421 المؤرخ في 13 محرم عام 1433 الموافق 8 ديسمبر سنة 2011 الذي يحدد تنظيم المصالح الخارجية للمديرية العامة للجمارك وسيرها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-93 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1433 الموافق أول مارس سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات الاستفادة من صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لدى الجمارك

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 9 شوال عام 1440 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-90 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1438 الموافق 20 فبراير سنة 2017 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للجمارك وصلاحياتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 100 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المعدّل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المقرر إلى تحديد الشروط التي يمكن بموجبها إدارة الجمارك إعفاء المتعاملين ذوي الملاءة، فور إبلاغها بطلب الطعن، من تقديم الضمان لمنح رفع اليد عن البضائع المتنازع فيها. المادة 2 : التعاملون الذين يمكنهم طلب إعفائهم من تقديم الضمان المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، هم :
  • الإدارات العمومية والهيئات العمومية
  • الدواوين الوطنية
  • المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو العلمي،
  • المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري
  • المتعاملون الاقتصاديون المعتمدون لدى إدارة الجمارك،
  • المؤسسات العمومية الاقتصادية . الاستراتيجية المادة 3 : يجب على طالب الاستفادة من الإعفاء من الضمان المنصوص عليه أعلاه : أ - تقديم طلب لدى رئيس مفتشية أقسام الجمارك المختص إقليميا، ب - تقديم :
  • بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين نسخة من مقرر الاعتماد من طرف إدارة الجمارك،
  • بالنسبة للمتعاملين الآخرين :
  • كل وثيقة تثبت صفاتهم،
  • نسخة من السجل التجاري
  • نسخة من بطاقة التعريف الجبائي. المادة 4 : ينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 6 رجب عام 1440 الموافق 13 مارس 2019 فاروق باحميد 12 يونيو سنة 2019 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1439 الموافق 21 يونيو سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 7 مارس سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي. بموجب قرار مؤرخ في 7 شوّال عام 1439 الموافق 21 يونيو سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1439 الموافق 7 مارس سنة 2018 والمتضمن تعيين أعضاء لجنة مواد الصحة النباتية ذات الاستعمال الفلاحي كما يأتي : “ …………” .(بدون تغيير حتى)
  • وفاء خيدري، ممثلة الوزير المكلف بالعمل، . ( الباقي بدون تغيير ) ………………….. قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1440 الموافق 23 أكتوبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 صفر عام 1438 الموافق 6 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب. بموجب قرار مؤرّخ في 14 صفر عام 1440 الموافق 23 أكتوبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرّخ في 6 صفر عام 1438 الموافق 6 نوفمبر سنة 2016 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الجزائري المهني للحبوب، كما يأتي : “ …………- .(بدون تغيير حتى)
  • محمد سعداوي ، ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ……………. ( الباقي بدون تغيير ) …………………. قرار مؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1440 الموافق 27 نوفمبر سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب قرار مؤرّخ في 19 ربيع الأول عام 1440 الموافق 27 نوفمبر سنة 2018 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم،

9 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2019 م تطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 14-373 المؤرخ في أول ربيع الأول عام 1436 الموافق 23 ديسمبر سنة 2014 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات وتنظيمها وسيرها، في مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد :

  • إبراهيم رودان، ممثل الوزير المكلف بالصيد البحري، رئيسا، عبد الوهاب برتيمة، ممثل الوزير المكلف بالداخلية،
  • محمد بعلي، ممثل وزير الدفاع الوطني، أمال وسيلة إسعدي، ممثلة الوزير المكلف بالمالية، عبد الحق مزياني، ممثل الوزير المكلف بالمناجم،
  • نوال بوشيوان، ممثلة الوزير المكلف بالتجارة،
  • محمد رضوان شكور ، ممثل الوزير المكلف بالنقل، عمر خابر ، ممثل الوزيرة المكلفة بالبيئة،
  • نجلاء بشنية، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة التقليدية، ممثلان (2) عن العمال. قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 19 ديسمبر سنة 2018، يعدّل القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 23 مارس سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للغزوات. بموجب قرار مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 19 ديسمبر سنة 2018 ، يعدّل القرار المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 23 مارس سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي لمدرسة التكوين التقني للصيد البحري وتربية المائيات للغزوات، كما يأتي : (بدون تغيير حتى) مقرآن بوياحي، ممثل وزير الدفاع الوطني، …… الباقي بدون تغيير ) …………………. للجمهورية الجزائرية / العدد 38 23 قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20 ديسمبر سنة 2018، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل. بموجب قرار مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 20 ديسمبر سنة 2018، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 02-150 المؤرّخ في 26 صفر عام 1423 الموافق 9 مايو سنة 2002 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للديوان الوطني لتنمية تربية الخيول وتغيير تسميته، في مجلس إدارة الديوان الوطني لتنمية تربية الخيول والإبل، لمدة ثلاث (3) سنوات :
  • خروبي محمد، ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، رئيسا، جدي جمال، ممثل وزير الدفاع الوطني،
  • آيت موسى أحسن، ممثل وزير المالية،
  • بن سيد جمال، ممثل وزير الشباب والرياضة
  • عباس عقيلة، ممثلة وزير السياحة والصناعة التقليدية،
  • قدور هاشيمي كريم، مدير المصالح البيطرية، عمارة بشير، رئيس الجمعية الوطنية للمربين بولاية سعيدة هوام حسناوي، رئيس الجمعية الوطنية للمربين بولاية تبسة، شطيح عبد الرحمان، رئيس الجمعية الوطنية للمربين بولاية الأغواط
  • بن سليمان عثمان، المدير العام لشركة سباق الخيل والرهان المشترك
  • بوشمال علاوة ، المدير العام للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات
  • متيجي محمد الزبير، رئيس اتحادية الفروسية الجزائرية
  • دامرنة ابراهيم، ممثل مربي الإبل بولاية تامنغست
  • قروط شعيب، ممثل مربي الإبل بولاية أدرار، جامعة مولود، ممثل مربي الإبل بولاية تندوف
  • بن منصور منصور، ممثل مربي الإبل بولاية ورقلة
  • دوبي بونوة لعجال، رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة.

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 9 شوال عام 1440 ه

قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 30 ديسمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام رأس العين، جزء من غابة قديل، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية قديل، ولاية وهران إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرّخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام رأس العين، جزء من غابة قديل، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية قديل، ولاية وهران المادة 2 : تقع غابة الاستجمام رأس العين، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، 12 يونيو سنة 2019 . م في إقليم بلدية قديل، ولاية وهران، وهي تمتد على مساحة 34 هكتارا و 5 آرات و 52 سنتيارا ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 729313,50 3964501,55 P2 729647,60 3964346,37 P3 729972,51 3963760,67 P4 729942,27 3963613,88 P5 729746,24 3963382,85 P6 729822,33 3962947,47 P7 729748,55 3962983,04 P8 729686,43 3962907,90 P9 729538,35 3962973,80 P10 729440,39 3963165,69 P11 729357,54 3963239,62 P12 729509,62 3963351,34 P13 729690,48 3963415,21 P14 729761,03 3963417,04 P15 729657,94 3964050,31 تحدد غابة الاستجمام رأس العين طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 30 ديسمبر سنة 2018. عبد القادر بوعزقي قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 30 ديسمبر سنة 2018 ، يحدد غابة الاستجمام المنزه جزء من غابة كنستال، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية وهران، ولاية وهران إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

9 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2019 م وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام المنزه، جزء من غابة كنستال ، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية وهران، ولاية وهران. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام المنزه، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية وهران، ولاية وهران، وهي تمتد على مساحة 23 هكتارا و 5 آرات و 50 سنتيارا ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 720040,75 3958041,75 P2 720437,72 3958361,23 P3 720355,52 3958423,03 P4 720264,56 3958551,06 P5 720148,60 3958613,70 للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 25 الإحداثيات النقاط س ع P6 719935,97 3958639,46 P7 719991,80 3958595,73 P8 720069,19 3958588,13 P9 720070,52 3958569,27 P10 719918,27 3958558,55 P11 719824,12 3958571,26 P12 719816,93 3958463,08 P13 719896,73 3958500,54 P14 719913,66 3958467,52 P15 719830,22 3958425,03 P16 719870,95 3958294,41 P17 719936,90 3958131,75 P18 719976,99 3958080,14 P19 720016,87 3958084,08 تحدد غابة الاستجمام المنزه طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 30 ديسمبر سنة 2018 عبد القادر بوعزقي قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 30 ديسمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام مداغ جزء من غابة عين الكرمة، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين الكرمة، ولاية وهران إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 9 شوال عام 1440 ه

وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام مداغ جزء من غابة عين الكرمة ، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية عين الكرمة، ولاية وهران. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام مداغ، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية عين الكرمة ، ولاية وهران، وهي تمتد على مساحة 21 هكتارا و 3 آرات و 97 سنتيارا ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 683069,4919 3946421,853 P2 682818,8069 3946309,385 P3 682807,5409 3946252,355 P4 682610,5336 3946218,115 P5 682196,5361 3946033,412 P6 682643,2863 3945935,724 P7 683025,2962 3945939,072 P8 683069,7302 3946209,168 12 يونيو سنة 2019 . م تحدد غابة الاستجمام مداغ طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 30 ديسمبر سنة 2018. عبد القادر بوعزقي قرار مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 30 ديسمبر سنة 2018، يحدد غابة الاستجمام الهضاب جزء من غابة أرزيو، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية أرزيو، ولاية وهران. إن وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بجرد الأملاك الوطنية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-333 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1416 الموافق 25 أكتوبر سنة 1995 والمتضمن إنشاء المحافظة الولائية للغابات وتحديد تنظيمها وعملها، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-427 المؤرّخ في 2 صفر عام 1434 الموافق 16 ديسمبر سنة 2012 الذي يحدد شروط وكيفيات إدارة وتسيير الأملاك العمومية والخاصة التابعة للدولة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 شعبان عام 1434 الموافق 3 يوليو سنة 2013 الذي يحدد تشكيلة اللجنة الولائية المكلفة بدراسة طلبات منح رخصة استغلال غابات الاستجمام وعملها،

9 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2019 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غابة الاستجمام الهضاب جزء من غابة أرزيو ، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية أرزيو، ولاية وهران. المادة 2 : تقع غابة الاستجمام الهضاب ، التابعة للأملاك الغابية الوطنية والمذكورة في المادة الأولى أعلاه، في إقليم بلدية أرزيو، ولاية وهران، وهي تمتد على مساحة 18 هكتارا و 11 آرا و 25 سنتيارا، ومحددة بالإحداثيات المذكورة أدناه : الإحداثيات النقاط س ع P1 741196,972 3971697,48 P2 740888,653 3971785,49 P3 740609,891 3971710,52 P4 740330,410 3971707,78 P5 740375,508 3971492,96 P6 740758,690 3971502,57 P7 740810,220 3971476,31 P8 741076,024 3971592,38 تحدد غابة الاستجمام الهضاب طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا القرار. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 30 ديسمبر سنة 2018 عبد القادر بوعزقي للجمهورية الجزائرية / العدد 38 27 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019 ، يجعل منهج إحصاء بسودوموناس. (spp) المفترضة في اللحوم ومنتجات اللحم، إجباريا. إن وزير التجارة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، المعدّل والمتمم ، لا سيما المادة 19 مكرر منه
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-453 المؤرخ في 17 شوال عام 1423 الموافق 21 ديسمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-328 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1434 الموافق 26 سبتمبر سنة 2013 الذي يحدد شروط وكيفيات اعتماد المخابر قصد حماية المستهلك وقمع الغش، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-172 المؤرخ في 8 رمضان عام 1436 الموافق 25 يونيو سنة 2015 الذي يحدد الشروط والكيفيات المطبقة في مجال الخصائص الميكروبيولوجية للمواد الغذائية
  • وبمقتضي القرار المؤرّخ في 28 رجب عام 1435 الموافق 28 مايو سنة 2014 الذي يجعل منهج تحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي، إجباريا،
  • وبمقتضى القرار المؤرّخ في 12 ربيع الثاني عام 1439 الموافق 31 ديسمبر سنة 2017 الذي يجعل منهج تحضير العيّنات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي للحوم ومنتجات اللحوم، إجباريا يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 19 من المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه،

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 9 شوال عام 1440 ه

لا سيما المادة 19 مكرر منه، يهدف هذا القرار إلى جعل منهج إحصاء . بسودوموناس. (spp) المفترضة في اللحوم ومنتجات اللحم، إجباريا. المادة 2 : من أجل إحصاء . بسودوموناس. (spp) المفترضة في اللحوم ومنتجات اللحم، تلزم مخابر مراقبة الجودة وقمع الغش والمخابر المعتمدة لهذا الغرض باستعمال المنهج المبيّن في الملحق المرفق بهذا القرار. يجب أن يستعمل أيضا هذا المنهج من طرف المخبر عند الأمر بإجراء خبرة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 23 جانفي سنة 2019. سعيد جلاب الملحق منهج إحصاء بسودوموناس (spp) المفترضة في اللحم ومنتجات اللحوم.

  1. مجال التطبيق : يحدد هذا المنهج تقنية إحصاء . بسودوموناس. (spp) المفترضة في اللحوم ومنتجات اللحوم بما فيها اللحوم البيضاء (الدواجن).
  2. التعريف : بمفهوم هذا المنهج، يعرف بما يأتي : بسودوموناس. (spp) المفترضة : هي بكتيريا تشكل مستعمرات في 25 م في وسط الهلام بالستريميد ( Cétrimide ) وبفوسيدات الصوديوم ( sodium de Fusidate ) و بالسيفالوتين ( CFC ( ) Céphalotine ) والتي تظهر تفاعلا إيجابيا لأنزيم الأوكسيداز (oxydase) .
  3. المبدأ : يُحضر المحلول الأم والتخفيفات العشرية انطلاقا من عينة التجربة. تزرع في علبة بيتري تحتوي على الوسط الانتقائي الصلب الهلامي (CFC)، كمية محددة من محلول الأم للمنتوج. تحضر علب أخرى في نفس الشروط باستعمال تخفيفات عشرية للمحلول الأم. تحضن علب بيتري في 25 م لمدة 44 + 4 ساعات. التأكد من مستعمرات بسودوموناس (spp) المفترضة في الميليلتر أو في الغرام من عينة التجربة انطلاقا من عدد المستعمرات المؤكدة لكل علبة بيتري. 12 يونيو سنة 2019 . م
  4. المخففات وأوساط الزرع والكواشف : 1.4 المخفف : من أجل تحضير المخفف، يجب الاستناد إلى : المنهج المتعلق بالقواعد العامة لتحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي المحدد في التنظيم المعمول به،
  • المنهج المتعلق بتحضير العينات للتجربة والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي للحوم والمنتجات اللحوم المحدد في التنظيم المعمول به.
  1. 2 أوساط الزرع والكواشف : وسط الهلام بالستريميد (Cétrimide) وبفوسيدات الصوديوم ( sodium de Fusidate ) وبالسيفالوتين ( Céphalotine ( ) CFC ) .
    1. 1 الوسط الأساسي : التركيب : عصارة أنزيمية للجيلاتين. 16 عصارة أنزيمية للكازيين. 10 سولفات البوتاسيوم (K2SO4) 10 كلورور المغنزيوم (Mg Cl2 Mg Cl2) 1,4 أغار - أغار . ……. من 12 إلى 18 الماء 1000 ملل ) : تكون الكتلة المستعملة حسب قدرة التجمد للأغار - أغار. التحضير : تذوب المركبات الأساسية أو الوسط الأساسي المجفف في الماء مع وضعهما للغليان. يعدّل العامل الهيدروجيني (pH) (4.5)، إذا اقتضى الأمر بحيث يكون بعد التعقيم في 25 م .0,27,2 يوزع الوسط الأساسي في أنابيب معقمة أو في قارورات ذات حجم مناسب معقمة (6.5). يعقم في جهاز التعقيم (Autoclave) (1.5) في 121م لمدة 15 دقيقة.
    1. 2 محاليل التثبيط : تحفظ المحاليل في 5° م ± 3°م بعيدا عن الضوء حيث لا تتعدى 7 أيام.

9 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2019 م

      1. 1 محلول السيفالوتين (Cephalotine) : التركيب : ملح الصوديوم للسيفالوتين 0,1 ………………. …. 100 ملل التحضير : يذوب السيفالوتين في الماء ويعقم المحلول عن طريق الترشيح.
      1. 2 محلول فوسيدات الصوديوم : التركيب : فوسيدات الصوديوم.. 0,1 ماء ……… …. 100 ملل التحضير : يذوب فوسيدات الصوديوم في الماء ويعقم المحلول عن طريق الترشيح.
      1. 3 محلول سيتريميد : التركيب : سيترميد ( ) …………. 0,1 غ الماء …………… 100 ملل ) : خليط متمثل في برومور تيترا ديسيلتريميتيل أمونيوم ( tétradécyltriméthylammonium Bromure ) مع كميات صغيرة من برومور تيترا ديسيلتريميتيل أمونيوم ( tétradécyltriméthylammonium Bromure ) وبرومور سيتريمونيوم ( cétrimonium Bromure ) ) hexadecyltriméthylammonium ( . التحضير : يذوب السيترميد في الماء ويعقم المحلول عن طريق الترشيح.
    1. 3 الوسط الكامل : التركيب : الحجم التركيز النهائي (ملل) (ميكروغرام/ملل) الوسط الأساسي 100 ) 1.2.4 ( محلول السيفالوتين 50 5 50 ) 1.2.2.4 ( محلول فوسيدات 10 1 10 الصوديوم ( 2.2.2.4 ) محلول السيتريميد 1 10 ) 3.2.2.4 ( للجمهورية الجزائرية / العدد 38 29 التحضير : تضاف محاليل التثبيط إلى الوسط الأساسي المبرد في حمام مائي في 47°م ± 2°م (3.5) ثم تخلط بعناية.
      1. 1 تحضير علب بيتري بالهلام (CFC) : يوزع الوسط الكامل (3.2.4) بكمية تقدر ب حوالي 15 ملل في علب بيتري معقمة (8.5) وتترك لتتجمد. من الأفضل أن تجفف علب بيتري بالهلام مباشرة قبل الاستعمال بدون غطاء مع توجيه سطح الهلام مباشرة قبل الاستعمال بدون غطاء مع توجيه سطح الهلام إلى الأسفل في جهاز تجفيف مضبوط بين 25°م و 50°م إلى غاية اختفاء قطرة الماء من سطح الوسط. بالنسبة إلى أوساط الهلام المتوفرة في السوق، يجب تخزينها واستعمالها حسب تعليمات المصنع. في حالة التحضير المسبق لعلب بيتري تحتوي على وسط الهلام، يجب ألا تحفظ أكثر من 4 أسابيع في 5°م + 3°م إذا لم تجفف مسبقا. 4.3 كاشف للبحث عن الأوكسيداز : التركيب : ديكلور هيدرات ل , N , ‘ N , N’- N- 1غ تيتراميثيل -p- فينيلينيديامين N’- , ‘ N , N , N de Dichlorhydrate ( -p- tétraméthyl . ) phénylénediamine الماء 100 ملل التحضير : يذوب الكاشف في الماء مباشرة قبل الاستعمال. يمكن استعمال أقراص الأكسيداز أو أجهزة أخرى متوفرة في السوق. في هذه الحالة، تتبع تعليمات المصنع.
  1. التجهيزات والأدوات الزجاجية : الأدوات العادية للمخبر الميكروبيولوجي وخاصة ما يأتي : 1.5 جهاز التعقيم بالحرارة الجافة (جهاز التجفيف) أو بالحرارة الرطبة (جهاز التعقيم). )

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 9 شوال عام 1440 ه

  1. 2 جهاز التجفيف يمكن تشغيله في 25°م + 1°م.
  2. 3 حمام مائي يمكن تشغيله في 47°م ± 2°م. 4.5 جهاز قياس العامل الهيدروجيني (pH) يمكن القياس بتدقيق 0,05 ± وحدة (pH). 5.5 أسلاك حلقية من البلاتين يحتوي على إبريديوم أو أسلاك حلقية معقمة ذات استعمال مماثل. 6.5 أنابيب اختبار ، قنينات أو قارورات ذات سعات مناسبة. 7.5 ماصات ذات سيلان كامل معقمة ، سعتها الكمية 1 ملل مدرجة ب 0.1 ملل أو ماصات أوتوماتيكية باستعمال وصلات معقمة. 8.5 علب بيتري من الزجاج أو من البلاستيك قطره يتراوح بين 90 إلى 100مم. 9.5 ناشر من الزجاج أو من البلاستيك، على سبيل المثال، عصى من الزجاج يشبه عصى الهوكي، قطرها حوالي 3.5 مم وطوله 200 مم منحرف بزاوية قائمة 30 مم تقريبا من أحد الطرفين حيث تضبط حواف القطعة بالتسخين.
  3. اقتطاع العينات : يجب أن تكون عينة التجربة ممثلة حقيقة غير متلفة أو تغيرت أثناء النقل أو التخزين. تحضير عينة التجربة : تحضر عينة التجربة طبقا للتعليمات المحددة في :
  • المنهج الذي يحدد القواعد العامة لتحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي المحددة في التنظيم المعمول به،
  • المنهج المتعلق بتحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي للحوم ومنتجات اللحوم المحددة في التنظيم المعمول به،
  • المنهج الخاص لكل منتوج معني.
  1. طريقة العمل : 1.7 عينة التجربة والمحلول الأم والتخفيفات : يحضر المحلول الأم والتخفيفات طبقا لمنهج تحضير العينات والمحلول الأم والتخفيفات العشرية قصد الفحص الميكروبيولوجي للحوم ومنتجات اللحوم المحددة في التنظيم المعمول به. 2.7 الزرع والتحضين : يجب استعمال علبة بيتري لكل تخفيف مع إجراء تخفيفين متتاليين، على . الأقل. إذا أجري تخفيف واحد، يجب استعمال علبتي بيتري. 12 يونيو سنة 2019 . م تؤخذ علبة بيتري بهلام (CFC) (1.3.2.4) وبواسطة ماصة (7.5)، ينقل 0,1 ملل من المحلول الأم إلى داخل علبة بيتري. تؤخذ علبة بيتري أخرى بهلام (CFC) وبواسطة ماصة أخرى معقمة، ينقل 0.1 ملل من التخفيف العشري الأول للمحلول الأم إلى داخل علبة بيتري. تعاد هذه العمليات، مع التخفيف ، الموالية باستعمال ماصة معقمة لكل تخفيف عشري. يوزع السائل على سطح علب بيتري بالهلام بواسطة ناشر معقم (9.5) إلى أن يجف السطح بالكامل. تحضن علب بيتري المحضّرة لهذا الغرض مع وضع الأغطية باتجاه الأسفل في جهاز التخفيف (2.5) في 25°م ± 1°م لمدة 44 ± 4 ساعات. 3.7 حساب وانتقاء المستعمرات : يجرى حساب المستعمرات على كل علبة بيتري وتؤخذ بعين الاعتبار علب بيتري التي تحتوي على الأقل، على 150 مستعمرة بعد مرحلة تحضين محددة. تقتطع عشوائيا 5 مستعمرات ممثلة لكل أنماط المستعمرات من كل من علب بيتري المأخوذة بعين الاعتبار وتخضع لاختبار التأكد (4.7). 4.7 التأكد : 1.4.7 البحث عن الأوكسيداز تبلل قطعة من ورق الترشيح بكاشف الأوكسيداز (3.4). تقتطع مستعمرة منتقاة باستعمال سلك حلقي(5.5) من البلاتين أو من البلاستيك (يعطي سلك حلقي من النيكل والكروم نتائج إيجابية غير صحيحة بالنسبة للأوكسيداز) وتوضع على ورق الترشيح المبلل. يظهر اللون البنفسجي إلى الوردي في وجود الاوكسيداز خلال 5 ثوان إلى 10 ثوان. إذا لم يتغيّر اللون بعد 30 ثانية، تعتبر التجربة سلبية. يتم التأكد من النتائج باستعمال أرومات نموذجية. 2.4.7 التفسير : يجب اعتبار المستعمرات ذات تفاعل موجب للأوكسيداز كمستعمرة بسودوموناس. (spp) مفترضة.
  2. التعبير عن النتائج : يعبر عن النتائج حسب طرق الحساب المختلفة والمحددة في المناهج المعترف بها على المستوى العالمي، وهذا حسب الحالة.

9 شوال عام 1440 ه الجريدة الرسمية 12 يونيو سنة 2019 م قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019، يعدّل القرار المؤرّخ في 7 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 16 مارس سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري. بموجب القرار المؤرّخ في 19 رجب عام 1440 الموافق 26 مارس سنة 2019 ، يعدّل القرار المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 16 مارس سنة 2016 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري، كما يأتي : “ ………………- عيسى بكاي، ممثل الوزير المكلف بالتجارة، رئيسا، …….. الباقي بدون تغيير …………….. وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1440 الموافق 25 نوفمبر سنة 2018، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. بموجب قرار مؤرّخ في 17 ربيع الأول عام 1440 الموافق 25 نوفمبر سنة 2018 ، يعدّل ويتمم القرار المؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، كما يأتي : “ .(بدون تغيير حتى) لفترة أربع (4) سنوات قابلة للتجديد : جوادي ياسين منصور ، ممثل الوزير المكلف بالعمل والتشغيل، رئيسا، بلقايد بلقاسم ، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،

  • خداش نهلة، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • عوران سليمة وطاير كريم ممثلا الوزير المكلف بالمالية، -تيفوري محمد، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 31
  • بوجمعة محمد ، ممثل الوزير المكلف بالبيئة والطاقات المتجددة،
  • شمام شوقي، ممثل الوزير المكلف بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة
  • فرحات محند سعيد ، ممثل الوزير المكلف بالشباب والرياضة، مقراني أحمد، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • خالفي رابح ، ممثل الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين، -صحراوي آسيا، ممثلة الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
  • بن معيوف سي الخيضر يسمينة ، ممثلة الوزير المكلف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الصغيرة والمتوسطة حسيني مراد، ممثل المدير العام للصندوق الوطني للتأمين عن البطالة
  • رقاقبة أسماء، ممثلة المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار علاد حميد، ممثل المدير العام للوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر،
  • بوعود محمد شريف، الأمين الدائم لصندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع،
  • إبروشان بوعلام ، ممثل رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية. تتمم تشكيلة مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب لاحقا بتعيين ممثل عن منظمة الشباب ذوي المشاريع، الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني. قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 27 فبراير سنة 2019، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. بموجب قرار مؤرّخ في 22 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 27 فبراير سنة 2019 ، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم رقم 88-27 المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 9 فبراير سنة 1988 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني لأعضاء

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 38 9 شوال عام 1440 ه

المعوقين الاصطناعية ولواحقها، المعدل والمتمم، في مجلس إدرة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها، لمدة (3) سنوات قابلة للتجديد : عثمان مختاري، ممثل الوزير المكلف بالعمل والضمان الاجتماعي، رئيسا، رشيد حبحوب، ممثل وزير الدفاع الوطني، عبلة بورقعة، ممثلة الوزير المكلف بالمالية حياة موساوي، ممثلة الوزير المكلف بالصحة،

  • أحمد رشيد، ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • زوليخة بن يطو ، ممثلة الوزير المكلف بالمجاهدين محمد جبيلي، ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
  • مراد بن أمزال، ممثل الوزير المكلف بالتضامن الوطني، نسيمة بلحداد ، ممثلة الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين
  • حسان هدام تيجاني، المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، أحمد شوقي فؤاد عاشق يوسف، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء، المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 12 يونيو سنة 2019 . م
  • سليمان ملوكة، رئيس المجلس الوطني الاستشاري للتعاضدية الاجتماعية
  • أمال عبدلي، ممثلة عن الهلال الأحمر الجزائري عتيقة المعمري، رئيسة الفيدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة
  • نور الدين بن عيسى، رئيس الفيدرالية الوطنية لأولياء التلاميذ غير المكيفين ذهنيا هوارية بخدادي، رئيسة الجمعية الاجتماعية “النور” لمساعدة وترقية الأطفال المصابين بنقص حركي أو مصدر دماغي IMOC - IMC
  • عبد الكمال بونقطة، رئيس الفيدرالية الرياضية للصم الجزائريين
  • ياسين ميرة ، رئيس الجمعية الوطنية للتربية والتشغيل والتضامن مع المكفوفين
  • رشيد رزقي، رئيس الجمعية الوطنية لحاملي الأكياس الاصططناعية
  • حليم فتومي وفاروق أو دلكي ، ممثلين عن مستخدمي الديوان. تلغى أحكام القرار المؤرخ في 23 صفر عام 1437 الموافق 5 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لأعضاء المعوقين الاصطناعية ولواحقها. رايس ، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة