مقرر مؤرخ في 27 صفر عام 1419 الموافق 22 يونيو سنة موظفي المجلس الأعلى للشباب. المرصد الوطني لمراقبة 1998 ، يتضمن إنشاء لجنة الموظفين المختصة بأسلاك 23 الرشوة والوقاية منها
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى المجلس الأعلى للشباب، لجنة الموظفين المختصة بأسلاك الموظفين الآتية : 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- المتصرفون الإداريون المساعدون الإداريون،
- كتاب المديرية المعاونون الإداريون
- الأعوان الإداريون
- أعوان المكتب
- الكتاب
- المترجمون والتراجمة
- المحاسبون
- المهندسون
- التقنيون الأسلاك ممثلو الدائمون الأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه 3
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المقرر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1419 الموافق 22 يونيو سنة 1998 مولدي عيساوي المرصد الوطني لمراقبة الرشوة والوقاية منها
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.