مرسوم رئاسي رقم 13-314

مرسوم رئاسي رقم 13-314 مؤرخ في 9 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 15 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تعيين رئيس المجلس الدستوري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
  • مرسوم رئاسي رقم 19-65

    مرسوم رئاسي رقم 19-65 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية عام 1440 الموافق 10 فبراير سنة 2019، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري

  • مقرر

    مقرر مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1439 الموافق 25 يناير سنة 2018، يتضمن إنشاء اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي المجلس الدستوري

  • مرسوم رئاسي

    مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 7 ذي القعدة عام 1438 الموافق 30 يوليو سنة 2017، يتضمنان تعيين مديرين لمعهدي التكوين والتعليم المهنيين في ولايتين

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 21 جمادى الثانية عام 1435 الموافق 21 أبريل سنة 2014، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الموظفين والوسائل بالمجلس الدّستوري

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1434 الموافق 23 سبتمبر سنة 2013، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير للدراسات والبحث بالمجلس الدّستوري

  • مرسوم رئاسي رقم 13-315

    مرسوم رئاسي رقم 13-315 مؤرخ في 9 ذي القعدة ع ام 1434 الموافق 15 سبتمبر سنة 2013، يتعلق بنشر التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.