اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 23-184 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1444 الموافق 15 مايو سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الموقّع بباكو في 10 غشت سنة …………………………………………………………………………………2022 5 مرسوم رئاسي رقم 23-185 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1444 الموافق 15 مايو سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أوغندا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولخدمة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 6 أكتوبر سنة ……………………………………………………………………2022 7 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 23-186 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1444 الموافق 15 مايو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية………………………………………………………………………………………………….. 9 مرسوم تنفيذي رقم 23-183 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1444 الموافق 11 مايو سنة 2023، يعدل قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 22-435 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022، يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية. (استدراك)………………………………………………………………………. 10 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 شوّال عام 1444 الموافق 10 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة أم البواقي……………….. 11 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار – سابقا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الثقافة - سابقا…… 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية باتنة……………. 11 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الإعلام والاتصال وأنظمة الإعلام الآلي والوثائق بوزارة الشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن الترقوي بوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة لهيئة المدينة الجديدة لبوعينان……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية أولاد جلال……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12
26 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 3 16 مايو سنة 2023 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن التعيين بالوكالة الجزائريّة لترقية الاستثمار…. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة خميس مليانة………………………………………………………………………………………………………………… 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يتضمن التعيين بجامعة سكيكدة……………………………….. 12 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة حفظ التراث الثقافي وترميمه بوزارة الثقافة والفنون…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للثقافة في ولايتين……… 13 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين لمسارح جهوية…………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة السكن والعمران والمدينة………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير السكن الترقوي بوزارة السكن والعمران والمدينة………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري……… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة التجارة وترقية الصادرات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية……. 14 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة……………………. 14 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية المكلّفة بمتابعة عملية إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي ضمن الأملاك الخاصة للدولة وإسناد تسييرها لوزارة الثقافة والفنون…………………… 14 وزارة العدل قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة الأبيض سيدي الشيخ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 14 قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة سدراتة……………. 15 قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للقضاء………. 15 وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016 الذي يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المصالح غير الممركزة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران………………………………………………………………………………………………………………. 16
26 شوّال عام 1444 ه 4 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 16 مايو سنة 2023 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المصالح غير الممركزة لوزارة السكن والعمران والمدينة……. 20 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، بعنوان المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران…………………………………………………………………………………………………….. 21 وزارة الصحة قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1444 الموافق 10 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغّرة قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدّد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 مجلس المحاسبة مقرّر مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25 مقرّر مؤرّخ في 22 شعبان عام 1444 الموافق 15 مارس سنة 2023، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26
26 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 16 مايو سنة 2023 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 5 اتفاقيات واتفاقات دولية مرسوم رئاسي رقم 23-184 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1444 الموافق 15 مايو سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الموقّع بباكو في 10 غشت سنة .2022 إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الموقّع بباكو في 10 غشت سنة 2022، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، الموقّع بباكو في 10 غشت سنة 2022، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شوّال عام 1444 الموافق 15 مايو سنة .2023 عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أذربيجان، المشار إليهما فيما يأتي معًا ب ”الطرفين”، وكل على حدة ب “الطرف”، – رغبة منهما في تعزيز وزيادة تطوير علاقات الصداقة القائمة بين البلدين، – ورغبة منهما في تسهيل إجراءات تنقل حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة لكلا البلدين بين إقليميهما، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى يعفى مواطنو دولة أي من الطرفين، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، غير المعتمدين في إقليم بلديهما، من إلزامية الحصول على تأشيرة للدخول إلى إقليم دولة الطرف الآخر بغرض الزيارة أو عبوره أو مغادرته أو الإقامة فيه لمدة لا تتجاوز تسعين (90) يومًا خلال فترة تقدر بمائة وثمانين (180) يومًا. المادة 2 يتعيّن على مواطني دولة أي من الطرفين، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، الذين يعتزمون الإقامة في إقليم دولة الطرف الآخر لمدة تتجاوز تسعين (90) يومًا الحصول مسبقاً على تأشيرة أو ترخيص بتمديد فترة الإقامة المؤقتة في إقليم دولة الطرف الآخر، وفقا للتشريع الوطني لدولة الطرف المستقبل. المادة 3 تقوم وزارة الشؤون الخارجية للبلد المستقبل باعتماد مواطني دولة أي من الطرفين، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولمهمة، صالحة، الذين يسافرون إلى إقليم دولة الطرف الآخر للاضطلاع بمهام لدى الممثليات الدبلوماسية أو المراكز القنصلية أو البعثات الدائمة المعتمدة لدى المنظمات الدولية التابعة لهما والواقعة في إقليم الطرف الآخر، وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في كنفهم والحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة صالحة. لا يستثني هذا الاتفاق أعضاء الممثليات الدبلوماسية والمراكز القنصلية وكذا ممثليات المنظمات الدولية الواقعة في إقليم الطرف الآخر، وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في كنفهم والحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، من إلزامية الحصول على تأشيرة بغرض اعتمادهم لدى الدولة المستقبلة. يمكن الأشخاص المشار إليهم أعلاه، بعد اعتمادهم، الدخول إلى إقليم الدولة المضيفة وعبوره والإقامة فيه ومغادرته، دون تأشيرة، طوال فترة مهامهم.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 26 شوّال عام 1444 ه
المادة 4 يمكن مواطني دولة أي من الطرفين، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية أو لمهمة، صالحة، الدخول إلى إقليم دولة الطرف الآخر ومغادرته عبر أي مركز عبور دولي لحدود الدولة. المادة 5 في حالة ضياع أو سرقة أو انتهاء صلاحية أو تلف جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة لمواطني دولة أي من الطرفين في إقليم دولة الطرف الآخر، يتعيّن على حاملي هذه الجوازات إبلاغ السلطات المختصة للدولة المستقبلة بذلك. تقوم الممثلية الدبلوماسية أو المراكز القنصلية للدولة التي يكون حاملو هذه الجوازات من مواطنيها، بإصدار وثيقة سفر جديدة بدلاً من جوازات السفر الدبلوماسية أو لمهمة التي تعرضت للضياع أو السرقة أو انتهاء الصلاحية أو التلف. المادة 6 لا يمس هذا الاتفاق بحق أي من الطرفين في رفض دخول مواطني دولة الطرف الآخر الذين يعتبرون أشخاصاً غير مرغوب فيهم إلى إقليمه أو تقليص مدة إقامتهم أو إنهائها، دون ذكر أسباب ذلك. المادة 7 يتعيّن على مواطني دولة أي من الطرفين الذين يدخلون إلى إقليم دولة الطرف الآخر، وفقا لهذا الاتفاق، وأثناء وجودهم في إقليم الدولة الأخرى، الامتثال للتشريع الوطني لدولة الطرف المستقبل. المادة 8 يتبادل الطرفان نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة، الصالحة، والخاصة بهما، عبر القناة الدبلوماسية، خلال الثلاثين (30) يومًا الموالية للتوقيع على هذا الاتفاق. في حالة قيام أحد الطرفين بإصدار نموذج جديد لجواز سفر أو إدخال تغييرات على جوازات السفر المتبادلة مسبقاً، يتعيّن إخطار الطرف الآخر بهذه التغييرات عبر القناة الدبلوماسية، وذلك ثلاثين (30) يوما قبل تاريخ دخول جوازات السفر الجديدة أو المعدلة حيز الخدمة. ويتضمن الإخطار نموذجا عن الوثائق الجديدة أو المعدّلة ومعلومات عن تطبيقها. المادة 9 يحتفظ كل طرف بحق التعليق المؤقت لتطبيق هذا الاتفاق، كليا أو جزئيا، لدواعٍ متعلقة بالأمن الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العمومية. و يسري تعليق هذا الاتفاق أو إلغاؤه فور تبليغ الطرف الآخر بذلك، عبر القناة الدبلوماسية. 16 مايو سنة 2023 م لا يمس هذا التعليق بحقوق المواطنين الذين دخلوا مسبقاً إلى إقليم دولة الطرف الآخر. المادة 10 تتم تسوية أي خلاف قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق بين الطرفين عن طريق المفاوضات والمشاورات. لا تمس أحكام هذا الاتفاق بحقوق والتزامات الطرفين المنبثقة عن الاتفاقات الدولية الأخرى التي تكون دولتاهما طرفين فيها. المادة 11 يمكن إدخال أي إضافات وتعديلات على هذا الاتفاق بموافقة متبادلة لكلا الطرفين. تتخذ هذه الإضافات والتعديلات شكل بروتوكولات منفصلة تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق، وتدخل حيز التنفيذ وفقا لأحكام المادة 12 من هذا الاتفاق. المادة 12 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في اليوم التسعين (90) الموالي لتاريخ استلام الطرفين للإخطار الكتابي الأخير، عبر القناة الدبلوماسية، الذي يؤكدان بموجبه استكمال إجراءاتهما القانونية الداخلية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ. يُبرم هذا الاتفاق لمدة خمس (5) سنوات، ويبقى ساري المفعول تلقائيا بعد ذلك لفترة خمس (5) سنوات أخرى، ما لم يقم أحد الطرفين بإخطار الطرف الآخر، كتابياً وعبر القناة الدبلوماسية، برغبته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق، على الأقل، ستة (6) أشهر قبل تاريخ انقضاء صلاحيته. حرّر بباكو في 10 غشت سنة 2022، في نسختين أصليتين، باللغات العربية و الأذربيجانية والإنجليزية، ولكل النصوص نفس الحجية القانونية. في حالة الاختلاف في التفسير، يرجّح النص باللغة الإنجليزية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة الجزائريّة جمهورية أذربيجان الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وزير الشؤون الخارجية وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة جيهون بايراموف
26 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 16 مايو سنة 2023 م مرسوم رئاسي رقم 23-185 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1444 الموافق 15 مايو سنة 2023، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أوغندا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولخدمة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 6 أكتوبر سنة .2022 إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، – وبناء على الدستور، لا سيما المادة 91 7( و 12) منه، – وبعد الاطلاع على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أوغندا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولخدمة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 6 أكتوبر سنة 2022، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أوغندا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولخدمة، الموقّع بالجزائر بتاريخ 6 أكتوبر سنة 2022، وينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 25 شوّال عام 1444 الموافق 15 مايو سنة .2023 عبد المجيد تبون اتفاق بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أوغندا حول الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات سفر دبلوماسية ولخدمة. إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية أوغندا، المشار إليها فيما يأتي معاً ب “الطرفين “، وعلى حدة ب “الطرف”، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 7 – تذكيرا بعلاقات الصداقة القائمة بين البلدين وشعبيهما، – ورغبة منهما في زيادة تعزيز العلاقات الودية القائمة بين البلدين، وفي زيادة تدعيم التعاون الوثيق حول المسائل ذات الاهتمام المتبادل، – واعترافا منهما بالحاجة إلى ضمان سلاسة دخول ومغادرة وعبور مواطني الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولخدمة، صالحة، من خلال حدود الطرفين، وذلك من خلال إعفاء هؤلاء المواطنين من التأشيرة، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى الإعفاء من التأشيرة .1 يمكن مواطني إحدى دول الطرفين، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولخدمة، صالحة، الدخول إلى دولة الطرف الآخر ومغادرته وعبوره والإقامة فيه لمدة لا تتعدى التسعين (90) يوماً خلال فترة مائة وثمانين (180) يوما، دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة، اعتبارا من تاريخ أول دخول لهم. .2 يتفق الطرفان على فئات الأشخاص الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولخدمة، والتي يمكن أن يمنحها كل طرف الإعفاء من التأشيرة طبقا لهذا الاتفاق. .3 إذا تجاوزت مدة الإقامة تسعين (90) يوما، يتعيّن على مواطني كلا الطرفين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولخدمة، صالحة، التقيد بالإجراءات الضرورية المتعلقة بالحصول على التأشيرة. المادة 2 السلطات المختصة تتمثل السلطات المختصة المكلفة بتنفيذ هذا الاتفاق في : أ) باسم حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، الوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية، ب) باسم حكومة جمهورية أوغندا، الوزارة المكلّفة بالشؤون الخارجية. المادة 3 الموظفون الدبلوماسيون المعتمدون باستثناء أوّل دخول لهم، يعفى مواطنو دولة أي من الطرفين، الحاملون لجوازات سفر دبلوماسية أو لخدمة، صالحة، المعينون لدى ممثلية دبلوماسية أو مركز قنصلي متواجد على إقليم الطرف الآخر، وكذا أفراد عائلاتهم الحاملون لجوازات سفر دبلوماسية ولخدمة صالحة، من الحصول على التأشيرة لدخول إقليم دولة الطرف الآخر أو مغادرته أو عبوره أو الإقامة فيه طيلة مدة اعتمادهم.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 26 شوّال عام 1444 ه
المادة 4 مراقبة الحركة يتم دخول مواطني أي من الطرفين الحاملين جوازات سفر دبلوماسية ولخدمة، صالحة، أو خروجهم من بلد الطرف الآخر، من خلال النقاط المحددة قانونا للدخول والخروج لكلا الطرفين والخاصة بحركة المسافرين الدولية. المادة 5 الامتثال للتشريعات والأنظمة المحلية لا يعفي هذا الاتفاق مواطني كلا الطرفين، الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية ولخدمة، صالحة، من الامتثال للقوانين المحلية السارية المفعول في إقليم الطرف الآخر. المادة 6 رفض الدخول وإصدار جوازات سفر دبلوماسية ولخدمة جديدة .1 يحتفظ كل طرف بالحق في رفض دخول أي مواطن من دولة الطرف الآخر والحامل لجواز سفر دبلوماسي ولخدمة، صالح، أو تقليص مدة إقامته أو إنهائها، والذي يمكن اعتباره غير مرغوب فيه. .2 إذا أضاع مواطن دولة أي من الطرفين جواز سفره (ها) الدبلوماسي ولخدمة في بلد الطرف الآخر : أ) يجب أن يقوم (تقوم) بإبلاغ السلطات المختصة في البلد المضيف، بذلك، و ب) تقوم البعثة الدبلوماسية أو القنصلية المختصة بإصدار جواز سفر دبلوماسي ولخدمة جديد أو وثيقة سفر أخرى له، وتعلم السلطات المختصة للبلد المضيف بذلك. المادة 7 الإبلاغ عن الوثائق ذات الصلة .1 يتعيّن على كل طرف أن يرسل إلى الطرف الآخر، عبر القناة الدبلوماسية، نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية ولخدمة الخاصة به، بما في ذلك وصف تفصيلي لهذه الوثائق المستخدمة حاليا، وذلك في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. .2 يتعيّن على كل طرف أن يرسل أيضا إلى الطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية، نماذج عن جوازات السفر الدبلوماسية ولخدمة الجديدة أو المعدلة الخاصة به، بما في ذلك وصف تفصيلي لهذه الوثائق، وهذا ثلاثين (30) يوما، على الأقل، قبل تداولها. المادة 8 تسوية النزاعات تتم تسوية أي نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق، بطريقة ودية، عن طريق التشاور أو التفاوض بين الطرفين، عبر القناة الدبلوماسية. 16 مايو سنة 2023 م المادة 9 الدخول حيز التنفيذ والمدة يبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة، ويدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين (30) يوما من تاريخ استلام، عبر القناة الدبلوماسية، لآخر إبلاغ يخطر بموجبه الطرفان بعضهما البعض باستيفاء الشروط القانونية الداخلية الخاصة بهما واللازمة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. المادة 10 التعديل يمكن تعديل هذا الاتفاق، باتفاق متبادل بين الطرفين، كتابيا وعبر القناة الدبلوماسية، وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ وفقا لنفس الأحكام المنصوص عليها لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ. المادة 11 التعليق .1 يحتفظ كل طرف بالحق في تعليق التنفيذ الكلّي أو الجزئي لهذا الاتفاق، لأغراض المحافظة على القانون والنظام أو حماية الصحة العامة والأمن. .2 إنّ التعليق، مرفوقا بالأسباب المذكورة سابقا، يجب أن يبلّغ إلى الطرف الآخر، كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، ويدخل حيز التنفيذ في غضون اثنتين وسبعين (72) ساعة من استلام الإخطار الكتابي من قبل الطرف الآخر. يتم إخطار الطرف الآخر بإلغاء إجراء التعليق هذا وفقا لنفس الإجراءات. المادة 12 الإنهاء يمكن أيا من الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتفاق، عن طريق إشعار كتابي موجه للطرف الآخر عبر القناة الدبلوماسية. ويدخل هذا الإنهاء حيز التنفيذ بعد تسعين (90) يوما من تاريخ استلام الطرف الآخر لهذا الإشعار. حرّر بالجزائر، في 6 أكتوبر سنة 2022، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية. عن حكومة الجمهوريّة عن حكومة جمهورية الجزائريّة الدّيمقراطيّة أوغندا الشّعبيّة نائب وزير وزير الشؤون الخارجية الخارجية مكلّف والجالية الوطنية بالخارج بالتعاون الإقليمي رمطان لعمامرة جون مولمبا
26 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 9 16 مايو سنة 2023 م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 23-186 مؤرّخ في 25 شوّال عام 1444 الموافق 15 مايو سنة 2023، يتضمن تحويل اعتماد بعنوان ميزانية الدولة، يوضع تحت تصرف وزير التربية الوطنية.
إنّ رئيس الجمهوريّة، – بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير التربية الوطنية، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى) منه، – وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، – وبمقتضى القانون رقم 22-24 المؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1444 الموافق 25 ديسمبر سنة 2022 والمتضمن قانون المالية لسنة 2023، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-12 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 23-16 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 2 جانفي سنة 2023 تنظيمية والمتضمن توزيع رخص الالتزام واعتمادات الدفع المفتوحة بعنوان ميزانية الدولة، بموجب قانون المالية لسنة 2023، الموضوعة تحت تصرف وزير التربية الوطنية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من الاعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية لسنة 2023، مبلغ قدره سبعة وأربعون مليونا وثمانمائة وثمانية وتسعون ألف دينار 47.898.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، مقيّد في ‘’الاعتمادات المالية غير المخصصة ‘’، وفي الباب السابع ‘’النفقات غير المتوقّعة’’، المسيّرة من طرف وزير المالية. المادّة 2 : يخصص بعنوان سنة 2023، مبلغ قدره سبعة وأربعون مليونا وثمانمائة وثمانية وتسعون ألف دينار 47.898.000( دج)، كرخص التزام واعتمادات دفع، يقيد في محفظة البرامج لوزارة التربية الوطنية، موزعة حسب الجدول الملحق. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 25 شوّال عام 1444 الموافق 15 مايو سنة .2023 عبد المجيد تبون الجدول الملحق الاعتمادات المفتوحة (دج) البرنامج الباب 2 البرنامج رخص اعتمادات الفرعي الالتزام الدفع البرنامج 2 : التعليم الثانوي – – البرنامج الفرعي 1 : 26.398.000 26.398.000 التعليم الثانوي العادي والمتخصص مجموع الاعتمادات 26.398.000 26.398.000 المفتوحة الباب 4 المجموع رخص اعتمادات رخص اعتمادات الالتزام الدفع الالتزام الدفع
21.500.000 21.500.000 47.898.000 47.898.000 21.500.000 21.500.000 47.898.000 47.898.000
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 26 شوّال عام 1444 ه
مرسوم تنفيذي رقم 23-183 مؤرّخ في 21 شوّال عام 1444 الموافق 11 مايو سنة 2023، يعدل قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها.
إنّ الوزير الأوّل، – بناء على تقرير وزير الصحة، – وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة 2) منه، – وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، الاختصاص التسمية 16 مايو سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-275 المؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1442 الموافق 30 يونيو سنة 2021 والمتضمّن تعيين الوزير الأوّل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد قواعد إنشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها وسيرها، المعدّل والمتمّم، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تعديل قائمة المؤسسات الاستشفائية المتخصصة الملحقة بالمرسوم التنفيذي رقم 97-465 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي : الموقع الولاية …………………….. (بدون تغيير حتى) ….. (بدون مستشفى الاستعجالات الاستعجالات الطبية الجراحية مستشفى الاستعجالات تغيير)…… ……………. ……………… الطبية الجراحية لباتنة بوزوران باتنة الطبية الجراحية للبوني البوني عنابة ….. (الباقي بدون تغيير) ….. …………….. …………….. ….. (بدون تغيير) ….. ……………… …………. المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الحروق لوهران وهران وهران الحروق والجراحة الترقيعية المؤسسة الاستشفائية المتخصصة في الحروق الكبرى زرالدة الجزائر لزرالدة ……………. (الباقي بدون تغيير) ……………. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 21 شوّال عام 1444 الموافق 11 مايو سنة .2023 أيمن بن عبد الرحمان H مرسوم تنفيذي رقم 22-435 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 11 ديسمبر سنة 2022، يحدد دوائر الاختصاص الإقليمي للمحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية. (استدراك)
الجريدة الرّسميّة – العدد 84 الصادر بتاريخ 20 جمادى الأولى عام 1444 الموافق 14 ديسمبر سنة .2022 الصفحة 5 – الملحق الثاني – العمود الثاني – الخانة 2 – السطر 3 : – بدلا من : بلدية …..” سوق البقر “…… – يقرأ : بلدية …..” سيدي عبد الرحمن……”. ……………………………(الباقي بدون تغيير)……………………..
26 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 16 مايو سنة 2023 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 شوّال عام 1444 الموافق 10 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة أم البواقي.
بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 شوّال عام 1444 الموافق 10 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد سعيد خيشة، بصفته رئيسا لدائرة أم البواقي، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمنان إنهاء مهام بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار – سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّدات والسادة الآتية أسماؤهم، بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار – سابقا، بسبب إلغاء الهيكل : – شوقي خراز، بصفته مديرا للدراسات القانونية والمنازعات، – سليم برانكي، بصفته مديرا للدراسات مكلّفا بترقية الاستثمار، – فيصل صادقي، بصفته مديرا لدى مدير الدراسات المكلّف بالأنظمة الإعلامية والاتصال، – لويزة مجدوبي، بصفتها رئيسة للدراسات لدى مدير الدراسات المكلّف بالاستثمارات المباشرة الأجنبية والمشاريع الكبرى، – مريم ولد علي، بصفتها رئيسة للدراسات لدى مدير الدراسات المكلّف بترقية الاستثمارات، – حفيظة خرابي، بصفتها رئيسة للدراسات لدى مدير الدراسات المكلّف بترقية الاستثمارات، – سامية خطيب، بصفتها نائبة مدير للمستخدمين والتكوين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بالوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار – سابقا، لتكليف كل منهما بوظيفة أخرى : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 11 فرديّة – منى يحياوي، بصفتها رئيسة للدراسات لدى مدير الدراسات المكلّف بالأنظمة الإعلامية والاتصال، – براهيم خايلي، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّدين الآتي اسماهما، بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا : – أحمد سمري، بصفته نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج، – عمار نشنش، بصفته عميدا لكلية الهندسة المدنية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائبة مدير بوزارة الثقافة - سابقا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة نبيلة شرشالي، بصفتها نائبة مدير لحفظ الممتلكات الثقافية العقارية وترميمها بوزارة الثقافة - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية باتنة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد عمور كبور، بصفته مديرا للثقافة في ولاية باتنة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 26 شوّال عام 1444 ه
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير الإعلام والاتصال وأنظمة الإعلام الآلي والوثائق بوزارة الشباب والرياضة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد محمد سليم شريفي، بصفته مديرا للإعلام والاتصال وأنظمة الإعلام الآلي والوثائق بوزارة الشباب والرياضة، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير السكن الترقوي بوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد اسماعيل لومي، بصفته مديرا للسكن الترقوي بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد حكيم ريلي، بصفته نائب مدير للتأهيلات والتصنيفات بوزارة السكن والعمران والمدينة، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام المديرة العامة لهيئة المدينة الجديدة لبوعينان.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّدة ليلى زينة البريشي، بصفتها مديرة عامة لهيئة المدينة الجديدة لبوعينان، لتكليفها بوظيفة أخرى. 16 مايو سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن إنهاء مهام مدير التجهيزات العمومية في ولاية أولاد جلال.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، تنهى مهام السيّد نور الدين علالي، بصفته مديرا للتجهيزات العمومية في ولاية أولاد جلال، لتكليفه بوظيفة أخرى. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن التعيين بالوكالة الجزائريّة لترقية الاستثمار.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار : – منى يحياوي، رئيسة دراسات لدى مدير الدراسات المكلّف بالرقمنة وتسيير الأرضية الرقمية للمستثمر، – براهيم خايلي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير معهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة خميس مليانة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد بلقاسم بوكراتم، مديرا لمعهد علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضية بجامعة خميس مليانة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يتضمن التعيين بجامعة سكيكدة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، بجامعة سكيكدة : – سماعين معزوزي، نائب مدير، مكلّفا بالعلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية، – رشيد طبال، عميدا لكلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية.
26 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 16 مايو سنة 2023 م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد يوسف وزير، نائب مدير، مكلّفا بالتكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي والتكوين العالي فيما بعد التدرج بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مديرة حفظ التراث الثقافي وترميمه بوزارة الثقافة والفنون.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، تعيّن السيّدة نبيلة شرشالي، مديرة لحفظ التراث الثقافي وترميمه بوزارة الثقافة والفنون. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين للثقافة في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد عمور كبور، مديرا للثقافة في ولاية برج بوعريريج.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد محمد زازة، مديرا للثقافة في ولاية تيميمون. H مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يتضمنان تعيين مديرين لمسارح جهوية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، تعيّن السيّدة والسادة الآتية أسماؤهم، مديرين للمسارح الجهوية الآتية : – أمحمد حاج مسعود، بأدرار، – منير بومرداس، بباتنة، – سيملة إيناس مصباح، بالعلمة، – مهدي ريزي، بعنابة، – أحمد ميرش، بقسنطينة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 13 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد عبد الله مبرك، مديرا للمسرح الجهوي بمستغانم. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، بوزارة السكن والعمران والمدينة : – حكيم ريلي، مديرا لمتابعة وسائل الدراسات والإنجاز، – ليلى زينة البريشي، نائبة مدير للتأهيلات والتصنيفات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير السكن الترقوي بوزارة السكن والعمران والمدينة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد نور الدين علالي، مديرا للسكن الترقوي بوزارة السكن والعمران والمدينة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين مدير عام لديوان الترقية والتسيير العقاري.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 12 شوّال عام 1444 الموافق 2 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد اسماعيل لومي، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين نائبي مدير بوزارة التجارة وترقية الصادرات.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، تعيّن السيّدة والسيّد الآتي اسماهما، نائبي مدير بوزارة التجارة وترقية الصادرات :
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 26 شوّال عام 1444 ه
– كريمة تونسي، نائبة مدير للوثائق والأرشيف، – محمد لمين رباعي، نائب مدير لتقييس الخدمات. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يتضمن التعيين بوزارة السياحة والصناعة التقليدية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، تعيّن السيّدتان والسيّد الآتية أسماؤهم، بوزارة السياحة والصناعة التقليدية : 16 مايو سنة 2023 م – سلمى لعرج، نائبة مدير للتعاون، – فتيحة حسين، نائبة مدير للوسائل العامة، – عماد الدين لعشب، رئيس دراسات بالمكتب الوزاري للأمن الداخلي في المؤسسة. H مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الصحة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 14 شوّال عام 1444 الموافق 4 مايو سنة 2023، يعيّن السيّد يوسف زواوشة، نائب مدير للتنظيم بوزارة الصحة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة الوطنية المكلّفة بمتابعة عملية إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي ضمن الأملاك الخاصة للدولة وإسناد تسييرها لوزارة الثقافة والفنون.
بموجب قرار مؤرّخ في 3 رمضان عام 1444 الموافق 25 مارس سنة 2023، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 21-428 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1443 الموافق 4 نوفمبر سنة 2021 الذي يحدّد كيفيات إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي التابعة للبلديات ضمن الأملاك الخاصة للدولة وإسناد تسييرها لوزارة الثقافة والفنون وكذا المساهمة المالية للدولة لفائدة البلديات المعنية بالتحويل، في اللّجنة الوطنية المكلّفة بمتابعة عملية إعادة إدراج قاعات العرض السينمائي ضمن الأملاك الخاصة للدولة وإسناد تسييرها لوزارة الثقافة والفنون : بعنوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : – السيّدة فتيحة قراش، رئيسة، – السيّدة كنزة بوخديمي، عضوا، – السيّد ياسين أكزيز، عضوا. بعنوان وزارة المالية : – السيّدة باية صالحي، عضوا، – السيّد عبد الحق سباحي، عضوا. بعنوان وزارة الثقافة والفنون : – السيّد ميسوم لعروسي، عضوا، – السيّد عثمان رسطان بن رجدال، عضوا. وزارة العدل قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة الأبيض سيدي الشيخ. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون رقم 22-07 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدّد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 9 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
26 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 16 مايو سنة 2023 م يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ بدائرة اختصاص محكمة الأبيض سيدي الشيخ، فرع قضائي يكون مقره ببلدية بوسمغون، وتمتد دائرة اختصاصه الإقليمي إلى إقليم بلديات بوسمغون والمهارة وشلالة والبنود. المادة 2 : يكلّف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة .2023 عبد الرشيد طبي H قرار مؤرّخ في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة 2023، يتضمن إنشاء فرع قضائي بدائرة اختصاص محكمة سدراتة. إنّ وزير العدل، حافظ الأختام، – بمقتضى القانون رقم 22-07 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1443 الموافق 5 مايو سنة 2022 والمتضمن التقسيم القضائي، لا سيما المادة 5 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23-119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-63 المؤرّخ في 19 شوّال عام 1418 الموافق 16 فبراير سنة 1998 الذي يحدّد اختصاص المجالس القضائية وكيفيات تطبيق الأمر رقم 97-11 المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 والمتضمن التقسيم القضائي، المعدّل والمتمّم، لا سيما المادة 9 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرّخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدّد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : ينشأ بدائرة اختصاص محكمة سدراتة، فرع قضائي يكون مقره ببلدية مداوروش، وتمتد دائرة اختصاصه الإقليمي إلى إقليم بلديات مداوروش والرقوبة ووادي الكبريت. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 15 المادة 2 : يكلّف هذا الفرع، في حدود دائرة اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والعقارية وشؤون الأسرة والمخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المختلفة. المادة 3 : يسري مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب هذا الفرع. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 5 رمضان عام 1444 الموافق 27 مارس سنة .2023 عبد الرشيد طبي H قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة العليا للقضاء.
بموجب قرار مؤرّخ في 29 رمضان عام 1444 الموافق 20 أبريل سنة 2023، يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 16–159 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1437 الموافق 30 مايو سنة 2016 الذي يحدّد تنظيم المدرسة العليا للقضاء وكيفيات سيرها وشروط الالتحاق بها ونظام الدراسة فيها وحقوق الطلبة القضاة وواجباتهم، في مجلس إدارة المدرسة العليا للقضاء : – ماموني الطاهر، الرئيس الأول للمحكمة العليا، – بن ناصر محمد، رئيس مجلس الدولة، – عبد الرحيم مجيد، النائب العام لدى المحكمة العليا، – كحول عبد الغفور، محافظ الدولة لدى مجلس الدولة، – غزالي كمال، رئيس مجلس قضاء الجزائر، – عثمان موسى، النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، – لعزيزي محمد الطيب، المدير العام للموارد البشرية بوزارة العدل، – لدرع نبيلة وبلقسام فيصل، ممثلا المجلس الأعلى للقضاء، – حناية محمد، ممثل وزارة الدفاع الوطني، – حطاب علال، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، – لعشب جميلة، ممثلة الوزير المكلّف بالمالية، – بوخزاطة جمال، ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، – بوروبة سامية وبودربالة محمد، ممثلان منتخبان عن سلك أساتذة المدرسة، – زموري محمد زكرياء، ممثل منتخب عن طلبة المدرسة.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 26 شوّال عام 1444 ه
وزارة السكن والعمران والمدينة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016 الذي يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المصالح غير الممركزة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–117 المؤرخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 الذي يتمم المرسوم رقم 84–79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09–241 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، لاسيما المادة 72 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–13 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدد قواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران، المتمم، 16 مايو سنة 2023 م – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016 الذي يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي بعنوان المصالح غير الممركزة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل وتتميم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1437 الموافق 11 غشت سنة 2016 الذي يحدد عدد المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان المصالح غير الممركزة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران، كما هو مبيّن في الجدول الآتي : المناصب العليا العدد منسق المشاريع 184 رئيس مهمة 63 رئيس مشروع تقني 231 مكلف بتحديد مواقع البرامج 63 مكلف بمتابعة البرامج المحلية 184 يتم توزيع عدد المناصب المذكورة أعلاه لكل مديرية ولائية، وفق الجدول الملحق بهذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة .2023 وزير السكن وزير المالية والعمران والمدينة محمد طارق بلعريبي ابراهيم جمال كسالي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
26 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 16 مايو سنة 2023 م الجدول الملحق الجزائريّة / العدد 34 17 جدول توزيع المناصب العليا ذات الطابع الوظيفي، بعنوان المصالح غير الممركزة بالإدارة المكلفة بالسكن والعمران مكلف رئيس مشروع بتحديد منسق المشاريع تقني مواقع البرامج الولايات م، ت، ه، م، س م، ت،ع م، ت، ه، م، س م، ت،ع م، ت، ه، م، ب م، ب م، ب أدرار 1 1 1 1 1 2 1 الشلف 1 1 1 1 1 2 1 الأغواط 1 1 1 1 1 2 1 أم البواقي 1 1 1 1 1 2 1 باتنة 1 1 1 1 1 2 1 بجاية 1 1 1 1 1 2 1 بسكرة 1 1 1 1 1 2 1 بشار 1 1 1 1 1 2 1 البليدة 1 1 1 1 1 2 1 البويرة 1 1 1 1 1 2 1 تامنغست 1 1 1 1 1 2 1 تبسة 1 1 1 1 1 2 1 تلمسان 1 1 1 1 1 2 1 تيارت 1 1 1 1 1 2 1 تيزي وزو 1 1 1 1 1 2 1 الجزائر 3 1 3 3 1 4 3 الجلفة 1 1 1 1 1 2 1 جيجل 1 1 1 1 1 2 1 سطيف 1 1 1 1 1 2 1 سعيدة 1 1 1 1 1 2 1 رئيس مكلف بمتابعة مهمة البرامج المحلية المجموع م، ت، ه، م، ت، ه، م، س م، ت،ع م، ب م، ب 1 1 1 1 12 1 1 1 1 12 1 1 1 1 12 1 1 1 1 12 1 1 1 1 12 1 1 1 1 12 1 1 1 1 12 1 1 1 1 12 1 1 1 1 12 1 1 1 1 12 1 1 1 1 12 1 1 1 1 12 1 1 1 1 12 1 1 1 1 12 1 1 1 1 12 3 3 1 3 28 1 1 1 1 12 1 1 1 1 12 1 1 1 1 12 1 1 1 1 12
18 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجدول الجزائريّة / العدد 34 26 شوّال عام 1444 ه 16 مايو سنة 2023 م الملحق (تابع) مكلف رئيس مشروع بتحديد رئيس مكلف بمتابعة منسق المشاريع تقني الولايات م، ت، ه، م، س م، ت،ع م، ت، ه، م، س م، ب م، ب سكيكدة 1 1 1 1 1 سيدي بلعباس 1 1 1 1 1 عنابة 2 1 2 2 1 قالمة 1 1 1 1 1 قسنطينة 2 1 2 2 1 المدية 1 1 1 1 1 مستغانم 1 1 1 1 1 المسيلة 1 1 1 1 1 معسكر 1 1 1 1 1 ورقلة 1 1 1 1 1 وهران 2 1 2 2 1 البيض 1 1 1 1 1 إيليزي 1 1 1 1 1 برج بوعريريج 1 1 1 1 1 بومرداس 1 1 1 1 1 الطارف 1 1 1 1 1 تندوف 1 1 1 1 1 تيسمسيلت 1 1 1 1 1 الوادي 1 1 1 1 1 خنشلة 1 1 1 1 1 سوق أهراس 1 1 1 1 1 مواقع مهمة البرامج المحلية البرامج المجموع م، ت،ع م، ت، ه، م، ت، ه، م، ت، ه، م، س م، ت،ع م، ب م، ب م، ب 2 1 1 1 1 1 12 2 1 1 1 1 1 12 2 2 2 2 1 2 19 2 1 1 1 1 1 12 3 2 2 2 1 2 20 2 1 1 1 1 1 12 2 1 1 1 1 1 12 2 1 1 1 1 1 12 2 1 1 1 1 1 12 2 1 1 1 1 1 12 3 2 2 2 1 2 20 2 1 1 1 1 1 12 2 1 1 1 1 1 12 2 1 1 1 1 1 12 2 1 1 1 1 1 12 2 1 1 1 1 1 12 2 1 1 1 1 1 12 2 1 1 1 1 1 12 2 1 1 1 1 1 12 2 1 1 1 1 1 12 2 1 1 1 1 1 12
26 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 19 16 مايو سنة 2023 م الجدول الملحق رئيس مشروع منسق المشاريع تقني الولايات م، ت، ه، م، س م، ت،ع م، ت، ه، م، س م، ت،ع م، ب م، ب تيبازة 1 1 1 1 1 2 ميلة 1 1 1 1 1 2 عين الدفلى 1 1 1 1 1 2 النعامة 1 1 1 1 1 2 عين تموشنت 1 1 1 1 1 2 غرداية 1 1 1 1 1 2 غليزان 1 1 1 1 1 2 تيميمون 1 1 1 1 1 1 برج باجي مختار 1 1 1 1 1 1 أولاد جلال 1 1 1 1 1 1 بني عباس 1 1 1 1 1 1 إن صالح 1 1 1 1 1 1 إن قزام 1 1 1 1 1 1 توقرت 1 1 1 1 1 1 جانت 1 1 1 1 1 1 المغير 1 1 1 1 1 1 المنيعة 1 1 1 1 1 1 63 58 63 63 58 110 المجموع 184 231 م،ت،ه،م،ب : مديرية التعمير والهندسة المعمارية والبناء. م،س : مديرية السكن. م،ت،ع : مديرية التجهيزات العمومية. (تابع) مكلف بتحديد رئيس مكلف بمتابعة مواقع مهمة البرامج المحلية البرامج المجموع م، ت، ه، م، ت، ه، م، ت، ه، م، س م، ت،ع م، ب م، ب م، ب 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 12 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 11 63 63 63 58 63 725 63 63 184 725
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 26 شوّال عام 1444 ه
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يحدد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المصالح غير الممركزة لوزارة السكن والعمران والمدينة. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن الشُّعب المناصب العليا الإعلام الآلي – مسؤول قواعد المعطيات – مسؤول الشبكة – مسؤول المنظومات المعلوماتية الوثائق والمحفوظات – المكلف بالبرامج الوثائقية المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة وزير السكن والعمران والمدينة وزير المالية محمد طارق بلعريبي ابراهيم جمال كسالي 16 مايو سنة 2023 م القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم، لاسيما المادتين 133 و 197 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–13 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدد قواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقرّرون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادتين 133 و 197 من المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، يهدف هذا القرار إلى تحديد عدد المناصب العليا للموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية بعنوان المصالح غير الممركزة لوزارة السكن والعمران والمدينة، كما يأتي : العدد مديرية التعمير مديرية والهندسة التجهيزات مديرية السكن المعمارية والبناء العمومية 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 58 الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .2023 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال
26 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 21 16 مايو سنة 2023 م قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة 2023، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، بعنوان المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران. إنّ الوزير الأول، ووزير المالية، ووزير السكن والعمران والمدينة، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07–307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21–117 المؤرخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يتمم المرسوم رقم 84–79 المؤرخ في أول رجب عام 1404 الموافق 3 أبريل سنة 1984 الذي يحدد أسماء الولايات ومقارها، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95–54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، المناصب العليا – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–05 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، لاسيما المادة 38 منه، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–189 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1429 الموافق أوّل يوليو سنة 2008 الذي يحدد صلاحيات وزير السكن والعمران والمدينة، المعدل والمتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13–13 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدد قواعد تنظيم وتسيير المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران، المتمم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14–193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، – وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، بعنوان المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران، المعدل والمتمم، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تعديل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013 الذي يحدد عدد المناصب العليا للعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، بعنوان المصالح الخارجية لوزارة السكن والعمران، المعدل والمتمم، طبقا للجدول الآتي : العدد مديرية التعمير والهندسة مديرية التجهيزات المعمارية والبناء رئيس حضيرة 58 رئيس ورشة 58 رئيس مخزن 58 مسؤول المصلحة الداخلية 58 مديرية السكن العمومية 58 58 58 58 58 58 58 58 …………………………………………………….(الباقي بدون تغيير)……………………………………………………………………………….. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية حرّر بالجزائر في 16 شعبان عام 1444 الموافق 9 مارس سنة وزير السكن والعمران والمدينة وزير المالية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. .2023 عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري محمد طارق بلعريبي ابراهيم جمال كسالي بلقاسم بوشمال
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 26 شوّال عام 1444 ه
وزارة الصحة قرار مؤرّخ في 19 رمضان عام 1444 الموافق 10 أبريل سنة 2023، يتضمن إنشاء لجنة الخدمات الاجتماعية بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا.
إنّ وزير الصحة، – بمقتضى المرسوم رقم 82–179 المؤرّخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 الذي يحدّد محتوى الخدمات الاجتماعية وكيفية تمويلها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 82–303 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 والمتعلق بتسيير الخدمات الاجتماعية، لا سيما المادة 3 منه، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 23–119 المؤرّخ في 23 شعبان عام 1444 الموافق 16 مارس سنة 2023 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–467 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدّد قواعد إنشاء المراكز الاستشفائية الجامعية وتنظيمها وسيرها، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تنشأ لجنة للخدمات الاجتماعية بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 رمضان عام 1444 الموافق 10 أبريل سنة .2023 عن وزير الصحة الأمين العام محمد طالحي 16 مايو سنة 2023 م وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغّرة قرار مؤرخ في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة 2023، يحدّد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع. إنّ وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، – بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96–234 المؤرّخ في 16 صفر عام 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996 والمتعلق بدعم تشغيل الشباب، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 22–305 المؤرّخ في 11 صفر عام 1444 الموافق 8 سبتمبر سنة 2022 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96–296 المؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية وتحديد قانونها الأساسي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98–200 المؤرّخ في 14 صفر عام 1419 الموافق 9 يونيو سنة 1998 والمتضمن إحداث صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إيّاها الشباب ذوو المشاريع وتحديد قانونه الأساسي، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03–290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط الإعانة المقدمة لحاملي المشاريع ومستواها، المعدّل والمتمّم، – وبقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22–355 المؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1444 الموافق 20 أكتوبر سنة 2022 الذي يسند إلى وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة سلطة الوصاية على الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، – وبمقتضى القرار المؤرّخ في 18 شعبان عام 1442 الموافق أول أبريل سنة 2021 الذي يحدّد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم و تنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع،
26 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 16 مايو سنة 2023 م يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع، تطبيقا لأحكام المادة 16 مكرّر من المرسوم التنفيذي رقم 03–290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 الذي يحدّد شروط الإعانة المقدمة لحاملي المشاريع، ومستواها. الفصل الأول تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارات المادة 2 : تتشكل لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمارات التي تدعى في صلب النص “اللّجنة”، من مدير الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية أو ممثله، رئيسا، ومن أعضاء تحدد قائمتهم الاسمية بموجب مقرر من الوزير المكلّف بالمؤسسات المصغرة، لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها للمدة المتبقية من العهدة. ويمكن اللّجنة أن تستعين بكل شخص ذي كفاءة من شأنه مساعدتها في أشغالها. المادة 3 : تجتمع اللّجنة في دورة عادية كل خمسة عشر (15) يومًا، بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية باستدعاء من رئيسها. المادة 4 : يدير الرئيس أشغال اللّجنة، ويسهر على سرعة دراسة ومعالجة الملفات المعروضة عليها. المادة 5 : تتولى مصالح الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية أمانة اللّجنة. المادة 6 : تكلّف أمانة اللّجنة بما يأتي : – ترتيب الملفات المعنية بالدراسة على مستوى اللّجنة، وتقديمها حسب تسلسلها في القائمة، – تسجيل حاملي المشاريع المعنيين بالحضور أمام اللّجنة، في سجل مرقّم ومؤشر عليه مخصص لهذا الغرض، – تحضير بطاقة الاستعلامات التي تسلّم لحامل المشروع يوم انعقاد اللّجنة. المادة 7 : ترسل الاستدعاءات وجدول أعمال الدورة مصحوبة بالبطاقات التقنية المتعلقة بمشاريع الاستثمارات للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 23 وبطاقات التنقيط وقائمة حاملي المشاريع إلى أعضاء اللّجنة من طرف أمانة اللّجنة قبل ثلاثة (3) أيام عمل من التاريخ المحدد لانعقاد الاجتماع. تطبق نفس هذه الإجراءات بالنسبة للدورات غير العادية. المادة 8 : لا تصح مداولات اللّجنة إلاّ بحضور أغلبية أعضائها. وفي حالة عدم اكتمال النصاب، تجتمع اللّجنة بعد ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ الاجتماع المؤجل وتتداول مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. المادة 9 : تتخذ قرارات اللّجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 10 : تكون مداولات اللّجنة موضوع محاضر اجتماعات تدوّن في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس. وترسل نسخة من محاضر الاجتماعات إلى المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. المادة 11 : تعد اللّجنة وتصادق على نظامها الداخلي الذي يوافق عليه المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية. المادة 12 : تعد اللّجنة تقريرًا سنويًا عن نشاطاتها، وترسله إلى المدير العام للوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، وإلى الوزير المكلّف بالمؤسسات المصغرة. الفصل الثاني كيفيات معالجة ومضمون ملفات مشاريع الاستثمارات المادة 13 : في إطار أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 03–290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، وللاستفادة من المزايا والإعانات الممنوحة لحاملي المشاريع بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، يتابع كل حامل مشروع تكوينا مسبقا في مجال المقاولاتية وفي إنشاء المؤسسات المصغرة، يكون موضوع اتفاقية بين مصالح الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والمصالح المختصة التابعة لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي والمصالح المختصة التابعة لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين. المادة 14 : يتم تنقيط المشاريع الاستثمارية قبل عرضها على اللّجنة وذلك بتطبيق سلّم تنقيط يتم تحديده من طرف مصالح الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والذي يأخذ بعين الاعتبار المعايير المرتبطة بجدوى هذه المشاريع ونجاعتها وتمويلها.
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 26 شوّال عام 1444 ه
المادة 15 : يقوم المرافق المكلّف بالملف على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية بتنقيط مشروع الاستثمار، ويسجل النقاط الممنوحة لكل حامل مشروع استثماري في بطاقة التنقيط. ترفق بطاقة التنقيط التي يوقّعها المرافق المكلّف بالملف على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية ومدير الوكالة، بملف مشروع الاستثمار. المادة 16 : مع مراعاة أحكام المادة 6 أعلاه، تقوم أمانة اللّجنة بترتيب ملفات مشاريع الاستثمارات ولا تعرض على اللّجنة سوى الملفات التي تحصلت على علامة تساوي، على الأقل، نصف مجموع النقاط المدرجة في سلّم التنقيط. ويتم تبليغ حاملي المشاريع الذين لم تعرض ملفاتهم على اللّجنة بسبب عدم استيفائها الشرط المنصوص عليه في الفقرة الأولى أعلاه، أن ملفاتهم لا تعرض على اللّجنة إلاّ بعد مطابقتها مع أحكام هذا القرار. المادة 17 : يشمل ملف مشروع الاستثمار المعروض على أعضاء اللّجنة، للاستفادة من مزايا وإعانات جهاز دعم تشغيل الشباب، ما يأتي : – استمارة التسجيل، – بطاقة تقديم المشروع، – الدراسة التقنية الاقتصادية، – نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، – شهادة تثبت التكوين في مجال المقاولاتية وإنشاء المؤسسات المصغرة تسلّمها المصالح المختصة المنصوص عليها في أحكام المادة 13 أعلاه، – كشوف تقديرية للتأمينات المتعددة الأخطار، عند الاقتضاء، – خطة عمل المشروع، – دراسة الجدوى، – نموذج الأعمال، – بطاقة التنقيط. يمكن اللّجنة أن تطلب أي وثيقة أو معلومة إضافية ضرورية لدراسة الملف. وبعد اعتماد المشروع من طرف اللّجنة، يجب أن يحتوي الملف على كل الوثائق المتعلقة بمشروع الاستثمارلإيداعه من أجل الحصول على الموافقة البنكية إذا اقتضى الأمر ذلك. المادة 18 : يعرض حامل المشروع مشروعه الاستثماري أمام اللّجنة التي تدرس وتبدي رأيها أثناء الجلسة، في ملاءمته وقابليته للتمويل. 16 مايو سنة 2023 م وفي حالة اعتماد المشروع من طرف اللّجنة، يتعيّن على المعني بالأمر الحضور شخصيًا في الآجال المحددة من طرف اللّجنة من أجل مباشرة إجراءات تنفيذ مشروعه. المادة 19 : يتم إعلام حاملي المشاريع بقرار اللّجنة أثناء الجلسة، ثم يتم تبليغهم بهذا القرار من قبل الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام عمل. المادة 20 : في حالة موافقة اللّجنة على المشروع، تقوم مصالح الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية بإصدار وتسليم شهادة القابلية والتمويل لحاملي المشاريع المعنيين، في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أيام عمل من تاريخ إيداع الملف كاملاً. المادة 21 : تدرج الملفات المؤجلة من جديد على مستوى اللّجنة بعد رفع التحفظات. وفي حالة اعتماد المشروع، تمنح شهادة القابيلة والتمويل لحاملي المشاريع في الآجال المحددة في المادة 20 أعلاه. المادة 22 : في حالة الرفض المبرر من طرف اللّجنة، تكلّف مصالح الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية بتبليغ القرار لحاملي المشاريع في الآجال المحددة في المادة 20 أعلاه. يمكن حاملي المشاريع إيداع طعن لدى أمانة اللّجنة في أجل خمسة عشر (15) يومًا، ابتداء من تاريخ تبليغهم الرفض. المادة 23 : يمكن حاملي المشاريع الذين تكون ملفاتهم محل رفض نهائي من طرف اللّجنة، إيداع طعن لدى اللّجنة الوطنية للطعن أو تقديم ملف مشروع استثمار جديد على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية. المادة 24 : يقوم الممثل المعيّن من طرف مدير الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية بإيداع ملفات المشاريع المقبولة لدى البنك أو المؤسسة المالية المعنية بغرض التمويل مقابل وصل إيداع. المادة 25 : يجب على المرافق المكلّف بالملف على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية أن يضمن المتابعة الدائمة لملف حامل المشروع على مستوى البنك أو المؤسسة المالية المعنية إلى غاية منح قرض التمويل. المادة 26 : طبقا لأحكام المادة 16 مكرر 5 من المرسوم التنفيذي رقم 03–290 المؤرّخ في 9 رجب عام 1424 الموافق 6 سبتمبر سنة 2003 والمذكور أعلاه، للبنك أو المؤسسة المالية المعنية، لمعالجة ملف القرض، أجل أقصاه شهران (2)، ابتداء من تاريخ إيداعه لدى مصالحه.
26 شوّال عام 1444 ه الجريدة الرسميّة 16 مايو سنة 2023 م المادة 27 : تلغى أحكام القرار المؤرّخ في 18 شعبان عام 1442 الموافق أوّل أبريل سنة 2021 الذي يحدّد تنظيم وسير لجنة انتقاء واعتماد وتمويل مشاريع الاستثمار المحدثة على مستوى الوكالة الولائية لدعم وتنمية المقاولاتية، وكذا كيفيات معالجة ومضمون الملفات المتعلقة بهذه المشاريع. المادة 28 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 29 رجب عام 1444 الموافق 20 فبراير سنة .2023 ياسين المهدي وليد مجلس المحاسبة مقرّر مؤرّخ في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة 2023، يتضمن تكوين لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة.
إنّ رئيس مجلس المحاسبة، – بمقتضى الأمر رقم 06–03 المؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم رقم 66–145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95–377 المؤرّخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995 الذي يحدّد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة، المتمّم، – وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 19 شوّال عام 1415 الموافق 20 مارس سنة 1995 والمتضمن تعيين رئيس مجلس المحاسبة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90–99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإداراة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–04 المؤرّخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 25 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08–05 المؤرّخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المهنيين وسائقي السيارات والحجّاب، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11–286 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1432 الموافق 15 غشت سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بإدارة مجلس المحاسبة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20–199 المؤرّخ في 4 ذي الحجة عام 1441 الموافق 25 يوليو سنة 2020 والمتعلق باللّجان الإدارية المتساوية الأعضاء ولجان الطعن واللّجان التقنية في المؤسسات والإدارات العمومية، – وبمقتضى المقرّر المؤرّخ في 10 شوّال عام 1416 الموافق 28 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة، – وبناء على مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري المؤرّخة في 7 غشت سنة 2022 والمتضمنة الموافقة الاستثنائية على تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة، يقرّر ما يأتي : المادة الأولى : تتكون لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة، طبقا للجدول الآتي : ممثلو الإدارة ممثلو الموظفين الأعضاء الأعضاء الأعضاء الأعضاء الدائمون الإضافيون الدائمون الإضافيون 7 5 7 5 المادة 2 : تلغى أحكام المقرر المؤرّخ في 10 شوال عام 1416 الموافق 28 فبراير سنة 1996 والمتضمن إنشاء لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة. المادة 3 : ينشر هذا المقرّر في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 شعبان عام 1444 الموافق 12 مارس سنة .2023 عبد القادر بن معروف
الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 34 26 شوّال عام 1444 ه
مقرّر مؤرّخ في 22 شعبان عام 1444 الموافق 15 مارس موظفي مجلس المحاسبة. 16 مايو سنة 2023 م سنة 2023، يتضمن تشكيلة لجنة الطعن المختصة بأسلاك
بموجب مقرّر مؤرّخ في 22 شعبان عام 1444 الموافق 15 مارس سنة 2023، تتشكل لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة، وفق الجدول الآتي : ممثلو الإدارة الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون – محمد سليم بن عمار – علي موساوي – جلال مرداوي – محمد خوجة – عبد الحفيظ بوعرس – حورية بوحساين – نيسة حديد – أسماء لعرابة – حميد لعميري – نور الدين قازد – سليمة وازع – سارة بوغابة يرأس لجنة الطعن المختصة بأسلاك موظفي مجلس المحاسبة. ممثلو الموظفين الأعضاء الدائمون الأعضاء الإضافيون – حمزة جليد – فاطمة الزهراء زاهري – يوسف بنور – مدينة رقيق – محمد رباحي – فريدة بونمرة – نور الدين بوحمشوش – نور الدين نديل – محمد حفيظ – صلاح الدين رحماني – سمير طالب – كمال غوغة المحاسبة السيد محمد سليم بن عمار، الأمين العام لمجلس المطبعة الرسميّة - حي البساتين، بئر مراد رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة