اتفاق القرض رقم 7131 أل الموقع في 29 أكتوبر سنة 2002 بالجزائر، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع المساعدة التقنية لتطوير القرض الرهني. 7
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على اتفاق القرض رقم 7131 أل، الموقع في 29 أكتوبر سنة 2002 بالجزائر ، بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتمويل مشروع المساعدة التقنية لتطوير القرض الرهني ، وينفذ طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 2
فتح المادةيتعين على الوزير المكلف بالمالية والمدير العام للبنك الجزائري للتنمية، أن يتخذا ، كل فيما يخصه جميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة وتنفيذ عمليات إنجاز المشروع وتنسيقها ومتابعتها ومراقبتها ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ووفقا للملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 شوال عام 1423 الموافق 16 ديسمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة الملحق الأول
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيضمن تنفيذ اتفاق القرض رقم 7131 أل، المذكور أعلاه، إنجاز أهداف مشروع المساعدة التقنية من أجل تطوير القرض الرهني، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وأحكام هذا المرسوم ووفقا للملحقين الأول والثاني.
يتشكّل هذا المشروع من المكونات الآتية :
أ - التحسينات القانونية والإدارية ب المساعدة الاستراتيجية ج التكوين الميداني
د - تسيير المشروع.
المادة 2
فتح المادةتسند المسؤولية الشاملة لتنفيذ المشروع إلى الوزارة المكلّفة بالمالية من خلال خلية تضم على وجه الخصوص مدير المشروع ومساعدا و مختصا في التسيير المالي وذلك تحت مسؤولية لجنة توجيه، تتولى التوجيه العام لتنفيذ المشروع.
وتسند عملية تنفيذ المشروع إلى وكالتي تنفيذ رئيسيتين : شركة إعادة التمويل الرهني للمكونتين ب و ج وشركة ضمان القرض العقاري للمكونة أ.
المادة 3
فتح المادةتتجسد تدابير التنفيذ والإنجاز والتنسيق والمتابعة والمراقبة المتعلقة بتنفيذ المشروع في شكل مخططات عمل تكون أساس الشغل بالنسبة للهياكل المعنية في الوزارة المكلفة بالمالية ووكالات التنفيذ لضمان تنفيذ المشروع.
تعد الخلية الإدارية للمشروع مخططات العمل في إطار صلاحياتها بالاتصال مع مختلف المتدخلين.
الباب الثاني — الجوانب المالية والميزانية والمحاسبية والرقابية
المادة 4
فتح المادةتستعمل الوسائل المالية التي تقترضها الدولة وينفذها البنك الجزائري للتنمية طبقا للقوانين والتنظيمات والإجراءات المطبقة لا سيما في مجال الميزانية والنقد والمحاسبة ومراقبة المبادلات الخارجية. 18 ديسمبر سنة 2002 م
المادة 5
فتح المادةتعدّ تقديرات الميزانية السنوية والمتعددة السنوات للدولة، الضرورية لإنجاز المكونات المعنية للمشروع الممول بموجب اتفاق القرض، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، وبالتنسيق مع السلطات المختصة وتنفذ النفقات المرتبطة بالمشروع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 6
فتح المادةتقوم الوزارة المكلفة بالمالية بعمليات تسديد القرض طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها وعلى أساس الاستعمالات التي يبلغها إياها البنك الجزائري للتنمية.
المادة 7
فتح المادةيتم التكفل بالعمليات المحاسبية التي تعكس تدخل البنك الجزائري للتنمية، في إطار موضوع هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، لأمر في حسابات منفصلة تخضع للرقابة القانونية والتبليغ المنتظم للمصالح المختصة في الوزارة المكلفة بالمالية، شهريا وفصليا وسنويا.
يجب أن تكون الوثائق المحاسبية والأوراق الثبوتية متوفرة في كل وقت لكي يراقبها في عين المكان وحسب كل وثيقة ، كل جهاز مخول للرقابة والتفتيش.
الملحق الثاني
الباب الأول — تدخلات الوزارة المكلفة بالمالية
المادة الأولى
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني، واتفاق القرض، تكلّف الوزارة المكلفة بالمالية ، في حدود صلاحياتها ، وفي إطار تنفيذ المشروع على الخصوص بما يأتي:
1 - ضمان تنفيذ أعمال التصور والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة المتعلقة بالعمليات المقررة ،
2 - تصوّر مخططات العمل وإعدادها من قبل الخلية الإدارية للمشروع المنصوص عليها في الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم وضمان تنفيذ ومتابعة ومراقبة وتنسيق تنفيذها، 3 – وضع حصيلة فصلية مادية ومالية من قبل الخلية الإدارية للمشروع، 14 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 18 ديسمبر سنة 2002 م
4 - التكفل بالتنسيق مع البنك الجزائري للتنمية والخلية الإدارية للمشروع، بتبادل المعلومات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير ، لا سيما في مجال إبرام الصفقات وتبليغ كل نزاع قد يطرأ إلى علم السلطات المختصة المعنية ، 5 – إعداد برامج التفتيش والمراقبة وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذها إلى غاية إعداد التقرير النهائي حول التنفيذ المادي والمالي للمشروع،
6 - اتخاذ والأمر باتخاذ ، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها ولأحكام هذا المرسوم ووفقا للملحقين الأول والثاني، كل الترتيبات الضرورية لما يأتي :
أ - التحضير السريع لملفات طلبات السحب من القرض،
ب - المتابعة المنتظمة للعمليات الإدارية والوثائقية والتعاقدية والمالية والتقنية والميزانية المتعلقة بالسحب من القرض ودفع النفقات المذكورة أعلاه،
ج - إعداد تقرير نهائي عن التنفيذ المادي والمالي للمشروع. 7 – ضمان إقامة اتفاقية تسيير القرض بين الخزينة والبنك الجزائري للتنمية 8 – ضمان والعمل على ضمان تنفيذ عمليات التصور والإنجاز والتنسيق والمتابعة والتنفيذ ومراقبة العمليات المنصوص عليها في أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
9 - اتخاذ كل الترتيبات الضرورية لإنجاز عمليات تسديد القرض التي تتم طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها على أساس الاستعمالات التي تمت بالمبالغ المنصوص عليها في اتفاق القرض،
10 - إعداد وتسليم المفتشية العامة للمالية للسلطات المختصة المعنية بتسيير اتفاق القرض وتنفيذه، ما يأتي :
- تقرير تدقيق حسابات المشروع بما فيها الحساب الخاص في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بعد قفل السنة المالية المتعلقة بها،
- تقرير نهائي عن تنفيذ المشروع. 11 – ضمان تسيير واستعمال القروض المخصصة لهذا المشروع والمتابعة المنتظمة والصارمة لأرصدة القروض المتبقية المخصصة لهذا المشروع،
12 - إعداد اتفاقية إطار خاصة بالتزام البنوك لتحقيق المكونة ب (المساعدة الاستراتيجية وفقا لأحكام الملحقين الأول والثاني بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشىء الوزير المكلف بالمالية لغرض إنجاز المشروع موضوع هذا المرسوم ولمدة المشروع إلى حين الإنتهاء منه، لجنة إدارية مكلفة بتسيير المشروع.
تكلّف هذه اللجنة ، في إطار تنفيذ المشروع، لاسيما باتخاذ كل الترتيبات لضمان تنفيذ أعمال وعمليات التصوّر والتنسيق والمتابعة والتنفيذ والمراقبة الضرورية لتنفيذ المشروع.
الباب الثاني — تدخلات البنك الجزائري للتنمية
المادة 3
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض ، يكلّف البنك الجزائري للتنمية في حدود صلاحياته، وفي إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص بما يأتي :
1 - إبرام اتفاقية تسيير مع الخزينة
2 - معالجة الملفات المتعلقة باستعمال القرض بالاتصال مع الوزارة المكلفة بالمالية، 3-تعيين مختص في التسيير المالي، مكلّف بالدفع بخصوص العقود الممولة في إطار المشروع الذي يعمل بالتعاون الوثيق مع أعضاء الخلية الإدارية للمشروع،
4 - التحقق عند إعداد طلبات السحب من القرض من مطابقة النفقات المنصوص عليها في اتفاق القرض والعقود المبرمة في إطار المشروع،
5 - التقديم السريع لطلبات السحب من القرض لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير،
6 - إنجاز عمليات السحب من القرض طبقا لأحكام اتفاق القرض ولهذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني،
7 - التكفل بجميع الترتيبات الضرورية للحفاظ على مصالح الدولة مقابل الالتزامات التي أبرمتها الدولة لإنجاز المشروع
8 - إعداد العمليات المحاسبية والحصائل والمراقبة وتقييم العمليات والوسائل والنتائج المرتبطة بتنفيذ المشروع،
9- التكفل بجميع الترتيبات الضرورية لاحترام القوانين والتنظيمات المطبقة في مجال الالتزام والأمر بالصرف،
10 - إنجاز في كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع ، تقييما محاسبيا حول تنفيذ اتفاق القرض وإعداد ما يأتي :
أ - تقرير فصلي وتقرير سنوي يتضمن تقييما لتنفيذ اتفاق القرض ب – تقرير فصلي يتضمن العلاقات مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، ج تقرير نهائي حول تنفيذ اتفاق القرض وإرساله إلى الوزارة المكلفة بالمالية 11 – الحفظ في الأرشيف والاحتفاظ بكل الوثائق التي بحوزته طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
الباب الثالث — تدخلات شركة إعادة تمويل القرض الرهني
المادة 4
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تكلّف شركة إعادة تمويل القرض الرهني بصفتها وكالة أساسية ، في حدود صلاحياتها ، و في إطار تنفيذ المشروع على الخصوص بما يأتي :
1 - المساعدة من أجل تكوين استراتيجي لمسيري البنوك العمومية وإذا أمكن الخاصة منها لوضع سياسة تطوير التمويل الرهني .
2 - استشارات فردية لنشر النشاط،
3 - تحسين العلاقات بين المؤسسات المقرضة والمؤسسات المحلية،
4- معلومات حول أخطار القرض 18 ديسمبر سنة 2002 م
5 - التكوين المهني الموجه إلى الفرق الميدانية لكل المؤسسات المالية المعنية بالقرض العقاري 6 إعداد اتفاقية تضمن التزام البنوك من أجل احترام برنامج التكوين المخصص لإطاراتها.
الباب الرابع — تدخلات شركة ضمان القروض العقارية
المادة 5
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض ، تكلّف شركة ضمان القروض العقارية بصفتها وكالة أساسية، في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص بما يأتي :
- التسوية القانونية والإدارية عن طريق إصلاحات خاصة بمسح الأراضي والفهارس العقارية وسندات الملكية و التسجيل العقاري والقيد الرهني من أجل ضمان الأمن القانوني للقروض.
- ضمان تكوين خاص بالمتدخلين على مستوى المعهد الوطني للقضاء والمدرسة الوطنية للضرائب.
الباب الخامس — تدخلات المدرسة العليا للمصرفة
المادة 6
فتح المادةزيادة على التدخلات والأعمال الناتجة عن أحكام هذا المرسوم وملحقيه الأول والثاني وعن اتفاق القرض، تكلّف المدرسة العليا للمصرفة بصفتها وكالة خاصة، في حدود صلاحياتها وفي إطار تنفيذ المشروع، على الخصوص بما يأتي :
1 - تأكيد وتصفية التشكيلة "التكوين" لدفتر الأعباء،
2 - لعب دور موحد لمختلف موارد الخدمات
3 - تنسيق وتخطيط مراحل التكوين حسب مبدأ أولوية تكوين المكونين حسب درجة استعجال الحاجيات المعبر عنها من قبل المؤسسات المقرضة وحسب توفر الخبراء الدوليين إلخ...و ،
4 - إرسال جدول تقدّم الأعمال الخاصة بمراحل التكوين إلى الخلية الإدارية. 14 شوال عام 1423 ه الجريدة الرسمية 18 ديسمبر سنة 2002 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- قانون رقم 63-165
- قانون رقم 63-320
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-10
- قانون رقم 90-21
- قانون رقم 01-21
- مرسوم رئاسي رقم 02-250
- مرسوم تنفيذي رقم 92-78
- مرسوم تنفيذي رقم 98-227
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.