مرسوم رئاسي رقم 21-513
مرسوم رئاسي رقم 21-513 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1443 الموافق 22 ديسمبر سنة 2021، يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وكذا انتخاب أعضاء مجلس الأمة للولايات الجديدة. 8
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 21-513
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
رأي
رأي رقم 02 / ر.م.د / ت.د / 25 مؤرخ في 6 شعبان عام 1446 الموافق 5 فبراير سنة 2025، يتعلق بتفسير أحكام المادتين 121 و 122 من الدستور 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.