قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 صفر عام 1438 الموافق 27 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إنشاء مصلحة مشتركة للبحث لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 12-293 المؤرخ في 2 رمضان عام 1433 الموافق 21 يوليو سنة 2012 والمذكور أعلاه، تنشأ مصلحة مشتركة للبحث في شكل أرضية تكنولوجية للتصنيع الجزئي لدى مركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.
المادة 2
فتح المادةتحدد المؤسسات التي تعتبر طرفا بالنسبة للأرضية التكنولوجية للتصنيع الجزئي المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- جامعة "هواري بومدين" للعلوم والتكنولوجيا،
- المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات للجزائر،
- المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات لوهران،
- المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات لقسنطينة.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأرضية التكنولوجية للتصنيع الجزئي من ثلاثة (3) فروع : * فرع آليات التصنيع، ويكلف بما يأتي :
- إنجاز عمليات التحتيت الكيميائي والفيزيائي،
- إنجاز عمليات الترسيب الكيميائي والفيزيائي،
- إنجاز وتوصيف مختلف مراحل التصنيع. * فرع التصميم الرقمي والتناظري وتصميم الأنظمة الميكرو إلكتروميكانيكية، ويكلف بما يأتي :
- تصميم الدوائر والأنظمة المتكاملة المنطقية والتناظرية،
- تقديم خدمات لفائدة الجامعيين والصناعيين. * ف رع الصي انة والأمن الصن اعي، ويكلف بما يأتي :
- تخطيط وإعداد إجراءات الصيانة الوقائية،
- ضمان سلامة الموقع والمستخدمين.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 صفر عام 1438 الموافق 27 نوفمبر سنة .2016 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي طاهر حجار حاجي بابا عمي 28 18 23 جمادى الثانية عام 1438 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.